الجزائر

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على تقريري الجزائر الثالث عشر والرابع عشر للجزائر


22- نظرت اللجنة في تقريري الجزائر الثالث عشر والرابع عشر المقدمين في وثيقة واحدة (CERD/C/362/Add.6)، واللذين كان موعد تقديمهما في 15 آذار/مارس 1997 و1999 على التوالي، خلال جلستها 1445 (CERD/C/SR.1445) المعقودة في 9 آذار/مارس 2001. واعتمدت اللجنة في جلستها 1459 (CERD/C/SR.1459)المعقودة في 20 آذار/مارس 2001، الملاحظات الختامية التالية.
ألف - مقدمة
23- ترحب اللجنة بالتقريرين الدوريين الثالث عشر والرابع عشر وبالمعلومات الإضافية التي قدمها وفد الدولة الطرف في عرضه الشفوي وكتابة، وتعرب عن تقديرها للفرصة التي أتيحت لمواصلة حوارها مع الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن التقرير كان أشمل من التقرير الدوري السابق، لا سيما فيما يتعلق بالأحكام الدستورية والقانونية.
باء - الجوانب الإيجابية
24- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قد أصدرت الاعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية معترفة بأن للجنة صلاحية استلام ودراسة الرسائل التي ترد من أفراد أو من مجموعات أفراد.
25- وترحب اللجنة بكون الصكوك الدولية التي صادقت عليها الدولة الطرف وأصدرتها، عملا بالمادة 132 من دستورها، بما فيها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، قد أصبحت تشكل جزءاً من قواعد قانونها المحلي وتُعطى الأسبقية على هذه القواعد، مع إمكانية الاحتجاج بها مباشرة أمام المحاكم.
26- وترحب اللجنة بالاصلاحات الجارية فيما يخص إقامة العدل وبإنشاء اللجنة الوطنية لإصلاح الجهاز القضائي وذلك من خلال المرسوم الرئاسي رقم 99/234 المؤرخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 1999.
27- وتعتبر اللجنة أن من الخطوات الإيجابية ما أعلنه الوفد من أنه سيتم قريبا إنشاء اللجنة الاستشارية الوطنية الجديدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان التي ستضم بين أعضائها منظمات المجتمع المدني وتمثل النساء فيها نصف هؤلاء الأعضاء والتي ستنسق أعمالها على نحو وثيق مع المرصد الوطني لحقوق الإنسان.
28- وترحب اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها الحكومة في مجال تعليم حقوق الإنسان، بما في ذلك إنشاء كرسي اليونسكو الجامعي لتدريس حقوق الإنسان في جامعة وهران. وسيكون صاحب المنصب مسؤولا عن تنظيم وتعزيز نظام متكامل للبحث في مجال حقوق الإنسان وتدريسها والمعلومات والوثائق المتعلقة بها، وكذلك عن التدريب في ميدان حقوق الإنسان في المعهد الوطني للتدريب القضائي ومدرسة تدريب الشرطة والمدرسة الوطنية للتدريب على إدارة السجون.
29- وتعرب اللجنة عن تقديرها لاعتراف الدستور الجزائري بمقومات الهوية الجزائرية الإسلامية والعربية والأمازيغية، وكذلك للجهود الرامية إلى تعليم اللغة الأمازيغية في المدارس.
جيم - دواعي القلق والتوصيات
30- تلاحظ اللجنة عدم توفر بيانات إحصائية بشأن التركيبة الإثنية للمجتمع الجزائري، وتوصي الدولة الطرف بأن تقدم إحصاءً تقديرياً للتركيبة السكانية وفقا لما هو مطلوب في الفقرة 8 من المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير، وبخاصة معلومات عن المؤشرات الاجتماعية تعكس حالة المجموعات الإثنية، بما فيها المجموعة الأمازيغية. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الثامنة بشأن تحديد هوية أفراد بعض المجموعات العرقية والإثنية.
31- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن قانون الاستخدام العام للغة العربية الصادر في 5 تموز/يوليه 1998 يحظر استخدام لغات غير اللغة العربية في ميادين شتى. وتحيط اللجنة علماً بما قاله الوفد من أن القانون لم يطبق على أرض الواقع، غير أنها تحث الحكومة على إعادة النظر في هذا القانون كمسألة ذات أولوية، لا سيما في إطار الخطوات المتخذة لتعزيز اللغة الأمازيغية.
32- وتلاحظ اللجنة أن المادتين 27 و42 من الدستور الجزائري تحظران التمييز على أساس العرق أو اللغة أو الدين. غير أنها تشعر بالقلق لأن الأحكام الواردة في التشريعات المحلية لا تكفي لمعالجة مختلف أشكال التمييز العنصري. ولذا، تؤكد اللجنة مجددا التوصية التي دعت فيها الدولة الطرف إلى النظر في تضمين تشريعاتها المحلية حظراً للتمييز العنصري وفقا للاتفاقية وأحكامها لإنفاذ هذا الحظر.
33- وتلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإصلاح قانونها الجنائي، لا سيما ما يخص المادتين 298 و299 منه، وفقا للتوصيات التي قدمتها إليها اللجنة أثناء النظر في تقريريها الدوريين الحادي عشر والثاني عشر غير أن اللجنة تظل قلقة إزاء عدم امتثال الدولة الطرف امتثالاً تاماً لجميع متطلبات المادة 4 من الاتفاقية وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف المزيد من الخطوات للتعجيل في عملية إعادة النظر في تشريعاتها.
34- وفيما يتعلق بالمادة 5، تلاحظ اللجنة أن الوقائع والأرقام الواردة في التقرير تتعلق بمجموع السكان وليست مفصلة. وفي هذا الصدد، تأمل اللجنة أن يتضمن تقرير الدولة الطرف الدوري القادم معلومات مفصلة عن تطبيق أحكام هذه المادة على مجموعات السكان من البدو الرُّحل.
35- وتعيد اللجنة تأكيد توصيتها السابقة التي دعت فيها الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري القادم جميع المعلومات المتوفرة عن الشكاوى والدعاوى المرفوعة إلى المحاكم بشأن التمييز العنصري وكذلك معلومات عن حق الأفراد في التماس تعويض كاف عن أي ضرر يلحق بهم جراء هذا التمييز، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 6 من الاتفاقية.
36- وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من الخطوات الهامة التي اتخذتها الحكومة للمحافظة على الهوية الأمازيغية والنهوض بها من خلال إنشاء مفوضية سامية للأمازيغية، لم تقدم معلومات إضافية عن هذه المجموعة من السكان، أو عن التدابير المتخذة لحماية ثقافتها ولغتها والنهوض بها، أو عن الأنشطة التي تضطلع بها المفوضية السامية للأمازيغية. ويثير قلق اللجنة ما ورد إليها من تقارير تفيد بأن هذه المفوضية لا تعمل على نحو مرض، وتطلب اللجنة المزيد من المعلومات الملموسة بشأن عمل هذه المؤسسة وعضويتها وأدائها فيما يخص النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين.
37- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري القادم معلومات عن دور اللجنة الاستشارية الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في رصد وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب المعاهدة وعن كيفية تنسيق عمل هذه المنظمة مع عمل المرصد الوطني لحقوق الإنسان.
38- وتوصي اللجنة بأن تتاح تقارير الدولة الطرف للجمهور على نطاق واسع منذ تقديمها، وبأن يتم بالمثل تعميم ملاحظات اللجنة الختامية. وإضافة إلى ذلك، ينبغي إطلاع جميع قطاعات المجتمع على أحكام الاتفاقية، بما فيها أحكام المادة 14، وتوعيتها بها.
39- وتوصي اللجنة كذلك بأن تصادق الدولة الطرف على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والتي اعتمدت في اجتماع الدول الأطراف الرابع عشر.
40- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريرها الدوري الخامس عشر مع تقريرها الدوري السادس عشر، المستحق في 15 آذار/مارس 2003، وأن تعالج النقاط المثارة في هذه الملاحظات.
______________________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/56/18، جري الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية