الكويت

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الأول والثاني للكويت


46 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الجامع للتقريرين الدوريين الأول والثاني، المقدم من الكويت (CEDAW/C/KWT/1-2) في جلساتها 634 و 635 و 643، المعقودة في يومي 15 و 23 كانون الثاني/يناير 2004 (انظر CEDAW/C/SR.634، و 635، و 643).
عرض الدولة الطرف للتقرير
47 - ذكرت ممثلة دولة الكويت في سياق عرضها لتقرير بلدها الجامع للتقريرين الدوريين الأول والثاني أن حكومتها قد انضمت إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1994. وأبرز التقرير الإطار العام والقانوني والاجتماعي والاقتصادي والسياسي وسياسة الدولة تجاه القضاء على التمييز ضد المرأة فضلا عن الأحكام الدستورية والتشريعية ذات الصلة بمواد الاتفاقية.
48 - وأشارت الممثلة إلى أنه لا تزال هناك بعض التحديات في سبيل القضاء على التمييز ضد المرأة، ومنها على سبيل المثال ما يتعلق بتمتع المرأة بالحقوق السياسية الكاملة. وذكرت أن سمو الأمير سعى جاهدا إلى معالجة هذه الحالة بإصدار مرسوم أميري في أيار/مايو 1999 لكن مسعاه هذا أُحبط فيما بعد في الجمعية الوطنية بأغلبية قليلة جدا من الأصوات. ورغبة من الحكومة في تصحيح هذه الحالة، أعلنت مؤخرا عن عزمها على تقديم مشروع قانون إلى الجمعية الوطنية في دورتها التشريعية الحالية تُمنح المرأة بمقتضاه حقوقها السياسية الكاملة.
49 ومضت قائلة إنه تم إنشاء عدد كبير من الآليات لضمان تمتع المرأة الكامل بحرياتها الأساسية وحقوقها. وأشارت الممثلة على وجه الخصوص إلى المركز الأعلى لرعاية الأطفال والأسرة، ومركز شؤون المرأة التابع لمجلس الوزراء ومركز رعاية الأمومة والطفولة، وشُعبة شؤون الأسرة والمرأة. كما سعت عدة حركات شعبية ومؤسسات ومنظمات غير حكومية إلى ضمان حقوق المرأة وتعزيزها. واضطلعت تلك الجهات بأنشطة شملت قضايا المرأة والشواغل الإنسانية والاجتماعية. وقدم عدد من المجتمع المدني مساعدات إنسانية للمرأة في بلدان المنطقة.
50 - ووجهت الممثلة الانتباه إلى المستوى الرفيع الذي تحتله التنمية البشرية في الكويت. وتشير آخر التقارير إلى انخفاض معدل الوفيات بين الأطفال الرضع حيث يبلغ 9 وفيات لكل 000 1 مولود حي، وإلى انخفاض معدل الوفيات النفاسية الذي يبلغ 5 وفيات لكل 000 100 حالة. وطبقا لتقرير التنمية البشرية العربية لعام 2003، تبلغ نسبة الإناث في مرحلة التعليم العالي 67 في المائة من الطلاب. وفي عام 1995، انخفضت نسبة الأمية إلى 11 في المائة مقارنة بالنسبة التي كانت عليها في عام 1980 حين كانت تبلغ 50.5 في المائة. وفي عام 2002، بلغت نسبة مشاركة المرأة في الاقتصاد 36 في المائة، وهذه لا تدخل فيها نسبة مشاركة المرأة في القطاع غير النظامي.
51 - وذكرت أنه تم إيلاء اهتمام خاص في القانون الوطني لحالة الموظفات العاملات في الخدمة المدنية اللائي لهن حالات خاصة. فقد نص القانون، على سبيل المثال، على منح إجازة بأجر كامل لرعاية طفل مريض. ومَنَح القانون إجازة بأجر كامل لمدة سنة واحدة أو أكثر لأم أو زوجة سجين أو مفقود.
52 - وعلى الرغم من تلك الإنجازات، يمكن العثور على أوجه قصور معينة من ناحية تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية تنفيذا كاملا. وسوف تعالج أوجه القصور تلك عبر عملية تدريجية تأخذ في الاعتبار النواحي الثقافية والعمليات الدستورية المتبعة في البلد.
53 - وأشارت الممثلة إلى أن مسألة أسرى الحرب تؤرق البلد بأسره. وفي ذلك السياق، قدمت حكومة الكويت إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين مشروع قرار بشأن معاملة أسيرات الحرب من أجل تأمين مزيد من الحماية للأسيرات والرهينات بموجب القانون الدولي. وتأمل الحكومة في أن تتكلل مبادرتها تلك بالنجاح في دورة الجمعية العامة المقبلة.
54 - وفي الختام، أشارت الممثلة إلى أن التقرير قد أعد وفقا للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة. وأعربت عن أسفها للاضطرار، لأسباب استثنائية، إلى عرض التقرير أمام اللجنة من قِبَل ممثلين من البعثة الدائمة للكويت لدى الأمم المتحدة. وقالت إنها تتطلع إلى الاستماع إلى تعليقات اللجنة على التقرير الجامع المقدم من الكويت الذي يضم التقريرين الدوريين الأول والثاني.
التعليقات الختامية للجنة مقدمة 55 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتقديمها التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الأول والثاني، الذي يمتثل للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بخصوص إعداد التقارير الأولية.
56 - وتلاحظ اللجنة التحفظات التي أبدتها الدولة الطرف على المواد 7 (أ) والفقرة 2 من المادة 9 والمادة 16 (و) من الاتفاقية.
الجوانب الإيجابية
57 - تلاحظ اللجنة مع الارتياح نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية مما يضفي عليها قوة النفاذ التي يتمتع بها القانون الوطني. وتلاحظ أيضا الجهود التي بُذلت في عام 1999، من خلال إصدار مرسوم أميري، لمنح المرأة حقوقها السياسية الكاملة.
58 - وتثني اللجنة على إنشاء آليات مؤسسية للنهوض بالمرأة. وتلاحظ اللجنة أيضا وجود لجنة دائمة، في إطار الجمعية الوطنية، معنية بحقوق الإنسان تتولى في جملة مهامها اقتراح إدخال تعديلات على التشريعات الوطنية لضمان وحماية حقوق الإنسان، ودراسة تلك التعديلات.
59 - وتشيد اللجنة بالتقدم المحرز في خفض معدل الأمية لدى الإناث في الكويت، وتشيد اللجنة بمستوى التعليم الرفيع الذي حققته الفتيات والنساء في الكويت وارتفاع معدلات التحاق الفتيات والنساء بالمعاهد التعليمية على اختلاف مستوياتها.
مواضع القلق الرئيسية والتوصيات 60 - تعرب اللجنة عن القلق إزاء التحفظات التي أبدتها الدولة الطرف على المادة 7 (أ) والفقرة 2 من المادة 9 والمادة 16 (و) من الاتفاقية. وفي حين ترحب ببيان الدولة الطرف حول اعتزامها تقديم تشريع خلال الدورة التشريعية الحالية يتوقع أن يهيئ الظروف اللازمة لسحب التحفظ على المادة 7 (أ)، يساور اللجنة القلق لعدم كفالة الدولة الطرف حق المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة وأهليتها للترشيح لانتخابات شغل المناصب في الهيئات التي تُشغل مقاعدها عن طريق الانتخابات العامة. وتعتبر اللجنة انعدام الحقوق السياسية للمرأة قيدا خطيرا جدا يقيد حقوقها ويترك كذلك أثرا سلبيا كبيرا على تمتع المرأة بحقوقها الأخرى التي تحميها الاتفاقية.
61 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تتخذ جميع الخطوات الضرورية، بأقصى درجة من السرعة، لتقديم مشروع قانون يهدف إلى تعديل الأحكام التمييزية الواردة في قانون الانتخابات على نحو يتمشى مع الضمانات الدستورية التي تكفل المساواة وأن تدعم بنشاط اعتماد القانون كيما تكفل الامتثال لأحكام الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعجيل باتخاذ الخطوات الضرورية لسحب التحفظ الذي أبدته على المادة 7 (أ) من الاتفاقية حيث ترى أنه يتعارض مع هدف الاتفاقية ومقصدها. وتوجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى توصيتها العامة 23 بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة. كما تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تعجل باتخاذ الخطوات اللازمة لسحب تحفظاتها على الفقرة 2 من المادة 9، والمادة 16 (و) من الاتفاقية. وتوجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى توصيتها العامة 21 بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها القادم، معلومات شاملة عن أثر تحفظاتها على تنفيذ أحكام الاتفاقية وحالة المرأة في الكويت، وتوجه الانتباه، في هذا الصدد، إلى بيانها بشأن التحفظات1 ومبادئها التوجيهية فيما يتعلق بإعداد التقارير.
62 - ويساور اللجنة القلق لأنه، على الرغم من أن الدستور الكويتي يجسد مبادئ الاتفاقية هناك عدم وضوح فيما يتعلق بأسبقية الاتفاقية على القوانين الوطنية التي تخالف أو تناقض أحكامها وإمكانية تطبيق وإنفاذ الاتفاقية بصورة مباشرة في محاكم الكويت.
63 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تكفل مسألة أسبقية الاتفاقية في الإطار القانوني الوطني للكويت وإمكانية تطبيق وإنفاذ الاتفاقية فيها بصورة مباشرة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تشرع بإعداد برنامج شامل لنشر أحكام الاتفاقية وتثقيف الناس بها وتدريبهم عليها، وبخاصة تثقيف وتعليم المسؤولين الحكوميين والمشرعين والموظفين القضائيين، بمن فيهم المسؤولون عن إنفاذ القانون والعاملون في الجهاز القضائي وكذلك العاملون في هيئات المجتمع المدني وعامة الجمهور بهدف ضمان المعرفة بأحكام الاتفاقية وتنفيذها في الكويت.
64 - وفي حين تلاحظ اللجنة المبادئ العامة للمساواة وعدم التمييز المكفولة بموجب المادتين 7 و 29 من الدستور والمنصوص عليها في التشريعات الوطنية، يساورها القلق إزاء خلو القانون الوطني من تعاريف محددة للتمييز ضد المرأة، وفقا لأحكام المادة 1 من الاتفاقية.
65 - تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تتخذ خطوات عاجلة من أجل إدراج تعريف التمييز ضد المرأة كما هو وارد في المادة 1 من الاتفاقية في صلب تشريعاتها الوطنية.
66 - وتعرب اللجنة عن قلقها لوجود تمييز مستمر، بحكم القانون ضد المرأة في مختلف القوانين بما فيها قانون الجنسية وقانون الأحوال الشخصية والقانون المدني وقانون العمل في القطاع الخاص. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص لأن قانون الجنسية لا يسمح للمرأة الكويتية بنقل جنسيتها إلى أطفالها إلا في ظروف محددة، منها عندما تكون جنسية الأب غير معروفة أو يكون بدون جنسية أو متوفى أو بعد طلاق لا رجعة فيه. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن أحكام قانون الأحوال الشخصية والقانون المدني تنشئ حقوقا ومسؤوليات مختلفة للمرأة والرجل في مسائل تتصل بالزواج والعلاقات الأسرية منها ما يتعلق بالحد الأدنى لسن الزواج بالنسبة للمرأة والرجل، وبالطلاق، والوصاية على الأطفال.
67 - وتناشد اللجنة الدولة الطرف القيام باستعراض شامل لجميع القوانين القائمة، بما في ذلك قانون الجنسية، وتعديل الأحكام التمييزية فيها أو إلغائها لكفالة امتثالها لأحكام الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على رفع الحد الأدنى لسن الزواج بالنسبة للمرأة والرجل إلى 18 سنة، انسجاما مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.
68 - وفي حين تشيد اللجنة بما يحدث من تطور تدريجي في الأجهزة الوطنية فيما يتعلق بالنهوض بالمرأة في الكويت، فإنها تشعر بالقلق لعدم وجود وضوح بالنسبة لولاية المؤسسات القائمة ومسؤولياتها، لا سيما فيما يتعلق بتنسيق مبادرات المساواة بين الجنسين في جميع قطاعات الحكومة، وبالموارد البشرية والمالية المتاحة لهذه المؤسسات. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لعدم وجود استراتيجية شاملة ومنسقة لتعزيز المساواة بين الجنسين ولإدماج مراعاة المنظور الجنساني في جميع المستويات وفي جميع المجالات المتعلقة بوضع التشريعات والسياسات العامة.
69 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن توضح، في تقريرها المقبل، ولاية مختلف عناصر الأجهزة الوطنية ومسؤولياتها والتنسيق فيما بينها والموارد المخصصة لها. وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة أن تشرك في الأجهزة الوطنية مزيدا من النساء في مستويات صنع القرار وأن يتاح لهذه الأجهزة ظهور كاف وسلطات وموارد كافية لتعزيز النهوض بالمرأة بفعالية. وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف بوضع خطة عمل شاملة ومنسقة واعتمادها وتنفيذها على الصعيد الوطني من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وضمان مراعاة المنظور الجنساني في جميع المستويات وفي جميع المجالات.
70 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار الأفكار النمطية التقليدية بالنسبة لدور المرأة والرجل ومسؤوليتهما في الأسرة وفي المجتمع بوجه عام، وانعكاس هذه الأفكار النمطية في التشريعات والسياسات والبرامج.
71 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على وضع وتنفيذ وتعزيز تدابير شاملة في مجال إذكاء الوعي تهدف إلى تحقيق فهم أفضل للمساواة بين المرأة والرجل في جميع قطاعات المجتمع، وذلك بهدف القضاء على الأفكار النمطية التقليدية بالنسبة لدور المرأة والرجل ومسؤوليتهما في الأسرة والمجتمع. وتوصي أيضا الدولة الطرف بأن تشجع وسائط الإعلام على العمل من أجل إحداث تغييرات ثقافية بالنسبة للأدوار والمسؤوليات الملقاة على عاتق كل من المرأة والرجل، على نحو ما تنص عليه المادة 5 من الاتفاقية.
72 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم تنوع فرص العمل المتاحة للمرأة، على الرغم من ارتفاع مستوى التعليم الذي تحققه الفتيات والنساء في جميع المجالات. وتلاحظ اللجنة بقلق أن وضع قيود على عمل المرأة إلى جانب وجود تشريعات وسياسات واستحقاقات تتسم بطابع الحماية في مجال العمل، يعمل على استمرار الأفكار النمطية التقليدية المتعلقة بأدوار المرأة ومسؤولياتها في الحياة العامة وفي الأسرة.
73 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة ما تبذله من جهود نحو التعجيل بتحقيق التكافؤ الفعلي في الفرص بالنسبة للمرأة والرجل في مجال العمل من خلال جملة أمور منها اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25. وتوصي اللجنة باتخاذ تدابير لتشجيع التغيير فيما يتعلق بالتوقعات النمطية لما تقوم به المرأة من أدوار، ولتعزيز المساواة في تقاسم المسؤوليات بين المرأة والرجل على الصعيدين المحلي والأسري.
74 - وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود معلومات وبيانات إحصائية مفصلة عن تمثيل المرأة، لا سيما في مراكز اتخاذ القرار، في مختلف مجالات الحياة العامة، بما في ذلك مجال إنفاذ القانون وفي الهيئات القضائية والدبلوماسية.
75 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تقديم هذه المعلومات في تقريرها المقبل. وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف باتخاذ تدابير من أجل زيادة تمثيل المرأة في جميع مجالات الحياة العامة، بما في ذلك مراكز صنع القرارات، وفي مجال إنفاذ القانون وفي الهيئات القضائية والدبلوماسية، وذلك باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة 25 وكذلك التوصية العامة 23. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الاضطلاع ببرامج للدعم وإذكاء الوعي تؤكد أهمية تمثيل المرأة، لا سيما في مراكز صنع القرارات في جميع مجالات الحياة العامة.
76 - ونظرا لأن عدد الرعايا غير الكويتيين يتجاوز عدد المواطنين الكويتيين في الكويت، فإن اللجنة تشعر بالقلق لعدم وجود معلومات وبيانات إحصائية عن أوضاع النساء غير الكويتيات ومركزهن القانوني في الكويت، بمن فيهن المهاجرات اللاتي يعملن في المنازل، لا سيما بالنسبة لظروف عملهن واستحقاقاتهن الاجتماعية والاقتصادية، وتمتعهن بحقوقهن في التعليم والصحة.
77 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات وبيانات إحصائية مفصلة عن أوضاع النساء غير الكويتيات، لا سيما فيما يتعلق بالتعليم والصحة والعمل. وتطلب اللجنة أيضا معلومات عن مدى توافر الخدمات والبرامج المتعلقة بحماية المهاجرات اللاتي يعملن في المنازل من العنف وسوء المعاملة، وعن توافر وسائل الإنصاف القانونية والإدارية، وتطلب اللجنة أيضا معلومات عن الخطوات المتخذة لإبلاغ العاملات المهاجرات بتوافر الخدمات ومجالات الإنصاف هذه.
78 - وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود معلومات عن مدى انتشار العنف المرتكب ضد النساء والفتيات وأشكاله بما في ذلك العنف المنزلي، وعن البرامج والخدمات المتاحة لضحايا العنف.
79 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تعترف أن العنف المرتكب ضد المرأة يشكل بموجب الاتفاقية انتهاكا لحقوق الإنسان للمرأة. وتحث الدولة الطرف على أن تقوم بعملية جمع منهجي لبيانات مفصلة بحسب نوع الجنس عن جميع أشكال العنف المرتكب ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، فضلا عن القيام ببحوث في مدى انتشار هذا العنف وأسبابه الأساسية، وأن يشمل ذلك العنف المرتكب ضد العاملات المهاجرات والنساء غير الكويتيات، وأن تقدم هذه المعلومات في تقريرها المقبل. وفي ضوء التوصية العامة 19، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تعمل من أجل محاكمة مرتكبي جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومعاقبتهم على الفور، وأن توفر لضحايا هذا العنف جميع الوسائل المباشرة لإنصافهن وحمايتهن. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تتخذ تدابير لتحقيق توعية تامة لدى المسؤولين في المؤسسات العامة، لا سيما المسؤولين في مجال إنفاذ القانون، والقضاة ومقدمي الرعاية الصحية وتدريبهم على معالجة هذه الحالات بكفاءة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير لزيادة الوعي توجه نحو الجمهور بوجه عام ليصبح هذا العنف غير مقبول اجتماعيا وأخلاقيا.
80 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز التعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، لا سيما الرابطات النسائية، من أجل تعزيز تنفيذ أحكام الاتفاقية، وإجراء مشاورات مع هذه المنظمات لدى إعدادها تقريرها المقبل.
81 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وأن تقبل، في أقرب وقت ممكن، التعديل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلق بوقت اجتماع اللجنة.
82 - وتطلب اللجنــــة من الدولة الطرف أن تردّ في تقريرها الدوري المقبل على ما أعرب عنه من أوجه قلق في هذه التعليقات الختامية، وذلك بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري الثالث، الذي كان من المقرر تقديمه في عام 2003، وتقريرها الدوري الرابع الذي يحين موعد تقديمه في عام 2007، وذلك في تقرير موحد يقدم في عام 2007.
83 - وإذ تأخذ اللجنة في الاعتبار الأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدت في المؤتمرات ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة ودوراتها الاستثنائية، (مثل الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، والدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تُضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ الجوانب المتصلة في هذه الصكوك بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية.
84 - وتطلب اللجنة أن تنشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في الكويت لجعل السكان، وبوجه خاص الإداريين الحكوميين والسياسيين، على دراية بالخطوات التي اتخذت لمساواة المرأة بالرجل على الصعيدين القانوني والفعلي، فضلا عن الخطوات الإضافية التي ينبغي اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب اللجنة من الحكومة أن تواصل نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعقودة تحت عنوان ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“ على نطاق واسع، وخاصة لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.
______________________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/59/38، الجزء الأول، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.
1- انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم 38 (A/53/38/Rev.1)، الجزء الثاني، الفصل الأول، الفرع ألف.

العودة للصفحة الرئيسية