السودان

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على الفصل العنصري على المعلومات المقدمة بعد التقرير الثامن للسودان


444- اعتمدت اللجنة في ملاحظاتها الختامية بشأن النظر في التقرير الدوري الثامن للسودان (CERD/C/222/Add.1)، وطلبت فيها، وفقا للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية، مزيدا من المعلومات عن تنفيذ الاتفاقية في السودان. ونظرت اللجنة فيما بعد في المعلومات المذكورة (CERD/C/222/Add.2) وذلك في جلستيها 1052 و1053 المعقودتين في 8 و9 آب/أغسطس 1994 (CERD/C/SR.1052 و1053).
445- وقدم التقرير ممثل الدولة الطرف الذي أكد على الأهمية التي يعلقها بلده على استمرار الحوار مع اللجنة.
446- وقال ممثل الدولة إن الصراع الدائر في جنوب البلاد غير صادر عن دوافع عنصرية وأنه لا مجال للأفعال القائمة على العنصرية في السودان. بيد أنه أشار إلى أن ثروة البلد غير موزعة بطريقة منصفة بين الأقاليم المختلفة، وهي ظاهرة تعود إلى عهد الاستعمار تحاول الحكومة الحالية إصلاحها بعدد من التدابير منها اعتماد المراسيم الدستورية. وذكر أن المرسوم رقم 10 الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 1993 قسم السودان إلى 26 ولاية، وأن عشر ولايات قد أنشئت في الجنوب – رغم أنه كان يجب أن يتألف من سبع ولايات فقط استنادا إلى حجم سكانه- مما يعطي الأقليات التي تعيش هناك صوتا أكبر. وبين أن المرسوم رقم 7 ينص على حقوق الإنسان لكافة المواطنين، وهي حقوق تشكل الآن جزءا من الدستور. وأضاف أن مجس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني أصدر، قبل حله، المرسومين 8 و9، القاضيين بتعيين رئيس جمهورية انتخب فيما بعد بالاقتراع العام. وفي نفس الوقت أنشئ مجلس وطني انتقالي، بالإضافة إلى مجالس للولايات. ومضى قائلا إن الانتخابات المنبثقة عن هذه التغييرات الدستورية، والتي كان من المقرر أصلا إجراؤها في شهر آذار/مارس 1994، سوف تجرى في آذار/مارس 1995.
447- وذكر أيضا أنه فتح عدد من الممرات للتمكين من إيصال المؤن الغوثية إلى السكان الذين يعيشون في مناطق القتال، وأن السودان قام، استجابة لطلبات ملحة من قبل بلدان المنطقة (إثيوبيا واريتريا وكينيا وأوغندا) بإعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد، وأن هذا الإجراء قوبل بالاحترام من قبل المتمردين أيضا، وأضاف أن الحكومة قامت بوضع برنامج لإعادة توطين السكان المشردين من جراء الكوارث الطبيعية والمنازعات المسلحة.
448- وأشار إلى أن السودان فتح أبوابه للعديد من المنظمات غير الحكومية وللمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
449- ولاحظ أعضاء اللجنة مع التقدير ما جاء في التقرير من قول مؤداه إن السودان هو مجتمع متعدد الأعراق والأديان والثقافات. وشكروا وفد السودان على تقديم المعلومات الإضافية التي طلبتها اللجنة أثناء نظرها في التقرير الدوري الثامن للسودان. وأعربوا عن ارتياحهم لتلك المعلومات. ورحب الأعضاء بعزم الحكومة طلب مساعدة تقنية في إطار برنامج الخدمات الاستشارية التابع لمركز حقوق الإنسان فيما يتعلق بإعداد تقريرها الدوري المقبل.
450- وفيما يتعلق بالمادة 2 من الاتفاقية، تساءل أعضاء اللجنة عن ماهية السلطات المخولة للمجلس الوطني الانتقالي، وعن الأساس الذي استند إليه في إنشاء الولايات العشر في جنوب البلاد، وعما إذا كانت قد أتيحت للسكان أية فرصة لإبداء آرائهم بشأن رسم حدود هذه الولايات. وتساءلوا كذلك عن مدى استفادة المواطنين استفادة فعلية من الأحكام الدستورية والتشريعية الجديدة. وقالوا كذلك إنهم يريدون الوقوف على طبيعة الوثيقة المتعلقة بحقوق الإنسان التي أصدرها المجلس الوطني وعلى قوتها القانونية. وتساءلوا عن الكيفية التي تعتزم بها الحكومة الامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاقية إذا كانت لا تستطيع تعديل قانون يقوم على القرآن، حسبما ذكر في الفقرة 26 من التقرير، إذا كان ذلك القانون يتعارض مع أحكام الاتفاقية.
451- وفيما يتعلق بالمادة 5 من الاتفاقية، طلب أعضاء اللجنة معلومات عن السودانيين المشردين داخليا وعن السودانيين اللاجئين المجودين في أوغندا وكينيا وزائير وإثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطي، وعن التدابير التي اتخذت لتشجيعهم على العودة. وطلبت اللجنة كذلك بيان مدى التقدم المحرز في إعادة توطين السكان المشردين، ولا سيما في جبال النوبة، وتساءلت عما إذا كان السكان الذين أعيد توطينهم هم في الواقع السكان الذين شردوا.
452- وطلب الأعضاء إيضاحات بشأن العديد من الادعاءات المتعلقة بالتعذيب، سواء جرت ممارسته من قبل قوات الأمن التابعة للحكومة أم لا، وعن الأحكام القضائية التي تنطوي على عقوبة بدنية (البتر والجلد). وتساءلوا كذلك عن مدى انفراد المحاكم بالبت في مسألة إبقاء الفرد قيد الاحتجاز لأكثر من 24 أو 48 ساعة.
453- واستفسر أعضاء اللجنة عما إذا كانت الشريعة تطبق في ولايات غير المسلمين في جنوب البلاد. ولاحظوا أن التمييز الديني والعرقي يمارس ضد السكان المشردين من غير المسلمين في الشمال، وفي جميع أنحاء البلاد في مجالات الخدمة المدنية، والمدارس، والجامعات، والمؤسسات التجارية.
454- وأعربت اللجنة عن رغبتها في الحصول على مزيد من المعلومات عن تحويل الصحف إلى القطاع الخاص، وإنشاء صحف خاصة كما يوصي بذلك قانون الصحافة الجديد. وتساءلوا كذلك عن مدى ضمان حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي.
455- وفيما يتعلق بالمادة 6 من الاتفاقية، طلب أعضاء اللجنة إيضاحات بشأن استقلال القضاء، كما جاء في الفقرة 12 من التقرير، ولا سيما فيما يتعلق بإجراءات تعيين القضاة وتنحيتهم وتدريب هؤلاء.
456- وردا على الاستفسارات والتعليقات التي أبداها أعضاء اللجنة، ذكر ممثل السودان أن السلطات التشريعية الاتحادية نقلت إلى المجلس الوطني الانتقالي على أثر حل مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني، وقال إن المجلس الوطني الانتقالي أنشئ ريثما يتم إجراء الانتخابات المزمع إجراؤها في عام 1995. ومضى يقول إن الوثيقة المتعلقة بحقوق الإنسان التي أصدرها المجلس الوطني الانتقالي لها مركز قانوني بحكم المرسوم الدستوري رقم 7، الذي يجسد كافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
457- وفيما يتعلق بالتوزيع العادل للثروة فيما بين أقاليم البلد، قال إن لكل واحدة من الولايات، بعد أن قسم السودان إلى 26 ولاية الآن، لها مواردها الخاصة المستمدة من الضرائب المحلية والموارد الاتحادية وأضاف أن السلطات الخاصة بالولايات والحكومة المركزية منصوص عليها في المواد 8 و9 و10 من المرسوم رقم 4، وأن لكل ولاية جنوبية حاكم جنوبي الأصل وستة وزراء، خمسة منهم جنوبيو الأصل ووزير واحد من الشمال. وقال إن العكس هو الصحيح في شمال البلاد. وبين أن مهمة رسم حدود الولايات الجديدة في الجنوب أوكلت إلى لجنة تتألف من أشخاص بارزين من كل ولاية، وأن هذه اللجنة أمضت ستة أشهر في التشاور مع السكان المحليين، الذين رحبوا بنتائج عملها.
458- وردا على السؤال المتعلق بمدى تمشي التشريع الإسلامي مع الصكوك الدولية، أوضح أنه لا يوجد تناقض أساسي بين الاثنين.
459- وفيما يتعلق بمسألة اللاجئين، ذكر أن معظم اللاجئين الذين فروا من القتال في الجنوب طلبوا الملجأ في شمال البلاد وليس في البلدان المجاورة ، أما الـ 250000 من السودانيين الموجودين في البلدان المجاورة فهم إما متمردون لم يقبلوا العفو العام أو أشخاص كانوا موجودين خلف خطوط المتمردين ولذا لم يستطيعوا طلب الملجأ في شمال السودان.
460- وذكر أن الحبس الاحتياطي يحكمه "قانون الأمن الوطني" وأنه لم يكن يخضع في البداية لأية مراجعة قضائية، ومضي يقول إن "قانون الأمن الوطني" أخضع فيما بعد لإشراف وزارة العدل، ومن ثم لإشراف الجهاز القضائي. وفضلا عن ذلك فإنه لا يجوز أن، يتجاوز الحبس الاحتياطي 72 ساعة ولا يمكن تمديده إلا بموافقة قضائية. وقال إن هناك ضمانات عديدة ضد الاحتجاز غير السليم أو غير المشروع.
461- وفيما يتعلق بالحالة في جبال النوبة، اقتطف من تقرير أعده وزير خارجية بلد غربي عقب زيارة قام بها إلى معسكرات وقرى اللاجئين في المنطقة، حيث ذكر أن الحالة تحسنت من حيث توفير المياه والأغذية واللوازم الطبية، ومعدل الوفيات، والمعونة المقدمة من الهيئات المسيحية والإسلامية السودانية، وحالة الأمن. وجاء في ذلك التقرير أن الناس أخذوا يعودون تدريجيا إلى قراهم المهجورة. وأن محادثات أجريت مع ممثلي كنيستين دلت على انتهاء مشاكل الماضي، مثل القيود المفروضة على حرية التنقل وعمليات إلقاء القبض على القسس. وقال الممثل إن المواطنين السودانيين يحق لهم أيضا تغيير ديانتهم. أما الارتداد عن الدين فهو مسألة أخرى مستقلة.
462- ومضى قائلا إن الأعمال التعسفية التي يرتكبها أفراد قوات الأمن تخضع للعقاب بموجب المادتين 89 و90 من قانون العقوبات. وقد أتيحت للجنة حقوق الإنسان معلومات عن محاكمات ضباط الأمن والشرطة، ويمكن توفير هذه المعلومات للجنة. وذكر أن هذه المحاكمات أدت، في بعض الحالات، إلى فرض عقوبة الإعدام.
463- ثم أشار إلى الأسئلة المتعلقة باستقلال القضاء، فقال إن الجهاز القضائي يتمتع، بموجب المادة 7 من المرسوم الدستوري رقم 1، بنفس المركز الذي كان يتمتع به قبل تولي الحكومة الجديدة مقاليد السلطة. وأضاف أن قانون عام 1986 المتعلق بالجهاز القضائي ينص على تعيين وتنحية القضاة والحكام.
ملاحظات ختامية
464- في الجلسة 1068 المعقودة في 18 آب/أغسطس 1994، اعتمدت اللجنة الملاحظات التالية.
ألف - مقدمة
465- تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف للمعلومات الإضافية التي قدمتها وفقا لطلب اللجنة (A/48/18، الفقرة 127) ولحضور وفد مختص قدم تلك المعلومات إلى اللجنة. وهي تعرب عن الأسف لكون النتائج التي خلصت إليها لجنة التحقيق التي عينت في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1992 لا تزال غير متاحة لنظر اللجنة. ورغم أن التحقيق انصب أساسا على التغييرات التشريعية ولم يتضمن غير قدر ضئيل من المعلومات عن التنفيذ الفعلي للضمانات القانونية التي استنت من عهد قريب، فإن ردود الوفد أتاحت قدرا كبيرا من المعلومات المفيدة فيما يتعلق بالحالة في السودان، بما في ذلك أثر التغييرات الحاصلة في مجال التشريع وصنع السياسة في المجتمع السوداني. واللجنة تعرب عن تقديرها كذلك لما اتسمت به ردود الوفد من صراحة فيما يتعلق بالإجابة على أسئلة أعضاء اللجنة وتعليقاتهم ولروح التعاون التي أظهرتها الدولة الطرف.
باء - الجوانب الإيجابية
466- ترحب اللجنة بوصف الدولة الطرف للمجتمع السوداني بأنه متعدد الأعراق والديانات والثقافات. وفي هذا الصدد، يبدو أن الدولة الطرف أخذت تقيم الهيكل التشريعي والمؤسسات اللازمة لتنفيذ سياسة تقوم على عدم التمييز ولتحطيم الحواجز التي حدت تاريخيا من الاتصالات فيما بين المجتمعات المسلمة وغير المسلمة.
467- وترحب اللجنة بما أعلنه الممثل من سيادة حكم القانون في السودان. وهي تلاحظ، في هذا الصدد، أن سن المرسوم الدستوري 789 يمثل تقدما في مجالات معينة من قبيل المشاركة في الحكومة ويتضمن ضمانات محدودة فيما يتعلق بحرية الاعتقاد، والمساواة أمام القانون، وبعض الحقوق والحريات الأساسية الأخرى.
468- وتلاحظ اللجنة أنه بذلت جهود كبيرة، على ما يبدو، فيما يتعلق بالبحث عن حلول للمشاكل الناشئة عن استمرار النزاع الإثني في الجزء الجنوبي من البلد. وفي هذا الصدد، ترحب اللجنة بالتغييرات التي أدخلت على الترتيبات المتعلقة باقتسام السلطة بقدر أكبر من الإنصاف فيما بين السلطات الاتحادية وسلطات الولايات والسلطات المحلية.
469- وترحب اللجنة كذلك بطلب الدولة الطرف لمساعدة برنامج الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية التابع لمركز حقوق الإنسان.
جيم - الموضوعات الرئيسية التي تثير القلق
470- ليس من الواضح ما إذا كان القانون الوطني يتضمن تعريفا للتمييز العنصري أو ينص على تجريم الأنشطة والمنظمات الدعائية العنصرية وفقا لما تقضي به الاتفاقية.
471- وإلحاقا بالملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثانية والأربعين، فإن القلق مستمر بشأن الانفصام فيما بين الأحكام القانونية وبين تطبيقها في الواقع. وفي هذا الصدد، يلزم تقديم مزيد من المعلومات الديموغرافية، ولا سيما نتائج تعداد السكان الذي أجري في عام 1993، ويلاحظ أن استمرار الفروق الاجتماعية والاقتصادية فيما بين سكان الشمال وبين سكان الجنوب قد يشكل تمييزا من حيث الواقع وعقبات تعترض سبيل النزاع الجاري.
472- وفي حين أن اللجنة تلاحظ أن السودان تلقى أعدادا كبيرة من اللاجئين من البلدان الأخرى، فهي تعرب عن بالغ قلقها إزاء العدد الكبير من السودانيين الذين أصبحوا بلا مأوى نتيجة لاستمرار الصراع والذين لا يزالون إما مشردين داخليا أو لاجئين يعيشون خارج البلاد.
دال - الاقتراحات والتوصيات
473- واللجنة تعرب عن قلقها إزاء التطبيق العملي للضمانات القانونية بغية منع التمييز العنصري فيما يتعلق ببعض الحريات الأساسية، ومن بينها حق المرء في اختيار دينه وتغييره. وهي تعرب أيضا عن قلقها فيما يتعلق بفعالية تقييد سلطات الشرطة وباستقلال القضاء، بما في ذلك الشروط المتصلة بتعيين القضاة وتدريبهم وتنحيتهم.
474- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ المزيد من الخطوات لتعزيز احترام حقوق الإنسان وعدم التمييز في السودان، ولا سيما بوضع تعريف واضح للتمييز العنصري وحظره في القانون فضلا عن المعاقبة على الأنشطة والمنظمات والدعاية العنصرية وفقا لما تقضي به المادة 4 من الاتفاقية.
475- وتوصي اللجنة حكومة السودان بالاستمرار في اتخاذ تدابير تستهدف بناء الثقة بين المجتمعين العربي وغير العربي وبكفالة عدم وجود حواجز قانونية تساعد على الفصل بين المجتمعين.
476- وتعرب اللجنة عن تأييدها لكافة الجهود التي تبذل في سبيل النزاع المستمر بهدف استعادة حكم القانون وكفالة واحترام حقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بالقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري. وفي هذا الصدد، وتوصي اللجنة باتخاذ خطوات محددة لتشجيع العودة الاختيارية لجميع اللاجئين والأشخاص المشردين من جراء النزاع.
477- وإذ تؤكد اللجنة على مجال حاسم هو مجال إقامة العدل فيما يتعلق بإزالة التمييز العنصري، فإنها توصي بالحد من سلطات الشرطة وبأن يبت في شرعية الاحتجاز ضمن حدود زمنية معقولة بعد القبض على المشتبه فيه أو حبسه. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى أن الدولة ملزمة يجعل الموظفين المعنيين بإنفاذ القوانين مسؤولين مسؤولية تامة عن التقييد بأحكام الاتفاقية وكفالة معاقبة قوات الأمن على التجاوزات التي ترتكبها.
478- وتسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية الذي أقره الاجتماع الخامس عشر للدول الأطراف واعتمدته الجمعية العامة في قرارها 47/111، وهي تشجع الدولة الطرف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها للقبول رسميا بذلك التعديل.
______________________________
* ووثيقة الأمم المتحدة A/49/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما وردت.

العودة للصفحة الرئيسية