لجنة القضاء علي التمييز ضد المرأة
الدورة السادسة، 1987
التوصية العامة 2

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،
إذ تضع في اعتبارها أن اللجنة واجهت في عملها صعوبات ترجع إلى أن بعض التقارير الأولية المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية لم تجسد على نحو واف المعلومات المتاحة في الدولة الطرف المعنية وفقا للمبادئ التوجيهية،
توصي بما يلي:
(أ) أن تتبع الدول الأطراف، لدى إعدادها التقارير بمقتضى المادة 18 من الاتفاقية، المبادئ التوجيهية العامة المعتمدة في آب/أغسطس 1983 (CEDAW/C/7) من حيث شكل التقارير ومحتواها وموعدها؛
(ب) أن تتبع الدول الأطــراف التوصيــة العامة المعتمدة في عام 1986 بالصيغة التالية:
"ينبغي أن تغطي التقارير الأولية المقدمة بموجب المادة 81 من الاتفاقية الحالة القائمة حتى تاريخ تقديمها. وينبغي بعد ذلك تقديم التقارير مرة على الأقل كل أربع سنوات بعد حلول موعد التقرير الأول، على أن تشمل العقبات التي صودفت في التنفيذ الكامل للاتفاقية والتدابير المتخذة لتذليل هذه العقبات".
(ج) أن ترسل المعلومات الاضافية المكملة لتقرير الدولة الطرف إلى الأمانة العامة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انعقاد الدورة التي يكون مقررا أن ينظر في التقرير أثناءها.
__________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/42/38.

العودة للصفحة الرئيسية