تونس

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقارير الدورية التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر لتونس


160- نظرت اللجنة في التقارير الدورية التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر لتونس، وقد قدمت في وثيقة واحدة (CERD/C/226/Add.10)، وذلك في جلستيها 1016 و1017 المعقودتين في 2 آذار/مارس 1994 (انظر CERD/C/SR.1016 وSR.1017).
161- وعرض ممثل الدولة الطرف التقرير، فقال إن تونس قد صدقت على معظم المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وأبلغ عما اتخذ من تدابير لتعزيز الحماية من التمييز، مثل حظر تحديد الجنسية بمعايير عنصرية أو دينية، والمعاقبة بموجب قانون العقوبات على التحريض على الكراهية العنصرية والتشهير بسبب الأصل العنصري أو الديني. وقال إن لجميع التونسيين حق متكافئ في الصحة، والحماية الاجتماعية، والعمل، والسكن، والعدالة.
162- وشكرت اللجنة الممثل على تقرير الدولة الطرف وعلى عرضه الشفوي. وهنأ أعضاء اللجنة تونس على قائمة حقوق الإنسان المعلنة في الدستور وعلى كون أن الدستور يقر بالأولوية للمعاهدات الدولية المصدق عليها بحسب الأصول على التشريع الداخلي. وأعربوا عن ارتياحهم للتدابير التي اتخذتها تونس لإدخال تدريس حقوق الإنسان في المدارس وتعليم الشباب التسامح والتعددية الثقافية. بيد أنهم أشاروا إلى أنه لا يوجد بلد يمكن أن يفخر بخلوه من مشكلة التمييز العنصري، أيا كان مدى تجانس السكان وأراد أعضاء اللجنة معرفة ما إذا كانت لا تزال توجد في تونس جماعات سكانية بدوية، وإذا كان الأمر كذلك، فما إذا كان يتم الحفاظ على ثقافتها وإلى أي مدى تشارك في الحياة العامة. وتساءلوا أيضا عما إذا كان الميثاق الوطني، الذي اعتمد منذ سبع سنوات مضت، قد قبلته جميع الأحزاب السياسية، بما في ذلك أحزاب المعارضة، وما هو وضع الميثاق بالنسبة للدستور التونسي، وكذلك ما هي حجيته في النظام القانوني التونسي. وطلب أعضاء اللجنة معلومات عما قامت به السلطات التونسية على سبيل متابعة الاجتماع العالمي للمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان، وهو اجتماع عقد في تونس.
163- وبالإشارة إلى المادة 2 من الاتفاقية، سأل أعضاء اللجنة ما هي الآليات التي أنشئت لضمان استقلال الهيئات الاستشارية لحقوق الإنسان التي أنشئت لتقديم المشورة إلى رئيس الجمهورية، وذلك مثل اللجنة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والوسيط الإداري، ومكاتب حقوق الإنسان في وزارات العدل والداخلية والخارجية، كما سألوا هل أصدرت تلك الهيئات تقارير عن أنشطتها، وإذا كان الأمر كذلك، فما هو مضمونها؟ وهل رفع الوسيط الإداري والمكاتب الموجودة في مختلف الوزارات دعاوى قضائية؟ وتساءلوا أيضا عما إذا كانت حقوق الإنسان المعلنة في الدستور قابلة للتطبيق من جانب المحاكم مباشرة أو ما إذا كان ذلك لا يمكن إلا بموجب قوانين خاصة، وأرادو معرفة ما إذا كانت أحكام الاتفاقية يمكن الاحتجاج بها مباشرة أمام المحاكم.
164- وفيما يتعلق بالمادة 4 من الاتفاقية، لاحظ أعضاء اللجنة أنه لم تذكر في التقرير غير جرائم الصحافة لا كل الجرائم الأخرى التي تستوجب العقاب، من حيث أن الاتفاقية تطلب إلى الدول إعلان لا قانونية المنظمات والأنشطة الدعائية التي تحرض على التمييز العنصري وحظرها. وقالوا إنهم يريدون معرفة ما هي أسباب رحيل العديد من اليهود إلى الخارج، وكذلك الأحوال المعيشية العامة لليهود في تونس. وما هي الجماعات الإثنية التي تشكل 1 في المائة من السكان وليست من أهل السنة المنحدرين من أصل عربي – بربري، وما هي حقوقهم؟ وما هو عدد وأصل الأجانب الذين يعيشون في تونس وما هي حقوقهم بالمقارنة مع حقوق التونسيين؟ وهل وقعت حالات انتهاك للقواعد التي تنظم إنشاء الجمعيات أو المنظمات، أو العضوية في هذه الجمعيات أو المنظمات؟ وما هو وضع عامل مهاجر على وشك إتمام عقد عمله لفترة أقصاها سنتين؟ وهل يمكن تجديد العقد؟ وقال أعضاء اللجنة أنهم يريدون أيضا معرفة ما إذا كانت الحكومة التونسية قد اتخذت تدابير لحماية المواطنين التونسيين الذين هم من ضحايا التمييز في الخارج (بما في ذلك ضحايا الطرد من ليبيا في عام 1985)، وتساءل أعضاء اللجنة عن المعايير التي تستخدمها وزارة العدل لتقرير ما إذا كان يحتمل أو لا يحتمل أن يندمج شخص طلب التجنس في المجتمع التونسي.
165- وبالإشارة إلى المادة 5 من الاتفاقية، طلب أعضاء اللجنة إيضاحات فيما يتعلق بالاعتقالات والمحاكمات (وكذلك بحالات التعذيب والوفيات في السجن) في عام 1991 و1992 بالنسبة إلى أعضاء حزب النهضة الإسلامي. وقالوا إنهم يريدون أيضا معرفة ما هي الآثار الفعلية لحظر تعدد الزوجات وتقرير الطلاق بوصفه الإمكانية الوحيدة لحل الزواج. وقالوا إنهم يودون أن يعلم أعضاء الوفد بالحقوق والحريات العامة التي يتمتع بها ويمارسها المهاجرون والأجانب المقيمون.
166- وفيما يتعلق المادة 6 من الاتفاقية، أعرب أعضاء اللجنة عن أسفهم لعدم وجود أمثلة وبيانات إحصائية عن الشكاوى من الجرائم العنصرية، والإجراءات القانونية المتخذة إزاءها، والأحكام الصادرة للمعاقبة عليها.
167- وفي رده على أسئلة وتعليقات أعضاء اللجنة، قال ممثل الدولة الطرف أن هناك 5000 تونسي من غير المسلمين، بينهم حوالي 3000 من اليهود، والباقي من المسيحيين، ويعمل نحو 25000 أجنبي في تونس. ثم أكد الممثل على أنه لا توجد أي مشاكل من مشاكل التمييز العنصري في تونس، وفيما يتعلق بالأسئلة المتصلة بالميثاق الوطني لعام 1987، أوضح أن الميثاق هو نص تم التفاوض بشأنه مع جميع القوى السياسية والاجتماعية في البلد ووقعت عليه جميعا. والنص غير ملزم قانونا ولكنه يعتبر بمثابة مدونة تلتزم بها جميع القوى الاقتصادية والاجتماعية في البلد.
168- وفيما يتعلق بالأسئلة المتصلة باللجنة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، قال الممثل إنها هيئة مستقلة، يتألف ثلث أعضائها من ممثلين للإدارات الوزارية والثلثان من أفراد مستقلين. وفي إمكانها تلقي شكاوى من الأفراد أو المنظمات غير الحكومية كما يمكنها إجراء تحقيقات وتقديم مقترحات بشأن إجراء تحسينات في القانون وفي الممارسات العملية. وهي تنشر تقريرا سنويا عن حالة حقوق الإنسان، كما أنها شجعت، في أعقاب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، على عقد الاجتماع العالمي للمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان. ويتمثل دور الوسيط الإداري في تلقي التماسات من الأفراد أو المنظمات غير الحكومية بشأن المشاكل الإدارية التي يكون أحد طرفيها الوكالات الحكومية أو الموظفين العموميين، وهي مخولة بتقديم مقترحات إلى رئيس الجمهورية. وفيما يتعلق بمركز المعاهدات الدولية في القانون الوطني، قال إنه يمكن في الدعاوى المدنية أن يحتج الطرف المعني بالمعاهدات، أما في الدعاوى الجنائية فإنه من اختصاص المدعي العام الإشارة إلى الاتفاقيات ذات الصلة، هي ملزمة ولها الأسبقية على القانون التونسي.
169- وفيما يتعلق بالبربر في تونس، قال ممثل الدولة الطرف أنهم مندمجون اندماجا جيدا جدا في المجتمع التونسي وليس لديهم أي أسباب للتظلم، وقال أيضا أنه لا توجد أي قبائل بدوية في تونس، وفيما يتعلق بالأسئلة المتصلة باليهود في تونس، قال الممثل إن بعض أسباب رحيلهم إلى فرنسا (ومعظمهم لديه جواز سفر فرنسي) تعود إلى سياسة التنظيم الجماعي والاشتراكي في العقد السادس من القرن الحالي، وهي سياسة طبقت من غير تمييز على جميع التونسيين ولكنها دفعت الكثير من اليهود الذين يمارسون التجارة إلى مغادرة البلد، وبعضها الآخر يعود إلى الأحداث التي وقعت في الشرق الأوسط اعتبارا من عام 1967 وأوجدت توترات في المنطقة، تسببت في مغادرة العديد من اليهود. ولم تستهدف الحكومة ترحيل اليهود من تونس. ومعظم المهاجرين إلى تونس هم من المغاربة أو الجزائريين يضاف إليهم بعض الأوربيين الذين تستخدمهم الشركات الأجنبية. وقد صدقت تونس على اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في المعاملة بين المواطنين وغير المواطنين في العمالة، والمهن، وتكافؤ الأجر، والضمان الاجتماعي.
ملاحظات ختامية
170- اعتمدت اللجنة في جلستها 1034 المعقودة في 15 آذار/مارس 1994 الملاحظات الختامية التالية:
ألف - مقدمة
171- تعرب اللجنة عن التقدير للدولة الطرف للمعلومات المتصلة الواردة في تقريرها والمعلومات التكميلية المقدمة من ممثل الدولة الطرف.
باء - الجوانب الإيجابية
172- ترحب اللجنة بالتغييرات الديمقراطية التي حدثت في الدولة الطرف خلال الفترة المقدم عنها التقرير وتعرب عن الارتياح فيما يتعلق بالتدابير المختلفة التي اتخذت لإصدار تشريعات وإنشاء آليات لتنفيذ التزاماتها التعاهدية الدولية في مجال حقوق الإنسان. وهي تلاحظ أيضا مع التقدير إنشاء مؤسسات ومنظمات غير حكومية مختلفة في مجال حقوق الإنسان في الدولة الطرف.
173- واللجنة تلاحظ مع الارتياح أن الدستور يعترف بمبدأ أولوية المعاهدات الدولية وأن أحكام الاتفاقية قابلة للتطبيق المباشر، وهي ترحب أيضا بالتدابير المختلفة التي اتخذت بغية تعزيز مبدأي التسامح واحترام الحقوق الأساسية وفقا للمادة 7 من الاتفاقية عن طريق التثقيف والتدريس.
جيم - الموضوعات الرئيسية التي تثير القلق
174- تلاحظ اللجنة مع ذلك أن التقرير لا يقدم معلومات محددة بشأن تنفيذ الاتفاقية في الممارسة العملية وبالتالي فهو لا يمتثل بالكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب المادة 9 من الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن الأسف لعدم وجود معلومات محددة وبيانات إحصائية في التقرير بشأن السير الفعلي لأعمال هيئات وآليات حقوق الإنسان التي أنشئت مؤخرا. وفي حين أن اللجنة تعرب عن تقديرها للمعلومات المفصلة الواردة في التقرير، فإنها ترى أنه يلزم تقديم بيانات بدرجة أكبر عن التطبيق الفعلي للاتفاقية.
175- وتعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم اتخاذ الدولة الطرف لتدابير تشريعية محددة وغيرها من التدابير لمنع وحظر التمييز العنصري. وهي تلاحظ أن التشريع الداخلي يخلو من أحكام تنص على تنفيذ المادة 4 من الاتفاقية بالكامل. ولا سيما حكم يعلن أن جميع أعمال العنف العنصري والتحريض على هذه الأعمال وتقديم المساعدة إلى الأنشطة العنصرية أعمال يعاقب عليها القانون فضلا عن حكم ينص على حظر المنظمات والأنشطة والدعاية التي تشجع على التمييز العنصري وتحرض عليه. وتشدد اللجنة على أن الأحكام التالية في قانون العقوبات لا تتفق بالكامل مع متطلبات تلك المادة.
176- وتعرب اللجنة عن القلق أيضا من أن أحكام القانون الأساسي رقم 92-25 يمكن تفسيرها وتطبيقها بطريقة تتعارض مع متطلبات المادة 5(د)"9" من الاتفاقية بشأن الحق في حرية عقد الاجتماعات وتكوين الجمعيات على نحو سلمي.
دال - الاقتراحات والتوصيات
177- توصي اللجنة بسن تشريع محدد لتنفيذ أحكام المادة 4 من الاتفاقية، يأخذ في الاعتبار التوصية العامة الخامسة عشر، للجنة.
178- وتوصي اللجنة بأن يشمل التقرير التالي للدولة الطرف معلومات وبيانات إحصائية عن التدابير المتخذة لتنفيذ الحقوق المكرسة في الاتفاقية وضمان سبل انتصاف فعالة للضحايا المحتملين للتمييز العنصري.
179- وتقترح اللجنة أن تنظر الدولة الطرف في إصدار الإعلان الذي تنص عليه الفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية.
180- وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، وهو التعديل الذي أقره الاجتماع الخامس عشر للدول الأطراف واعتمدته الجمعية العامة في قرارها 47/111. وهي تشجع الدولة الطرف على الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة للقبول رسميا بهذا التعديل.
______________________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/49/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما وردت.

العودة للصفحة الرئيسية