الإمارات

نظر لجنة القضاء على التمييز العنصري في تنفيذ الإمارات العربية المتحدة لالتزاماتها بموجب الاتفاقية


292- استعرضت اللجنة، في جلستها 1028 المعقودة في 10 آذار/مارس 1994 (انظر CERD/C/SR.1028) تنفيذ الإمارات العربية المتحدة للاتفاقية على أساس تقريرها السابق (CERD/C/Add.1) ونظر اللجنة فيه (انظر CERD/C/SR.824). وأحاطت اللجنة علما بأنه لم يرد أي تقرير جديد منذ عام 1986.
293- وطلب أعضاء اللجنة معلومات محددة عن تركيب السكان، وبخاصة عن عدد الموظفين والأجانب والمهاجرين. وأشير إلى عدم توفر معلومات عن نطاق حقوق العمال الأجانب، وحقوق أنباء العمال الأجانب في الحصول على التعليم، وحقوق العمال في تشكيل النقابات. وأعرب أعضاء اللجنة عن رغبتهم في معرفة ما إذا كانت حرية الضمير والرأي تحظى بالحماية الفعالة بالنسبة للجميع، وطرق حماية حقوق الإنسان في الواقع، وذلك بالنظر إلى ازدواج الولاية القضائية القائم فيما بين الشريعة والمحاكم المدنية، وماهية الخطوات المتخذة لتنفيذ المادة 4 من الاتفاقية تمام التنفيذ.
ملاحظات ختامية
294- اعتمدت اللجنة، في جلستها 1037، المعقودة في 15 آذار/مارس 1994، الملاحظات الختامية التالية.
295- تعرب اللجنة عن أسفها العميق لأن الإمارات العربية المتحدة لم تستجب للدعوات التي وجهتها إليها اللجنة لتقديم تقرير منذ عام 1986 وللمشاركة في مداولاتها. وتجدر الإشارة إلى أن الإمارات العربية ملزمة، وفقا للمادة 9 من الاتفاقية، بتقديم تقارير دورية عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام الاتفاقية. ولذا يطلب من الدولة الطرف أن تمتثل لالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب الاتفاقية وأن تقدم وثيقتها الأساسية وتقريرها الدوري دون مزيد من التأخير. وفي هذا الصدد، يوجه انتباه حكومة الإمارات العربية المتحدة إلى المبادئ التوجيهية لإعداد الوثائق الأساسية للدول الأطراف (HRI/GEN/1) وإعداد التقارير الدورية بموجب الاتفاقية (CERD/C/70/Rev.3) وإلى إمكانية طلب المساعدة التقنية من مركز حقوق الإنسان في إعداد هذه التقارير.
296- وختاما، توصي اللجنة بأن يتضمن التقرير المقبل المقدم من الدولة الطرف إجابات على مختلف التعليقات التي أدلى بها أعضاء اللجنة في عام 1986 وفي الدورة الحالية، بما في ذلك معلومات أدق عن الحالة الفعلية في الدولة الطرف فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية بالنسبة لجميع قطاعات السكان، والتدابير المتخذة لإنفاذ أحكام المادة 4 من الاتفاقية، وحالة العمال الأجانب بمن فيهم خدم المنازل، وحماية حريتي التعبير الديني والاجتماع، وتأثير حرب الخليج على ممارسة الحقوق والحريات الأساسية، وإصلاح قانون العقوبات، واختصاصات كل من المحاكم غير الدينية والمحاكم الدينية فيما يتعلق بحالات التمييز العنصري.
297- وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية الذي وافق عليه الاجتماع الخامس عشر للدول الأطراف واعتمدته الجمعية العامة في قرارها 47/111، وهي تشجع الدولة الطرف على الإسراع باتخاذ اللازم للقبول رسميا بذلك التعديل.
______________________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/49/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما وردت.

العودة للصفحة الرئيسية