إيران

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقارير الدورية الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر لإيران


294- نظرت اللجنة، في جلستيها 1338 و1339 (‎CERD/C/SR.1338 and 1339‏)، المعقودتين في ‎4 و5 آب/أغسطس 1999‏، في التقارير الدورية الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر لجمهورية إيران الإسلامية (‎CERD/C/338/Add.8‏). وفي جلستها 1357‏، المعقودة في ‎18‏ آب/أغسطس ‎1999‏، اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية.
ألف - مقدمة
295- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقارير دورية وترحب بفرصة مواصلة الحوار معها. وتعرب اللجنة عن تقديرها لحضور وفد رفيع المستوى، مما يقف دليلا على اﻷهمية التي تعلقها الدولة الطرف على التزاماتها بموجب اﻻتفاقية. وتلاحظ اللجنة مع اﻻرتياح أن التقرير يمثل تحسنا ملموسا، من حيث الشكل والمضمون، مقارنة بالتقارير السابقة.
باء - الجوانب اﻹيجابية
296- تلاحظ اللجنة، في ضوء رأي الدولة الطرف في المشاكل المرتبطة بتحديد التركيبة اﻹثنية للسكان، أن المعلومات المقدمة عن التركيبة اﻹثنية ﻻ تتطابق بقدر كاف مع طلباتها السابقة، وترحب بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تقديم إحصاءات وبيانات تفصيلية تساعد في التعرف على المجموعات العرقية المختلفة، شاملة اﻷذريين والعرب واﻷكراد والبلوش واللور والتركمانيين.
297- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف درجت منذ وقت طويل على استقبال واستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين في أقاليمها، خاصة اللاجئين من أصل أفغاني، وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لتوفير الغذاء والمأوى والخدمات الصحية لجماعات اللاجئين.
298- ترحب اللجنة، في ضوء الفقرة ‎2‏ من المادة ‎2‏ من اﻻتفاقية، بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، عن التدابير المتخذة للقضاء على التمييز العنصري في المناطق التي تقطنها اﻷقليات والمجموعات العرقية والقبلية المستضعفة. وتعرب اللجنة عن تقديرها، بصفة خاصة، لتخصيص عدد متزايد من الفرص للطلاب، الذين ينتمون إلى المقاطعات المتخلفة، في الجامعات الحكومية، ولتخصيص موارد لتطوير اﻷبحاث عن اﻷسباب الجذرية لمشاكل المناطق المتخلفة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، مثل انخفاض عدد البنات اللائي يلتحقن بالمدارس أو اللائي يكملن تعليمهن، وحملة محو اﻷمية التي أطلقت في 1979‏ وتمخضت عن حدوث زيادة ملموسة في أعداد من يعرفون القراءة والكتابة في المناطق المتخلفة، وبصفة خاصة وسط النساء. وتشيد كذلك بالخطوات التي اتخذتها وزارة الصحة والتعليم الصحي للترويج لشروط خدمات صحية بدون تمييز.
299- ترحب اللجنة بإجازة مجلس الوزراء لخطة تستهدف التنمية الشاملة للمناطق البدوية، ولتدابير أخرى اتخذت لتحسين الظروف اﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية للجماعات البدوية من السكان، مثل تأسيس المدارس المتنقلة، والجهود المبذولة لكفالة توفر ما يكفي من الخدمات الصحية.
300- فيما يتعلق بالمادة ‎5‏ من اﻻتفاقية، ترحب اللجنة بالمعلومات الي تشير إلى ارتفاع معدﻻت المشاركة في اﻻنتخابات على المستويين المحلي والوطني، بما في ذلك مشاركة السكان في المناطق التي تقطنها اﻷقليات العرقية. وتلاحظ اللجنة مع التقدير كذلك، أن اﻷقليات العرقية والوطنية، خاصة اﻷكراد، أصبحت تُمثل في البرلمان بما يتفق مع نسب التركيبة الديموغرافية في البلد.
301- تلاحظ اللجنة مع التقدير، إنشاء مؤسسات وطنية للنظر في حقوق اﻷقليات المنصوص عليها في الصكوك واﻻتفاقيات الدولية وتعزيزها، وبصفة خاصة اللجنة الإسلامية لحقوق اﻹنسان ومجلس متابعة ورصد تطبيق الدستور.
جيم - المواضيع الرئيسية التي تثير القلق
302- أعرب عن القلق من أن تعريف التمييز العنصري الوارد، في جملة أمور، في المادة ‎19‏ من دستور جمهورية إيران الإسلامية، وفي صك معاقبة الترويج للتمييز العنصري المؤرخ ‎1977‏، ﻻ يتطابق بالكامل مع التعريف الموسع المضمن في الفقرة ‎1‏ من المادة ‎1‏ من اﻻتفاقية، التي تشير إلى جميع أشكال التمييز أو اﻻستثناء أو التقييد أو التفضيل، القائمة على العرق أو اللون أو اﻷصل اﻷسري أو الوطني أو اﻹثني.
303- بينما اعترف بجهود الدولة الطرف لتحسين الظروف اﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية في المناطق المتخلفة، لوحظ مع اﻻهتمام أيضا، أن بعض المحافظات التي تتشكل غالبية سكانها من اﻷقليات، مثل مقاطعتي سيستان وبوليشيستان ومناطق حدودية أخرى، ﻻ تزال متخلفة اقتصاديا.
304- لوحظ أن عددا من الحقوق المدنية والسياسية الواردة في الفقرة الفرعية (د) من المادة ‎5‏ من اﻻتفاقية، مثل حرية التفكير وحرية الضمير وحرية اﻻعتقاد وحرية الرأي وحرية التعبير، يخضع التمتع بها لقيود معينة. وتحتاج اللجنة لمزيد من المعلومات لكي تقرر ما إذا كانت هذه القيود ﻻ تخالف اﻻتفاقية.
305- وبرغم أن التقرير يحتوي على معلومات كثيرة عن النصوص القانونية، إﻻ أنه ﻻ يقدم ما يكفي من المعلومات عن التطبيق الفعلي للأحكام الواردة في المواد 2 و4 و5 و6 من اﻻتفاقية، عن الحقوق والتمتع بها. ويلاحظ بصفة خاصة، نقص المعلومات الخاصة باﻷهداف التي نجمت عن ممارسات ذات دوافع إثنية، وعن عدد الشكاوى ضد التمييز العنصري والمعالجات المتاحة لها، وكذلك عن عمل الجهاز القضائي.
دال - المقترحات والتوصيات
306- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف الخطوات اللازمة لجعل التشريعات الداخلية تتطابق بالكامل مع الفقرة الفرعية ‎4(ب) من الفقرة ‎1‏ من المادة ‎1‏ ومع المادة ‎5‏ من اﻻتفاقية، وأن تكفل، وبصفة خاصة، أﻻ تتسبب اﻷحكام القانونية الخاصة باختلاف المعاملة، في حدوث تمييز في المعاملة قائم على العرق أو اللون أو اﻷصل اﻷسري أو الوطني أو اﻹثني.
307- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف عملية التطوير اﻻقتصادي واﻻجتماعي والثقافي في المناطق التي تسكنها أقليات وجماعات عرقية وقبلية مستضعفة، وأن تشجع مشاركة هذه اﻷقليات في هذه التنمية.
308- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف، تنظيم حلقات دراسية ودورات تدريبية وحلقات عمل عن حقوق اﻹنسان بواسطة اللجنة الإسلامية لحقوق اﻹنسان، وأن تضمن وزارة التربية والجامعات مناهجها دراسات عن اﻻتفاقية، وأن تمنح الدولة الطرف اﻻهتمام اللازم لملاحظات اللجنة الختامية ذات الصلة بالتشريعات الوطنية، خاصة ما يتعلق منها بتوفر سبل اﻻنتصاف المحلية.
309- ويجب أن تضمن الدولة الطرف تقريرها معلومات شاملة تتعلق بالتطبيق الفعلي للاتفاقية، وبصفة خاصة معلومات عن أي شكاوى تقدم إلى المحاكم أو الهيئات اﻹدارية أو اللجنة الإسلامية لحقوق اﻹنسان، فيما يختص بالتمييز العنصري. ويجب على الدولة الطرف أيضا، أن تقدم معلومات عن سبل اﻻنتصاف المتاحة، وعن تطبيق القوانين ذات الصلة بحاﻻت التمييز العنصري للمحاكم، وعما يوجد من قيود على التمتع بالحقوق والحريات المضمنة في المادة ‎5‏ من اﻻتفاقية، كما ترغب اللجنة في أن تتلقى معلومات كذلك عن عمل اللجنة الإسلامية لحقوق اﻹنسان، وعمل مجلس متابعة ومراقبة تطبيق الدستور.
310- تقترح اللجنة أن تتخذ الدولة الطرف خطوات لكفالة اﻻنتشار الواسع ﻷحكام اﻻتفاقية، ولتقارير الدولة الطرف الدورية وملاحظات اللجنة الختامية.
311- توصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6‏ من المادة ‎8‏ من اﻻتفاقية، والتي اعتمدت في ‎15‏ كانون الثاني/يناير ‎1992‏، في اﻻجتماع الرابع عشر للدول اﻷطراف في اﻻتفاقية.
312- لوحظ أن الدولة الطرف، لم تصدر الإعلان المنصوص عنه في المادة 14‏ من اﻻتفاقية، وطلب عدد من أعضاء اللجنة أن تنظر الدولة الطرف في إمكانية إصدار هذا الإعلان.
313- توصي اللجنة بأن يضم تقرير الدولة الطرف الدوري القادم، الذي يحين موعده في ‎4‏ كانون الثاني/يناير ‎2000‏، معلومات مستكملة، مع أخذ النقاط المثارة في هذه الملاحظات في اﻻعتبار.
______________________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/54/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما وردت.
- قدمت إيران تعليقات على الملاحظات الختامية للجنة وقد وردت في الملحق التاسع بوثيقة الأمم المتحدة A/54/18.

العودة للصفحة الرئيسية