تركيا

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لتركيا


339 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لتركيا CEDAW/C/TUR/4-5) و Corr.1) في جلستيها 677 و 678 المعقودتين في 20 كانون الثاني/يناير 2005 (انظر CEDAW/C/SR. 677 و678).
عرض الدولة الطرف للتقرير
340 - في سياق عرضه للتقرير، أشار ممثل تركيا إلى أن الدولة الطرف سحبت في عام 1999 جميع التحفظات الموضوعية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة كتعبير عن الإرادة السياسية للحكومة بالتقيد بالتزاماتها الدولية الرامية إلى إعمال حقوق المرأة. والعمل جار على سحب إعلانها بشأن الفقرة 1 من المادة 9. كما تم إلقاء الضوء على التصديق على البروتوكول الاختياري في عام 2002.
341 - وبعد أن وجه الممثل الانتباه إلى عملية التحول السريعة في الدولة الطرف، أوضح التطورات الأخيرة الجارية في الميدان القانوني، ومن أهمها تعديل المادة 10 من الدستور في أيار/مايو 2004، الذي لم يقتصر على جعل الدولة مسؤولة عن ضمان عدم التمييز بين المرأة والرجل بل وجعلها أيضا مسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير المساواة في الحقوق والفرص للمرأة بصورة عملية في جميع الميادين. وتعديل المادة 90 يكفل أسبقية الاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، على جميع القوانين الوطنية.
342 - وذكر الممثل أن القانون المرن الجديد لعام 2001 يضمن حقوق المرأة والمساواة بين المرأة والرجل في الزواج والعلاقات الأسرية. وقد لعبت المنظمات غير الحكومية دورا مهما في سنّه. وقد عالج قانون حماية الأسرة الجديد لعام 1998 للمرة الأولى مسألة العنف المنزلي، وسبق تدريب القضاة والمدعين العامين بشأن أحكامه. ويفرض قانون البلديات على البلديات التي تضم أكثر من 000 50 نسمة أن توفر لضحايا العنف خدمات تشمل تأمين المأوى للنساء والأطفال.
343 - إن قانون العقوبات الجديد، المقرر دخوله حيز النفاذ في نيسان/أبريل 2005، يُعرِّف الجرائم الجنسية بأنها جرائم مرتكبة بحق الأفراد لا ضد الحياء العام. وللمرة الأولى، ينص القانون على الاغتصاب الزوجي وعلى التحرش الجنسي في أمكنة العمل، فضلا عن الاتجار بالأشخاص. وبالإضافة إلى إلغاء النص، في عام 2000، الذي يسمح باللين تجاه مقترفي جرائم الشرف، فإن القانون الجديد ينص حاليا على فرض عقوبة الحبس المؤبد على المقترفين، مؤكدا بذلك على تصميم الحكومة على منع هذه الجرائم. وعُدِّل قانون العمل في عام 2003 ليحظر أيضا التمييز على أساس نوع الجنس، وليزيل الممارسات التمييزية ضد المرأة، بما فيها الممارسات المتعلقة بالوضع العائلي أو المسؤوليات الأسرية.
344 - وعلى الرغم من إحراز تقدم تشريعي مهم، فإن القيم والعادات التقليدية ما يزال لها تأثير على التنفيذ العملي لهذه القوانين الجديدة. ومشروع تغيير العقلية الذي يهدف إلى دعم تنفيذها هو هدف ذو أولوية بالنسبة للحكومة. والجهود الرامية إلى معالجة العنف الموجه ضد المرأة تشمل إنشاء منهاج منع العنف والقيام بحملة على مدى سنة لإنهاء العنف الموجه ضد المرأة. وكثفت الجهود الرامية إلى القضاء على جرائم القتل بداعي الشرف، وقد انعكست هذه الجهود أيضا في أن البلد كان من بين المقدمين الرئيسيين بها لمشروع قرار بهذا الشأن في الجمعية العامة.
345 - تعززت الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة من جراء دخول القانون التنظيمي للمديرية العامة المعنية بمركز المرأة ومشاكلها حيز النفاذ في تشرين الثاني/نوفمبر 2004، وإنشاء المجلس الاستشاري المعني بمركز المرأة، وذلك لضمان صوغ وتنسيق سياسات أكثر فعالية.
346 - أسهم قانون التعليم الأساسي الإلزامي لعام 1997 إسهاما مهما في تعليم الفتيات برفع عدد الطالبات لا سيما في الأماكن الريفية، شأنه في ذلك شأن الحملة الوطنية، دعم التحاق الفتيات بالمدارس. وأسهمت كذلك في هذه الجهود دروس تعليم القراءة والكتابة وبرامج التعليم غير النظامي، وإعادة النظر في المواد التعليمية لإزالة عناصر التمييز بين الجنسين. ولما كانت المرأة متخلفة عن الرجل في العمالة وكان اشتراكها في القوة العاملة آخذ في الانخفاض، يجري وضع سياسات وتنفيذ مختلف المشاريع وبرامج التدريب من أجل زيادة عمالة المرأة. وقد تم أيضا إحراز تقدم مهم بشأن صحة المرأة، على نحو ما يُعبر عن ذلك عدد من المؤشرات. وقد شُرع بمشاريع مختلفة تعزيزا لدور وسائط الإعلام في تحقيق المساواة بين الجنسين.
347 - لم تصل بعد مشاركة المرأة في عملية صنع القرار، لا سيما في السياسة، إلى المستوى المُرضي. وعلى الرغم من وجود نسبة عالية من النساء في المهن وفي المؤسسات الأكاديمية، فإن 4.4 في المائة من المقاعد في البرلمان تشغلها المرأة، وهناك وزيرة واحدة في الحكومة. وتمثيل المرأة في الحكومة المحلية منخفض جدا أيضا. لكن المرأة بدأت تُظهر مؤخرا اهتماما ملحوظا بالمشاركة في السياسة. ويؤمل في أن تحصل قفزة إلى الأمام في المستقبل القريب.
348 - وذكر الممثل أنه على الرغم من التقدم المحرز، فإن أوجه التباين بين المناطق مستمرة، وهذه الأوجه تُؤخذ في الاعتبار في التخطيط للخدمات وتوفيرها.
349 - وفي الختام، أعاد الممثل تأكيد تصميم الحكومة على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وأعرب عن ثقته في دعم وتعاون المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني في البلد، فضلا عن دعم اللجنة، في هذا المجال.
التعليقات الختامية للجنة
مقدمة 350 - أعربت اللجنة للدولة الطرف عن امتنانها لتقديم تقريرها الدوري الرابع والخامس الموحد الذي ينسجم مع المبادئ التوجيهية للجنة في إعداد التقارير الدورية والذي كان صريحا ومتقنا.
351 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف على وفدها الرفيع المستوى، الذي يرأسه وزير الدولة المعني بشؤون المرأة والمكون من ممثلين لمختلف الوزارات المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية، ومن الأكاديميين. وتعرب عن امتنانها للدولة الطرف على العرض الشفوي، الذي توسع بشأن آخر التطورات في تنفيذ الاتفاقية، وعلى الردود التحريرية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها فريق اللجنة العامل لما قبل الدورات وعلى الإيضاحات الإضافية ردا على الأسئلة الشفوية التي طرحتها اللجنة.
352 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف على سحب التحفظ على الفقرتين 2 و 4 من المادة 15، وعلى الفقرات الفرعية 1 (ج) و (د) و (و) و (ز) من المادة 16 من الاتفاقية.
353 - وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف بدأت العمل على سحب إعلانها بشأن الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية بعد حذف الأحكام من قانون الجنسية التي شكلت الأساس للإعلان.
354 - وتقدر اللجنة تعاون الدولة الطرف مع المنظمات النسائية غير الحكومية، والمؤسسات العامة والأوساط الأكاديمية المعنية في إعداد التقرير. وترحب باعتراف الدولة الطرف بالدعم القوي الذي قدمه المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية للتقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين.
الجوانب الإيجابية 355 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف على تعديل المادة 10 من دستورها، الذي بات الآن ينص صراحة على مسؤولية الدولة عن ضمان تمتع المرأة بالمساواة ويضع أساسا راسخا لاعتماد تدابير خاصة تهدف إلى تسريع المساواة الفعلية بين المرأة والرجل. وتشيد اللجنة أيضا بالدولة الطرف على تعديلها المادة 90 من الدستور لضمان أولوية المعاهدات الدولية بشأن الحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك الاتفاقية، على القانون المحلي.
356 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف اضطلعت منذ النظر في تقريرها الدوري الثاني والثالث الموحد (CEDAW/C/TUR/2-3) في عام 1997، بإصلاح قانوني مهم بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيق الامتثال لالتزاماتها في إطار الاتفاقية، بما في ذلك ما تعلق منها بمكافحة العنف المنزلي (قانون حماية الأسرة، 1998) والمركز القانوني للمرأة في الزواج (القانون المدني لعام 2001)، وتجريم الاغتصاب الزوجي والتحرش الجنسي في أمكنة العمل (قانون العقوبات لعام 2004).
357 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف على رعايتها قرار الجمعية العامة 59/165 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، والمعنون ”العمل من أجل القضاء على الجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات باسم الشرف“.
358 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف رفعت سنوات التعليم الأساسي الإلزامي من خمس إلى ثماني سنوات مع التركيز على زيادة معدل التحاق الفتيات بالمدارس.
359 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف صدقت على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية في تشرين الأول/أكتوبر 2002، ووافقت في كانون الأول/ديسمبر 1999 على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بموعد عقد اجتماعات اللجنة.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 360 - تلاحظ اللجنة التزام الدولة الطرف بالتنفيذ المنتظم والمستمر لجميع أحكام الاتفاقية. وفي الوقت نفسه، ترى اللجنة أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامية تتطلب من الدولة الطرف أن توليها أولوية في اهتمامها في الفترة من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل. ونتيجة لذلك، فإن اللجنة تدعو الدولة الطرف إلى التركيز على هذه المجالات في أنشطتها التنفيذية وإلى الإفادة عن الإجراءات المتخذة والنتائج المتحققة، في تقريرها الدوري المقبل. وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية والبرلمان لكفالة تنفيذها على نحو تام.
361 - وعلى الرغم من تنويهها بالأحكام الدستورية والتشريعية المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل، فإن اللجنة قلقة لأن تشريعات الدولة الطرف لا تتضمن تعريفا للتمييز ضد المرأة وفقا للمادة 1 من الاتفاقية.
362 - توصي اللجنة بأن يُدرج في الدستور أو في قوانين ملائمة تعريف للتمييز ضد المرأة يكون منسجما مع المادة 1 من الاتفاقية. وتوصي أيضا بتنفيذ حملات موجهة إلى الجمهور عموما وبالأخص إلى البرلمانيين والقضاء والمهن القانونية من أجل زيادة الوعي بشأن الاتفاقية ومعنى التمييز ضد المرأة ونطاقه.
363 - واللجنة قلقة من أن بعض الأحكام في قانون العقوبات والقانون المدني ما زالت تنص على التمييز ضد المرأة والفتاة. واللجنة قلقة، بصورة خاصة، إزاء كون فحص الجهاز التناسلي للمرأة، أو اختبار العذرية، ما زال يجري في بعض الظروف بدون رضى المرأة؛ وأن استخدام مصطلح ”القتل بداعي العادات“ بدلا من ”القتل بداعي الشرف“ في قانون العقوبات قد يؤدي إلى ملاحقات قضائية أقل صرامة، وإلى عقوبات أقل شدة، لمقترفي هذه الجرائم بحق المرأة. واللجنة قلقة أيضا لأن تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و 18 سنة قد يترك أثرا أكثر شدة على الشابات، لا سيما في ضوء استمرار المواقف المستندة إلى النظام الأبوي. واللجنة قلقة كذلك لأن التعديل المدخل على القانون المدني بشأن الملكية المشتركة للممتلكات المكتسبة في حال تخلف إجراء الترتيب القانوني للممتلكات لا يُطبق بصورة رجعية.
364 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إيلاء أولوية لتعديل الأحكام القانونية التمييزية الباقية بدون إبطاء لجعل تشريعها منسجما مع المادة 2 من الاتفاقية. وعلى وجه الخصوص، تحث اللجنة الدولة الطرف على جعل موافقة المرأة شرطا أساسيا لفحص الجهاز التناسلي في جميع الظروف؛ وعلى تصنيف أي جريمة ترتكب باسم التقاليد أو الشرف على أنها جريمة قتل مشددة وتوقيع أقصى العقوبات عليها بموجب القانون؛ وعلى إعادة النظر بتجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين الشباب المتراوحة أعمارهم من 15 إلى 18 سنة. وهي توصي أيضا الدولة الطرف بأن تنظر في تأثير عدم رجعية التعديل المدخل على القانون المدني بشأن الملكية المشتركة للممتلكات المكتسبة على المرأة، وذلك بهدف تصحيح النتائج المجحفة على النساء اللواتي كن متزوجات قبل دخوله حيز النفاذ.
365 - إن اللجنة قلقة إزاء استمرار العنف الموجه ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي. وهي قلقة لأن النساء اللواتي هن ضحايا العنف غير مدركات لحقوقهن ولآليات الحماية المتاحة لهن في إطار القانون. كما أن اللجنة قلقة إزاء كون خدمات الدعم المتاحة لضحايا العنف من النساء، بما فيها الملاجئ، غير كافية بعددها. وهي قلقة أيضا بشأن المسؤولية عن إنشاء الملاجئ، بموجب قانون البلديات الذي جرى سنّه مؤخرا، ثم تفويضها إلى بلديات لا تملك الآليات الملائمة لرصد تنفيذه وضمان التمويل.
366 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها المبذولة لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، الذي هو شكل من أشكال التمييز ضد المرأة وانتهاك لحقوقها الإنسانية. وتؤكد اللجنة على ضرورة التنفيذ الكامل والرصد الدقيق لفعالية قانون حماية الأسرة، وللسياسات ذات الصلة بغية منع العنف ضد المرأة، وتوفير خدمات الحماية والدعم للضحايا، ومعاقبة المسيئين وإعادة تأهيلهم. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة الاهتمام إلى توصيتها العامة 19. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى رصد تنفيذ قانون البلديات بغرض كفالة توافر عدد كاف من أماكن المأوى في جميع أنحاء أراضي الدولة الطرف، وتمويلها بما فيه الكفاية، ومراعاة نتائج الأبحاث والخبرات العملية للمنظمات غير الحكومية في هذا الميدان أثناء عملية الرصد. وتوصي اللجنة بتوفير تدريب متواصل للموظفين العموميين، لا سيما موظفو إنفاذ القانون، والقضاة، ومقدمو الرعاية الصحية، لكي يتم توعيتهم على نحو كامل بكافة أشكال العنف ضد المرأة، وليتمكنوا من الرد عليها على النحو المناسب. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاضطلاع بتدابير معززة لزيادة الوعي من خلال وسائط الإعلام وبرامج التثقيف الجماهيري من أجل تعزيز فكرة أن هذا العنف غير مقبول اجتماعيا أو أخلاقيا، ويشكل تمييزا ضد المرأة.
367 - تشعر اللجنة بقلق شديد إزاء انتشار المواقف الأبوية والقوالب التقليدية والثقافية المتأصلة بصدد أدوار المرأة والرجل في المجتمع ومسؤولياتهما، وهو ما يظل يضع المرأة في وضع دوني. وتعرب عن قلقها من أن هذه المواقف تسهم في إدامة العنف ضد المرأة، بأشكال منها القتل من أجل الشرف، وتؤثر سلبا على تمتع المرأة بحقوقها في كثير من المجالات؛ كما تعرقل التنفيذ الكامل للاتفاقية، بما في ذلك ما يتعلق بالتعليم والعمالة والصحة والمشاركة في صنع القرار. كذلك تشعر بالقلق، بشأن استمرار بعض الممارسات التقليدية والثقافية التي تنطوي على تمييز ضد المرأة، كالزواج المبكر، والزواج القسري، وتعدد الزوجات، على الرغم من وجود أحكام ذات صلة في القانون المدني.
368 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التعجيل في جهودها المبذولة للقضاء على المواقف النمطية بشأن أدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما، تمشيا مع المادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية، بطرق منها زيادة الوعي وشن الحملات التثقيفية الموجهة إلى الرجل والمرأة على السواء، بغية إيجاد تفهم أفضل للمساواة بين المرأة والرجل على كافة مستويات المجتمع، ودعم هذه المساواة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إجراء رصد دقيق لأثر هذه التدابير. وتوصي اللجنة بتقديم مزيد من التشجيع لوسائط الإعلام كي تقدم صورة إيجابية عن المرأة وعن المساواة في مركز المرأة والرجل ومسؤولياتهما في المجالين الخاص والعام. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى العمل دون تأخير بتدابير إضافية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، والمجموعات النسائية، والقادة المجتمعيين، وكذلك مع المعلمين ووسائط الإعلام، للقضاء على الممارسات التقليدية والثقافية التي تميز ضد المرأة في الزواج والعلاقات الأسرية، على أن تؤخذ في الاعتبار توصية اللجنة العامة 21، بشأن المساواة في مجالي الزواج والعلاقات الأسرية.
369 - تشعر اللجنة بالقلق لأن المرأة تمثل تمثيلا ناقصا إلى حد بعيد في جميع مجالات الحياة السياسية والعامة، ولأن التقدم نحو تحقيق المساواة، لا سيما على مستويات صنع القرار، في المجالين الوطني والمحلي على السواء، ما زال بطيئا إلى حد يدعو للأسف. كما تشعر اللجنة بالقلق بشأن نقص تمثيل المرأة في المراتب العليا لوزارة الخارجية.
370 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير دؤوبة لزيادة تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والمعينة في كافة مجالات الحياة العامة. وتوصي بأن تبدأ الدولة الطرف العمل بتدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، وتوصية اللجنة العامة 25 بزيادة عدد النساء في البرلمان، وفي الهيئات البلدية وعلى المستويات العليا في وزارة الخارجية. كما توصي بأن تنفذ الدولة الطرف حملات لرفع مستوى الوعي بشأن أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، وفي مناصب صنع القرار، وتقييم أثر هذه التدابير.
371 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل الأمية بين الإناث وانخفاض معدلات التسجيل في المدارس واستكمال الدراسة لدى الفتيات والنساء في جميع مستويات التعليم، ولأن هذه الفروق تتفاقم أكثر فأكثر من جراء الفروق الحضرية – الريفية، والإقليمية والإثنية. كذلك تشعر اللجنة بالقلق، لأن الفتيات والنساء ما زلن يشغلن أكثر الأماكن في مجالات التعليم التي تعتبر مجالات أنثوية على نحو تقليدي، وأن تمثيلهن ناقصا على نحو خاص في المدارس التقنية والمهنية. وتشعر اللجنة بالقلق، بشأن المساوئ التي تترتب على هذه الخيارات التعليمية بالنسبة لفرص المرأة في مجال الوظائف الفنية ومجال العمالة. كما تشعر بالقلق، لأن المرأة والفتاة التي ليست اللغة التركية لغتها الأم، قد تواجه أشكالا متعددة من التمييز في حصولها على التعليم وإنجازها له. كما تشعر اللجنة بالقلق، بشأن أثر منع الفتيات والنساء من ارتداء غطاء الرأس في المدارس والجامعات. وتشعر اللجنة بالقلق فوق ذلك، لأن المواقف النمطية مازالت تخلق عوائق للفتيات في التعليم.
372 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لتخفيض المعدل المرتفع لأمية الإناث وتعزيز وصول الفتيات والنساء إلى كافة مستويات التعليم والتدريس، وبأن تشجع على نحو فعال تنوع الخيارات التعليمية والفنية للمرأة والرجل. وتوصي اللجنة أن تتضمن هذه التدابير الاستفادة من تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، وتوصية اللجنة العامة 25. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنفيذ مزيد من السياسات والبرامج المستهدفة للتغلب على الصعوبات التعليمية التي تواجهها الفتاة والمرأة التي تنتمي إلى جماعات إثنية متنوعة، والتي لا تكون التركية لغتها الأم، لا سيما في المناطق الريفية، وكذلك معالجة المفارقات بين المناطق. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترصد وتقيم أثر حظر ارتداء غطاء الرأس، وأن تجمع معلومات بشأن عدد من النساء اللاتي استبعدن من المدارس والجامعات بسبب هذا الحظر. كذلك تدعو الدولة الطرف إلى القيام بمزيد من التوعية بشأن أهمية التعليم بالنسبة لمساواة المرأة وتوفير الفرص الاقتصادية لها، وللتغلب على المواقف النمطية.
373 - تشعر اللجنة بالقلق، بشأن التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة في سوق العمل، حيث تكسب المرأة أجورا أقل بكثير من الرجل في كل من القطاع العام والخاص. وتشعر اللجنة بالقلق، بشأن ارتفاع مستوى البطالة لدى النساء، والانخفاض الشديد في مشاركتها في القوة العاملة، لا سيما في المناطق الحضرية، وتركز النساء في الزراعة بوصفهن عاملات للأسرة غير مدفوعة الأجر وفي عمل غير مسجل بأجر زهيد أو بدون أجور وغياب استحقاقات الضمان الاجتماعي. كذلك فإن اللجنة تشعر بالقلق، لأن ما يعرقل مشاركة المرأة في سوق العمل هو ندرة مرافق الرعاية للأطفال.
374 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير لكفالة التنفيذ الكامل للمادة 11 من الاتفاقية. وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير للقضاء على التمييز في المهنة، لا سيما من خلال التعليم والتدريب. وتحث الدولة الطرف على تحسين توافر مرافق رعاية الطفولة الميسرة للأطفال الذين هم دون سن الدراسة، لتيسير دخول المرأة وعودة دخولها إلى سوق العمل.
375 - وتلاحظ اللجنة مع القلق استمرار ارتفاع معدلات وفيات الأمهات والرضع في الدولة الطرف.
376 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص موارد كافية لتحسين حالة صحة المرأة، لاسيما فيما يتعلق بوفيات الأمهات والأطفال، وبأن تبذل كل جهد ممكن لتيسير الحصول على مرافق الرعاية الصحية والمساعدة الطبية التي يقدمها موظفون مدربون، لاسيما في المناطق الريفية، وخصوصا بالنسبة للرعاية بعد الولادة.
377 - تلاحظ اللجنة الافتقــار إلى المعلومات في التقرير بشأن حالة طالبات اللجوء في الدولة الطرف.
378 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام، في تقريرها الدوري التالي، بتوفير صورة شاملة عن حالة طالبات اللجوء في تركيا.
379 - تلاحظ اللجنة نقص المعلومات بشأن مراعاة المنظور الجنساني في التخطيط الاقتصادي للدولة الطرف.
380 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات مراعاة المنظور الجنساني في تخطيطها الاقتصادي.
381 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توفر في تقريرها المقبل معلومات عن الإحصاءات والبيانات المفصلة حسب الجنس فيما يتعلق بالمرأة في الهيئة القضائية، والنساء والفتيات اللاتي يتجر بهن، وكذلك النساء الكرديات وغيرهن من المجموعات النسائية المعرضة لأشكال متعددة من التمييز، وعن حصولهن على خدمات الصحة والعمالة والتعليم، وكذلك عن مختلف أشكال العنف الذي يرتكب ضدهن.
382 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توفر في تقريرها المقبل، معلومات عن الإجراءات المتخذة لكفالة تنفيذ التعديل الدستوري والقوانين الجديدة المذكورة في الفقرتين 353 و 354 أعلاه، وأن تقدم كذلك تقييما لأثرها في تعزيز تنفيذ أحكام الاتفاقية وكفالة وصول المرأة إلى العدالة وإلى الانتصاف في حالات وقوع الانتهاكات. وتوصي بأن تعزز الدولة الطرف البرامج التعليمية والتدريبية، لا سيما بالنسبة للقضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القانون، وبشأن الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى القضاء على التمييز ضد المرأة. كذلك توصي اللجنة بالقيام بحملات توعية هدفها المرأة، كي تستفيد النساء من آليات الانتصاف.
383 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد على نواحي القلق التي تم الإعراب عنها في التعليقات الختامية الحالية في تقريرها الدوري المقبل الذي يتعين أن تقدمه في عام 2007 في إطار المادة 18 من الاتفاقية.
384 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على كفالة تحقيق مشاركة واسعة من جميع الوزارات والهيئات والكيانات العامة في إعداد التقرير التالي. كما تشجع الدولة الطرف على إشراك البرلمان في مناقشة التقرير قبل تقديمه إلى اللجنة.
385 - وإذ تأخذ اللجنة في الاعتبار الأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها مؤتمرات الأمم المتحدة، ومؤتمرات القمة، والدورات الاستثنائية ذات الصلة، كالدورة الاستثنائية للجمعية العامة لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، ودورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، تطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل، معلومات عن تنفيذ جوانب هذه الوثائق فيما يتعلق بمواد الاتفاقية ذات الصلة.
386 - تلاحظ اللجنة أن تقيد الدول بصكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية السبعة، أي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، تعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع نواحي الحياة. وتثني اللجنة على الدولة الطرف لأنها صدقت على صكوك حقوق الإنسان الرئيسية السبعة.
387 - تطلب اللجنة أن يتم نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في تركيا، لتوعية الناس، بمن فيهم موظفو الحكومة والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بشأن الخطوات التي اتخذت لكفالة المساواة للمرأة، بحكم القانون وحكم الواقع، والخطوات الأخرى المطلوبة في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل النشر على نطاق واسع، وعلى الأخص بين المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، للاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة للجنة. وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“.
______________________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/60/38، الجزء الأول، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية