لبنان

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقارير الدورية من الرابع عشر إلى السادس عشر للبنان


73- نظرت اللجنة، في جلسـتيها 1628 و1629 (CERD/C/SR/1628 and 1629) المعقودتين فـي 3 و4 آذار/مارس 2004، في التقارير الدورية من الرابع عشر إلى السادس عشر (CERD/C/383/Add.2) التي قدمها لبنان في وثيقة واحدة وفي تقريره الدوري السابع عشر (CERD/C/475/Add.1)، وهي تقارير كان من المقرر تقديمها في 12 كانون الأول/ديسمبر 1998 و2000 و2002 و2004 على التوالي. واعتمدت اللجنة، في جلستها 1639 المعقودة في 11 آذار/مارس 2004، الملاحظات الختامية التالية.
ألف - مقدمة
74- ترحب اللجنة بالتقارير التي قدمتها الدولة الطرف وبالمعلومات الشفوية الإضافية التي قدمها الوفد. واللجنة متشجعة بحضور وفد من الدولة الطرف وهي تعرب عن تقديرها لفرصة مواصلة حوارها مع الدولة الطرف. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن التقرير الدوري السابع عشر قدم في اللحظة الأخيرة.
75- وتسلم اللجنة بأن الدولة الطرف تطرقت إلى بعض دواعي القلق والتوصيات الواردة في الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقارير الدورية السادس إلى الثالث عشر (CERD/C/304/Add.49). ومع ذلك، تأسف اللجنة لأن التقرير لا يتفق تماماً مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها لإعداد التقارير ولا يتضمن ما يكفي من المعلومات عن تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع.
باء - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية
76- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ما زالت تواجه الكثير من التحديات الناجمة عن حرب دامت عقدين من الزمن تقريباً والتدخلات الأجنبية والاحتلال الجزئي، والتي تسببت في دمار واسع النطاق. وعلاوة على ذلك، تحيط اللجنة علماً بأن لبنان يستضيف عدداً كبيراً من اللاجئين الفلسطينيين منذ عدة عقود.
جيم - الجوانب الإيجابية
77- تلاحظ اللجنة مع التقدير المعلومات الإحصائية الواردة في التقرير عن عدد غير المواطنين في لبنان، والمصنَّفة بحسب بلد المنشأ والفئة المهنية.
78- وتلاحظ اللجنة بارتياح الإيضاح الوارد في التقرير بشأن حالة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في القانون الداخلي، مشيرة بذلك على وجه التحديد إلى أنه يتعين اتخاذ تدابير لتنفيذ المعاهدة في الحالات التي لا يكون فيها تنفيذها تلقائياً. ومما يجدر الترحيب به أن المعاهدات التي يصادق عليها لبنان أو ينضم إليها، ولا سيما الاتفاقية، تصبح جزءاً من القانون الداخلي حال تبادل صكوك التصديق أو الانضمام.
79- وتحيط اللجنة علماً بالجهود الرامية إلى تعديل قانون العقوبات وضمان الامتثال الكامل للمادة 4 من الاتفاقية.
80- وترحب اللجنة بالتدابير المتخذة فيما يخص العمال الأجانب، وخاصة الأمر رقم 5 الصادر عن وزارة العمل بتاريخ 17 كانون الثاني/يناير 2003، في ما يتعلق بتنظيم عمل الوكالات التي تستقدم عمال الخدمة المنزلية. وتلاحظ اللجنة كذلك قيام وزارة العمل باعتماد الأمر رقم 142/1 في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، بانتظار تعديل قانون العمل. وترحب بما اتخذته المحاكم من قرارات أعلنت فيها عن عدم مشروعية مصادرة أرباب العمل لجوازات السفر.
81- وترحب اللجنة بإدراج مسألة التثقيف بحقوق الإنسان والتشجيع على التسامح في المناهج الدراسية، ولا سيما مفهوم مكافحة التمييز، وخاصة التمييز العنصري.
دال - دواعي القلق والتوصيات
82- مع أن اللجنة تعترف بالخلفية التاريخية والسياسية لنظام الطائفية، فضلاً عن بعض الخطوات التي اتخذت من أجل إزالته تدريجياً وفقاً لاتفاق الطائف المعقود في 22 تشرين الأول/أكتوبر 1989 والمادة 95 من الدستور، تلاحظ وجود مقاومة كلية وعدم إحراز تقدم في هذا الصدد. وبالرغم من أن اللجنة تسلم بالحاجة إلى موازنة أية خطوات مع الحفاظ على السلام، لا تزال تشعر بالقلق حيال الآثار المحتملة لهذا النظام على تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملاً في الدولة الطرف.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبذل جهوداً متواصلة لرصد الحالة واستعراضها واتخاذ تدابير ملائمة، بما في ذلك تدابير تعليمية وقانونية، من أجل القضاء تدريجيا على نظام الطائفية السياسية بوحي من روح اتفاق الطائف والتعديلات الدستورية، مراعية بذلك آراء الجمهور ومشاعرهم.
83- ومع أن اللجنة ترحب بما اتخذ من خطوات لتحسين حماية العمال المهاجرين، لا تزال تشعر بالقلق إزاء حالتهم على أرض الواقع، وخاصة عمال الخدمة المنزلية الذين لا يستفيدون استفادة كاملة من الحماية التي يوفرها قانون العمل. وعلاوة على ذلك، تأسف اللجنة لعدم تقديم ما يكفي من المعلومات بشأن كيفية تأثير اللائحة المنشئة لقانون العمل الجديد على العمال المهاجرين وبشأن ما إذا كانت ستوفر أية حماية خاصة من التمييز بناء على الأسس التي حددتها الاتفاقية.
تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير حماية كاملة للعمال المهاجرين كافة، ولا سيما عمال الخدمة المنزلية. وإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن أية اتفاقات ثنائية تبرمها مع بلدان المنشأ التي يفد منها عدد كبير من العمال المهاجرين. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990.
84- ومع أن اللجنة تعترف بالعوامل السياسية المتصلة بوجود لاجئين فلسطينيين في لبنان، تؤكد مجدداً قلقها فيما يتعلق بتمتع السكان الفلسطينيين الموجودين في البلد بجميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية على أساس عدم التمييز، ولا سيما الحصول على العمل والرعاية الصحية والسكن والخدمات الاجتماعية فضلاً عن الحق في الحصول على سبل انتصاف قانونية فعالة. وتلاحظ اللجنة ما ذكره الوفد من أن قانون الملكية لعام 2001 لا ينطبق بأثر رجعي وأن حق الفلسطينيين في الوراثة لا يزال ساري المفعول.
تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير رامية إلى تحسين حالة اللاجئين الفلسطينيين فيما يخص تمتعهم بالحقوق المحمية بموجب الاتفاقية، وإلى القيام، على أقل تقدير، بإلغاء جميع الأحكام التشريعية وتغيير السياسات التي من شأنها أن تترك أثراً تمييزياً على السكان الفلسطينيين مقارنة بغيرهم من غير المواطنين.
85- وتلاحظ اللجنة أن الجنسية اللبنانية يُحصل عليها حصراً عن طريق الوالد، مما قد يؤدي إلى انعدام جنسية الأطفال المولودين لأم لبنانية وأب غير مواطن، في الحالات التي يتعذر فيها تسجيلهم على أساس جنسية الوالد.
تحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في التشريعات ذات الصلة، كي ما تتمشى مع أحكام الاتفاقية وتطلب إليها أن تبلغها بذلك في التقرير الدوري المقبل. وإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على اتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية لعام 1961.
86- وتأسف اللجنة لعدم تقديم إحصاءات عن الحالات التي تنطبق عليها الأحكام المناسبة من التشريع المحلي بشأن التمييز العنصري.
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات إحصائية عن المحاكمات التي أُجريت والعقوبات التي حكم بها في حالات الجرائم التي تنطوي على تمييز عنصري، والحالات التي طبقت فيها الأحكام ذات الصلة في التشريعات المحلية القائمة. وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن مجرد عدم وجود شكاوى وإجراءات قانونية مقدمة من ضحايا التمييز العنصري هو أمر ربما يدل على عدم وجود تشريعات مناسبة بعينها، أو نقص الوعي بسبل الانتصاف القانونية المتاحة، أو عدم وجود قدر كاف من الإرادة من جانب السلطات في إجراء محاكمات. ولذلك، فمن الضروري إدراج أحكام مناسبة في التشريع الوطني وإطلاع الجمهور على جميع سبل الانتصاف القانونية المتاحة في مجال التمييز العنصري.
87- وتلاحظ اللجنة أن الوفد لم يقدم أية إجابة فيما يتعلق بما تبذله الدولة الطرف من جهود لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان.
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن التقرير الدوري المقبل معلومات في هذا الصدد.
88- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري أثناء إعداد التقرير الدوري المقبل.
89- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتوصيها بأن تنظر في إمكانية إصدار إعلان من هذا القبيل.
90- وتوصي اللجنة بقوة بأن تصدق الدولة الطرف على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111. وتحيل اللجنة في هذا الصدد إلى قرار الجمعية العامة 57/194، الذي حثت فيه الجمعية بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل وإخطار الأمين العام كتابةً على وجه السرعة بموافقتها على التعديل. وكررت الجمعية العامة هذا النداء في قرارها 58/160.
91- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها الجوانب ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي، لا سيما في ما يتعلق بالمواد 2 إلى 7 من الاتفاقية، وبأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير التي تتخذ لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.
92- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسهِّل إتاحة تقاريرها للجمهور حال تقديمها وأن تُعمم بالطريقة نفسها ملاحظات اللجنة حول هذه التقارير.
93- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الدوري الثامن عشر في 12 كانون الأول/ديسمبر 2006 وأن تعالج فيه جميع المسائل التي أُثيرت في هذه الملاحظات الختامية.
______________________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/59/18، جري الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية