الجزائر

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقريرين الدوريين الحادي عشر والثاني عشر للجزائر


380- نظرت اللجنة، في جلستيها 1216 و1217، المعقودتين في 4 و5 آب/أغسطس 1997، في التقريرين الدوريين الحادي عشر والثاني عشر (المدمجين) المقدمين من الجزائر (CERD/C/280/Add.3)، واعتمدت في جلستها 1235، المعقودة في 18 آب/أغسطس 1997، الملاحظات الختامية الواردة فيما يلي:
ألف – مقدمة
381- تعرب اللجنة عن امتنانها للفرصة التي أتيحت لها لمواصلة الحوار مع الدولة الطرف وحصولها على معلومات إضافية قدمها وفد الجزائر في سياق تقريره الشفوي. ولكنها تأسف لعدم التزام التقرير التزاما كاملا بالمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير ولعدم تقديمه معلومات محددة عن مدى تنفيذ الاتفاقية في الجزائر وتمتع سكانها بحقوقهم تمتعا فعليا.
باء – العوامل والمصاعب التي تعوق تنفيذ الاتفاقية
382- تسلم اللجنة بأن الجزائر لا بد وأنها تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية، وتعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية يمكن أن تترك آثار سلبية على حالة السكان وتحول دون تمتعهم الكامل بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
383- وتلاحظ اللجنة أيضا أن أجواء العنف في الجزائر منذ عام 1989 تؤثر تأثيرا بالغا على السكان المدنيين، تشكل عقبة أخرى جسيمة في وجه التنفيذ الكامل للاتفاقية.
جيم – الجوانب الايجابية
384- وتود اللجنة أن تعرب عن تقديرها الحار للجهود التي تبذولها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية في ظل هذه الأحوال المعاكسة.
385- وتلاحظ بتقدير بالغ أن الدولة الطرف أصدرت إعلانا في إطار المادة 14 من الاتفاقية اعترفت فيه باختصاص اللجنة في تلقي رسائل من الأفراد أو من مجموعات الأفراد والنظر فيها.
386- وترحب اللجنة أيضا بأن الصكوك الدولية التي صدقت عليها الجزائر وأصدرت قوانين بها وشرعت في تنفيذها، ومنها الاتفاقية، أصبحت، عملا بالمادة 123 من الدستور، جزءا من القانون الداخلي للدولة الطرف وباتت لها الأسبقية على قواعد القانون الداخلي التي تتعارض معها.
387- وتلاحظ اللجنة كذلك مع التقدير تشكيل المجلس الثقافي الوطني في عام 1990 وإنشاء المنظمة الوطنية لرصد حقوق الإنسان في عام 1992، ومكتب المفوض السامي المعني بحالة الأمازيغ في عام 1995، وإعادة النظر في بنية اللغة الأمازيغية لتيسير استخدامها كلغة للتدريس في المدارس والجامعات.
388- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن التعليم متاح بالمجان في جميع المراحل، مثلما هو الحال بالنسبة للرعاية الصحية العامة.
دال – المواضيع الرئيسية التي تثير القلق
389- وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء قلة المعلومات المتاحة عن التركيب العرقي للسكان في الجزائر التي تصعب عليها معرفة الفئات الضعيفة في هذا التركيب وتقييم الأنشطة الرامية إلى تقديم المساعدة إليها.
390- ورغم اشتمال التقرير على معلومات عن التدابير التشريعية، تأسف اللجنة لافتقار التقرير إلى المعلومات المتعلقة بالتدابير القانونية والإدارية وغيرها التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ أحكام الاتفاقية.
391- ومع أن المادة 28 من الدستور الجزائري تنص على عدم التمييز، والتساوي أمام القانون والتمتع بحمايته دون تمييز، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم قيام الحكومة بالنص في قانونها الداخلي على حظر "التمييز العنصري" حسبما تقتضي الاتفاقية.
392- وتعرب اللجنة عن انشغالها لعدم وفاء الدولة الطرف بجميع المتطلبات المنصوص عليها في المادة 4(أ) و(ب) من الاتفاقية.
393- وتلاحظ أيضا بقلق أن افتقار التقرير إلى معلومات عن تنفيذ المادة 5 من الاتفاقية يصعب على اللجنة تقييم الحالة فيما يتعلق بتمتع سكان الجزائر بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبوجه خاص أفراد الجماعات العرقية المختلفة.
394- وعدم وجود معلومات شاملة عن الحالات التي يتقدم فيها الأفراد بشكاوى تتعلق بادعاءات ارتكاب أفعال بحقهم تدخل في باب التمييز العنصري، وعن التعويضات المدفوعة لضحايا هذه التصرفات، يجعل من العسير على اللجنة تقييم ما إذا كانت أحكام المادة 6 من الاتفاقية تطبق بشكل فعال في الجزائر.
395- وبينما ترحب اللجنة بالتصريح الذي أعلنه وفد الدولة الطرف بشأن التدريب في مجال حقوق الإنسان الذي يحصل عليه القضاة وموظفو تنفيذ القانون، وتدريس حقوق الإنسان في المرحلة الجامعية فإنها، ترى أن المعلومات الواردة في التقرير الكتابي لا تمكنها من تقييم نطاق هذه البرامج وما يترتب عليها من آثار.
هاء – الاقتراحات والتوصيات
396- توصي اللجنة الدولة الطرف إعمالا للمادة 9، بأن تصف في تقريرها الدوري المقبل جميع التدابير التشريعية والقانونية والإدارية وسائر التدابير الأخرى التي تتخذها في سبيل تنفيذ أحكام الاتفاقية.
397- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في النص على حظر التمييز العنصري في تشريعها الداخلي وفق ما تقضي به الاتفاقية.
398- وتعيد اللجنة تأكيد التوصية التي قدمتها في سياق النظر في التقرير الدوري العاشر، وتقضي بأن تقدم الدولة الطرف معلومات عن التركيب السكاني، حسبما تنص الفقرة 8 من المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير، وأن تقدم على الأخص معلومات عن المؤشرات الاجتماعية التي تعكس حالة الجماعات العرقية بمن فيهم البربر. وترى اللجنة أن هذه المعلومات مهمة للحكومة نفسها للكشف عن وجود نمط محتمل للتمييز، ومهمة أيضا للجنة من أجل الرصد الفعال لتنفيذ الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الحكومة الجزائرية إلى التوصية العامة الرابعة للجنة، وتقترح عليها أن تأخذ أيضا بعين الاعتبار التوصية العامة الثامنة للجنة المتصلة بتحديد أفراد جماعات عرقية أو إثنية معينة.
399- وتشدد اللجنة على الطابع الإلزامي لأحكام المادة 4 من الاتفاقية وضرورة تطبيقها بشكل كامل، حسبما تنص التوصية العامة السادسة. ومنعا للترويج للأفكار العنصرية والتحريض على الكراهية العنصرية، توصي اللجنة بأن تمتثل الدولة الطرف امتثالا تاما لالتزاماتها بموجب المادة 4 من الاتفاقية، وأن تقوم بوجه خاص بالإعلان عن عدم مشروعية أي تنظيم يروج للتمييز العنصري أو يحض عليه أو يحظره، ولا بد أن تأخذ الدولة الطرف أيضا بعين الاعتبار التوصية العامة الخامسة عشرة للجنة.
300- وتوصي اللجنة بأن يجري ضمان تمتع كل فرد، بدون أي تمييز، بالحقوق الواردة في المادة 5 من الاتفاقية وخاصة حقه في الأمن على شخصه والحماية من أي عنف أو أذي بدني (المادة 5(ب)). وفي هذا الصدد، وفيما يتصل بالمادة 5(هـ) من الاتفاقية، ترى اللجنة أنه لابد من وضع مؤشرات كافية، وتحديد وسائل أخرى، لرصد الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للجماعات العرقية. وتوصي اللجنة في هذا السياق بأن تقوم الدولة الطرف بتقديم معلومات أكمل في تقريرها الدوري المقبل عن حماية الحق في العمل والسكن والتعليم دون أي تمييز على أساس الأصل العرقي، حسبما يرد في المادة 5.
401- وتوصي اللجنة أيضا بأن يتضمن التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف جميع ما لديها من معلومات عن الشكاوى والقضايا المعروضة على المحاكم بخصوص الأفعال التي تدخل في باب التمييز العنصري، والمعلومات المتعلقة بحق الأفراد في التماس جبر مناسب لأي ضرر يلحق بهم نتيجة لهذا التمييز، حسبما تنص عليه المادة 6 من الاتفاقية.
402- وتوصي اللجنة حكومة الجزائر بأن تواصل، وأن تعزز، جهودها المتصلة بأنشطة تدريب القضاة والمحامين وموظفي القضاء في مجال حقوق الإنسان، وأن تولي اهتماما خاصا لبرامج التثقيف والتوعية بأحكام الاتفاقية، وفق ما تدعو إليه المادة 7 من الاتفاقية. وترى اللجنة أن من الضروري تقديم هذه التوعية من التدريب أيضا لموظفي تنفيذ القانون وأفراد القوات المسلحة، وتدعو إلى إيلاء توصياتها العامة الثالثة عشرة الاعتبار الواجب.
403- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بحملة إعلامية فعالة لإطلاع جميع قطاعات المجتمع على أحكام الاتفاقية وتوعيتها بها، وإطلاعها على سبل الانتصاف المتاحة لها في إطار المادة 14 من الاتفاقية ويتعين أيضا على الدولة الطرف أن تكفل أوسع نشر ممكن للتقرير والملاحظات الختامية للجنة.
404- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 في المادة 8 من الاتفاقية، والتي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية.
405- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن يكون تقريرها المقبل شاملا ومستوفيا لجميع الشواغل التي أعربت عنها اللجنة.
______________________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/52/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما وردت.

العودة للصفحة الرئيسية