الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على الدورية الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر لليونان


120- نظرت اللجنة في تقارير اليونان الدورية الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، المقدمة في وثيقة واحدة (CERD/C/363/Add.4) في جلستيها 1455 و1456 (CERD/C/SR.1455 وCERD/C/SR.1456) المعقودتين في 16 آذار/مارس و19 آذار/مارس 2001 على التوالي. واعتمدت اللجنة في جلستها 1462 (CERD/C/SR.1462) المعقودة في 22 آذار/مارس 2001 الملاحظات الختامية التالية.
ألف - مقدمة
121- ترحب اللجنة بتقارير الدولة الطرف وتعرب عن تقديرها للمعلومات الإضافية التي قدمتها كتابيا في شباط/فبراير 2001 والمعلومات الشفوية التي قدمها الوفد. وتعرب عن تقديرها بوجه خاص للفرصة التي أتيحت لاستئناف الحوار الإيجابي والبناء مع الدولة الطرف.
122- وتحيط اللجنة علما بالمعلومات القيمة الواردة في التقرير، والمعدة وفقا للمبادئ التوجيهية للجنة بشأن شكل ومحتوى التقارير الدورية، وترحب بمعالجة التقرير لعدد من الشواغل والتوصيات التي تضمنتها الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقارير الدورية الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر (CERD/C/210/Add.1).
باء - الجوانب الإيجابية
123- تجد اللجنة ما يشجعها في نهج النقد الذاتي الذي اتبعته الدولة الطرف في تقريرها والتزامها بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
124- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد صادقت، منذ تقديم تقريرها الأخير، على مجموعة من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ووقعت على اتفاقية مجلس أوروبا الإطارية لحماية الأقليات القومية، وإن كانت لم تصادق عليها بعد.
125- وترحب اللجنة بالمعلومات الواردة في التقرير والمعلومات التي قدمها الوفد فيما يتعلق بمدى قيام المحاكم وغيرها من الهيئات القضائية والسلطات الإدارية بإنفاذ أحكام الصكوك الدولية لحقوق الإنسان مباشرة في قراراتها، وبالاهتمام الذي توليه المحاكم للسوابق القضائية للهيئات القضائية أو شبه القضائية الدولية لدى تفسيرها لصكوك حقوق الإنسان.
126- وترحب اللجنة بإنشاء آلية وطنية تتولى مسؤولية الإشراف على إعمال حقوق الإنسان، وتلاحظ بوجه خاص التنوع والتعددية اللذين تتميز بهما تركيبة اللجنة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بموجب القانون 2667/1998. وتلاحظ اللجنة كذلك الدور الهام الذي تضطلع به هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية ومدونة قواعد السلوك الخاصة بالصحفيين ومشروع مدونة قواعد السلوك الخاصة بالبرامج الإعلامية وغيرها من البرامج الصحفية والسياسية في منع التمييز العنصري والسلوك العنصري والمعادي للأجانب والقولبة في وسائط الإعلام.
127- وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف حتى الآن والتي ترمي إلى تعزيز المساواة الحقيقية بين الأفراد مع إيلاء عناية خاصة للغجر والعمال المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والأقليات في تريس الغربية.
128- وتحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد أن أفراد الأقليات يشاركون في الحياة السياسية للبلد على الصعيدين الوطني والمحلي.
129- وترحب اللجنة بما قدمته الدولة الطرف من معلومات عن تنفيذ برامج تعليمية ترمي إلى تعليم اللغة اليونانية للطلاب غير الناطقين بها وتدريب المدرسين على تعليم اللغة اليونانية كلغة ثانية وذلك وفقا لرغبتها المعلنة في إدماج الأقليات - عوضا عن استيعابها - في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلد، بطريقة تحفظ تنوع ثقافاتها وهوياتها.
130- وترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن مدى تنفيذ الدولة الطرف حتى الآن للتوصية العامة الثالثة عشرة المتعلقة بتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على حماية حقوق الإنسان.
جيم - دواعي القلق والتوصيات
131- تلاحظ اللجنة أن تقرير الدولة الطرف يشير إلى "الأقلية المسلمة في تريس الغربية"، وإلى فئتي البوماك والغجر ضمن هذه الأقلية، ولا يشير إلى فئات إثنية أخرى في البلد. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الثامنة المتعلقة بحق كل شخص في التحديد الذاتي للهوية وتوصيتها العامة الرابعة والعشرين المتعلقة بالمادة 1 من الاتفاقية في هذا الشأن.
132- وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاعتماد على برامجها التعليمية في جميع المراحل لمكافحة القوالب النمطية السلبية وتعزيز أهداف الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في الاعتبار التوصية العامة السابعة والعشرين للجنة المتعلقة بالغجر عند اتخاذ المزيد من المبادرات على صعيدي القانون والسياسة العامة.
133- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة حوارها مع ممثلي الغجر والبوماك والألبان وغيرهم من الأقليات لكي توسع، حسب الاقتضاء، تشكيلة البرامج والسياسات التعليمية المتوفرة المتعددة اللغات.
134- وتشير اللجنة إلى إلغاء المادة 19 المتعلقة بقانون الجنسية في عام 1998 وتضع في اعتبارها التناقض الواضح بين القانون الملغى والاتفاقية، فتوصي بأن تستكشف الدولة الطرف سبل الإنصاف الملائمة وتنفذها، بما في ذلك إمكانية إعادة الجنسية إلى الأشخاص الذين حرموا منها في السابق بموجب المادة 19.
135- وتوصي اللجنة بتضمين التقرير الدوري القادم معلومات عن التركيبة الديموغرافية للسكان.
136- وتوصي اللجنة بأن تضمّن الدولة الطرف تقريرها الدوري المقبل إحصاءات عن القضايا التي أمكن فيها تطبيق أحكام القانونين المدني والجنائي ذات الصلة.
137- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف المزيد من التدابير لإذكاء وعي الموظفين المعنيين بإنفاذ القوانين بمبادئ الاتفاقية. 138- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعميم الاتفاقية وتقريرها وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع يشمل الأقليات.
139- وترحب اللجنة بعزم الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختياري الذي تنص عليه المادة 14 من الاتفاقية في أقرب وقت ممكن وتحثها على اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الصدد.
140- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والتي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 خلال اجتماع الدول الأطراف الرابع عشر.
141- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الدوري السادس عشر مع تقريرها الدوري السابع عشر، المطلوب تقديمه في 18 تموز/يوليو 2003، وأن تعالج فيه النقاط المثارة في هذه الملاحظات.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/56/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية