المغرب

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقارير التاسع والعاشر والحادي عشر للمغرب


209- نظرت اللجنة في التقارير التاسع والعاشر والحادي عشر للمغرب، وهي تقارير قدمت في وثيقة واحدة (CERD/C/225/Add.1)، في جلستيها 1020 و1021، المعقودتين في 4 آذار/مارس 1994 (انظر CERD/C/SR.1020 و1021).
210- وعرض ممثل الدولة الطرف التقرير، وأشار إلى أن بلده قد قدمت وثيقة أساسية (HRI/CORE/1/Add.23) تتضمن معلومات بشأن أراضي وسكان المغرب والإطار القانوني والمنظمات الوطنية ضد المرأة. وقال إنه منذ إجراء الحوار الأخير بين اللجنة والمغرب في عام 1988، اتخذ عدد من القرارات والتدابير التي تعزز حماية حقوق الإنسان.
211- ووجه أعضاء اللجنة الشكر إلى الوفد المغربي على تقريره الكتابي ووثيقته الأساسية وعلى عرضه الشفوي. ولاحظوا مع الارتياح أن التقرير إحتوى على ردود على الأسئلة المثارة خلال فحص التقرير الدوري الثامن للمغرب، بالرغم من أنه يحتوي أيضا على مسائل عديدة سبق أن تناولها التقرير السابق وعلى عدد من النقاط التي تحتاج إلى المزيد من الإيضاح.
212- ولوحظ أن الدستور المغربي يقر بالمساواة بين جميع المواطنين أمام القانون وبحقوق الأجانب في المغرب، وأن المغرب قد أنشأ مؤخرا مجلسا استشاريا لحقوق الإنسان يتكون من ممثلي جميع الأطراف المعنية، وأن الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف التي جرى التصديق عليها بالطريقة التي حددها الدستور قد أدمجت في القانون الداخلي وأن أحكامها يمكن الاحتجاج بها أمام المحاكم المغربية.
213- وفيما يتعلق بالمادة 2 من الاتفاقية، أعرب أعضاء اللجنة عن رغبتهم في معرفة ما هي اللوائح التشريعية التي تكفل استقلال ونزاهة القضاء. وأكدوا على حقيقة أن الأمة المغربية هي من الناحية التاريخية والدستورية كل واحد غير قابل للتجزئة، ولكنهم تساءلوا لماذا تقتصر الإحصاءات والدراسات التي تجريها السلطات على المعايير الاجتماعية – الاقتصادية وحدها ولا تشمل المعايير العرقية أو الاثنية أو اللغوية، وهي معايير تعطي فكرة أكمل عن تكوين السكان.
214- وفيما يتعلق بالمادة 4 من الاتفاقية، تطرق أعضاء اللجنة إلى الادعاء بأنه ليست هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير محددة ذات طبيعة تشريعية أو إدارية أو قضائية لحظر أي عمل من أعمال التمييز العنصري أو تشجيعه وأعربوا عن شكوكهم بشأن انسجام هذا الادعاء مع تلك المادة من الاتفاقية، وطلبوا المزيد من المعلومات عن التشريعات والأنظمة القائمة الرامية إلى "إنهاء أي حركات عنصرية قد تنشأ أو معاقبة أي عمل من أعمال التمييز العنصري". ولاحظت اللجنة أن القانون الجنائي يعاقب على نشر الأفكار القائلة بالتفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وأنه ينص على إنزال عقوبات بالذين يبدون أي رغبة في مساعدة أو تشجيع أو تمويل هذه الأنشطة، ولكن لم يذكر ما إذا كانت أي حالة من هذا النوع قد وقعت، وما هي العقوبات التي أنزلت بشأنها. وتم التساؤل عما إذا كان البيان الوارد في الفقرة 27 من التقرير يعني أن الجمعيات أو الأحزاب السياسية ذات الأهداف الإثنية محظورة. وطلب المزيد من المعلومات بشأن مدى حدوث التمييز ضد السود (سواء كانوا مغاربة أو من جنسيات أخرى)، والصحراويين، والبربر، وبشأن التدابير المتخذة لمنعه. وأرادت اللجنة معرفة ما هي التدابير المتخذة للحفاظ على ثقافة البربر وما إذا كان الأشخاص من ذوي الأصل البربري والصحراوي يواجهون مصاعب من حيث إمكانات الحصول على التعليم أو امكانات التوظيف.
215- وفيما يتعلق بالمادة 5 من الاتفاقية، لوحظ أنه لم تقدم أي معلومات عملية عن إمكانية لجوء المغاربة والأجانب الحر والمتكافئ إلى المحاكم. وطلب أعضاء اللجنة معلومات عن حالات التمييز أمام المحاكم، وعن ادعاءات الاعتقال التعسفي للسود والصحراويين، وعن مراكز الاحتجاز الخاصة التي يمكن احتجاز الأشخاص فيها بدون محاكمة. وطلبوا أيضا معلومات عن عمل اللجنة التي أنشئت لمراجعة المدونة (قانون الأحوال الشخصية) في ميدان النهوض بمركز المرأة، وعن قانون العمل الجديد. وتساءل أعضاء اللجنة عما إذا كان في إمكان الصحراويين السفر بدون قيد، ولماذا رفض منح البهائيين جوازات سفر لمغادرة البلد. وقالوا إنهم يودون معرفة المزيد من وظائف المجلس الاستشاري بحقوق الإنسان الذي أنشئ في عام 1990، وعما إذا كان هذا المجلس قد خلص إلى أن ثمة أعمالا عنصرية قد وقعت في المغرب.
216- وفيما يتعلق بالمادة 6 من الاتفاقية، طلب أعضاء اللجنة معلومات عملية عن سبل الانتصاف المتاحة في القضايا المتعلقة بالأعمال أو الممارسات التمييزية. وقالوا إنهم يودون معرفة ما إذا كانت سبل الانتصاف وإجراءات الرجوع تلك متاحة للجمعيات والمنظمات التي تعمل نيابة عن ضحايا تلك الأعمال.
217- وأكد ممثل الدولة الطرف في رده على الأسئلة التي أثارها أعضاء اللجنة على أولوية القانون الدولي في بلده، وقال أنه يمكن الاحتجاج بأحكام صكوك من أمثال هذه الاتفاقية أمام المحاكم المغربية مباشرة. وأن تلك المحاكم توفر حماية كافية من الجرائم المشار إليها في المادة 4 من الاتفاقية. وبين أن الثقافات والمجتمعات المختلفة لديها توقعات وتعاريف مختلفة للمصطلحات، وأن ذلك ينبغي أن يؤخذ في الحسبان لدى تقييم الاعتبارات المتصلة بحقوق الإنسان في المغرب. وقال أيضا إن الإسلام قد سمح على الدوام بحرية العبادة للأديان "السماوية" وأن مفهوم التمييز بأكمله غريب على الإسلام. وأقر بأن صياغة الفقرة 41 من التقرير مضللة لأنها تحدثت عن "إعادة حقوق المرأة"، بينما لم تحرم المرأة المغربية على الإطلاق من أي حق من حقوقها.
218- ومضى قائلا إن مهمة ولاية المجلس الاستشاري هي مساعدة الملك في جميع المسائل ذات الصلة بحقوق الإنسان، وهو مشكل من وزراء الخارجية، والداخلية، والعدل، والشؤون الإسلامية، ومن ممثلين لجميع الأحزاب السياسية، والنقابات، والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان. وقد أنشأ المجلس ثلاثة أفرقة عاملة معينة باحتجاز الأشخاص لدى الشرطة واحتجازهم رهن المحاكمة، وأوضاع السجون، والاتصالات مع المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان. ولا توجد لدى المجلس ولاية محددة فيما يتعلق بالتمييز العنصري وهو لم يتلق حتى الآن أي شكوى تندرج تحت هذا العنوان.
219- وفيما يتعلق بمعاملة المقيمين الأجانب، قال الممثل إن القانون المغربي يمنحهم نفس الحماية الممنوحة للمغاربة، كما تتاح لهم خدمات مترجم شفوي من المحكمة عند اللزوم. وأضاف إن المغاربة السود مندمجون في المجتمع المغربي ولا يعانون أي تمييز، وشكل العداء الوحيد الذي قد يتعرضون له هو الخصومات التي يمكن أن تصادف "من يوم إلى آخر" فيما بين الأفراد في أي مكان. وفيما يتعلق باللغات التي يتم التحدث بها في المغرب، قال الممثل إنه منذ القرن الثامن عشر يشترك جميع المغاربة في لغة واحدة هي العربية، بالرغم من تحدثهم بلغات أخرى مثل البربرية والأسبانية. وبالإضافة إلى العربية، فإن الفرنسية إجبارية في المدارس ابتداء من مستوى دراسي معين. والالتحاق بالمدارس يشمل الطلبة من ذوي الأصل العربي والبربري على السواء.
220- وفيما يتعلق المعلومات المطلوبة عن مراكز الاحتجاز الخاصة، قال الممثل إن حكومة المغرب تتعاون مع المنظمات غير الحكومية، وهذه تضطلع بدور مفيد جدا في الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان، ولكنه نفي بشدة المزاعم القائلة باختفاء الصحراويين. وفي عام 1991، كان قد أفرج عن 270 من الصحراويين الذين قيل أنهم اختفوا مع أنهم كانوا في الواقع قيد الاعتقال في منازلهم. أما البهائية فتعتبر بدعة وخطرا على الإسلام، وبرغم ذلك يمكن ممارستها بشكل مستتر، والدعاية البهائية محظورة. ويمكن أيضا ممارسة شعائر الأديان غير التوحيدية إذا لم يؤد هذا إلى الإخلال بالنظام العام.
221- ووجهت اللجنة الشكر إلى الممثل على ملاحظاته المفيدة، ولكنها لاحظت أن المادة 4 من الاتفاقية لا تنفذ بالطريقة المطلوبة.
ملاحظات ختامية
222- اعتمدت اللجنة في جلستها 1038 المعقودة في 17 آذار/مارس 1994 الملاحظات الختامية التالية.
ألف - مقدمة
223- تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن تقرير الدولة الطرف قد أعد وفقا للمبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد تقارير الدول الأطراف (CERD/C/70/Rev.3)، وهي تعرب عن تقديرها لوفد الدولة الطرف لما قدمه من معلومات إضافية إلى اللجنة. كما أنها تلاحظ أيضا مع الارتياح أن المغرب قد قدم وثيقة أساسية (HRI/CORE/1/Add.23) تحتوي على معلومات مفيدة وذات طابع عام وأن التقرير قيد النظر يتضمن ردود الحكومة على تعليقات اللجنة على التقرير الدوري الثامن للمغرب، وهو التقرير الذي نظر في عام 1988. بيد أنه مما يدعو للأسف أن التقريرين الدوريين التاسع والعاشر لم يقدما في الوقت المحدد وأن التقرير المشترك قيد النظر يغطي فترة ست سنوات تقريبا. واللجنة تلاحظ أيضا أن التقرير لم يقدم معلومات محددة عن تنفيذ الاتفاقية في الواقع وبالتالي فإنه لا يمتثل بالكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب المادة 9 من الاتفاقية.
باء - الجوانب الإيجابية
224- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والإدارية التي اتخذتها حكومة المغرب بهدف تعزيز حماية حقوق الإنسان بصفة عامة والقضاء على التمييز العنصري بجميع أشكاله. وهي تلاحظ مع الارتياح أن جميع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صدق عليها المغرب، بما في ذلك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، قد تم إدماجها في القانون الداخلي وأن أحكامها قابلة للتطبيق المباشر ويمكن الاحتجاج بها أمام المحاكم المغربية. واللجنة تلاحظ أيضا مع الارتياح القيام مؤخرا بإنشاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بغية تقديم المشورة بشأن القضايا المتصلة بحقوق الإنسان.
جيم - الموضوعات الرئيسية التي تثير القلق
225- مما يدعو إلى أسف اللجنة أن التقرير لا يتضمن معلومات عن التكوين الديموغرافي لسكان المغرب وهي توجه النظر في هذا الصدد إلى الفقرة 8 من المبادئ التوجيهية.
226- واللجنة تعرب مرة أخرى عن القلق لأن الدولة الطرف لم تنفذ الأحكام الواردة في المادة 4 من الاتفاقية، وهي الأحكام التي تدعو إلى اعتماد تشريعات جنائية محددة. في هذا الصدد، تشير اللجنة إلى انه حين يتضمن القانون الجنائي لدولة ما أحكاما محددة تتناول الأفعال العنصرية، فإن تلك الدولة تكون أقدر على معالجة تلك الظواهر.
227- واللجنة تأسف لعدم كفاية المعلومات المقدمة بشأن تنفيذ المادتين 5 و6 من الاتفاقية، ولا سيما المعلومات المتصلة بعدد الشكاوى من التمييز العنصري، وحالة السكان الريفيين، والمعلومات المتصلة بحماية الحق في حرية الفكر والضمير والدين من غير تمييز.
دال - الاقتراحات والتوصيات
228- تود اللجنة أن تقدم حكومة المغرب في تقريرها التالي معلومات عن التكوين الإثني لسكان المغرب، وذلك في ضوء الفقرة 8 من المبادئ التوجيهية.
229- وتوصي اللجنة بقوة بأن تمتثل الدولة الطرف بالكامل التزاماتها بموجب المادة 4 من الاتفاقية وبأن تتخذ التدابير التشريعية اللازمة لإعمال أحكام هذه المادة.
230- وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى النظام الدوري لتقديم التقارير كما أرسته الاتفاقية وتحث الدولة الطرف على الامتثال له. وهي تشير إلى أن التقرير الدوري الثاني عشر، الذي يحل موعد تقديمه في 17 كانون الثاني/يناير 1994، يمكن أن يكون ذا طابع استكمالي، وأن يحتوي على ردود لأسئلة وتعليقات أعضاء اللجنة في دورتها الرابعة والأربعين.
231- وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، وهو التعديل الذي أقره الاجتماع الخامس عشر للدول الأطراف واعتمدته الجمعية العامة في قرارها 47/111، وتشجع الدولة الطرف على الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة للقبول رسميا بهذا التعديل.
______________________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/49/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما وردت.

العودة للصفحة الرئيسية