الأردن

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الدوري الثالث للأردن
فيما يتعلق باعمالها لالتزاماتها تجاه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية


226. نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث للأردن (CCPR/C/76/Add.1) في جلساتها من 1321 إلي 1324، المعقودة في 5 و 6 تموز/يوليه 1994، واعتمدت التعليقات التالية:
مقدمة
227. ترحب اللجنة بفرصة مواصلة حوارها مع الدولة الطرف وتشكر حكومة الأردن علي تقريرها (CCPR/C/76/Add.1) والوثيقة الأساسية (HRI/CORE/1/Add.18/Rev.1) وتلاحظ اللجنة أن التقرير والوثيقة الأساسية لا يتضمنان معلومات كافية عن التنفيذ الفعلي لأحكام العهد. بيد أن وجود وفد رفيع المستوي، وفر معلومات إضافية عن كثير من النقاط غير المشمولة بالتقرير. قد أتاح للجنة الحصول علي تفهم أفضل لحالة حقوق الإنسان في الأردن، فوفر الأساس لحوار صريح ومثمر بين الوفد واللجنة.
العوامل والصعوبات التي تؤثر علي تطبيق العهد
228. تحيط اللجنة علما بصعوبة الحالة الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الأردن نتيجة لحرب الخليج وعدم الاستقرار في المنطقة. كما أن و جود أعداد كبيرة جدا من اللاجئين يشكل عاملا آخر يزيد من صعوبة تنفيذ العهد.
الجوانب الإيجابية
229. ترحب اللجنة بالعملية الديمقراطية التي بدأت في عام 1989 وبرفع حالة الطوارئ وإلغاء قانون الأحكام العرفية وقانون الدفاع لعام 1935، وكذلك إطلاق سراح السجناء السياسيين وإعادة جوازات السفر المسحوبة، وإعادة الموظفين الحكوميين المفصولين لأسباب سياسية وسن الحق في استئناف أحكام محكمة أمن الدولة أمام المحكمة العليا. وتلاحظ اللجنة أيضا مع الارتياح وجود إجراء للطعن أمام المحكمة العليا في القرارات الإدارية، بما في ذلك ما يتعلق منها بالموظفين الحكوميين. وقد حققت الجهود المبذولة لإجراء إصلاح قانوني شامل إنجازات عديدة بالفعل، ولا سيما فيما يتعلق بقانون الصحافة الجديد وقانون الأحزاب السياسية. وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها لإنشاء لجنة لحقوق الإنسان وإنشاء الفرعين الأردنيين للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية. ويتبين بوضوح من إنشاء هذه المؤسسات الجديدة وصياغة مشاريع قوانين جديدة يمكن أن تعزز حقوق الإنسان، فضلا عن إجراء انتخابات متعددة الأحزاب الاتجاه الإيجابي نحو دعم الديمقراطية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الأردن. ومن الجدير بالإشادة أيضا التقدم الذي تحقق بقدر ما في السنوات الأخيرة في مجال تحسين مركز المرأة، كما أن الإنجازات الملحوظة في ميدان متوسط العمر المتوقع إلي جانب تخفيض معدلات وفيات الأطفال تعتبر من التطورات الإيجابية التي تكفل تحسين احترام الحق في الحياة المنصوص عليه في المادة 6 من العهد.
مواضيع القلق الرئيسية
230. تلاحظ اللجنة أن الدستور لا يتضمن أحكاما محددة بشأن العلاقة بين الاتفاقيات الدولية والقانون المحلي، وبالتالي هناك حاجة إلي تحديد مكانة العهد في النظام القانوني الأردني لتأمين تفسير القوانين المحلية علي نحو يتفق مع أحكام العهد. كما تلاحظ مع القلق أن الإطار القانوني العام لا يزال غير متفق مع أحكام العهد، كما يؤسف اللجنة أن المحكمة الدستورية لم تنشأ بعد.
231. ويقلق اللجنة أن محكمة أمن الدولة لا تزال تمارس ولاية قضائية خاصة وأنه يمكن، وفقا للمادتين 124 و 125 من الدستور وبموجب قانون الدفاع الجديد، وقف العمل بالقانون العادي في حالات الطوارئ مما يتنافى مع أحكام المادة 4 من العهد، التي تحظر عدم التقيد بالنسبة لبعض فئات حقوق الإنسان. ومن دواعي القلق أيضا انعدام الوضوح فيما يتعلق بالمساءلة عن الأعمال التي تؤدي بموجب أحكام قانون الأحكام العرفية.
232. ويؤسف اللجنة أنه وإن كان قد تحقق بعض التحسن فيما يتعلق بمركز المرأة، فإن الدولة الطرف لم تشرع بعد في إجراء كل الإصلاحات اللازمة لمكافحة العوامل التي لا تزال تعرقل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة. وتلاحظ مع القلق أن الدستور لا يكفل مبدأ عدم التمييز علي أساس الجنس. وأنه لا تزال توجد علي الصعيد القانوني أو صعيد الممارسة تباينات بين الجنسين في مجالات مثل المركز داخل الأسرة وحقوق الإرث والحق في مغادرة البلد والحصول علي الجنسية الأردنية وإمكانية العمل والمشاركة في الحياة العامة.
233. ومن دواعي قلق اللجنة ضخامة عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، وكذلك عدد الأحكام التي تصدرها المحاكم.
234. ومن دواعي قلق اللجنة أيضا أن الامتثال ليس تاما للضمانات الواردة في المواد 7 و 9 و 10 و 14 من العهد. ويقلقها بصفة خاصة استمرار ورود تقارير تفيد بتعرض الأشخاص المحرومين من حريتهم للتعذيب وإساءة المعاملة. ومن دواعي القلق البالغ أيضا حالات الاحتجاز الإداري وعدم تمكين المحتجزين من الاستعانة بمحام، وطول فترات الاحتجاز قبل المحاكمة بدون توجيه تهم، والحبس الانفرادي، وتقلق اللجنة بصفة خاصة ظروف الاحتجاز في مقر إدارة المخابرات العامة.
235. وتلاحظ اللجنة مع القلق أوجه القصور في مراعاة أحكام المادة 18 من العهد، ولا سيما القيود التي تؤثر في تمتع الفئات الدينية غير المعترف بها أو غير المسجلة، بما في ذلك فئة البهائيين، بحقها في حرية الدين أو المعتقد. وتعرب عن القلق أيضا إزاء القيود العملية علي الحق في اعتناق أو اتخاذ دين أو معتقد من اختيار المرء، الذي ينبغي أن يشمل حرية تغيير الدين.
236. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا لاستمرار تقييد حرية التعبير بما تمارسه السلطات من رقابة علي إذاعة وتلفزيون الدولة وتدابير المضايقة المتخذة ضد بعض الصحفيين. هذا علي الرغم مما تحقق من تطورات إيجابية نتيجة لاعتماد قانون الصحافة الجديد. ويقلق اللجنة أيضا أن تفسير أحكام قانون الصحافة الجديد وقانون الأحزاب السياسية تفسيرا متزمتا والمقاضاة علي جرائم القذف يمكن أن يؤثر علي التمتع الفعلي بالحقوق المنصوص عليها في المادتين 19 و 25 من العهد.
الاقتراحات والتوصيات
237. توصي اللجنة أن تواصل الدولة الطرف الاستعراض المتوخي في الميثاق الوطني وأن تستخدم هذه العملية في إدراج كل أحكام العهد الموضوعية في القانون المحلي وأن تكفل عدم تجاوز القيود المفروضة بموجب التشريعات الوطنية القيود المباحة بموجب العهد.
238. وتأمل اللجنة أن تنظر حكومة الأردن في أن تصبح طرفا في البروتوكول الاختياري الأول للعهد.
239. وتوصي اللجنة أيضا بأن يفكر الأردن في اتخاذ تدابير من أجل إلغاء عقوبة الإعدام. بما في ذلك التفكير في الانضمام إلي البروتوكول الاختياري الثاني.
240. وتؤكد اللجنة ضرورة أن تقوم الحكومة بمنع وإزالة الاتجاهات والتحيزات التمييزية إزاء المرأة وتحقيق التنفيذ الفعلي للمادة 3 من العهد، باعتماد تدابير للتوعية من أجل التغلب علي تأثير تقاليد وعادات معينة.
241. وتوصى اللجنة بالنظر في إلغاء محكمة أمن الدولة، وبوضع مراكز الاحتجاز التي تتولاها إدارة المخابرات العامة تحت الإشراف الدقيق للسلطات القضائية، وباتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من عدم حدوث تعذيب أو إساءة معاملة أو احتجاز غير قانوني، والتحقيق في أي حالات من هذا القبيل بغية محاكمة المشتبه في ارتكابهم مثل هذه الأعمال ومعاقبتهم إذا حكم بإدانتهم. كما توصي اللجنة بقصر تدابير الاحتجاز الإداري والحبس الانفرادي علي حالات محدودة واستثنائية جدا، وتنفيذ الضمانات المتعلقة بالاحتجاز قبل المحاكمة، المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 9 من العهد.
242. وتؤكد اللجنة الحاجة إلي اتخاذ المزيد من التدابير لكفالة حرية الدين والقضاء علي التمييز لأسباب دينية، وتقترح في هذا الصدد أن تراعي الدولة الطرف التوصيات الواردة في التعليق العام للجنة بشأن المادة 18 من العهد.
243. وتؤكد اللجنة وجوب اتخاذ المزيد من التدابير لكفالة التعريف بأحكام العهد علي نطاق أوسع، وتحث الحكومة علي إعداد تقريرها الدوري الرابع وفقا للمبادئ التوجيهية الموضوعية لإعداد تقارير الدول الأطراف، آخذة في اعتبارها التعليقات العامة التي اعتمدتها اللجنة. فينبغي أن يتضمن التقرير الدوري الرابع معلومات مفصلة عن مدي التمتع عمليا بكل واحد من الحقوق المحمية بموجب العهد. وأن يشير إلي العوامل والصعوبات المحددة التي قد تعرقل تطبيقه، كما ينبغي أن يبرز التقرير التدابير المتخذة لمتابعة اقتراحات اللجنة وتوصياتها.
244. وتوصي اللجنة بأن تؤمن السلطات الأردنية نشر التقرير المقدم من الدولة وتعليقات اللجنة علي أوسع نطاق ممكن قصد تشجيع إشراك كل القطاعات المعنية في تحسين حالة حقوق الإنسان.
_________________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/49/40، جري الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية