مصر

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقريرين المرحليين الحادي عشر والثاني عشر لمصر


362- نظرت اللجنة في التقريرين المرحليين الحادي عشر والثاني عشر المقدمين من مصر (CERD/C/226/Add.13) في اجتماعيها 1048 و1049 المعقودين في 4 و5 آب/أغسطس 1994 (انظر CERD/C/SR.1048 و1049).
363- وقدم التقرير ممثل الدولة الطرف، وعرض تفاصيل موجزة للتدابير التي اتخذتها تنفيذا لأحكام الاتفاقية منذ أن قدمت تقريرها الأخير. وأعلم اللجنة بوجه خاص، بالتشريعات التي اعتمدت امتثالا للالتزامات المبينة في المادة 4 من الاتفاقية فيما يتعلق بحظر المنظمات التي تروج للتمييز العنصري أو تحض عليه. وإضافة إلى ذلك، ركز الممثل على الجهود التي تبذلها الدولة الطرف تنفيذا للمادة 7 من الاتفاقية من خلال بذل الجهود التثقيفية وتنظيم حملات إعلامية تهدف إلى رفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان والحريات الإنسانية. وتسعى هذه الحملات أيضا إلى معادلة أي مواقف وتقاليد من شأنها أن تؤثر سلبا في إعمال حقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعلق منها بالتنمية الاقتصادية.
364- ورحب أعضاء اللجنة بفرصة مواصلة الحوار البناء مع الدولة الطرف. بيد أنهم أعربوا عن أسفهم لعدم إعداد التقرير وفقا للمبادئ التوجيهية الموحدة للجنة بشأن تقديم التقارير ولعدم احتوائه على الأجوبة على الأسئلة التي ظلت دون جواب خلال النظر في التقرير السابق الذي قدمته الدولة الطرف. وأعربوا أيضا عن الحاجة إلى توفير المزيد من المعلومات بشأن العوامل والصعوبات المتعلقة بتنفيذ أحكام الاتفاقية، كذلك لوحظ أن التقرير يفتقر إلى معلومات أساسية عن التركيب الإثني للسكان.
365- وأبدى أعضاء اللجنة قلقهم إزاء حالة الطوارئ القائمة في الدولة الطرف. وأشاروا إلى الاعتداءات العنيفة التي حدثت في الشهور الأخيرة والسنوات الأخيرة والتي استهدفت الأجانب وأتباع الكنيسة القبطية في مصر، وإلى المشاكل التي تواجهها الدولة الطرف في التصدي لهذه الحالة. وفي هذا الصدد، أعربوا عن رغبتهم في معرفة التدابير التي يجري اتخاذها لحماية هاتين الفئتين من الاعتداءات أو المضايقات.
366- والتمس أعضاء اللجنة الحصول على مزيد من المعلومات بشأن مركز الاتفاقية في القانون الداخلي. وأعربوا بالإضافة إلى ذلك عن قلقهم إزاء عدم وفاء التشريعات الوطنية بجميع مستلزمات المادة 1 من الاتفاقية. وأعلنوا، في هذا الصدد، عن رغبتهم في استيضاح ما إذا كان عدم التمييز على أساس العرق يندرج ضمن أحكام المادة 40 من الدستور، وما إذا كانت الحماية تقدم لغير المواطنين فيما يتعلق بتمتعهم بالحقوق المضمونة بموجب الاتفاقية.
367- ولاحظ أعضاء اللجنة أيضا أن من جملة ما يعتبره القانون الجنائي المصري، في مادته 86 مكرر بصيغتها المعدلة بموجب القانون رقم 97 المؤرخ 18 تموز/يوليه 1992 جرائم يعاقب عليها القانون، إنشاء أي جمعية أو هيئة أو مجموعة أو جماعة تدعو بأي شكل من الأشكال إلى انتهاك حرية المواطنين الشخصية أو حقوقهم وحرياتهم العامة التي يضمنها الدستور والقانون، أو تسعى إلى الإخلال بالوحدة الوطنية والوئام الاجتماعي، وبذلك فإن تلك المادة تتناول التدابير المنصوص عليها في المادة 4 من الاتفاقية. بيد أنهم لاحظوا أن التقرير لا يحتوي على تفاصيل كاملة عن تطبيق تلك المادة من جانب المحاكم المصرية ولا عن الاجتماعات القانونية التي نشأت نتيجة لذلك، ولا سيما فيما يتعلق بمعني الوحدة الوطنية والوئام الاجتماعي. وفيما يتعلق أيضا بتنفيذ المادة 4 من الاتفاقية، طرحت أسئلة عما إذا كان ثمة منشورات توزع في البلد تخض على الكراهية العنصرية، ولا سيما ضد اليهود.
368- وفيما يتعلق بالمادة 5 من الاتفاقية، أبدى أعضاء اللجنة قلقهم بشأن عدم توافر معلومات عن مدى تمتع كافة الجماعات السكانية في الدولة الطرف بالحقوق الواردة في هذه المادة. وعلى هذا طرحوا أسئلة عما إذا كان الأرمن واليونانيون الذين يعيشون في مصر يحملون الجنسية المصرية، وكذلك عن أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية. وطلبوا أيضا إيضاحات عن التدابير المتخذة لحماية لغة النوبيين وأسلوب معيشتهم التقليدي بوجه خاص، وليس ذلك فحسب، بل أيضا لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للنوبيين والبربر والبدو المصريين بوجه عام. وطرحت أيضا أسئلة تتعلق بحالة الفلسطينيين القاطنين في مصر. وطلب الأعضاء، علاوة على ذلك، الحصول على مزيد من المعلومات عن التطبيق العملي للمادة 4 من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 الصادر عام 1977، وعن الاجتهادات القانونية التي تكونت بشأن معني عبارة "النظام العام والآداب العامة" بالنسبة لتنفيذ المادتين 2 و33 من قانون التنظيمات والمؤسسات الخاصة رقم 138 الصادر عام 1964.
369- وفيما يتعلق بالمادة 6 من الاتفاقية، أحاط أعضاء اللجنة علما بالمعلومات الواردة في تقرير الدولة الطرف، ومفادها أن التشريعات الوطنية تنص، فيما يتعلق بالأعمال المحظورة بموجب المادة 4 من الاتفاقية، على أن الدعاوى الجنائية أو المدنية المتصلة بأي جرم لا تخضع لأي قانون تقادم، وأن التعويض أو الجبر متاحان في الحالات التي تنتهك فيها القرارات الإدارية أحكام الدستور أو الاتفاقية. وفي هذا الصدد، سأل أعضاء اللجنة عن كيفية تطبيق تلك التشريعات عمليا وطلبوا الحصول على تفاصيل عن أي دعاوى ذات صلة أقيمت أمام المحاكم.
370- وفيما يتعلق بالمادة 7 من الاتفاقية، أشار أعضاء اللجنة إلى التوصية العامة الثالثة عشرة (42) التي صدرت بشأن تدريب الموظفين المسؤولين عن إنفاذ القانون في شؤون حماية حقوق الإنسان، كما أشاروا إلى أهمية تثقيفهم وتعليمهم في شؤون حقوق الإنسان بوجه عام. وذكروا الدور الذي يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تضطلع به في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، بما فيها الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، والتمسوا الحصول على مزيد من المعلومات عن الأنشطة التي تضطلع بها الدولة الطرف بشأن هذه المسائل.
371- ولوحظ أن الدولة الطرف لم تنفذ الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وسأل أعضاء اللجنة عما إذا كانت الدولة تنظر في اتخاذ خطوات للقبول باختصاص اللجنة في النظر في الرسائل التي ترد في إطار أحكام هذه المادة.
372- وردا على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة، أوضح ممثل الدولة الطرف أن تنفيذ المادة 40 من الدستور ينص على المساواة أمام القانون وأن أحكامها كانت لا تنص بوجه التحديد على العرق أو اللون، فإن تعبير "الأصل" المنصوص عليه تحديدا في هذه المادة له معني واسع جدا في اللغة العربية يغطي ذينك الجانبين. أما فيما يتعلق بقوانين الجنسية، فقد تم إعلام اللجنة بأن السلطات المصرية تدرس حاليا تقديم مقترحات من شأنها تطبيع وضع الأطفال المولودين من أم مصرية وأب غير مصري. وأشار الممثل، علاوة على ذلك، إلى أن الخبراء سيدرسون ملاحظات اللجنة بشأن جوانب التشريع المصري التي قد تحتاج إلى تعديل بغية مواءمتها مع أحكام الاتفاقية.
373- أما فيما يتعلق بالأشخاص المهددين بالإرهاب، فقد أشار الممثل إلى أن التدابير التي تتخذها الدولة حاليا تهدف إلى كفالة قدر أفضل من الأمن للمصريين ولزائري البلد على السواء.
374- وأما فيما يتعلق بتنفيذ المواد 4 و6 من الاتفاقية، فقد أشار الممثل إلى أن المادة 57 من الدستور تنص على أن الدعاوى الجنائية والمدنية المتصلة بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور والقانون لا تخضع لقانون التقادم، علما بأن مثل هذه الانتهاكات تشكل جريمة وأن الدولة ملزمة بضمان تعويض ضحاياها. وأوضح الممثل، وهو يقدم معلومات إضافية عن معني مفهومي الوئام الاجتماعي والوحدة الوطنية بموجب القانون المصري. أن أي عمل من الأعمال المحظورة بموجب الاتفاقية يعتبر انتهاكا للوحدة الوطنية والوئام الاجتماعي بموجب القانون المصري. كذلك فإن مفهوم النظام العام بالمعني السائد في مصر يعني أن الحقوق والحريات الأساسية تدخل ضمن نطاق الأمن العام وينبغي احترامها احتراما تاما من قبل الجميع، بما في ذلك الهيئات العامة.
375- وفيما يتعلق بالجماعات الإثنية، ذكر الممثل أنها تتمتع بحقوق متساوية وبحرية تامة، بما في ذلك فيما يتعلق بالمدارس الخاصة بها، والتعليم باللغة الأم والمنشورات الصادرة بلغتها. وأضاف أن النوبيين يشكلون مجموعات متجانسة داخل المجتمع المصري، وهم يتكلمون العربية بلهجتهم الخاصة. وإثر إعادة توطينهم بعد بناء سد أسوان أخذت الحكومة المصرية في الاعتبار اعتراضاتهم على نوع المساكن الموفرة لهم ورسمت خططا تدمج النمط المعماري الذي يفضله النوبيون. وليس هناك أي تمييز ضدهم. ولهم أن يمارسوا حرفهم الخاصة بهم وأن يصلوا إلى مناصب عالية جدا. وهناك وزراء نوبيون وأعضاء يشغلون مناصب عالية في الجهاز القضائي ومدرسون على جميع المستويات.
376- وفيما يتعلق بتنفيذ المادة 7 من الاتفاقية، ذكر الممثل أن المناهج التعليمية لمدارس تدريب الشرطة وكليات التدريب المخصصة للسلك القضائي وبرامج التعليم المستمر للموظفين العامين وضباط الشرطة تتضمن معلومات عن الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وقد وفر مركز حقوق الإنسان مساعدة قيمة في هذا الصدد، بما في ذلك تنظيم دورة تدريبية لضباط الشرطة. وبالإضافة إلى ذلك، أدخل ذلك الموضوع في المناهج التعليمية للمدارس والجامعات على السواء، وتسعى السلطات إلى زيادة وعي الجماهير بقضايا حقوق الإنسان ولا سيما بين الأطفال والشباب، وقال إن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان غير معترف بها رسميا حتى الآن.
377- وأشار الممثل إلى أن حكومته تنظر في أمر إصدار الإعلان الذي تنص عليه المادة 14 من الاتفاقية ولكنها لم تتوصل إلى أي قرار بشأن هذا الموضوع.
ملاحظات ختامية
378- اعتمدت اللجنة، في جلستها 1065 المعقودة في 17 آب/أغسطس 1994، الملاحظات الختامية التالية:
ألف - الجوانب الإيجابية
379- سدت المعلومات الشفوية الإضافية التي قدمها ممثل الدولة الطرف العديد من الفجوات الموجودة في التقرير الكتابي في مجال المعلومات. وهذه المعلومات الإضافية جديرة بالتقدير كما أن الفرصة المتاحة لمواصلة الحوار المثمر والصريح والبناء بين الدولة الطرف واللجنة جديرة بالترحاب الحار.
380- وتعرب اللجنة عن الارتياح للتعليقات التي قدمها ممثل الدولة الطرف فيما يتعلق بالأهمية التي توليها الدولة الطرف لعمل اللجنة المتمثل في توفير الإرشاد بشأن تنفيذ أحكام الاتفاقية.
باء - الموضوعات الرئيسية التي تثير القلق
381- تعرب اللجنة عن القلق إزاء قلة المعلومات التي يتضمنها تقرير الدولة الطرف عن التدابير القضائية أو الإدارية أو غيرها من التدابير المعتمدة لإعمال الاتفاقية. وعن أثرها على الحالة في مصر. وانعدام تلك المعلومات يجعل من الصعب بالنسبة للجنة أن تقيم بدقة التقدم المحرز في إعمال الحقوق التي تنص عليها الاتفاقية، وفي هذا الصدد، فإن إغفال تقديم التفاصيل عن التكوين الديمغرافي للسكان وعن الحالة الاقتصادية والاجتماعية لمختلف الفئات السكانية أمر يؤسف له.
382- ومن غير الواضح إلى أي حد يجري تطبيق الأحكام الأخرى من القوانين الوطنية لتعزيز وحماية الحقوق الواردة في الاتفاقية. وعلى الخصوص، وفيما يتعلق بالتدابير التي تم اتخاذها مؤخرا لتنفيذ المادة 4 من الاتفاقية، تحيط اللجنة علما بالمادة 86 مكرر من القانون الجنائي (القانون رقم 58 لعام 1937) بصيغته المعدلة بالقانون رقم 97 المؤرخ 18 تموز/يوليه 1992، إلا أنه لم تقدم معلومات عن التطبيق العملي لهذا الحكم من أحكام القانون الجنائي.
383- وتعرب اللجنة عن القلق إزاء الاعتداءات الإرهابية، التي قد يكون بعضها نابعا عن كره الأجانب، وما يترتب عليها من نتائج بالنسبة للدولة الطرف.
جيم - الاقتراحات والتوصيات
384- توصي اللجنة بأن يتضمن التقرير المقبل الذي ستقدمه الدولة الطرف (والذي انقضى موعد تقديمه منذ 5 كانون الثاني/يناير 1994) مزيدا من المعلومات عن الممارسة الفعلية في مجال تنفيذ أحكام الاتفاقية وأن يتضمن أجوبة كتابية على الأسئلة التي طرحت شفويا خلال عملية النظر هذه في تقرير مصر. وينبغي أن يتضمن أيضا معلومات عن التكوين الديمغرافي للسكان والحالة الاجتماعية والاقتصادية لمختلف الفئات السكانية، فضلا عن تفاصيل عن التنفيذ الفعلي للمادة 5 من الاتفاقية.
385- وتطلب اللجنة مزيدا من الإيضاح عن التدابير المتخذة لتنفيذ المواد الأخرى من مواد الاتفاقية، بما في ذلك تعريف التمييز العنصري بصيغته الواردة في الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تأخذ في الاعتبار، في تقريرها المقبل، المعلومات الواردة في التوصيتين العامتين الحادية عشرة والرابعة عشرة للجنة. وبالإضافة إلى ذلك، تود اللجنة تلقي المزيد من التفاصيل عن التطبيق الفعلي للمادتين 4 و6 من الاتفاقية، بطرق منها إيراد أمثلة من قرارات اتخذتها المحاكم مؤخرا، إن وجدت، وخاصة فيما يتعلق بالمادة 86 مكرر من القانون الجنائي (القانون رقم 58 لعام 1937)، بصيغته المعدلة بالقانون رقم 97 المؤرخ 18 تموز/يوليه 1992. وفيما يتعلق بالمادة 4 من الاتفاقية، يوجه نظر الدولة الطرف إلى محتويات التوصية العامة الخامسة عشرة للجنة.
386- وتطلب اللجنة أيضا تقديم معلومات إضافية عن تنفيذ المادة 7 من الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، يطلب أن تقدم الدولة الطرف، في تقريرها المقبل، معلومات عن أية مؤسسات وطنية أنشئت لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، يوجه نظر الدولة الطرف إلى التوصية العامة السابعة عشرة للجنة بشأن الأدوار التي يمكن أن تؤديها المؤسسات الوطنية في تيسير أمر تنفيذ الاتفاقية.
387- وأخيرا، يوجه نظر الدولة الطرف إلى إمكانية إصدار الإعلان الذي تقبل به اختصاص اللجنة بموجب المادة 14 من الاتفاقية. وتوجه اللجنة أيضا نظر الدولة الطرف إلى تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية الذي أقره الاجتماع الخامس عشر للدول الأطراف واعتمدته الجمعية العامة في قرارها 47/111، وهي تشجع الدولة الطرف على تعجيل الإجراءات التي تتخذها من أجل القبول رسميا بذلك التعديل.
______________________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/49/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما وردت.

العودة للصفحة الرئيسية