اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
الدورة الثانية عشرة 1995

إعلان بشأن المؤتمر العالمي المعني بالمرأة والتنمية والسلم

1-عقدت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دورتها الأولى في عام 1987، وسبقها فريق عامل لخبراء حكوميين تابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ظل يعمل منذ عام 1979 أي قبل انعقاد المؤتمر العالمي المعني بالمرأة في نيروبي في عام 1985، بست سنوات، وهو المؤتمر المكلف بدراسة وتقييم نتائج عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم. وتتمثل ولاية اللجنة في رصد وفاء الدول الأطراف بالتزاماتها المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتتألف اللجنة من 18 خبيرا مستقلا ينتخبهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتبلغ فترة ولاية كل منهم أربع سنوات.
2- وتتمثل آلية الرصد المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في النظر في تقارير الدول الأطراف بشأن تنفيذ العهد. وتقدم هذه التقارير إلى اللجنة كل خمس سنوات وتتعلق بجميع مواد العهد.
3- والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يمثل المعاهدة الوحيدة، بين المعاهدات الدولية لمنظمة الأمم المتحدة الملزمة قانونا، التي تتناول على وجه الحصر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويتناول العهد مجموعة كبيرة من حقوق الإنسان: الحق في العمل، والحق في الحصول على أجور عادلة والتمتع بشروط عمل منصفة، والحق في الإضراب وفي حرية تكوين النقابات، والحق في الضمان الاجتماعي، وحماية الأسرة، والحق في التمتع بمستوى معيشي لائق وفي التحرر من الجوع، والحق في التمتع بالصحة البدنية والعقلية، والحق في التعليم والحق في المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بمزايا التقدم العملي والنشاط الإبداعي.
4- وترد المبادئ التوجيهية التي تحكم تطبيق العهد في المادة 2 التي تنص على أن "تتعهد الدول الأعضاء بأن تحقق بالتدرج الإعمال الكامل للحقوق المنصوص عليها في العهد متبعة في ذلك جميع السبل المناسبة، ودون تمييز من أي نوع كان"، كما ترد هذه المبادئ في المادة 3 التي تضمن مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد.
5- ومنذ فترة طويلة تقر اللجنة بحقيقة أن انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تتجلي في عدد من أكثر أشكال التمييز وعدم المساواة، استمرارا ودوما وخاصة ضد المرأة والمسنين والمعوقين وسائر الفئات الضعيفة والمحرومة. فبعد مرور 50 عاما تقريبا على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا تزال المرأة حتى اليوم تتحمل عبء العقبات التي تحول دون تمتعها بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية.
6- واعتمدت اللجنة في دورتها الخامسة التي عقدت في عام 1990، مبادئ توجيهية جديدة تتعلق بشكل ومحتوى التقارير التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب أحكام المادتين 16 و17 من العهد (E/C.12/1991/1)، بهدف كفالة معالجة القضايا ذات الأهمية الرئيسي بطريقة منهجية، وتوفر المبادئ التوجيهية إطارا موحدا للتقارير يتيح للجنة إجراء حوار بناء مع الدول الأطراف، بشكل متسق. وهي تركز على القضايا التي تعتبرها اللجنة ذات دلالة على مدى تمتع جميع سكان الدول الأطراف في العهد بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
7- ويعكس نص المبادئ التوجيهية قلق اللجنة المستمر من خلال تكرارها للإشارة إلى الوضع المحدد للمرأة بموجب حقوق الإنسان التي يحميها العهد. ويتطلب من الدول الأطراف أن تحدد في تقاريرها الأشخاص أو مجموعات الأشخاص التي تعتبر ضعيفة أو محرومة. وبوجه خاص، فيما يتعلق بالتطبيق العملي لأحكام العهد، وأن تقدم المؤشرات الإحصائية ذات الصلة بالوضع المعني.
8- وتبين التجربة المستمدة من النظر في 103 تقارير حتى الآن أن المرأة، على وجه الخصوص لا تزال تعاني من آثار الفقر والتمييز في التعليم والعمل وفي الأسرة. ومن عدم المساواة في الرعاية الصحية ومن الإزعاج وسوء الاستغلال الجنسيين، والحرمان من الفرص الاقتصادية والضمان الاجتماعي والسكن الملائم. وأشارت اللجنة بوجه خاص إلى الصعوبات التي تواجه الأمهات غير المتزوجات وتعانيها المسنات. ومن المؤسف، في حالات عديدة، أن العادات والتقاليد تسند للمرأة دورا يضر بتمتعها بحقوق الإنسان.
9- وهذا هو بالتحديد السبب الذي من أجله اعتبرت اللجنة أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة مجال حاسم من مجالات الاهتمام، وواصلت تشجيعها للدول الأطراف على حماية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة التي تعتبر الدول مسوؤلة عن إعمالها بموجب أحكام العهد. وفي الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بعد النظر في تقارير الحكومات، أوصت الدول الأطراف بأن تتخذ تدابير محددة لمعالجة المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق. وكمثال على ذلك، أوصت اللجنة عددا من الدول الأطراف بجملة أمور من بينها "أن تواصل السلطات جهودها لضمان المساواة الفعلية بين الرجال والنساء وبخاصة فيما يتعلق بفرص الالتحاق بالعمل، والأجر المتساوي، وظروف العمل، والحق في الضمان الاجتماعي، والمشاركة في التعليم العالي." (E/1995/22-e/c.12/1994/20، الفقرة 258)؛ "و... أن تتخذ الحكومة خطوات فورية لوضع تشريع شامل مناهض للتمييز وبخاصة فيما يتعلق بجميع أشكال التمييز ضد المرأة" (المرجع نفسه، الفقرة 298)؛ و"... ينبغي أن تشتمل هذه الجهود اتخاذ تدابير تشريعية والاضطلاع بأنشطة تعليمية للتغلب على التأثير السلبي لبعض التقاليد والعادات" (الفقرة 118)؛ و"... باتخاذ التدابير المناسبة لإيلاء مرتبة أعلى من الأولوية لتعليم المرأة، بما في ذلك القضاء على أميتها" (الفقرة 141)؛ و"... أن الالتزام بضمان تكافؤ الفرص للنساء يتطلب اهتماما خاصا، لا سيما فيما يتعلق بالحق في العمل، والحقوق المتصلة بالأسرة، والحق في التعليم." ( E/C.12/1993/19،الفقرة 129).
10- يكرر المؤتمر العالمي المعني بالمرأة والمساواة والتنمية والسلم، المقرر عقده في بكين في معرض بيان الأهداف التي يتوخاها. التاكيد على "المبدأ الأساسي المنصوص عليه في إعلان فيينا الصادر عن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، والقائل بأن حقوق الإنسان الخاصة بالنساء والقتيات هي جزء لا يتجزأ وغير قابل للتصرف فيه من حقوق الإنسان العالمية.
11- ويتضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حقوقا واجبة التطبيق على جميع الأشخاص بمن فيهم النساء من جميع الأعمار، من الطفلة إلى المرأة المسنة، وهو يشكل بذلك عنصرا لا غنى عنه في إطار شامل لتعزيز وحماية حقوق المرأة.
12- ومن ثم، تطلب اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة أن يحث الدول على التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتحديد هدف التصديق العالمي على العهد بحلول عام 2000.
13- ونظرا للأهمية البالغة التي تتسم بها آلية تقديم التقارير المنصوص عليها في العهد، تدعو اللجنة الدول الأطراف في العهد إلى تكريس اهتمام خاص لحالة المرأة في التقارير التي تقدمها، وسيسهم ذلك إسهاما كبيرا في إجراء حوار بناء وهادف مع اللجنة فيما يتعلق بحالة المرأة.
14- وبالإضافة إلى التقارير المقدمة من الدول الأطراف، ترحب اللجنة بالمعلومات الواردة من مجموعة كبيرة من المصادر: الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية التي تدعى جميعها لحضور دورات اللجنة السنوية. ولذلك يجري تشجيع هذه الهيئات على تزويد اللجنة بمعلومات عن حالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من منظور أكثر تركيزا على حقوق المرأة.
15- واستجابة لتوصية المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المعقود في 1993 وبناء على طلب لجنة حقوق الإنسان تعد اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. في الوقت الحاضر، مشروعا لبروتوكول اختياري يلحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وسيتيح هذا البروتوكول للأفراد فرصة تقديم الشكاوى بشأن انتهاكات حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومن شأنه أن يوفر وسيلة فعالة لاحترام وإعمال حقوق المرأة. ولهذا السبب تدعو اللجنة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة إلى تأييد هذا المسعى.
_______________________
* وثيقة الأمم المتحدة، E/1996/22، المرفق السادس.
- اعتمدته اللجنة في جلستها 26 (الدورة الثانية عشرة) التي عقدت في 17 أيار/مايو 1995.

العودة للصفحة الرئيسية