الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقريرين الدوريين الثاني والثالث للولايات المتحدة الأمريكية


380- نظرت اللجنة في التقرير الأولي وفي التقريرين الدوريين الثاني والثالث للولايات المتحدة الأمريكية (CERD/C/351/Add.1)، التي قدمت كوثيقة واحدة، والتي كان من المنتظر تقديمها في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 و1997 و1999 علـى التوالـي، وذلـك فــي جلساتهــا 1474 و1475 و1476 (CERD/C/SR.1474-1476)، المعقودة في يومي 3 و6 آب/أغسطس 2001. واعتمدت اللجنة، في جلستها 1486 (CERD/C/SR.1486)، المعقودة في 13 آب/أغسطس 2001، الملاحظات الختامية التالية.
ألف - مقدمة
381- ترحب اللجنة بالفرصة المتاحة لها لبدء حوارها مع الدولة الطرف. وما يشجع اللجنة حضور وفد رفيع المستوى ومستوى الاحتراف والروح البناءة اللذين تميز بهما الحوار.
382- وترحب اللجنة بالتقرير المفصل والصريح والشامل الذي قدمته الدولة الطرف والذي تتطابق محتوياته مع مبادئ اللجنة التوجيهية المنقحة لتقديم التقارير، ويكون التقرير قد أُعِدّ بالتشاور مع المنظمات غير الحكومية وغير ذلك من مجموعات الصالح العام. كما تقدر اللجنة المعلومات الشفوية الإضافية الموضوعية والشاملة التي قدمها الوفد في مستهل النقاش وفي الرد على المجموعة الواسعة من الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة.
383- وبالنظر إلى الحوار الذي أقيم، تود اللجنة أن تؤكد أنه بصرف النظر على العلاقة القائمة بين السلطات الفدارلية من جهة والولايات التي لها ولاية قضائية وسلطات تشريعية واسعة من جهة أخرى، فيما يتعلق بالتزام الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، تقع المسؤولية على عاتق الحكومة الفدرالية لتأمين تنفيذ الاتفاقية على كامل ترابها.
باء - العوامل والصعوبات التي تعيق تنفيذ الاتفاقية
384- تلاحظ اللجنة استمرار الآثار التمييزية لمخلفات الرق والميز العنصري والسياسات الهدامة فيما يتعلق بالأمريكيين الأصليين.
جيم - الجوانب الإيجابية
385- تحيط اللجنة علماً باعتراف الدولة الطرف بالطابع المتعدد الإثنيات والمتعدد العرقيات والثقافات الذي يميز المجتمع الأمريكي. 386- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد صادقت في الأعوام الأخيرة على بعض المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان أو صادقت عليها، بما في ذلك الاتفاقية، وتشجع هذا التطور. كما تحيط علماً بالأمر التنفيذي 13107 الصادر في 10 كانون الأول/ديسمبر 1998 بشأن تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان، الذي ينص على أن "سياسة حكومة الولايات المتحدة وممارستها تتمثلان في الاحترام والتنفيذ الكاملين للالتزامات التي تعهدت بها بموجب معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي هي طرف فيها"، بما في ذلك الاتفاقية.
387- وتلاحظ اللجنة الإطار الدستوري والتشريعي الواسع للحماية الفعلية للحقوق المدنية بشكل عام، المنصوص عليها في شرعة الحقوق والقوانين الفدرالية.
388- وترحب اللجنة بالتدابير التي اتُخذت مؤخراً، بما في ذلك إطلاق "المبادرة بشأن العرق" في عام 1997، وإنشاء وكالة تنمية المشاريع في صفوف الأقليات تحت إشراف وزارة التجارة، قصد تصحيح التمييز العرقي والإثني في السوق الصناعية، كما ترحب بالجهود المبذولة للقضاء على الممارسة المتمثلة في الاستقصاد العرقي، وتشجع مواصلة مثل هذه المبادرات.
389- وتلاحظ اللجنة، كخطوة إيجابية، استمرار تزايد عدد الأشخاص المنتمين بشكل خاص إلى جاليتي الأمريكيين من أصل أفريقي ومن أصل إسباني في ميادين العمل التي كان يسيطر عليها البيض في السابق. وترحب اللجنة بشكل خاص بالجهود المبذولة لتشجيع تشغيل الأشخاص من مجموعات الأقليات في قوات الشرطة.
دال - دواعي القلق والتوصيات
390- إن اللجنة، إذ تشعر بالقلق إزاء غياب تشريع محدد يُنفذ أحكام الاتفاقية في القوانين المحلية، توصي الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة للسهر على التطبيق المتناسق لأحكام الاتفاقية على جميع مستويات الحكومة.
391- وتؤكد اللجنة قلقها إزاء تحفظات الدولة الطرف البعيدة المدى وتفاهماتها وتصريحاتها، التي صدرت عنها وقت المصادقة على الاتفاقية. واللجنة قلقة بشكل خاص إزاء مضاعفات تحفظ الدولة الطرف على تنفيذ المادة 4 من الاتفاقية. وبهذا الخصوص، تشير اللجنة إلى توصيتيها العامتين السابعة والخامسة عشرة اللتين جاء فيهما أن حظر بث جميع الأفكار التي تقوم على التفوق العرقي أو الكراهية العرقية يتماشى مع الحق في حرية الرأي والتعبير، علماً بأن ممارسة المواطن لهذا الحق تستتبع واجبات ومسؤوليات محددة من بينها واجب عدم بث أفكار عنصرية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باستعراض تشريعها في ضوء المتطلبات الجديدة لمنع التمييز العنصري ومكافحته، وباعتماد قوانين توسع نطاق الحماية من أفعال التمييز العنصري، وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية.
392- وتلاحـظ اللجنة بقلق أيضاً موقف الدولة الطرف فيما يتعلق بالتزامها بموجب الفقرة 1(ج) و(د) من المادة 2 بوضع حد لأي تمييز عنصري يصدر عن أي شخص أو أية جماعة أو منظمة، وهذا الموقف مؤدّاه أن حظر السلوك الخاص المحض والمعاقبة عليه يندرجان خارج نطاق القوانين الحكومية، وذلك حتى في الحالات التي تمارس فيها الحرية الشخصية بطريقة تمييزية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باستعراض تشريعها كي تجعل أوسع مجال ممكن من مجالات السلوك الخاص الذي يكون تمييزياً لأسباب عرقية أو إثنية خاضعاً للجزاءات الجنائية.
393- وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى التزاماتها بموجب الاتفاقية، وبشكل خاص الفقرة 1 من المادة 1 والتوصية العامة الرابعة عشرة، والمتمثلة في حظر التمييز العنصري بجميع أشكاله والقضاء عليه، بما في ذلك الممارسات والتشريعات التي قد لا تكون تمييزية في غرضها ولكن تكون تمييزية في مفعولها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ كافة التدابير المناسبة لاستعراض تشريعها القائم وسياساتها الفدرالية وعلى مستوى الولايات وعلى المستوى المحلي للسهر على الحماية الفعلية من أي شكل من أشكال التمييز العنصري وأي تأثير متباين بشكل لا مبرر له.
394- وتحيط اللجنة علماً بقلق بعنف الشرطة ووحشيتها، بما في ذلك حالات الوفيات نتيجة استخدام المسؤولين عن إنفاذ القوانين المفرط للقوة، وهو الأمر الذي يمس بشكل خاص مجموعات الأقليات والأجانب. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فورية وفعالة لتأمين التدريب الملائم لقوات الشرطة بغية مكافحة الآراء المسبقة التي قد تؤدي إلى التمييز العنصري وينتج عنها في نهاية الأمر انتهاك لحق الأشخاص في السلامة. كما توصي اللجنة باتخاذ إجراءات حازمة لمعاقبة أعمال العنف المرتكبة بدوافع عنصرية، وضمان وصول الضحايا إلى سبل انتصاف قانونية فعالة والحق في التماس تعويض عادل وملائم عن أي ضرر تشكو منه الضحايا نتيجة لمثل هذه الأعمال.
395- وتلاحظ اللجنة بقلق أن أغلبية السجناء في السجون الفدرالية وفي سجون الولايات وفي السجون المحلية في الدولة الطرف هم من أفراد الأقليات الإثنية أو القومية، وأن معدل الاحتجاز مرتفع بشكل خاص في صفوف الأمريكيين من أصل أفريقي والأشخاص من أصل إسباني. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ إجراء حازم لضمان حق كل شخص، دون أي تمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني، في معاملة متساوية أمام المحاكم وجميع هيئات إدارة العدل. وإذ تلاحظ اللجنة التهميش الاجتماعي - الاقتصادي في جزء كبير من المواطنين والأمريكيين من أصل أفريقي والسكان من أصل إسباني وعربي، توصي كذلك الدولة الطرف بالسهر على ألا يكون ارتفاع معدلات الاحتجاز نتيجة مركز استضعاف اقتصادي واجتماعي وتعليمي في صفوف هذه المجموعات.
396- وتلاحظ اللجنة بقلق أنه حسب المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً توجد علاقة متبادلة تبعث على القلق بين كل من الضحية والمدعى عليه وفرض عقوبة الإعدام، وخاصة في ولايات مثل آلاباما وتكساس وجورجيا وفلوريدا ولويزيانا والمسيسيبي. وتحث اللجنة الدولة الطرف على السهر، عن طريق فرض وقف اختياري إذا أمكن، على عدم تسليط أي عقوبة إعدام نتيجة للانحياز العرقي من جانب المدعين والقضاة والمحلفين والمحامين أو نتيجة مركز استضعاف اقتصادي واجتماعي وتعليمي لدى الأشخاص المُدانين.
397- واللجنة قلقة إزاء الحرمان السياسي من حق التصويت لجزء كبير من سكان الأقليات الإثنية الذين يحرمون من حق التصويت بموجب قوانين وممارسات تحرمهم من ممارسة حقوقهم السياسية على أساس ارتكاب أكثر من جريمة، وأحياناً أيضاً بمنعهم من التصويت وذلك حتى بعد إكمال مدة العقوبة المحكوم بها عليهم. وتشير اللجنة إلى أن حق كل فرد في التصويت على أساس غير تمييزي حق منصوص عليه في المادة 5 من الاتفاقية.
398- واللجنة إذ تلاحظ العدد الكبير من القوانين والمؤسسات والتدابير الرامية إلى القضاء على التمييز العنصري، الذي يؤثر على المساواة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تشعر بالقلق إزاء استمرار أوجه التفاوت في التمتع بشكل خاص بالحق في السكن اللائق وتساوي فرص التعليم والعمل، والوصول إلى الرعاية الصحية العامة والخاصة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير الخاصة وفقاً للفقرة 2 من المادة 2من الاتفاقية، لضمان تمتع كل فرد، دون أي تمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني، بالحقوق المنصوص عليها في المادة 5 من الاتفاقية.
399- وفيما يتعلق بالعمل التصحيحي، تلاحظ اللجنة بقلق الموقف الذي اتخذته الدولة الطرف والذي مؤداه أن أحكام الاتفاقية تجيز، ولكن لا تشترط، قيام الدول الأطراف باعتماد تدابير تصحيحية لتأمين النماء والحماية الكافيين لمجموعات عرقية أو إثنية أو وطنية معينة. وتؤكد اللجنة أن اتخاذ تدابير خاصة من جانب الدول الأطراف عندما تستلزم ذلك الظروف، مثلاً في حالة استمرار أوجه التفاوت، التزام ناجم عن الفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية.
400- وتلاحظ اللجنة بقلق أن المعاهدات التي وقَّعت عليها الحكومة ووقَّعت عليها القبائل الهندية، الموصوفة ب‍ "الأمم المحلية التابعة" بموجب القانون الوطني يمكن إلغاؤها من طرف واحد من قبل الكونغرس، وأن الأرض التي تمتلكها هذه القبائل أو تستخدمها يمكن انتزاعها بدون تعويض بموجب قرار من الحكومة. كما تُعرب عن قلقها إزاء المعلومات المتعلقة بوجود خطط ترمي إلى توسيع مرافق التعدين وتخزين النفايات النووية على أراضي الأجداد في شوشون الغربية، مما يدفع إلى عرض أراضيها للبيع بالمزاد العلني بيعاً خاصاً، وغير ذلك من عمليات البيع بالمزاد العلني مما يمس بحقوق السكان الأصليين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالسهر على المشاركة الفعلية لمجتمعات السكان الأصليين في القرارات التي تهمهم، بما في ذلك القرارات المتعلقة بحقوقهم في ملكية الأراضي، كما تنص على ذلك المادة 5(ج) من الاتفاقية، وتوجه نظر الدولة الطرف إلى التوصية العامة الثالثة والعشرين بشأن السكان الأصليين التي تؤكد على أهمية الحصول على "الموافقة المسبقة" لمجموعات السكان الأصليين وتدعو، في جملة أمور، إلى الاعتراف بالخسائر والتعويض عنها. كما تشجع الدولة الطرف على الاسترشاد باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة.
401- وتلاحظ اللجنة غياب معلومات تتعلق بالتمييز العنصري في السجون الفيدرالية وفي سجون الولايات، وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم معلومات وإحصاءات في تقريرها المقبل عن الشكاوى وما اتخذ لاحقاً من إجراءات في هذا المجال.
402- وبعد أن لاحظت اللجنة إنشاء الفريق العامل المشترك بين الوكالات في 10 كانون الأول/ديسمبر 1998 بموجب الأمر التنفيذي 13107، والذي كُلف بمهمة زيادة وعي وكالات الولايات المتحدة الفيدرالية بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في الاتفاقية، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، دعت الدولة الطرف إلى تقديم المزيد من المعلومات في تقريرها المقبل عن سلطات الفريق العامل وتأثير أنشطته. وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة أيضاً أن تقرير الدولة الطرف الحالي يركز أساساً على تنفيذ الاتفاقية على المستوى الفيدرالي، وتوصي بأن يتضمن التقرير الدوري المقبل معلومات شاملة عن تنفيذها على مستوى الولايات وعلى المستوى المحلي وفي جميع الأقاليم الخاضعة للولاية القضائية للولايات المتحدة، بما في ذلك بورتوريكو، وجزر فيرجن، وساموا الأمريكية، وغوام، وجزر ماريانا الشمالية.
403- كما توصي اللجنة بأن يتضمن تقرير الدولة الطرف المقبل بيانات اجتماعية - اقتصادية موزعة بحسب العرق والأصل الإثني ونوع الجنس، وذلك بشكل خاص فيما يتعلق بما يلي: (أ) السكان الأصليين والسكان الأمريكيين من أصل عربي؛ (ب) سكان ولايتي آلاسكا وهاواي.
404- ويلاحَظ أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليها في المادة 14 من الاتفاقية، وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إمكانية إصدار مثل هذا الإعلان.
405- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على تعديلات الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، التي اعتُمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية.
406- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالمضي في وضع تقاريرها في متناول الجمهور منذ لحظة تقديمها، وكذلك نشر ملاحظات اللجنة على التقارير.
407- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري الرابع بتزامن مع تقريرها الدوري الخامس المقرر تقديمه في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، وتناول جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/56/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية