النظام الداخلي للجنة القضاء على التمييز العنصري
وفقا لآخر التعديلات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الرابعة والستين (من 23 شباط/فبراير إلى 12 آذار/مارس 2004).

الجزء الأول
مواد عامة
أولاً - الدورات
المادة 1
الدورات العادية

تعقد لجنة القضاء على التمييز العنصري (وتسمى فيما يلي "اللجنة")، التي أُنشئت بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (وتسمى فيما يلي "الاتفاقية") دورتين عاديتين كل سنة.
المادة 2
مواعيد انعقاد الدورات

تعقد الدورات العادية للجنة في مواعيد تقررها اللجنة بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة (ويسمى فيما يلي "الأمين العام") مع مراعاة الجدول الزمني للمؤتمرات كما تقره الجمعية العامة.
المادة 3
الدورات الاستثنائية

1- تعقد دورات استثنائية للجنة بقرار من اللجنة. وعندما لا تكون اللجنة منعقدة، يجوز للرئيس عقد دورات استثنائية للجنة بالتشاور مع أعضاء مكتب اللجنة الآخرين. ويعقد رئيس اللجنة أيضا دورات استثنائية:
(أ) بناء على طلب أغلبية أعضاء اللجنة؛
(ب) بناء على طلب دولة طرف في الاتفاقية.
2- تعقد الدورات الاستثنائية في أقرب وقت ممكن في موعد يحدده الرئيس بالتشاور مع الأمين العام ومع أعضاء مكتب اللجنة الآخرين، مع مراعاة الجدول الزمني للمؤتمرات كما تقره الجمعية العامة.
المادة 4
الإخطار بمواعيد افتتاح الدورات

يخطر الأمين العام أعضاء اللجنة بموعد ومكان انعقاد الجلسة الأولى من كل دورة. ويرسل هذا الإخطار قبل عقد الجلسة الأولى بما لا يقل عن 30 يوما في حالة الدورات العادية، وبما لا يقل عن 18 يوماً في حالة الدورات الاستثنائية.
المادة 5
مكان انعقاد الدورات

تعقد دورات اللجنة عادة في المقر الرئيسي للأمم المتحدة. ويجوز للجنة، بالتشاور مع الأمين العام، تسمية مكان آخر لعقد دورة من دوراتها، مع مراعاة قواعد الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع.
ثانياً - جدول الأعمال
المادة 6
جدول الأعمال المؤقت للدورات العادية

يعد الأمين العام، بالتشاور مع رئيس اللجنة، جدول الأعمال المؤقت لكل دورة عادية، وفقا للأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في المواد 9 و11 و12 و13 و14 و15 من الاتفاقية، ويتضمن جدول الأعمال:
(أ) أي بند تكون اللجنة في دورة سابقة قد قررت إدراجه؛
(ب) أي بند يقترحه رئيس اللجنة؛
(ج) أي بند تقترحه إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية؛
(د) أي بند يقترحه أحد أعضاء اللجنة؛
(ه‍) أي بند يقترحه الأمين العام.
المادة 7
جدول الأعمال المؤقت للدورات الاستثنائية

يقتصر جدول الأعمال المؤقت للدورة الاستثنائية للجنة على البنود المقترحة للنظر فيها خلال تلك الدورة الاستثنائية.
المادة 8
إقرار جدول الأعمال

يكون البند الأول في جدول الأعمال المؤقت لأي دورة هو إقرار جدول الأعمال، باستثناء انتخاب أعضاء المكتب عند الاقتضاء بموجب المادة 15.
المادة 9
تنقيح جدول الأعمال

يجوز للجنة، أثناء دورة ما، أن تنقح جدول الأعمال كما يجوز لها، حسب الاقتضاء، إضافة بنود أو إرجاء النظر فيها أو حذفها.
المادة 10
إحالة جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية

يحيل الأمين العام جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية المتعلقة بالبنود المدرجة فيه إلى أعضاء اللجنة في أقرب وقت ممكن. ويحيل الأمين العام جدول الأعمال المؤقت للدورة الاستثنائية إلى أعضاء اللجنة في نفس موعد الإخطار بعقد الجلسة بموجب المادة 4.
ثالثاً - أعضاء اللجنة
المادة 11
الأعضاء

أعضاء اللجنة هم ال‍ 18 خبيراً المعينين وفقا للمادة 8 من الاتفاقية.
المادة 12
بداية مدة العضوية

تبدأ مدة عضوية أعضاء اللجنة المنتخبين في الانتخاب الأول في تاريخ انعقاد الجلسة الأولى للجنة. وتبدأ مدة عضوية أعضاء اللجنة المنتخبين في الانتخابات اللاحقة في اليوم التالي لتاريخ انقضاء مدة عضوية أعضاء اللجنة الذين يحلون محلهم.
المادة 13
ملء الشواغر الطارئة

1- عند حدوث شاغر طارئ في عضوية اللجنة، يطلب الأمين العام فورا إلى الدولة الطرف التي يكون خبيرها قد توقف عن أداء مهامه كعضو في اللجنة تعيين خبير آخر من بين مواطنيها في غضون شهرين ليكمل ما تبقى من فترة عضوية سلفه. ويقدم الأمين العام إلى اللجنة اسم الخبير المعين على هذا النحو للموافقة عليه بالاقتراع السري.
2- بعد موافقة اللجنة على الخبير، يخطر الأمين العام الدول الأطراف في الاتفاقية باسم عضو اللجنة الذي يشغل الشاغر الطارئ.
3- باستثناء الحالة التي يشغر فيها مقعد نتيجة لوفاة عضو أو إصابته بعجز، يتصرف الأمين العام واللجنة وفقا لأحكام الفقرتين 1 و2 من هذه المادة، ولا يكون هذا التصرف إلا بعد تلقيهما لإخطار كتابي من العضو المعني بأنه قرر التوقف عن أداء مهامه كعضو في اللجنة.
المادة 14
التعهد الرسمي

يدلي كل عضو من أعضاء اللجنة، عند توليه مهام منصبه، بالتعهد الرسمي التالي في جلسة علنية للجنة:
"أتعهد رسميا بأن أؤدي واجباتي وأن أمارس سلطاتي كعضو في لجنة القضاء على التمييز العنصري بشرف وأمانة ونزاهة وبما يمليه علي ضميري".
رابعاً - أعضاء المكتب
المادة 15
الانتخابات

تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيسا وثلاثة نواب للرئيس ومقررا.
المادة 16
مدة العضوية

ينتخب أعضاء مكتب اللجنة لمدة سنتين. ويجوز إعادة انتخابهم. على أنه لا يجوز لأي منهم تولي منصبه هذا إذا لم يعد عضوا في اللجنة.
المادة 17
مركز الرئيس بالنسبة للجنة

يظل الرئيس، لدى ممارسته لوظائفه كرئيس، تحت سلطة اللجنة.
المادة 18
الرئيس بالنيابة

إذا تعذر حضور الرئيس إحدى الجلسات أو أي جزء منها، يعين أحد نواب الرئيس ليقوم مقامه.
المادة 19
سلطات وواجبات الرئيس بالنيابة

لنائب الرئيس الذي يتولى مهام الرئيس ما للرئيس من سلطات وعليه ما على الرئيس من واجبات.
المادة 20
استبدال أعضاء المكتب

إذا توقف أي عضو من أعضاء مكتب اللجنة عن أداء وظائفه كعضو في اللجنة أو إذا أعلن عجزه عن أدائها، أو إذا لم يعد قادرا لأي سبب كان عن العمل كعضو في مكتب اللجنة، يُنتخب عضو جديد للمكتب للفترة غير المنقضية من مدة سلفه.
خامساً - الأمانة
المادة 21
واجبات الأمين العام

يوفر الأمين العام أمانة اللجنة وأمانة ما قد تنشئه اللجنة من هيئات فرعية (وتسمى فيما يلي باسم "الأمانة").
المادة 22
البيانات

يحضر الأمين العام أو ممثله جميع جلسات اللجنة. ورهنا بالمادة 37، يجوز للأمين العام أو لممثله الإدلاء ببيانات شفوية أو خطية في جلسات اللجنة أو هيئاتها الفرعية.
المادة 23
خدمة الجلسات

يكون الأمين العام مسؤولا عن جميع الترتيبات اللازمة لجلسات اللجنة وهيئاتها الفرعية.
المادة 24
إعلام الأعضاء

يكون الأمين العام مسؤولا عن إبقاء أعضاء اللجنة على علم بأية مسائل قد تعرض عليها للنظر فيها.
المادة 25
الآثار المالية المترتبة على المقترحات

قبل موافقة اللجنة أو أي من هيئاتها الفرعية على أي مقترح ينطوي على نفقات، يعد الأمين العام تقديرات للتكاليف التي ينطوي عليها المقترح ويعممها على أعضاء اللجنة في أقرب وقت ممكن. ومن واجب الرئيس توجيه نظر الأعضاء إلى هذه التقديرات والدعوة إلى إجراء مناقشة حولها عند نظر اللجنة أو الهيئة الفرعية في المقترح.
سادساً - اللغات
المادة 26
اللغات الرسمية ولغات العمل

تكون الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية اللغات الرسمية، وتكون الأسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية لغات العمل في اللجنة.
المادة 27
الترجمة الشفوية من إحدى اللغات الرسمية

تترجم الكلمات التي تلقى بأية لغة من اللغات الرسمية ترجمة شفوية إلى اللغات الرسمية الأخرى.
المادة 28
الترجمة الشفوية من لغة غير رسمية

يجوز لأي شخص يتكلم أمام اللجنة أن يلقي كلمة بلغة غير اللغات الرسمية. وفي هذه الحالة، يرتب بنفسه أمر الترجمة الشفوية إلى واحدة من اللغات الرسمية. ويجوز أن تستند الترجمة الشفوية إلى اللغات الرسمية الأخرى التي يقوم بها المترجمون الشفويون التابعون للأمانة إلى الترجمة المقدمة باللغة الرسمية الأولى.
المادة 29
لغات المحاضر

تعد المحاضر الموجزة لجلسات اللجنة بلغات العمل.
المادة 30
لغات المقررات الرسمية والوثائق الرسمية

تتاح جميع المقررات الرسمية للجنة باللغات الرسمية. وتصدر جميع الوثائق الرسمية للجنة بلغات العمل، ويجوز إصدار أي منها باللغات الرسمية الأخرى بقرار من اللجنة.
سابعاً - الجلسات العلنية والسرية
المادة 31
الجلسات العلنية والسرية

تكون جلسات اللجنة وهيئاتها الفرعية علنية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك، أو ما لم يتبين من الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في الاتفاقية وجوب أن تكون الجلسات سرية.
المادة 32 إصدار البلاغات بشأن الجلسات السرية
لدى اختتام كل جلسة سرية، يجوز للجنة أو هيئتها الفرعية إصدار بلاغ عن طريق الأمين العام.
ثامناً - المحاضر
المادة 33
تصويب المحاضر الموجزة المؤقتة

تعد الأمانة المحاضر الموجزة للجلسات العلنية والسرية للجنة وهيئاتها الفرعية. وتوزع بشكل مؤقت في أقرب وقت ممكن على أعضاء اللجنة وعلى أي أشخاص آخرين مشتركين في الجلسات. ويجوز لجميع هؤلاء المشتركين أن يقدموا، في غضون ثلاثة أيام عمل بعد تلقي المحاضر المؤقتة للجلسات، تصويبات إلى الأمانة. ويقوم رئيس اللجنة أو رئيس الهيئة الفرعية التي يتعلق المحضر بها بتسوية أي خلاف حول هذه التصويبات، أو يسوي هذا الخلاف، في حالة استمراره، بقرار تتخذه اللجنة أو الهيئة الفرعية.
المادة 34
توزيع المحاضر الموجزة

1- تكون المحاضر الموجزة للجلسات العلنية في شكلها النهائي وثائق توزع توزيعا عاما.
2- توزع المحاضر الموجزة للجلسات السرية على أعضاء اللجنة وعلى المشتركين الآخرين في الجلسات. ويجوز إتاحتها لأشخاص آخرين بناء على قرار تتخذه اللجنة في الأوقات والظروف التي قد تقررها اللجنة.
تاسعاً - توزيع تقارير اللجنة ووثائقها الرسمية الأخرى
المادة 35
توزيع الوثائق الرسمية

1- دون الإخلال بأحكام المادة 34 من مواد هذا النظام الداخلي ورهناً بالفقرتين 2 و3 من هذه المادة، تكون التقارير والمقررات الرسمية وجميع الوثائق الرسمية الأخرى للجنة وهيئاتها الفرعية وثائق توزع توزيعا عاما، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.
2- توزع الأمانة التقارير والمقررات الرسمية والوثائق الرسمية الأخرى للجنة وهيئاتها الفرعية المتصلة بالمواد 11 و12 و13 و14 من الاتفاقية على جميع أعضاء اللجنة والدول الأطراف المعنية، ووفقاً لما تقرره اللجنة، على أعضاء هيئاتها الفرعية وعلى الأشخاص الآخرين المعنيين.
3- تكون التقارير والمعلومات الإضافية المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية وثائق توزع توزيعا عاما، ما لم تطلب الدولة الطرف المعنية خلاف ذلك.
عاشراً - تصريف الأعمال
المادة 36
النصاب القانوني

تشكل غالبية أعضاء اللجنة نصابا قانونيا. ويلزم مع ذلك حضور ثلثي أعضاء اللجنة لاتخاذ مقرر.
المادة 37
سلطات الرئيس

يقوم الرئيس، بالإضافة إلى ممارسة السلطات المنوطة به بموجب الاتفاقية وفي مواضع أخرى من هذا النظام، بإعلان افتتاح واختتام كل جلسة من جلسات اللجنة، وإدارة المناقشة، وكفالة مراعاة أحكام هذا النظام، وإعطاء الحق في الكلام، وطرح المسائل للتصويت وإعلان المقررات. وتكون للرئيس، رهنا بأحكام هذا النظام، السيطرة على سير أعمال اللجنة وحفظ النظام في جلساتها. ويجوز للرئيس، أثناء مناقشة أحد البنود، أن يقترح على اللجنة تحديد الوقت الذي يُسمح به للمتكلمين، وتحديد عدد المرات التي يجوز فيها لكل متكلم أن يتكلم في مسألة ما، وإقفال قائمة المتكلمين. ويبت الرئيس في النقاط النظامية. ويجــوز له أيضا اقتراح تأجيل المناقشة أو إقفال بابها أو رفع جلسة أو تعليقها. وتنحصر المناقشة في المسألة المعروضة على اللجنة، ويجوز للرئيس أن ينبه المتكلم إلى مراعاة النظام إذا خرجت ملاحظات هذا المتكلم عن الموضوع قيد المناقشة.
المادة 38
النقاط النظامية

أثناء مناقشة أية مسألة، يجوز لأي عضو أن يثير نقطة نظامية في أي وقت، ويبت الرئيس في النقطة النظامية فورا وفقا للنظام الداخلي. وأي طعن في قرار الرئيس يطرح للتصويت فورا، ويبقى قرار الرئيس قائما ما لم تنقضه أغلبية الأعضاء الحاضرين والمصوتين. ولا يجوز للعضو الذي يثير نقطة نظامية أن يتكلم في مضمون المسألة قيد المناقشة.
المادة 39
تحديد الوقت المخصص لإلقاء البيانات

يجوز للجنة أن تحدد الوقت الذي يُسمح به لكل متكلم بشأن أية مسألة. وعندما تكون مدة المناقشة محددة ويتجاوز أحد الأعضاء أو أحد الممثلين الوقت المخصص له، ينبهه الرئيس دون إبطاء إلى مراعاة النظام.
المادة 40
قائمة المتكلمين

يجوز للرئيس، أثناء مناقشــة ما، أن يعلن قائمة المتكلمين، ويجوز لـه ، بموافقة اللجنة، أن يعلن إقفال القائمة. إلا أنه يجوز للرئيس أن يمنح حق الرد لأي عضو أو أي ممثل إذا كان ذلك مستصوبا بسبب إلقاء كلمة بعد إعلانه إقفال القائمة. وعند اختتام المناقشة حول أحد البنود لعدم وجود متكلمين آخرين، يعلن الرئيس إقفال باب المناقشة. ويكون لهذا الإقفال نفس المفعول الذي يكون للإقفال بموافقة اللجنة.
المادة 41
تعليق الجلسات أو رفعها

أثناء مناقشة أية مسألة، يجوز لأي عضو أن يقترح تعليق الجلسة أو رفعها. ولا يُسمح بمناقشة هذه الاقتراحات، بل تطرح للتصويت فورا.
المادة 42
تأجيل المناقشة

أثناء مناقشة أية مسألة، يجوز لأي عضو أن يقترح تأجيل مناقشة البند قيد البحث. وبالإضافة إلى مقدم الاقتراح، يجوز إعطاء الكلمة لعضو يؤيد الاقتراح ولعضو آخر يعارضه، ثم يطرح الاقتراح فورا للتصويت.
المادة 43
إقفال المناقشة

يجوز لأي عضو أن يقترح في أي وقت إقفال باب المناقشة حول البند قيد البحث، سواء أبدى أو لم يبد أي عضو آخر أو أي ممثل آخر رغبته في الكلام. ولا يسمح بالكلام في مسألة إقفال باب الناقشة لغير متكلمين اثنين يعارضان الإقفال، ثم يطرح الاقتراح للتصويت فورا.
المادة 44
ترتيب الاقتراحات

رهنا بأحكام المادة 38، تعطى الاقتراحات التالية الأسبقية بالترتيب التالي على جميع المقترحات أو الاقتراحات المعروضة على الجلسة:
(أ) اقتراح تعليق الجلسة؛
(ب) اقتراح رفع الجلسة؛
(ج) اقتراح تأجيل مناقشة البند قيد البحث؛
(د) اقتراح إقفال باب مناقشة البند قيد البحث.
المادة 45
تقديم المقترحات

ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك، تقدم المقترحات والتعديلات المتعلقة بالمضمون أو الاقتراحات المقدمة من الأعضاء، كتابة وتُسلم إلى الأمانة، ويؤجل النظر فيها إلى الجلسة التالية التي تعقد في يوم تالٍ إذا طلب أي عضو ذلك.
المادة 46
البت في مسألة الاختصاص

رهنا بأحكام المادة 44، يُطرح أي اقتراح يقدمه أحد الأعضاء ويطلب البت في مسألة اختصاص اللجنة في اعتماد مقترح مقدم إليها، للتصويت فورا قبل إجراء تصويت على المقترح قيد البحث.
المادة 47
سحب الاقتراحات

يجوز لصاحب الاقتراح أن يسحب اقتراحه في أي وقت شاء قبل بدء التصويت عليه، شريطة ألا يكون الاقتراح قد عُدل. ويجوز لأي عضو أن يعيد تقديم الاقتراح المسحوب على هذا النحو.
المادة 48
إعادة النظر في المقترحات

متى اعتمد مقترح ما أو رفض، لا يجوز إعادة النظر فيه خلال نفس الدورة ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك بأغلبية ثلثي أصوات أعضائها الحاضرين والمصوتين. ولا يُسمح بالكلام في أي اقتراح بإعادة النظر لغير متكلمين اثنين يؤيدان الاقتراح ومتكلمين اثنين يعارضانه، ثم يطرح الاقتراح للتصويت فورا.
حادي عشر - التصويت
المادة 49
حقوق التصويت

يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة صوت واحد.
المادة 50
اعتماد المقررات

تتخذ مقررات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والمصوتين، باستثناء ما هو منصوص عليه خلاف ذلك في الاتفاقية وفي مواضع أخرى من هذا النظام. ولأغراض هذا النظام، يقصد بعبارة "الأعضاء الحاضرين والمصوتين" الأعضاء الذين يدلون بأصواتهم إيجابا أو سلبا. أما الأعضاء الذين يمتنعون عن التصويت فيعتبرون غير مصوتين.
المادة 51
تعادل الأصوات

يعتبر المقترح مرفوضا إذا تعادلت الأصوات المدلى بها في تصويت على مسائل أخرى بخلاف الانتخابات.
المادة 52
طريقة التصويت

رهنا بأحكام المادة 58، تصوت اللجنة عادة برفع الأيدي، إلا أنه يجوز لأي عضو أن يطلب إجراء التصويت بنداء الأسماء، ويجري هذا التصويت حسب الترتيب الأبجدي الإنكليزي لأسماء أعضاء اللجنة.
المادة 53
التصويت بنداء الأسماء

يدرج صوت كل عضو مشترك في أي تصويت بنداء الأسماء في المحضر.
المادة 54
القواعد الواجبة الاتباع أثناء التصويت وتعليل التصويت

بعد بدء عملية التصويت، لا يجوز لأي عضو أن يقطع التصويت إلا لإثارة نقطة نظامية تتعلق بطريقة إجراء التصويت. ويجوز للرئيس أن يأذن للأعضاء بالإدلاء ببيانات موجزة تقتصر على تعليل تصويتهم إما قبل بدء التصويت أو بعد انتهائه.
المادة 55
تجزئة المقترحات

يجري تصويت مستقل على أجزاء من مقترح ما إذا اقترح أحد الأعضاء تجزئة المقترح. ثم تطرح أجزاء المقترح التي تم إقراراها للتصويت عليها مجتمعة؛ وإذا رفضت جميع أجزاء منطوق مقترح ما، يعتبر المقترح مرفوضا ككل.
المادة 56
ترتيب التصويت على التعديلات

1- عند اقتراح تعديل على مقترح ما، يجري التصويت على التعديل أولا. وإذا اقترح تعديلان أو أكثر على مقترح ما، تصوت اللجنة أولا على التعديل الأبعد من حيث المضمون عن المقترح الأصلي، ثم على التعديل الأقل منه بعدا، وهكذا دواليك حتى تطرح جميع التعديلات للتصويت. وإذا اعتمد تعديل واحد أو أكثر، يطرح المقترح بصيغته المعدلة للتصويت.
2- يعتبر أي اقتراح تعديلا لمقترح آخر إذا اقتصر على إضافة لهذا المقترح أو على حذف منه أو على تنقيح جزء منه.
المادة 57
ترتيب التصويت على المقترحات

1- إذا قدم مقترحان أو أكثر في مسألة واحدة، تصوت اللجنة على المقترحات حسب ترتيب تقديمها، ما لم تقرر خلاف ذلك.
2- يجوز للجنة، بعد التصويت على أي مقترح، أن تقرر ما إذا كانت ستصوت على المقترح الذي يليه في الترتيب.
3- يعتبر مع ذلك أي اقتراح بعدم البت في مضمون هذه المقترحات بمثابة مسائل سابقة ويطرح للتصويت قبلها.
ثاني عشر - الانتخابات
المادة 58
طريقة الانتخابات

تجري الانتخابات بالاقتراع السري، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك في حالة الانتخابات لشغل منصب لم يرشح له سوى مرشح واحد.
المادة 59
القواعد الواجب اتباعها لشغل منصب انتخابي واحد فحسب

إذا أريد انتخاب شخص واحد أو عضو واحد فقط ولم يحصل أي مرشح في الاقتراع الأول على الأغلبية المطلوبة، يجري اقتراع ثان يقتصر على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات. وإذا انقسمت الأصوات بالتساوي في الاقتراع الثاني وتطلب الأمر أغلبية الأصوات، يحسم الرئيس الأمر بين المرشحين بالسحب بالقرعة. وإذا تطلب الأمر أغلبية ثلثي الأصوات، يتواصل الاقتراع إلى أن يحصل أحد المرشحين على ثلثي الأصوات المدلى بها، شريطة أن يتمّ، بعد الاقتراع الثالث غير الحاسم، الإدلاء بأصوات لأي عضو مؤهّل. وإذا أجريت ثلاثة من هذه الاقتراعات غير المقيدة دون أن تسفر عن نتيجة حاسمة، تقتصر الاقتراعات الثلاثة التي تليها على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في ثالث اقتراع غير مقيد، وتكون الاقتراعات الثلاثة التي تلي هذه غير مقيدة، وهلم جراً، حتى يتم انتخاب شخص أو عضو.
المادة 60
القواعد الواجب اتباعها لشغل منصبين انتخابيين أو أكثر

إذا أريد شغل منصبين أو أكثر من المناصب الانتخابية في وقت واحد وبشروط واحدة، ينتخب المرشحون الذين حصلوا على الأغلبية المطلوبة في الاقتراع الأول. وإذا كان عدد المرشحين الحاصلين على هذه الأغلبية أقل من عدد الأشخاص أو الأعضاء اللازم انتخابهم، تجري اقتراعات إضافية لشغل المناصب المتبقية، على أن يقتصر التصويت على المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع السابق، وعلى عدد لا يزيد على ضعف المناصب المتبقي شغلها، شريطة التصويت لأي شخص أو عضو تتوافر فيه شروط الانتخاب بعد ثالث اقتراع غير حاسم. وإذا أجريت ثلاثة من هذه الاقتراعات غير المقيدة دون أن تسفر عن نتيجة حاسمة، تقتصر الاقتراعات الثلاثة التي تليها على المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في ثالث اقتراع غير مقيد، وعلى عدد لا يزيد على ضعف عدد المناصب المتبقي شغلها، وتكون الاقتراعات الثلاثة التي تليها غير مقيدة، وهلم جرا، حتى يتم شغل جميع المناصب.
ثالث عشر - الهيئات الفرعية
المادة 61
إنشاء الهيئات الفرعية

1- يجوز للجنة، وفقا لأحكام الاتفاقية ورهنا بأحكام المادة 25 من هذا النظام، أن تنشئ ما تراه ضروريا من اللجان الفرعية وغيرها من الهيئات الفرعية المخصصة وأن تحدد تكوينها وسلطاتها.
2- تنتخب كل هيئة فرعية أعضاء مكتبها وتعتمد نظامها الداخلي.
رابع عشر - التقرير السنوي للجنة
المادة 62
التقرير السنوي

تقدم اللجنة كل سنة تقريرا إلى الجمعية العامة عن طريق الأمين العام كما هو منصوص عليه في الاتفاقية.
الجزء الثاني
القواعد المتصلة بوظائف اللجنة
خامس عشر- التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية
المادة 63
شكل ومضمون التقارير

يجوز للجنة أن تبلغ الدول الأطراف، عن طريق الأمين العام، برغباتها فيما يتعلق بشكل ومضمون التقارير الدورية الواجب تقديمها بمقتضى المادة 9 من الاتفاقية.
المادة 64
حضور الدول الأطراف عند دراسة التقارير

تخطر اللجنة، عن طريق الأمين العام، الدول الأطراف (في أقرب وقت ممكن) بتاريخ افتتاح الدورة التي ستجري فيها دراسة تقاريرها المختلفة وبمدتها ومكانها. ويجوز لممثلي الدول الأطراف حضور جلسات اللجنة عند دراسة تقارير هذه الدول. ويجوز للجنة أيضا إبلاغ إحدى الدول الأطراف التي تقرر التماس مزيد من المعلومات منها بأن لها أن تأذن لممثلها بحضور جلسة محددة. وينبغي أن يكون باستطاعة هذا الممثل الإجابة عن الأسئلة التي قد تطرحها عليه اللجنة، والإدلاء ببيانات حول التقارير التي سبق لدولته أن قدمتها، كما يجوز له تقديم معلومات إضافية من دولته.
المادة 65
طلب تقديم معلومات إضافية

1- إذا قررت اللجنة أن تطلب من دولة طرف تقديم تقرير إضافي أو معلومات أخرى بموجب أحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية، يجوز لها أن تبين طريقة ووقت تقديم هذا التقرير الإضافي أو هذه المعلومات الأخرى، وتحيل قرارها إلى الأمين العام لإبلاغ الدولة الطرف المعنية به في غضون أسبوعين.
2- من أجل تعزيز تنفيذ الفقرة الواردة أعلاه، تقوم اللجنة بتعيين منسِّق لمدة سنتين. ويعمل المنسِّق، لدى اضطلاعه بمهامه، على التعاون مع المقررين القطريين.
المادة 66
عدم تلقي التقارير

1- يقوم الأمين العام في كل دورة بإخطار اللجنة بجميع الحالات التي لم يتم فيها تلقي التقارير أو المعلومات الإضافية، حسب مقتضى الحال، كما هو منصوص عليه في المادة 9 من الاتفاقية. ويجوز للجنة في هذه الحالات أن ترسل إلى الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام، رسالة تذكيرية بشأن تقديم التقرير أو المعلومات الإضافية.
2- إذا لم تقم الدولة الطرف، بعد إرسال الرسالة التذكيرية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، بتقديم التقرير أو المعلومات الإضافية المطلوبة بموجب المادة 9 من الاتفاقية، تضمّن اللجنة تقريرها السنوي إلى الجمعية العامة إشارة بهذا المعنى.
المادة 67
الاقتراحات والتوصيات العامة

1- عند النظر في تقرير مقدم من دولة طرف بموجب المادة 9، تبت اللجنة أولا في ما إذا كان التقرير يوفر المعلومات المشار إليها في رسائل اللجنة ذات الصلة.
2- إذا كان تقرير الدولة الطرف في الاتفاقية لا يتضمن، في رأي اللجنة، معلومات كافية، يجوز للجنة أن تطلب إلى تلك الدولة تقديم معلومات إضافية.
3- إذا ما انتهت اللجنة، على أساس دراستها للتقارير والمعلومات المقدمة من الدولة الطرف، إلى أن بعضاً من التزامات هذه الدولة بموجب الاتفاقية لم يوف بها، يجوز لها أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة وفقا للفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية.
المادة 68
إحالة الاقتراحات والتوصيات العامة

1- ترسل اللجنة عن طريق الأمين العام، إلى الدول الأطراف الاقتراحات والتوصيات العامة التي أصدرتها بناء على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف بموجب الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية، وذلك لإبداء تعليقاتها عليها.
2- يجوز للجنة أن تحدد، عند الاقتضاء، فترة زمنية يجب أن تتلقى خلالها التعليقات من الدول الأطراف.
3- تُبلّغ الجمعية العامة بالاقتراحات والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة والمشار إليها في الفقرة 1، مشفوعة بما قد يرد من تعليقات، من الدول الأطراف.
سادس عشر- البلاغات الواردة من الدول الأطراف بموجب المادة 11 من الاتفاقية
المادة 69
أسلوب تناول البلاغات الواردة من الدول الأطراف

1- عندما توجه دولة طرف نظر اللجنة إلى مسألة ما وفقا للفقرة 1 من المادة 11 من الاتفاقية، تنظر اللجنة فيها في جلسة سرية وتحيلها بعد ذلك إلى الدولة الطرف المعنية عن طريق الأمين العام. ولا تدرس اللجنة مضمون البلاغات عند النظر فيها. ولا يفسر بأي حال من الأحوال أي إجراء تتخذه اللجنة في هذه المرحلة بشأن البلاغ على أنه يعبر عن آرائها بشأن مضمون البلاغ.
2- إذا كانت اللجنة غير منعقدة في دورة، يوجه الرئيس نظر أعضائها إلى المسألة بإحالة نسخ من البلاغ وبطلب موافقتهم لإرسال هذا البلاغ نيابة عن اللجنة إلى الدولة الطرف المعنية امتثالا للفقرة 1 من المادة 11. ويحدد الرئيس أيضا فترة ثلاثة أسابيع للحصول على ردودهم.
3- عند تلقي موافقة غالبية الأعضاء، أو إذا لم ترد ردود في غضون الفترة الزمنية المحددة، يحيل الرئيس البلاغ إلى الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام، بدون إبطاء.
4- في حالة ورود أية ردود تمثل آراء غالبية اللجنة، يراعي الرئيس، وهو يتصرف وفقاً لما تمليه هذه الردود، شرط القيام عاجلاً بإحالة البلاغ إلى الدولة الطرف المعنية نيابة عن اللجنة.
5- تذَكر اللجنة، أو يذكر الرئيس نيابة عنها، الدولة المتلقية بأن الفترة الزمنية المحددة لتقديم شروحها أو بياناتها الخطية بموجب الاتفاقية هي ثلاثة شهور.
6- عندما تتلقى اللجنة الشروح أو البيانات من الدولة المتلقية، يتبع الإجراء المنصوص عليه أعلاه فيما يخصّ إحالة هذه الشروح أو البيانات إلى الدولة الطرف المقدمة للبلاغ الأولي.
المادة 70
طلب الحصول على معلومات

يجوز للجنة أن تدعو الدول الأطراف المعنية إلى تقديم معلومات فيما يتصل بتطبيق المادة 11 من الاتفاقية. ويجوز للجنة أن تبين طريقة ووقت تقديم هذه المعلومات.
المادة 71
إخطار الدول الأطراف المعنية

إذا قدمت أية مسألة لكي تنظر فيها اللجنة بموجب الفقرة 2 من المادة 11 من الاتفاقية، يبلغ الرئيس، عن طريق الأمين العام، الدولتين الطرفين المعنيتين بأنه سيجري النظر في هذه المسألة قريباً، على أن يرسل الإخطار قبل انعقاد الجلسة الأولى للجنة بفترة لا تقل عن 30 يوماً في حالة الدورة العادية، و18 يوماً في حالة الدورة الاستثنائية.
سابع عشر- إنشاء هيئة التوفيق المخصصة ووظائفها بموجب المادتين 12 و13 من الاتفاقية
المادة 72
إجراء مشاورات بشأن تشكيل الهيئة

بعد حصول اللجنة على جميع المعلومات التي تراها ضرورية فيما يتعلق بنزاع نشأ في إطار الفقرة 2 من المادة 11 من الاتفاقية، وقيامها بتدقيقها ومقارنتها، يخطر الرئيس الدولتين الطرفين في النزاع ويجري مشاورات معهما بشأن تشكيل هيئة التوفيق المخصصة (ويشار إليها فيما يلي باسم "الهيئة")، وفقا للمادة 12 من الاتفاقية.
المادة 73
تعيين أعضاء الهيئة

عند تلقي الموافقة الإجماعية من الدولتين الطرفين في النزاع على تشكيل الهيئة، يشرع الرئيس في تعيين أعضائها ويبلغ الدولتين الطرفين في النزاع بتشكيلها.
المادة 74
1- إذا لم تتوصل الدولتان الطرفان في النزاع إلى اتفاق بشأن تشكيل كامل الهيئة أو جزء منها في غضون ثلاثة شهور من إخطار الرئيس على النحو المنصوص عليه في المادة 72 أعلاه، يوجه الرئيس حينئذ نظر اللجنة إلى الحالة وتمضي اللجنة في عملها في دورتها التالية وفقا للفقرة 1(ب) من المادة 12 من الاتفاقية.
2- بعد انتهاء الانتخابات، يبلغ الرئيس الدولتين الطرفين في النزاع بتشكيل الهيئة.
المادة 75
التعهد الرسمي من قبل أعضاء الهيئة

يدلي كل عضو من أعضاء الهيئة، عند توليه مهام منصبه، بالتعهد الرسمي التالي في أول جلسة تعقدها الهيئة:
"أتعهد رسميا بأن أؤدي واجباتي وأن أمارس سلطاتي كعضو في هيئة التوفيق المخصصة بشرف وإخلاص ونزاهة وبما يمليه علي ضميري".
المادة 76
ملء الشواغر في الهيئة

متى شغرت وظيفة في الهيئة، يقوم رئيس اللجنة بملئها في أقرب وقت ممكن وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد من 72 إلى 74. ويشرع في ملئها عند استلام تقرير من الهيئة أو إخطار من الأمين العام.
المادة 77
إحالة المعلومات إلى أعضاء الهيئة

يتيح رئيس اللجنة، عن طريق الأمين العام، المعلومات التي تحصل عليها اللجنة وتقوم بتدقيقها ومراجعتها، لأعضاء الهيئة وقت إخطارهم بميعاد انعقاد جلستها الأولى.
المادة 78
تقرير الهيئة

1- يرسل رئيس اللجنة إلى كل من الدولتين الطرفين في النزاع وإلى أعضاء اللجنة تقرير الهيئة المشار إليه في المادة 13 من الاتفاقية وذلك في أقرب وقت ممكن بعد تلقيه.
2- تبلغ الدولتان الطرفان في النزاع، في غضون ثلاثة شهور من تلقيهما تقرير الهيئة، رئيس اللجنة بما إذا كانتا توافقان أم لا على التوصيات الواردة في تقرير الهيئة. ويحيل الرئيس المعلومات الواردة من الدولتين الطرفين في النزاع إلى أعضاء اللجنة.
3- بعد انقضاء المدة الزمنية المحددة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يرسل رئيس اللجنة تقرير الهيئة وأي إعلان من الدولتين الطرفين المعنيتين إلى الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية.
المادة 79
إبقاء أعضاء اللجنة على علم

يبقي رئيس اللجنة أعضاء اللجنة على علم بالإجراءات التي يتخذها بموجب المواد من 73 إلى 78.
ثامن عشر- إجراءات النظر في البلاغات الواردة من الأفراد أو من مجموعات الأفراد بموجب المادة 14 من الاتفاقية
ألف - أحكام عامة
المادة 80
اختصاص اللجنة

1- تكون اللجنة مختصة باستلام البلاغات والنظر فيها وممارسة الوظائف المنصوص عليها في المادة 14 من الاتفاقية متى كانــت 10 دول أطراف على الأقل ملتزمة بإعلانات تعترف فيها باختصاص اللجنة وفقا للفقرة 1 منها.
2- يحيل الأمين العام إلى الدول الأطراف الأخرى نسخا من الإعلانات التي أودعتها لديه الدول الأطراف والتي اعترفت فيها باختصاص اللجنة.
3- لا يؤثر سحب إعلان قدم بموجب المادة 14 من الاتفاقية على النظر في البلاغات المعروضة على اللجنة.
4- يبلغ الأمين العام الدول الأطراف الأخرى باسم وتشكيل ووظائف أي جهاز قانوني وطني أنشأته دولة طرف أو عينته، طبقا للفقرة 3 من المادة 14.
المادة 81
الأجهزة الوطنية

يُبقي الأمين العام اللجنة على علم باسم وتشكيل ووظائف أي جهاز قانوني وطني تم إنشاؤه أو تعيينه بموجب الفقرة 2 من المادة 14 ليكون مختصاً باستلام التماسات من أفراد أو من مجموعات من الأفراد يدعون أنهم ضحايا انتهاك أي من الحقوق المبينة في الاتفاقية والنظر في هذه الالتماسات.
المادة 82
الصور المصدّقة لسجلات الالتماسات

1- يبقي الأمين العام اللجنة على علم بمحتويات جميع الصور المصدّقة لسجلات الالتماسات المودعة لديه وفقا للفقرة 4 من المادة 14.
2- يجوز للأمين العام أن يطلب إيضاحات من الدول الأطراف يشأن الصور المصدّقة لسجلات الالتماسات الصادرة من الأجهزة القانونية الوطنية المسؤولة عن هذه السجلات.
3- لا يعلن محتوى الصور المصدّقة لسجلات الالتماسات المحالة إلى الأمين العام.
المادة 83
سجل البلاغات التي يتلقاها الأمين العام

1- يحتفظ الأمين العام بسجل لجميع البلاغات التي قدمت أو يبدو أنها قدمت إلى اللجنة من جانب أفراد أو مجموعات من الأفراد يدعون أنهم ضحايا انتهاك أي من الحقوق المقررة في الاتفاقية ويخضعون للولاية القضائية لدولة طرف ملتزمة بإعلان قدمته بموجب المادة 14.
2- يجوز للأمين العام، إذا اعتبر ذلك ضروريا، أن يطلب من صاحب البلاغ توضيح ما إذا كان يرغب في تقديم بلاغه إلى اللجنة للنظر فيه بموجب المادة 14. وفي حالة الشك في رغبة صاحب البلاغ، يعرض البلاغ على اللجنة.
3- لا تتلقى اللجنة أي بلاغ أو تدرجه في قائمة بموجب المادة 85 أدناه إذا كان يتعلق بدولة طرف لم تقدم إعلانا على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 14.
المادة 84
المعلومات الواجب أن يتضمنها البلاغ

1- يجوز للأمين العام أن يطلب إلى صاحب البلاغ تقديم إيضاحات بشأن انطباق المادة 14 على البلاغ الذي قدمه، وبخاصة ما يلي:
(أ) اسم وعنوان وسن ومهنة صاحب البلاغ والتحقق من هويته؛
(ب) اسم الدولة الطرف أو (أسماء الدول الأطراف) التي وُجّه البلاغ ضدها؛
(ج) الغرض من البلاغ؛
(د) حكم أو أحكام الاتفاقية التي يدعى انتهاكها؛
(ه‍) وقائع الإدعاء؛
(و) الخطوات التي اتخذها صاحب البلاغ لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية، بما في ذلك المستندات ذات الصلة؛
(ز) مدى دراسة المسألة ذاتها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.
2- يحدد الأمين العام، لدى طلب إيضاحات أو معلومات، فترة زمنية مناسبة لصاحب البلاغ بغية تفادي حدوث تأخيرات لا موجب لها في سير الإجراءات.
3- يجوز للجنة أن تقر استبيانا بغرض طلب المعلومات المشار إليها أعلاه من صاحب البلاغ.
4- لا يحول طلب الإيضاح المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة دون إدراج البلاغ في القائمة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 85 أدناه.
5- يبلغ الأمين العام صاحب البلاغ بالإجراء الذي سيتبع وبأن نص بلاغه سيحال بصورة سرّية إلى الدولة الطرف المعنية وفقا للفقرة 6(أ) من المادة 14.
المادة 85
إحالة البلاغات إلى اللجنة

1- يلخص الأمين العام كل بلاغ يرد على هذا النحو ويعرض الملخصات، كل منها على حدة أو في قوائم جامعة للبلاغات، على اللجنة في دورتها العادية التالية، مشفوعة بالصور المصدّقة ذات الصلة لسجلات الالتماسات التي يحتفظ بها الجهاز القانوني الوطني للبلـد المعني والمودعة لدى الأمين العام امتثالا للفقرة 4 من المادة 14.
2- يوجه الأمين العام نظر اللجنة إلى الحالات التي لم ترد بشأنها صور مصدّقة لسجلات الالتماسات.
3- تعرض محتويات الردود على طلبات الإيضاحات والتقارير اللاحقة ذات الصلة المقدمة من صاحب البلاغ أو من الدولة الطرف المعنية على اللجنة في صيغة ملائمة.
4- يحتفظ بملف أصلي لكل بلاغ تم تلخيصه. ويكون النص الكامل لأي بلاغ يوجه نظر اللجنة إليه متاحاً لأي عضو من أعضاء اللجنة بناء على طلبه.
باء- إجراء البت في مقبولية البلاغات
المادة 86
أسلوب تناول البلاغات

1- وفقا للمواد التالية، تبت اللجنة في أقرب وقت ممكن في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا وفقاً للمادة 14 من الاتفاقية.
2- تتناول اللجنة، ما لم تقرر خلاف ذلك، البلاغات بالترتيب الذي عرضته به الأمانة عليها. ويجوز لها، إذا ما رأت ذلك ملائما، أن تقرر النظر في بلاغين أو أكثر في آن واحد.
المادة 87
إنشاء فريق عامل

1- يجوز للجنة، طبقا للمادة 61، أن تشكل فريقا عاملا يجتمع قبل دوراتها بوقت وجيز، أو في أي وقت مناسب آخر تحدده اللجنة بالتشاور مع الأمين العام، بهدف تقديم توصيات إلى اللجنة تتعلق باستيفاء شروط مقبولية البلاغات المنصوص عليها في المادة 14 من الاتفاقية، ومساعدة اللجنة بأية طريقة تحددها.
2- يتألف الفريق العامل من خمسة من أعضاء اللجنة على الأكثر. وينتخب الفريق العامل أعضاء مكتبه، ويحدد أساليب عمله، ويطبق قدر الإمكان النظام الداخلي للجنة على اجتماعاته.
3- يجوز للجنة أن تعين مقررا خاصا من بين أعضائها للمساعدة في تناول البلاغات الجديدة.
المادة 88
الجلسات

تكون جلسات اللجنة أو فريقها العامل التي ستجري فيها دراسة البلاغات بموجب المادة 14 من الاتفاقية جلسات مغلقة. ويجوز أن تكون الجلسات التي قد تنظر فيها اللجنة في قضايا عامة مثل إجراءات تطبيق المادة 14 جلسات علنية إذا قررت اللجنة ذلك.
المادة 89
عدم إمكان اشتراك عضو في دراسة بلاغ

1- لا يشترك عضو اللجنة في دراستها أو دراسة فريقها العامل لبلاغ موجه:
(أ) إذا كانت له أية مصلحة شخصية في القضية؛ أو
(ب) إذا كان قد اشترك بأي صفة في اتخاذ أي قرار بشأن القضية التي يتناولها البلاغ.
2- تبت اللجنة في أية مسألة قد تنشأ في إطار الفقرة 1 أعلاه بدون مشاركة العضو المعني.
المادة 90
انسحاب عضو

إذا رأى أحد الأعضـاء أنه لا ينبغي له، لأي سبب كان، الاشتراك أو مواصلة الاشتراك في دراسة بلاغ ما، يبلغ هذا العضو الرئيس بانسحابه.
المادة 91
شروط قبول البلاغات

تقوم اللجنة أو فريقها العامل، بغية التوصل إلى قرار بشأن قبول بلاغ ما، بالتحقق مما يلي:
(أ) أن البلاغ ليس مجهول المصدر وأنه صادر عن فرد أو مجموعة أفراد يخضعون لولاية دولة طرف تعترف باختصاص اللجنة بموجب المادة 14 من الاتفاقية؛
(ب) أن الفرد يدعي أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف المعنية لأي حق من الحقوق المبينة في الاتفاقية. وكقاعدة عامة، يجب أن يكون البلاغ مقدماً من الفرد نفسه أو من أقاربه أو من أشخاص يختارهم لتمثيله؛ على أنه يجوز للجنة، في حالات استثنائية، أن تقبل النظر في بلاغ مقدم من أشخاص آخرين نيابة عن شخص يدعي أنه ضحية عندما يتضح أن الضحية غير قادر على تقديم البلاغ بنفسه، وعندما يبرر صاحب البلاغ تصرفه نيابة عن الضحية؛
(ج) أن البلاغ يتفق مع أحكام الاتفاقية؛
(د) أن البلاغ لا يمثل إساءة استخدام للحق في تقديم البلاغات طبقاً للمادة 14.
(ه‍) أن الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية، بما في ذلك تلك المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 14 إذا كانت تنطبق. على أن هذه القاعدة لا تسري في الحالات التي تستغرق فيها سبل الانتصاف مدداً تتجاوز الحدود المعقولة؛
(و) أن البلاغ مقدم، ما عدا في الظروف الاستثنائية التي يتم التحقق منها على النحو الواجب، في غضون ستة شهور بعد استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية، بما في ذلك تلك المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 14 إذا كانت تنطبق.
المادة 92
المعلومات والإيضاحات والملاحظات الإضافية

1- يجوز للجنة أن تطلب، أو يجوز للفريق العامل المنشأ بموجب المادة 87 أن يطلب، عن طريق الأمين العام، إلى الدولة الطرف المعنية أو إلى صاحب البلاغ تقديم معلومات أو إيضاحات إضافية مكتوبة تتصل بمسألة مقبوليـة البلاغ. ويجوز أن يصدر طلب المعلومات أيضاً عن مقرر خاص معين بموجب الفقرة 3 من المادة 87.
2- تتضمن هذه الطلبات بياناً ينص على أن الطلب لا يعني ضمناً أنه قد تم التوصل إلى قرار بشأن مسألة مقبولية البلاغ من قبل اللجنة.
3- لا يجوز اعتبار أي بلاغ مقبولاً ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد تلقت نص البلاغ وأتيحت لها فرصة تقديم معلومات أو ملاحظات، على نحو ما تنص عليه الفقرة 1 من هذه المادة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة باستنفاد سبل الانتصاف المحلية.
4- يجوز للجنة أو للفريق العامل اعتماد استبيان لاستخدامه في طلب هذه المعلومات أو الإيضاحات الإضافية.
5- تحدد اللجنة أو الفريق العامل موعداً نهائياً لتقديم هذه المعلومات أو الإيضاحات الإضافية.
6- إذا لم يتم التقيد بهذا الموعد النهائي من قبل الدولة الطرف المعنية أو من قبل صاحب البلاغ، يجوز للجنة أو للفريق العامل اتخاذ قرار بدراسة مسألة مقبولية البلاغ في ضوء المعلومات المتاحة.
7- إذا اعترضت الدولة الطرف المعنية على ادعاء صاحب البلاغ بأن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد استنفدت، يكون على الدولة الطرف أن تقدم التفاصيل المتعلقة بسبل الانتصاف الفعالة المتوافرة للشخص الذي يدعى أنه ضحية في ظروف هذه الحالة بالذات.
المادة 93
البلاغات غير المقبولة

1- إذا قررت اللجنة أن بلاغاً غير مقبول أو قررت أن تعلق أو توقف النظر فيه، تحيل اللجنة، في أقرب وقت ممكن، قراراتها عن طريق الأمين العام إلى مقدم الالتماس وإلى الدولة الطرف المعنية.
2- يجوز للجنة أن تعيد النظر في وقت لاحق في قرار اتخذته وفقا للفقرة 7(أ) من المادة 14 بشأن عدم مقبولية بلاغ ما، بناء على طلب خطي مقدم من الملتمس المعني. ويتضمن هذا الطلب الخطي إثباتات مستندية تفيد بأن أسباب عدم المقبولية المشار إليها في الفقرة 7(أ) من المادة 14 لم تعد تنطبق.
جيم - النظر في البلاغات بالاستناد إلى الأسس الموضوعية
المادة 94
أسلوب تناول البلاغات المقبولة

1- تقوم اللجنة، بعد أن تقرر قبول بلاغ ما وفقاً للمادة 14، بإحالة نص هذا البلاغ والمعلومات الأخرى ذات الصلة، عن طريق الأمين العام وعلى نحو سري، إلى الدولة الطرف المعنية دون الكشف عن هوية الفرد إلا إذا أعطى هو موافقة صريحة على ذلك. وتُخطر اللجنة صاحب البلاغ أيضاً، عن طريق الأمين العام، بقرارها.
2- تقدم الدولة الطرف المعنية خلال ثلاثة شهور إلى اللجنة تفسيرات أو بيانات مكتوبة توضح المسألة قيد النظر وتشير، عند الاقتضاء، إلى التدابير التي قد تكون اتخذتها. ويجوز للجنة، إن رأت ضرورة لذلك، أن تحدد نوع المعلومات التي ترغب في تلقيها من الدولة الطرف المعنية.
3- يجوز للجنة، خلال نظرها في البلاغ، أن تخطر الدولة الطرف بآرائها بصدد استصواب اتخاذ تدابير مؤقتة، باعتبارها مسألة ملحة، لتلافي احتمال وقوع ضرر لا يمكن إصلاحه للشخص أو الأشخاص الذين يدعون أنهم ضحايا الانتهاك المزعوم. وتخطر اللجنة الدولة الطرف، عند قيامها بذلك، بأن هذا التعبير عن آرائها بشأن التدابير المؤقتة لا يشكل حكماً مسبقاً على رأيها النهائي في الأسس الموضوعية للبلاغ ولا على مقترحاتها وتوصياتها النهائية.
4- يجوز إحالة أي تفسيرات أو بيانات مقدمة من دولة طرف تطبيقاً لهذه المادة، عن طريق الأمين العام، إلى الملتمس صاحب البلاغ، الذي يجوز لـه أن يقدم أي معلومـات أو ملاحظات إضافية، كتابياً، في غضون المهلة التي تحددها اللجنة.
5- يجوز للجنة أن تدعو الملتمس أو ممثله وممثلي الدولة الطرف المعنية إلى الحضور من أجل تزويدها بالمعلومات الإضافية والإجابة عن الأسئلة التي تتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ.
6- يجوز للجنة أن تلغي قرارها باعتبار بلاغ ما مقبولاً، في ضوء أي تفسيرات أو بيانات مقدمة من الدولة الطرف. غير أنه يجب، قبل أن تنظر اللجنة في إلغاء قرارها هذا، إحالة هذه التفسيرات أو البيانات إلى الملتمس حتى يتمكن من تقديم معلومات أو ملاحظات إضافية في غضون المهلة التي تحددها اللجنة.
7- يجوز للجنة، في الحالات المناسبة وبموافقة الأطراف المعنية، أن تقرر أن تعالج في آن واحد مسألة مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.
المادة 95
رأي اللجنة بشأن البلاغات المقبولة واقتراحات اللجنة وتوصياتها

1- تنظر اللجنة في البلاغات المقبولة في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الملتمس والدولة الطرف المعنية. ويجوز للجنة أن تحيل البلاغ إلى الفريق العامل ليساعدها في هذه المهمة.
2- يجوز للجنة أو للفريق العامل الذي تنشئه للنظر في بلاغ، في معرض دراسة البلاغ، الحصول في أي وقت عن طريق الأمين العام، على أية وثائق قد تساعد في تسوية الحالة من هيئات الأمم المتحدة أو الوكالات المتخصصة.
3- بعد النظر في بلاغ مقبول، تصوغ اللجنة رأيها بشأنه. ويرسل رأي اللجنة، عن طريق الأمين العام، إلى الملتمس وإلى الدولة الطرف المعنية، مشفوعا بأية اقتراحات وتوصيات قد تود اللجنة تقديمها.
4- يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة أن يطلب إدراج خلاصة لرأيه الفردي في تذييل لرأي اللجنة وقت إرساله إلى الملتمس وإلى الدولة الطرف المعنية.
5- تدعى الدولة الطرف المعنية إلى إبلاغ اللجنة في الوقت المناسب بالإجراء الذي تتخذه وفقا لاقتراحات وتوصيات اللجنة.
المادة 96
الملخصات الواردة في التقرير السنوي للجنة

تدرج اللجنة في تقريرها السنوي ملخصا للبلاغات التي جرت دراستها، وبحسب الاقتضاء، ملخصا لتفسيرات وبيانات الدول الأطراف المعنية ولاقتراحاتها وتوصياتها هي.
المادة 97
البلاغات الصحفية

يجوز للجنة أيضا أن تصدر بلاغات، عن طريق الأمين العام، لتستخدمها وسائل الإعلام وعامة الجمهور بشأن الأنشطة التي تضطلع بها اللجنة بموجب المادة 14 من الاتفاقية.
الجزء الثالث
التفسير والتعديلات
تاسع عشر - التفسير والتعديلات
المادة 98
عناوين المواد

لا يُعتدّ، في تفسير هذا النظام الداخلي، بعناوين المواد التي أدرجت لأغراض مرجعية فقط.
المادة 99
التعديلات

يجوز تعديل هذا النظام الداخلي بقرار تتخذه اللجنة.



مرفق
المقرر 2(د-6) التعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
المقرر 2(د-6) التعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اعتمدته اللجنة في جلستها 115 (الدورة السادسة) المعقودة في 21 آب/أغسطس 1972

مع عدم الإخلال بما يمكن أن تتخذه لجنة القضاء على التمييز العنصري من مقررات في المستقبل بشأن إمكانية اشتراك ممثلين عن منظمة العمل الدولية وعن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في جلساتها في حالات معينة، تقرر اللجنة ما يلي:
1- تأذن اللجنة للأمين العام للأمم المتحدة بدعوة ممثلين عن منظمة العمل الدولية وعن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لحضور جلسات اللجنة. وتبت اللجنة في أية جلسة سرية تعقدها في ما إذا كان يمكن لمراقبين عن منظمة العمل الدولية وعن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة حضور الجلسة السرية المذكورة.
2- وفقا للفقرة 1 من المادة 34 وللمادة 35 من نظامها الداخلي، تأذن اللجنة للأمين العام بأن يتيح محاضر جلساتها العلنية ونصوص تقاريرها ومقرراتها الرسمية وغيرها من الوثائق الرسمية للجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية وللجنة المعنية بالاتفاقيات والتوصيات في مجال التعليم التابعة للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
3- يعمد الأمين العام للأمم المتحدة، فيما يخصّ البيانات الخطية المقدمة من منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والتي توفر معلومات عن تطبيق الاتفاقية والتوصية بشأن مكافحة التمييز (في الاستخدام والمهنة) لعام 1958، والاتفاقية والتوصية بشأن مكافحة التمييز في مجال التعليم لعام 1960 في الأقاليم المشار إليها في الفقرة 2(أ) من المادة 15 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري إلى إحالتها إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري وفقا للفقرة 4 من المادة 15 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وللفقرة 3(ب) من "البيان الخاص بمسؤوليات اللجنة بموجب المادة 15 من الاتفاقية" الذي اعتمدته لجنة القضاء على التمييز العنصري في 29 كانون الثاني/يناير 1970.
4- أما البيانات الخطية المقدمة من منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والتي توفر معلومات عن تطبيق الاتفاقية والتوصية بشأن مكافحة التمييز (في الاستخدام والمهنة) لعام 1958 والاتفاقية والتوصية بشأن مكافحة التمييز في مجال التعليم لعام 1960 في أقاليم بخلاف تلك المشار إليها في الفقرة السابقة، فيوزعها الأمين العام للأمم المتحدة على أعضاء لجنة القضاء على التمييز العنصري.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة CERD/C/35/Rev.3.

العودة للصفحة الرئيسية