لبنان

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة على التقريران الدوريان الأول والثاني للبنان


77 - نظرت اللجنة في التقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني المقدمين من لبنان (انظر CEDAW/C/LBN/1 و CEDAW/C/LBN/2) خلال جلستيها 691 و 692 المعقودتين في 12 تموز/يوليه 2005 (انظر CEDAW/C/SR.691 و 692).
عرض الدولة الطرف للتقرير
78 - شددت ممثلة لبنان لدى عرضها للتقريرين على مغزى التصديق على الاتفاقية بالنسبة للبنان الذي يبرز، رغم ما أُبدي من تحفظات إبان التصديق عليها، التزام الحكومة بتحقيق المساواة بين الجنسين وإنجازاتها الهامة في إطار السعي إلى تحقيقها.
79 - وحتى قبل المصادقة على الاتفاقية في عام 1996، أنجز لبنان مراحل هامة عدة على طريق تحقيق المساواة بين الجنسين، منها منح المرأة الحقوق السياسية في عام 1953، وحق الزوجة في اختيار جنسيتها في عام 1960، وحق المرأة في الترشيح للمجالس المحلية في عام 1963، وإلغاء مطلب الحصول على إذن الزوج للسفر في عام 1974، وإلغاء حظر استخدام وسائل منع الحمل في عام 1983 وتوحيد سن نهاية الخدمة ومنح مستحقات متساوية في الضمان الاجتماعي للرجل والمرأة في عام 1984.
80 - وينص الدستور على المساواة بين جميع الأشخاص أمام القانون. كما تشارك المرأة في العمليات الانتخابية وزاد تمثيلها في الحقلين الإداري والقانوني. وتتمتع المرأة اللبنانية اليوم بحقوق قانونية على قدم المساواة مع الرجل - فهما يتمتعان بالصفة القانونية نفسها لدى إبرام العقود وحيازة الممتلكات وفي الإجراءات القانونية أمام المحاكم. وللمرأة نفس حقوق الرجل في الحصول على الخدمات القانونية وفي اكتساب جنسيتها أو حفظها أو تغييرها، كما أن الزواج من شخص أجنبي لا يحرم المرأة تلقائيا من جنسيتها اللبنانية.
81 - وأشارت الممثلة إلى أن قانون العمل لا يميز بين المرأة والرجل في التوظيف كما أن مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي هو السائد. وتشارك المرأة في العملية السياسية على قدم المساواة مع الرجل. ويُوفَّر التعليم للجميع دون تمييز ولا حواجز تعترض التعليم المختلط. وأضافت أن عدد النساء في جميع الحقول التعليمية آخذ بالازدياد، كما أن المرأة دخلت حقولا كانت تقليديا حكرا على الرجل. وقد سُجل تحسن ملموس في مؤشرات صحة المرأة، كما أن غالبية الأخصائيين الصحيين هم من النساء.
82 - واسترعت الممثلة الانتباه إلى الإطار العام لحماية حقوق الإنسان في البلد وإلى الأحكام ذات الصلة الواردة في ديباجة الدستور. وبالإضافة إلى صكوك حقوق الإنسان التي اعتمدتها الأمم المتحدة، بما فيها تلك التي تتصل بالمرأة بشكل خاص، فإن لبنان هو أيضا طرف في الاتفاقيات التي اعتمدتها اليونسكو ومنظمة العمل الدولية والتي تعزز جميعها الاعتراف بحقوق المرأة. وفي عام 2002، انضم لبنان إلى اتفاق ضمن إطار جامعة الدول العربية يتعلق بإنشاء منظمة المرأة العربية، التي هو عضو فاعل فيها.
83 - وذكرت الممثلة أن لبنان غير قادر على سحب تحفظاته على الفقرة 2 من المادة 9؛ والفقرة 1 (ج)، (د)، (و) و (ز) من المادة 16؛ والفقرة 1 من المادة 29. وأضافت الممثلة أن اللبنانيين لا يخضعون جميعا لقانون الأحوال الشخصية نفسه، بل يخضع كل لبناني لقوانين الأحوال الشخصية والمحاكم التابعة لإحدى الطوائف الدينية الـ 18 المعترف بها، التي تنظم قضايا مثل الزواج والوضع العائلي والإرث. فقد اضطلعت التعددية الدينية بدور رئيسي لا في دستور الشعب اللبناني فحسب، بل أيضا في إنشاء الدولة اللبنانية وهي لا تزال، إلى جانب عوامل اقتصادية وسياسية أخرى، تضطلع بدور بالغ الأهمية.
84 - ومع أنه كان يتعين على الدولة الطرف التصدي لأولويات عديدة، إلا أن قضايا المرأة كانت من أبرزها. ويجرى تنسيق الجهود التي تبذلها الدولة مع المجتمع المدني بطرق عدة، تمخض عنها اتخاذ إجراءات بشأن قضايا من قبيل العنف ضد المرأة، مما أدى إلى تقديم المساعدة إلى الضحايا واتخاذ مبادرات تشريعية ومعاقبة مرتكبيه. وأدت تلك الجهود أيضا إلى توعية المجتمع بالقضايا الجنسانية. وأضافت أن منظمات المجتمع المدني تعمل بحرية في البلد.
85 - وأسفرت الانتخابات النيابية الأخيرة في لبنان عن زيادة عدد النساء في المجلس النيابي من ثلاث في عام 2000 إلى ست رغم عدم وجود نظام للحصص. ويُتوقع أن يواصل المجلس النيابي تعديل تشريعات مثل قانون العقوبات لتصبح متماشية مع الاتفاقية.
86 - وختاما شددت الممثلة على أن الحروب أعاقت الكفاح من أجل تحقيق المساواة للمرأة في لبنان، وأشارت إلى أن السلام أساسي لإيلاء هذه الحقوق والقضايا ما تستحقه من اهتمام.
التعليقات الختامية للجنة
مقدمة 87 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على الاتفاقية، وتعرب عن تقديرها للدولة الطرف لتقريرها الأولي وتقريرها الدوري الثاني، وإن كانت تعرب عن أسفها لعدم مراعاة المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة في ما يتعلق بإعداد التقارير، وللتأخر في تقديمهما. كما تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لردودها الخطية على قائمة القضايا والمسائل التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة ولما قُدم من عروض شفوية وإيضاحات إضافية ردا على الأسئلة الشفوية التي طرحتها اللجنة.
88 - وترحب اللجنة بوفد الدولة الطرف وتقدر الحوار البناء الذي أجري بين الوفد وأعضاء اللجنة.
89 - وتلاحظ اللجنة أن لبنان أبدى تحفظات على المواد 9 (2)، و 16 (1) (ج) و (د) و (و) و (ز)، و 29 (1) من الاتفاقية.
الجوانب الإيجابية 90 - تقدِّر اللجنة التقدم المحرز في مجال تعليم المرأة لا سيما في مؤسسات التعليم العالي الـــتي شكلــت المرأة فيها نسبة 53.9 في المائة من مجموع عدد الطلاب خلال الفترة 2002-2003.
91 - وتلاحظ اللجنة مع الارتياح تزايد تمثيل المرأة في السلطة القضائية حيث 5 من القضاة الـ 37 في محكمة التمييز و 71 من القضاة المتدرجين الـ 112 هن حاليا من النساء. وترحب أيضا بتعيين قاضية لمنصب نائب عام تمييزي للمرّة الأولى في تشرين الثاني/نوفمبر 2004، ما يسمح لها بالدخول إلى مجلس القضاء الأعلى.
92 - وترحب اللجنة بازدياد مشاركة المرأة في سوق العمل لتبلغ نسبة 25 في المائة وبالتحسينات التي طرأت على مشاركتها في قطاعي الاقتصاد العام والخاص.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 93 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء مواصلة الدولة الطرف إبداء تحفظات على الفقرة 2 من المادة 9 وعلى الفقرة 1 (ج)، (د)، (و) و (ز) من المادة 16 من الاتفاقية. وترى اللجنة أن التحفظات على المادتين 9 و 16 تتعارض مع الهدف من الاتفاقية وقصدها.
94 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بالقيام بالخطوات اللازمة للحد من تحفظاتها على الاتفاقية تمهيدا لسحبها في نهاية المطاف.
95 - ويساور اللجنة القلق إزاء عدم تضمين قوانين الدولة الطرف أحكاما تكفل تحقيق المساواة بين الجنسين على نحو ما تدعو إليه المادة 2 (أ) من الاتفاقية.
96 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تضمين الدستور أو القوانين الأخرى المناسبة أحكاما تكفل المساواة بين الجنسين، وذلك انسجاما مع الفقرة 2 (أ) من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بالنظر في إدراج اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ضمن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان المذكورة في ديباجة الدستور.
97 - ويساور اللجنة القلق من أن الجهود التي تقوم بها الدولة الطرف في سبيل إصلاح القوانين التمييزية لجعلها منسجمة مع الاتفاقية، تُبذل على أساس كل حالة على حدة. لذا تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الفهم المجتزأ من قبل الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، لا سيما إزاء تركيز الدولة الطرف على المساواة الشكلية وعدم إحراز تقدم في تحقيق المساواة الفعلية في قطاعات عدة، بما في ذلك عدم وجود أهداف محدَّدٌ موعد تحقيقها.
98 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع استراتيجية تشمل أهدافا محدد موعد تحقيقها بغية إجراء استعراض وتنقيح منهجيين لجميع القوانين تحقيقا لانسجامها بالكامل مع أحكام الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة التي تكفل تمتع المرأة بالمساواة الفعلية مع الرجل، وفقا للاتفاقية. وتطلب إلى الدولة الطرف أن ترصد بشكل منهجي الآثار المترتبة على قوانينها وسياساتها وبرامجها، وأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن الأثر المترتب على هذه التدابير وعما أُحرز من تقدم ملموس.
99 - ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود قانون موحد للأحوال الشخصية في البلد وإزاء خضوع كل من المواطنين اللبنانيين لقوانين ومحاكم تابعة لطائفته في ما يتعلق بتنظيم الأحوال الشخصية. وتلاحظ اللجنة عدم تقديم معلومات كافية في التقريرين وفي العرض الشفوي عن طوائف البلد، بما فيها معلومات عن قوانين الأحوال الشخصية المتعددة التي تنظّم شؤون هذه الطوائف، لاسيما نطاق تطبيقها وأثرها على مساواة المرأة.
100 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد قانون موحد للأحوال الشخصية يكون منسجما مع الاتفاقية وقابلا للتطبيق على جميع نساء لبنان بصرف النظر عن انتماءاتهن الدينية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن مختلف الطوائف الدينية في البلد، بما في ذلك معلومات عن مختلف قوانين الأحوال الشخصية التي تمس المرأة.
101 - وبينما أعربت اللجنة عن ترحيبها بجهود الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، أعربت عن قلقها لأن الآليات الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة لا تملك ما يكفي من السلطات أو الموارد المالية والبشرية لتعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة بشكل فعال، ولتنفيذ الاتفاقية.
102 - وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف الآليات الوطنية القائمة من خلال منحها السلطات المناسبة والموارد البشرية والمالية الكافية، على جميع المستويات، كي تصبح أكثر فعالية في تنفيذ ولاياتها. وتوصي أيضا بتعميم المنظور الجنساني في جميع السياسات والبرامج بجميع القطاعات، بما في ذلك من خلال التدريب وتدابير بناء القدرات فيما يتعلق بالمسائل الجنسانية وبإنشاء مراكز تنسيق معنية بالشؤون الجنسانية.
103 - وتلاحظ اللجنة مع القلق استمرار ممارسة العنف ضد المرأة والبنت، بما في ذلك العنف الأسري والاغتصاب والجرائم التي تُرتكب باسم الشرف. واللجنة قلقة بوجه خاص بشأن المادة 562 من قانون العقوبات اللبناني، التي تتيح تخفيف العقوبات المتعلقة بالجرائم المرتكبة باسم الشرف، وبشأن ما يبدو من انعدام الجهود الرامية إلى التوعية في الدولة الطرف، فيما يتعلق بنبذ مفهوم الشرف الذي يتسبب في قتل المرأة ويقره.
104 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تمنح الأولوية في اهتمامها لاعتماد نهج شامل من أجل معالجة العنف ضد المرأة والبنت، مع أخذ التوصية العامة 19 للجنة، بشأن العنف ضد المرأة، في الاعتبار. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعديل المادة 562 من قانون العقوبات اللبناني، التي تتيح تخفيف العقوبة المتعلقة بالجرائم التي تُرتكب باسم الشرف، وإلى اعتماد قانون محدد بشأن العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الأسري، وذلك داخل إطار زمني واضح، بغية كفالة أن تتاح للمرأة والبنت من ضحايا العنف إمكانية الحصول على الحماية والانتصاف الفعال، وكفالة فعالية تقديم مرتكبي هذه الأفعال إلى المحاكمة ومعاقبتهم. وتوصي اللجنة أيضا بتدريب مسؤولي الخدمة العامة في مجال العنف ضد المرأة، بصورة يراعى فيها المنظور الجنساني، وعلى وجه الخصوص تدريب موظفي إنفاذ القانون والجهاز القضائي، ومقدمي الخدمات الصحية، من أجل كفالة توعيتهم بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة وقدرتهم على التصدي له بصورة كافية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا إلى اتخاذ تدابير من أجل تعديل المواقف الاجتماعية والثقافية التقليدية، التي ما زالت تسمح بممارسة العنف ضد المرأة، بما في ذلك مفهوم الشرف.
105 - ويساور اللجنة قلق عميق بشأن تفشي مفاهيم الوصاية الأبوية والقوالب النمطية التقليدية والثقافية العميقة الجذور، وبشأن دور ومسؤوليات المرأة والرجل في نطاق الأسرة، ومكان العمل والمجتمع، وهو ما يشكل عقبات خطيرة أمام تمتع المرأة بحقوق الإنسان، ويحول دون التنفيذ الكامل للاتفاقية.
106 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها الرامية إلى وضع وتنفيذ برامج شاملة لرفع درجة الوعي، وإلى نشر فهم أفضل للمساواة بين الجنسين ودعم هذه المساواة على جميع الأصعدة في المجتمع. وينبغي أن تهدف هذه الجهود إلى تغيير القوالب النمطية والمعايير التقليدية المتعلقة بمسؤوليات المرأة والرجل ودورهما في نطاق الأسرة، ومكان العمل والمجتمع، حسبما تنص عليه المادتان 2 (و) و 5 (أ) و من الاتفاقية، فيما يتعلق بتعزيز دعم المجتمع للمساواة بين الجنسين.
107 - وبينما ترحب اللجنة بتضاعف نسبة شغل المرأة لمناصب النواب في الجمعية الوطنية، من 2.3 في المائة في عام 1992 إلى 4.3 في المائة في عام 2005، إلا أنها تظل قلقة بشأن تدني مستوى تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار، لا سيما في الهيئات المنتخبة والمعيَّنة، على جميع المستويات، وبشأن تمثيلها في قطاعي الإدارة والخدمة الخارجية.
108 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على المداومة على اتخاذ تدابير لتعزيز تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والمعيَّنة وتسريعه في جميع مجالات الحياة العامة، بما في ذلك اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة.
109 - وتلاحظ اللجنة مع القلق استمرار هضم حقوق المرأة في سوق العمل، التي تتميز بقوة ممارسات التمييز المهني واستفحال الفجوة في الأجور بين الجنسين، برغم إصلاح القوانين في مجال التوظيف.
110 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تعزيز جهودها الرامية إلى القضاء على التمييز المهني وكفالة مساواة المرأة والرجل في فرص سوق العمل. وتوصي أيضا بأن تنشئ الدولة الطرف آلية رصد لكفالة إنفاذ قانون يشترط على أرباب الأعمال منح الجنسين أجرا متساويا على العمل المتساوي. وتطلب اللجنة اتخاذ تدابير فعالة لدعم المواءمة بين المسؤوليات الأسرية والمهنية، وتعزيز اقتسام المسؤوليات المنـزلية والأسرية بين المرأة والرجل.
111 - وبينما ترحب اللجنة بإدماج خدمات الصحة الإنجابية في نظام خدمات الصحة الأولية، إلا أنها تظل قلقة بشأن عدم حصول جميع النساء على هذه الخدمات، لا سيما في المناطق الريفية. وهي قلقة أيضا لارتفاع معدلات وفيات المرأة بسبب ممارسة الإجهاض في الخفاء.
112 - وتحث اللجنة أن تقوم الحكومة، في المناطق الريفية على وجه الخصوص، بتعزيز تنفيذ البرامج والسياسات التي تهدف إلى منح المرأة إمكانية الحصول بصورة فعالة على معلومات وخدمات الرعاية الصحية، لا سيما فيما يتعلق بالصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل الزهيدة التكلفة، وذلك بغرض منع ممارسة الإجهاض في الخفاء. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على إنهاء تجريم الإجهاض حيثما توجد ظروف مخففة.وتوصي اللجنة بتنفيذ تدابير لحماية المرأة ضد ما يسببه الإجهاض غير المأمون من آثار سيئة على صحتها، وذلك تمشيا مع التوصية العامة 24 للجنة، المتعلقة بالمرأة والصحة، ووفقا لإعلان ومنهاج عمل بيجين.
113 - وتلاحظ اللجنة مع القلق ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وسط النساء، اللائي يشكلن نسبة تصل إلى 18.2 في المائة من المصابين، وعن قلقها من عدم وضع برامج خاصة لحماية المرأة من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
114 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على وضع وتنفيذ برامج شاملة يُراعى فيها المنظور الجنساني، من أجل تخصيص موارد مالية كافية لمكافحة الإيدز وتعزيز التدابير الوقائية، بما في ذلك رفع درجة الوعي، وذلك من أجل كفالة عدم ممارسة التمييز ضد المرأة والبنت عند إصابتهما بالإيدز، وكفالة حصولهما على المساعدة والمعاملة المناسبة.
115 - وتلاحظ اللجنة عدم وجود بيانات مستكملة مصنفة حسب نوع الجنس في التقارير، بما في ذلك في مجالي المرأة العاملة المهاجرة والعنف ضد المرأة.
116 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بجمع بيانات شاملة تغطي جميع مجالات الاتفاقية، بما في ذلك ما يتعلق منها بمركز المرأة العاملة المهاجرة، والعنف ضد المرأة، وذلك من أجل التمكُّن من تقييم اتجاهات وتأثير البرامج المعنية بالمرأة، وبأن تُضمَّن هذه البيانات والتحليلات المتصلة بها في التقرير الدوري المقبل.
117 - وبينما تلاحظ اللجنة انخفاض معدل الأمية العامة للمرأة، إلا أنها تظل قلقة من أن معدل أمية المرأة الريفية يظل مرتفعا. واللجنة قلقة أيضا لعدم توفر الحماية القانونية اللازمة لمركز المرأة الريفية.
118 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تنفيذ برامج مصممة خصيصا لخفض معدلات الأميّة وسط المرأة الريفية، وإلى استحداث قوانين جديدة فيما يتصل بهذه الفئة من النساء بغية كفالة التنفيذ الكامل للمادة 14 من الاتفاقية.
119 - وبينما ترحب اللجنة بالروح الوثابة للمجتمع المدني، إلا أنها قلقة لانعدام تعاون السلطات مع المنظمات غير الحكومية في مجال تنفيذ الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن قلقها لما يبدو من انعدام التفهم من جانب الدولة الطرف، فيما يتعلق بالتزامات الدولة ودور المنظمات غير الحكومية، فيما يتصل بتنفيذ الاتفاقية وتعزيز المساواة بين الجنسين.
120 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعاون بمزيد من الفعالية مع المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية، مع توليها المسؤولية الكاملة عن تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية. وتوصي اللجنة كذلك بأن تتشاور الدولة الطرف مع المنظمات غير الحكومية أثناء إعدادها لتقريرها الدوري المقبل.
121 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تصدق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، وعلى أن تقبل في أقرب وقت ممكن، التعديل الـمُدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، بشأن موعد انعقاد اجتماع اللجنة.
122 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستعين تماما في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية بإعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يدعمان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.
123 - وتؤكد اللجنة أيضا أن تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا وفعالا هو أمر لا غنى عنه من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وهي تدعو إلى إدماج المنظور الجنساني وإلى إبراز أحكام الاتفاقية على نحو صريح في جميع الجهود التي ترمي إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.
124 - وتلاحظ اللجنة أن التزام الدول بالصكوك الدولية الرئيسية السبعة لحقوق الإنسان( ) يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بها في جميع مجالات حياتها. وعليه، تحث اللجنة حكومة لبنان على النظر في مسألة التصديق على المعاهدة التي لم تدخل بعد طرفا فيها، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم.
125 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في لبنان، من أجل أن يلمّ الشعب اللبناني، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون، والسياسيون، والبرلمانيون، والمسؤولون الحكوميون المعنيون بالمرأة وحقوق الإنسان، بالخطوات التي اتخذت لكفالة تحقيق المساواة للمرأة، قولاً وفعلاً، والخطوات التي يتعين اتخاذها مستقبلا في هذا الصدد. وتطلب أيضا إلى الدولة الطرف أن تواصل، على نطاق واسع، نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، فضلا عن نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“، وبخاصة وسط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.
126 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب، في تقريرها الدوري المقبل، الذي سيقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية، والذي سيحين موعد تقديمه في أيار/مايو 2006، لدواعي القلق المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية.
______________________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/57/18، جري الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي .

العودة للصفحة الرئيسية