الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقارير الدولية الأول والثاني والثالث لمالطة


80 - نظرت اللجنة، في جلستيها 656 و 663، المعقودتين في 13 و 19 تموز/يوليه 2004، في التقرير الجامع للتقارير الدورية الأول والثاني والثالث لمالطة (CEDAW/C/MLT/1-3).
عرض الدولة الطرف
81 - قدم ممثل مالطة، أثناء عرضه للتقرير، معلومات أساسية عامة عن البلد وأكد التزام الحكومة بتعزيز مساواة المرأة بالرجل في كل من المجالين القانوني والعملي. وقال إن الحكومة الحالية تركز على تحقيق المساواة للمرأة، وهي مساواة قائمة بالفعل، من خلال تدابير في مجالات تعميم مراعاة المنظور الجنساني، والقضاء على العنف ضد المرأة، ومشاركة المرأة في صنع القرارات، وتحقيق الاتساق بين العمل والمسؤوليات الأسرية، وظروف العمل الخاصة بالمرأة. وهي مجالات جرى تضمينها في خطة العمل الوطنية التي وضعتها لجنة النهوض بالمرأة، عقب المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 1995.
82 - وذكر الممثل أن مالطة طرف في عدة معاهدات دولية لحقوق الإنسان، وأنها صدّقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في عام 1991. وأضاف أنها قدمت تحفظات على المواد 11 و 13 و 15 و 16، بالرغم من أن بعض هذه التحفظات قد زال من خلال إدخال تغييرات تشريعية. وأضاف أن المعاهدات والاتفاقيات لا تصبح جزءا من القانون المحلي بصورة تلقائية، وأن الاتفاقية أُدرجت في التشريعات المحلية بموجب القانون. وعليه يمكن تطبيق أحكام الاتفاقية بشكل مباشر بواسطة محاكم مالطة. غير أن الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية قد أُدمجت في القانون المحلي في عام 1987، مما أعطى مواطني مالطة الحق في التقدم بشكل انفرادي إلى المحاكم الأوروبية المعنية بحقوق الإنسان، عند استنفاد وسائل الانتصاف المحلية.
83 - وقال الممثل إن دستور مالطة يكفل المساواة بين المرأة والرجل في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والثقافية والمدنية والسياسية. وعلاوة على ذلك، جرى إنفاذ عدد من القوانين بغية حماية حقوق المرأة ودعم بعض مواد الاتفاقية، بما في ذلك قانون التوظيف والعلاقات الصناعية لعام 2002، وقانون المساواة بين الرجل والمرأة لعام 2003. وأُدخلت تعديلات على قانون الأسرة بغية كفالة تمتع الزوجين معا بحقوق متساوية وتحملهما مسؤوليات متساوية في العلاقة الزوجية، بما في ذلك المسؤولية المشتركة عن الأطفال، والحق في القيام بشكل مشترك بإدارة الممتلكات التي تتم حيازتها أثناء العلاقة الزوجية. وتضمنت القوانين الأخرى التي جرى تعديلها من أجل إزالة الأحكام التمييزية الواردة في التشريعات المنظمة لعمل هيئات المحلفين، وأنظمة جوازات السفر، والجنسية، وضريبة الدخل والضمان الاجتماعي. وجرى إنفاذ هذه القوانين بواسطة جهاز قضائي مستقل. وأدت المحكمة الدستورية، وهي محكمة الاستئناف العليا في البلد، دورا أساسيا في تحقيق الانتصاف للتظلمات المتعلقة بحقوق الإنسان. وفي عام 2003 أُنشئت محكمة للشؤون الأسرية.
84 - ومضى الممثل قائلا إن الآليات الوطنية المتعلقة بالنهوض بالمرأة تشمل وزارة الشؤون الأسرية والتضامن الاجتماعي، واللجنة الوطنية لتعزيز مساواة المرأة والرجل. وأضاف أن الوزارة مسؤولة عن تحقيق المساواة في مجتمع مالطة، فضلا عن السياسات الاجتماعية، والسياسات المتعلقة بالأسرة والطفل، والضمان الاجتماعي، والإسكان الاجتماعي. وقال إن اللجنة الوطنية لتعزيز مساواة المرأة والرجل أدت دورا نشطا في رفع درجة وعي الجمهور بالمساواة بين الجنسين، وشاركت في العمل والمشاورات مع هيئات مختلفة، بما في ذلك النقابات والمنظمات النسائية غير الحكومية. وأردف أن اللجنة مسؤولة أيضا عن إعداد ورصد سياسات تتصل بالمساواة بين الجنسين، وعن اقتراح تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة وإجراء تحقيقات عامة، والتحقيق في الشكاوى الفردية، وتقديم المساعدة إلى الأشخاص من أجل إنفاذ حقوقهم المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.
85 - وانتقل الممثل إلى تقلد المرأة مناصب صنع القرار، فلاحظ أن نسبة شغل المرأة لمقاعد البرلمان والحقائب الوزارية ما زالت منخفضة. فمن بين مجموع 65 عضوا في البرلمان توجد 6 نساء فقط، بينما تقف نسبة تمثيل المرأة في المجالس المحلية عند 17.6 في المائة. وتشكل المرأة نسبة 17.35 في المائة من أعضاء الهيئات العامة، بما في ذلك المجالس واللجان العامة التي يعينها رئيس الوزراء.
86 - وألقى الممثل الضوء على عدة تدابير اتُخذت من أجل تشجيع المرأة على الدخول في سوق العمل، وتحقق التوازن بين المسؤوليات المهنية والأسرية. وتشمل هذه التدابير إجازة أمومة مدفوعة الأجر، وإجازة أبوّة غير مدفوعة الأجر، وإجازات التفرغ من الوظيفة للعاملين في القطاع العام، وتوفير رياض الأطفال والبرامج المدرسية الصيفية للتلاميذ في المدارس الابتدائية. وتشكل المرأة غالبية العاملين بنظام عدم التفرغ، وقد وُسع نطاق الميزات التناسبية للإجازات كي يشمل فئة معينة من هؤلاء العاملين. ويحظر قانون التوظيف أيضا التمييز بين العاملين بنظام عدم التفرغ.
87 - وذكر الممثل أنه بينما لا يوجد في مالطة قانون معين يتعلق بالعنف ضد المرأة، إلا أن أحكاما مدرجة في كل من القانون المدني والقانون الجنائي تعترف بأشكال معينة من العنف المستند إلى نوع الجنس وتجرّمها. وعلاوة على ذلك، يجري النظر حاليا في مشروع قانون يتعلق بالعنف الأسري، ويفرض قيودا على مرتكبيه ويوفر الحماية لضحاياه. وتحظر قوانين عديدة التحرش الجنسي، بما في ذلك قانون الصحة والسلامة (الترقيات) المهنية لسنة 1994، وقانون مساواة المرأة والرجل لعام 2003.
ملاحظات اللجنة الختامية
مقدمة
88 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لتقديمها تقاريرها الدورية المجمعة الأولي والثاني والثالث، التي وفرت، برغم تأخرها، معلومات شاملة. وتأسف اللجنة لعدم اتباع مبادئها التوجيهية المتعلقة بإعداد التقارير الأولية اتباعا كاملا. وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لتقديم عرضها الشفوي، الذي ركز على التطورات الحديثة وقدم معلومات مستكملة عن حالة تنفيذ الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن تقديرها للإجابات على الأسئلة التي طرحتها.
89 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لانتدابها وفدا تولى رئاسته المدير التنفيذي للجنة الوطنية لتعزيز المساواة بين المرأة والرجل، وللحوار البنّاء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.
90 - وتلاحظ اللجنة أن التحفظات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 11، والمادتين 13 و 15، والفقرة 1 (هـ) من المادة 16 من الاتفاقية.
الجوانب الإيجابية
91 - تلاحظ اللجنة مع التقدير الإصلاحات القانونية الواسعة التي حدثت منذ التصديق على الاتفاقية، بما في ذلك إدخال تعديلات على الدستور والقوانين في المجالات المتعلقة بمركز المرأة القانوني، والأسرة والجنسية والتوظيف وضريبة الدخل والضمان الاجتماعي والتحرش الجنسي. وترحب اللجنة على وجه الخصوص باعتماد مدونة لأخلاقيات المهنة المتعلقة بمسؤولي القطاع العام (1994)، وبإجازة قانون مساواة المرأة والرجل لعام 2003.
92 - وتشيد اللجنة بالجهود الكلية التي بذلتها الدولة الطرف منذ اعتماد منهاج عمل بيجين بغية تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع أنشطة الإدارت الحكومية، بما في ذلك مفهوم مساءلة مسؤولي القطاع العام الرفيعي المستوى فيما يتعلق بتنفيذ ذلك. وتلاحظ اللجنة أيضا مع التقدير إنشاء الدولة الطرف للآلية الوطنية، بما في ذلك اللجنة الوطنية لتعزيز مساواة المرأة والرجل، التي أُنشئت حديثا.
93 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لإنشائها مكتبا لرد المظالم، تشمل ولايته النظر في الشكاوى المتعلقة بالتمييز على أساس نوع الجنس.
94 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لما اتخذته من تدابير اجتماعية واسعة النطاق، وبخاصة دعمها القوي لتحقيق الاتساق بين مسؤوليات العمل والأسرة بالنسبة للمرأة والرجل، بما في ذلك من خلال إنشاء رياض الأطفال الحكومية، التي تقدم خدماتها بالمجان للأطفال بين سن 3 و 5 سنوات.
95 - وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى إيجاد وعي إزاء العنف الأسري، وتشيد بإنشاء وحدات معنية بالعنف الأسري من أجل تقديم الدعم لضحايا ذلك العنف.
96 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قبلت التعديل الذي أُدخل على الفقرة 1 من المادة 20 في الاتفاقية، المتصلة بتوقيت اجتماعات اللجنة.
مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات
97 - في حين تلاحظ اللجنة أن الدستور والتشريعات المحلية الأخرى تتضمن أحكاما تتعلق بمساواة المرأة والرجل وعدم التمييز على أساس نوع الجنس، إلا أنها تعرب عن قلقها إزاء عدم إدماج النهج الشامل للاتفاقية، الذي يغطي جميع أشكال التمييز، في جميع المجالات، في القوانين المحلية، ومن ثم فهو لا ينطبق بشكل مباشر.
98 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لكفالة إدماج أحكام الاتفاقية بشكل كامل في القانون المحلي. ومن أجل كفالة الفهم الواسع للاتفاقية وتنفيذها، توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في أمر إتاحة نص الاتفاقية باللغتين المالطية والانكليزية. وتوصي أيضا بأن تواصل الدولة الطرف تنظيم حملات إعلامية وحملات لرفع درجة الوعي، على أساس منتظم، فيما يتعلق بمحتوى الاتفاقية والمسؤوليات المترتبة عليها، والتوصيات العامة للجنة، مع التركيز بشكل خاص على دور المشرّعين وصنّاع القرار وكبار مسؤولي القطاع العام والجهاز القضائي والمهن القانونية، فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية. وتوصي أيضا بتقييم نتائج هذه الحملات على فترات منتظمة.
99 - وفي حين تشيد اللجنة بالدولة الطرف للإصلاحات القانونية التي جرت منذ التصديق على الاتفاقية، فإنها قلقة بشأن التحفظات على الفقرة 1 من المادة 11، والمادتين 13 و 15، والفقرة 1 (هـ) من الفقرة 16، من الاتفاقية.
100 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على استعراض تحفظاتها وعلى التعجيل باتخاذ الخطوات الضرورية من أجل سحبها، لا سيما أنها لم تعد لازمة في ضوء التشريعات الجديدة والتفسير العام للاتفاقية.
101 - وتبدي اللجنة قلقها إزاء احتمال أن تؤدي القواعد التنظيمية، التي تستلزم أن يقوم مدير الضمان الاجتماعي بتحديد من يتولى رئاسة الأسرة المعيشية، إلى حدوث تمييز غير مقصود ضد المرأة، وإزاء احتمال تعارضها مع القانون المدني الذي يمنح السلطة الأبوية للوالدين معا.
102 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تعيد النظر في هذه القواعد التنظيمية، بما في ذلك المعايير التي يحدد مدير الضمان الاجتماعي على أساسها من يتولى رئاسة الأسرة المعيشية، وإلى أن توفر في تقريرها القادم بيانات عن النسبة المئوية للنساء المتزوجات اللائي يتولين رئاسة الأسر المعيشية.
103 - وفي حين تعرب اللجنة عن تقديرها للعمل الذي أُنجز بواسطة مختلف عناصر الآلية الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين، فإنه لا تتوافر لديها صورة واضحة عما إذا كانت الموارد البشرية والمالية القائمة كافية لتمكين هذه الآلية الوطنية من الامتثال الكامل لولايتها وأهدافها.
104 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم، في تقريرها القادم، معلومات تفصيلية عن نتائج العمل الذي قامت به الآلية الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين، بما في ذلك دورها في تعميم مراعاة المنظور الجنساني في القوانين وفي برامج وسياسات الوزارات والإدارات وكيانات القطاع العام، كل على حدة، ومعلومات عن نتائج توجيه السياسات الاستراتيجية للفترة 2004 - 2006، وعن نتائج عمل اللجنة الوطنية لتعزيز مساواة المرأة والرجل فيما يتعلق بعدم التمييز ضد المرأة.
105 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار وجود وتجذر الصور النمطية التقليدية المتعلقة بدور ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع، التي تؤثر تأثيرا سلبيا على التمتع بالحقوق الكاملة وتعوق التنفيذ الكامل للاتفاقية، برغم المراحل العالية للتعليم التي تصل إليها المرأة بشكل عام. وتتجلى هذه الصور النمطية، ضمن أشياء أخرى، في انخفاض نسبة تمثيل المرأة في قوى العمل، وتدني مشاركتها في الحياة السياسية والاجتماعية، وفي عدم الاعتراف بالعمل المنزلي والتطوعي، وعدم إدراجهما في السجلات الإحصائية الوطنية، وعدم الاعتراف باستحقاقات المرأة المتعلقة بالمعاشات التقاعدية والامتيازات الاجتماعية.
106 - وتوصي اللجنة بقوة بتنظيم حملات لرفع درجة الوعي على أساس الاتفاقية واستنادا إلى التوصيات العامة للجنة في فترات منتظمة، بغية تشجيع فهم أفضل للمساواة في المركز والمسؤوليات المشتركة بين المرأة والرجل في الأسرة وفيما يتعلق بالرعاية الأسرية، على جميع المستويات في المجتمع. ويتعين أن تستهدف هذه الحملات المعلمين في جميع المؤسسات التعليمية بجميع مستوياتها، ومستشاري الشؤون الزوجية، وأفراد قوات الشرطة، والعاملين في المجالين الاجتماعي والصحي، والسلطات الكنسية، كما يتعين تقييم نتائج هذه الحملات. وتوصي اللجنة أيضا بتشجيع وسائط الإعلام على عكس صور إيجابية للمرأة والرجل في مجالات الأنشطة غير التقليدية. وتشجع كذلك الدولة الطرف على الشروع في تقييم عمل المرأة غير المدفوع الأجر في مجال الأسرة، بغية الاعتراف بهذا العمل وإدراجه في السجلات الإحصائية الوطنية، والاعتراف بالاستحقاقات المتعلقة بالمعاشات التقاعدية والمزايا الاجتماعية.
107 - وفي حين تلاحظ اللجنة أن نسبة تمثيل المرأة في المجالس المحلية بلغت 17.6 في المائة في حزيران/يونيه 2004، فإنها تبدي قلقها من الانخفاض الشديد لنسبة تمثيل المرأة على المستوى الوطني في الوظائف التي تُشغل بالانتخاب والتعيين، وفي الجهاز القضائي، وفي مواقع صنع القرار السياسي، بما في ذلك مجالات الإدارة والشؤون الخارجية.
108 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير متواصلة لرفع تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والمعينة في جميع مجالات القطاع العام وفي الجهاز القضائي. وتوصي اللجنة باستخدام تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 في جميع مجالات الحياة العامة، بما في ذلك من خلال تدابير مناسبة مقترنة بغايات محددة بوضوح وأهداف ذات فترات زمنية محددة ترمي إلى تحقيق التوازن في التمثيل بين المرأة والرجل بوجه عام، وخاصة في المستويات العليا لصنع القرار. وتقترح اللجنة أيضا أن تواصل الدولة الطرف توفير برامج التدريب على القيادة أمام المرأة وتنظيم حملات لزيادة الوعي بمشاركة المرأة في صنع القرار.
109 - واللجنة قلقة إزاء انخفاض تمثيل المرأة على نحو مفرط في سوق العمل بوجه عام وفي المناصب الرفيعة المستوى ومناصب صنع القرار على الأخص. وتلاحظ اللجنة بقلق علاوة على ذلك، العزل المهني الشديد، سواء على المستوى الأفقي أو المستوى الرأسي، وتركز عمل المرأة في الأعمال بنظام عدم التفرغ، واستمرار الفجوة بين أجور المرأة والرجل. ويقلق اللجنة أيضا الافتقار إلى المعلومات المتعلقة بالنساء اللائي يعملن بنظام عدم التفرغ لفترة تقل عن 20 ساعة، والأقل تمتعا بالحماية والأقل حصولا على الاستحقاقات فيما يبدو.
110 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل للمرأة فرصا متساوية فعلية في سوق العمل. وينبغي أن تبذل الجهود في سبيل القضاء على العزل المهني في القطاعين العام والخاص من خلال التدريب على اكتساب المهارات وتشجيع المرأة على العمل في الميادين غير التقليدية وعن طريق التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 من توصيات اللجنة. وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف معالجة الفجوة في الأجور، بما في ذلك عن طريق نظام تقييم الوظائف. وينبغي توفير معلومات في التقرير المقبل عن النسبة المئوية للنساء العاملات بنظام عدم التفرغ لفترة تقل عن 20 ساعة وعن الحماية القانونية الموفرة لهن وحقهن في الاستحقاقات الاجتماعية.
111 - واللجنة إذ تلاحظ أن عددا كبيرا من النساء يخرجن من سوق العمل لدى بلوغهن سن الخامسة والعشرين، فإنه يقلقها عدم وجود معلومات فيما يتعلق بعدد النساء اللاتي يرغبن في الدخول من جديد إلى سوق العمل في مرحلة تالية من أعمارهن، علاوة على الافتقار الواضح إلى السياسات الشاملة التي تحكم سوق العمل وتتصل بحالتهن.
112 - وتوصي اللجنة بأن تُجري الدولة الطرف أبحاثا مستفيضة عن النساء اللاتي يرغبن حاليا في العودة إلى سوق العمل واللاتي يحتمل عودتهن إليه، وأن تضع، بناء على هذه الأبحاث، سياسة شاملة لتقديم المشورة والتدريب وإعادة التدريب لأولئك النسوة بهدف إدخالهن من جديد في سوق العمل.
113 - وفي ضوء ضعف تمثيل المرأة في قوة العمل، تشعر اللجنة بالقلق إزاء انعدام المعلومات عن توافر التسهيلات المتعلقة برعاية الطفل للأطفال دون سن الثلاث سنوات وكذلك المعلومات المتعلقة بالنسبة المئوية للأطفال من سن الثلاث سنوات وما فوقها الذين يلتحقون برياض الأطفال وبشأن ما إذا كانت التسهيلات المتاحة تلبي احتياجات الأبوين العاملين. وتفتقر اللجنة أيضا إلى معلومات عن تنفيذ خطط الرعاية بعد المدرسة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء ما يبدو من عدم كفاية الفرص المتاحة للأبوين العاملين في القطاع الخاص لإقامة التوازن بين مسؤولياتهم الأسرية ومسؤوليات الوظيفة.
114 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على توفير مزيد من المعلومات في تقريرها المقبل عن السياسات العامة وتنفيذها بهدف مساعدة الوالدين على التوفيق بين مسؤوليات الأسرة ومسؤوليات العمل من خلال تسهيلات رعاية الطفل المقدمة للأطفال في جميع الأعمار. وتطلب اللجنة أيضا معلومات عن حالة الوالدين العاملين في القطاع الخاص، وعن خطط الدولة الطرف لتشجيع القطاع الخاص على اتخاذ تدابير تساعد المرأة والرجل على إيجاد توازن أفضل بين مسؤوليات الوظيفة والأسرة.
115 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن قانون العنف الأسري ما زال قيد المناقشة منذ آذار/مارس 2000. وتشعر اللجنة بقلق أيضا لأنه بمقتضى القانون الجنائي ينبغي أن ترتبط جريمة الاغتصاب باستخدام العنف وإن الاغتصاب وكذلك الاعتداء باستخدام العنف يدخلان في القانون الجنائي في إطار ”الجرائم المرتكبة ضد سلام وشرف والأسرة وضد الأخلاق“.
116 - وفي ضوء التوصية العامة رقم 19 تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعطى أولوية كبيرة لاعتماد تشريعات ملزمة بشأن العنف الأسري، الذي هو شكل من أشكال التمييز ضد المرأة كما يعد انتهاكا لحقوقها الإنسانية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُعّرف جريمتي الاغتصاب والاعتداء باستخدام العنف بوصفهما جريمتين ضد السلامة البدنية والعقلية للمرأة وعلى أنهما شكل من أشكال التمييز الذي يعوق على نحو خطير تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية وحرياتها الأساسية على أساس المساواة مع الرجل.
117 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ضآلة البيانات المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالنساء والفتيات وأي معلومات عن استراتيجيات الدولة الطرف لمكافحة مثل هذا الاتجار.
118 - وتشجع الدولة الطرف على أن توفر في تقريرها التالي معلومات شاملة عن مدى انتشار الاتجار غير المشروع في مالطة بوصفها بلد للعبور والوجهة النهائية، وإذا اقتضت النتائج ذلك، توفير معلومات عن استراتيجية الدولة الطرف المتعلقة بمنع الاتجار بالنساء والفتيات، والمساعدة المقدمة للضحايا وتأهيلهن، ومحاكمة المتهمين ومعاقبتهم والتعاون على مكافحة هذا الاتجار غير المشروع على الصعد الدولية والإقليمية والثنائية.
119 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.
120 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الاستجابة إلى الشواغل المُعرب عنها في هذه التعليقات الختامية بطريقة موجهة نحو تحقيق النتائج في تقريرها المقبل بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على كفالة مشاركة جميع الوزارات والهيئات العامة والكيانات في إعداد ذلك التقرير على أوسع نطاق علاوة على مناقشة التقرير مع المنظمات غير الحكومية. كما تشجعها أيضا على النظر في إشراك برلمان مالطة في مناقشة التقرير قبل تقديمه للجنة.
121 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، آخذة في الاعتبار الجوانب الجنسانية للإعلانات، وبرامج العمل ومناهج العمل التي اعتمدتها مؤتمرات الأمم المتحدة ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية، مثل الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون) والدورة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون) والمؤتمر الدولي لمناهضة العنصرية، والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ الجوانب المتصلة بمواد الاتفاقية من هذه الوثائق.
122 - تلاحظ اللجنة أن الانضمام إلى الصكوك الدولية الرئيسية السبعة المتعلقة بحقوق الإنسان، وهي العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية مناهضة التعذيب وجميع ضروب المعاملة أو المعاقبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، يعزز تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية وحريتها الأساسية في جميع جوانب الحياة. بناء على ذلك، فإن اللجنة تشجع حكومة مالطة على النظر في التصديق على المعاهدة التي ليست بعد طرفا فيها، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
123 - وتطلب اللجنة أن تُنشر هذه التعليقات الختامية على أوسع نطاق في مالطة باللغتين المالطية والانكليزية، حتى يكون شعب مالطة، والمسؤولون الحكوميون والسياسيون، على الأخص، ولا سيما أعضاء البرلمان، علاوة على المنظمات النسائية غير الحكومية، على علم بالخطوات التي اتخذت لكفالة المساواة للمرأة بحكم القانون وبشكل فعلي والخطوات الأخرى التي يلزم اتخاذها في هذا الصدد. كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تواصل على نطاق واسع، لا سيما بين المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، نشر الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري للاتفاقية والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، وكذلك نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/59/38، الجزء الثاني. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية