الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الجامع للتقارير الدورية الأول والثاني والثالث لساموا


27 - نظرت اللجنة في جلستيها 679 و 680 المعقودتين في 24 كانون الثاني/يناير 2005 في التقرير الجامع للتقارير الدورية الأول والثاني والثالث لساموا (CEDAW/C/WSM/1-3) (انظر CEDAW/C/SR.679 و680).
عرض الدولة الطرف
28 - أعربت ممثلة ساموا، في عرضها للتقرير، عن التزام ساموا منذ أمد طويل بالمساواة من حيث مركز المرأة، بالصورة التي تعكسها قوانينها وعاداتها. وقالت إن ساموا هي أول بلد من بين بلدان جزر المحيط الهادئ يصدق على الاتفاقية دون إبداء تحفظات. وقدمت الممثلة عرضا موجزا للتطورات الاقتصادية والسياسية الرئيسية التي شهدتها ساموا ومعلومات مستكملة عن تنفيذ كل مادة من مواد الاتفاقية.
29 - اتصل الحكم الوارد بشأن المساواة بين الجنسين في دستور ساموا بالمادة 1 من الاتفاقية حيث تكفل الحماية المتساوية بموجب القانون وتحظر التمييز على أساس الجنس. ويتوفر الضمان للانتصاف على الوجه الصحيح في الحالات التي تُنتهك فيها تلك الحقوق وكثيرا ما نظرت المحكمة العليا في قضايا دستورية. وبينما نالت المرأة حق التصويت في عام 1991 تحققت لها المساواة في مجال الحصول على الجنسية والاحتفاظ بها عند الزواج من أجنبي في عام 2004. وأشارت الممثلة أيضا إلى مجالات ما زالت في حاجة للإصلاح، لا سيما فيما يتعلق بالعنف المرتكز إلى نوع الجنس وبشؤون الأسرة والعمالة والأراضي والقانون الجنائي.
30 - وقد أُدمجت وزارة شؤون المرأة السابقة في وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية. وتتولى الوزارة تنسيق الأعمال المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين داخل الحكومة من أجل إدماج الشواغل الجنسانية في جميع جوانب الشؤون الاجتماعية وفي عملية صنع القرار. كما تتعاون أيضا مع المنظمات غير الحكومية.
31 - ونظرا لازدياد الشكاوى المتعلقة بالعنف المنزلي، تعتزم الحكومة تعديل القانون الجنائي بحيث يصبح الاغتصاب في إطار العلاقة الزوجية جريمة كما تنوي سن تشريعات تتعلق بالعنف المنزلي وتعديل قانون الأسرة. وقد أُطلقت حملة ترمي إلى تحسين خدمات الشرطة تضمن زيادة في الفرص لتوظيف المرأة وتنفيذ برامج للتوعية بالشؤون الجنسانية وإنشاء نظام لجمع البيانات المتعلقة بحالات العنف المنزلي. وأصبحت المحاكم أكثر تشددا أيضا في التعامل مع حالات العنف المنزلي واعتمدت سياسة (عدم الإسقاط) لأية حالة منها. ويولى اهتمام متزايد أيضا لمسألة الاتجار بالمرأة.
32 - ولا تزال نسبة تمثيل المرأة في البرلمان متدنية حيث تشغل 3 مقاعد فقط من أصل 49 مقعدا (بالرغم من تولي اثنتين منهما لوظائف عليا). ويُعزى ذلك إلى أن أصحاب الألقاب الرفيعة هم المؤهلون للترشيح لعضوية البرلمان، وأن الرجل لا يزال مفضلا لشغل هذا المنصب بالرغم من بعض التحسن الذي طرأ. وفي الوقت ذاته، تشارك المرأة على جميع المستويات في صنع القرار داخل الأسرة في المجتمعات المحلية وداخل الحكومة وفي القطاع الخاص. وهي ممثلة في أرفع المستويات في القطاع العام كما تعمل ممثلات الحكومة في القرى منسقات فيما يتعلق بالاتصال مع المسؤولين الحكوميين.
33 - وأكدت الممثلة من جديد التزام ساموا بتحقيق التنمية الاجتماعية للمرأة وساقت مثالا لذلك النجاح في مجال التعليم. وقد أصبح التعليم إلزاميا للمرحلة الابتدائية وتحقق التكافؤ في التعليم عموما فيما يتعلق بالمشاركة في حقل التعليم. ويعكس معدل التحاق البنات بالمدارس حتى المرحلة الثانوية الأرقام الإجمالية للسكان بينما تمثل المرأة نسبة 60 في المائة من مجموع الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي.
34 - وتزايد دخول المرأة إلى قوة العمل حيث تشكل نسبة 43 في المائة من اقتصاد الأجور الرسمي. وتهيمن على قطاع الصناعة إضافة إلى مهنتي التدريس والتمريض. ويكفل القطاع العام للمرأة إجازة أمومة لمدة ثمانية أسابيع وأخرى بدون مرتب لمدة ستة أشهر دعما لمشاركتها في المجال الاقتصادي. وتستفيد المرأة أيضا من التسهيلات الائتمانية وبرامج التدريب حيث تُمنح لها أغلبية القروض التي تجري الموافقة عليها للمشاريع والأنشطة التجارية.
35 - وتطرقت الممثلة إلى مسألة صحة المرأة، فذكرت أنه يجري تنفيذ خطة خمسية وطنية للخدمات الصحية تركز على تقديم الخدمات الصحية وتشمل شراكات المجتمعات المحلية والعيادات المتنقلة. وتساهم تدابير زيادة فرص الحصول على الخدمات الطبية بالمناطق الريفية في تحقيق فائدة مباشرة للمرأة. وبينما يجري العمل لتنفيذ برامج لترقية الخدمات الصحية والوقائية ذات الأهداف الأكثر تحديدا بالنسبة للمرأة بما يسمى بمجال الأمراض المتعلقة (بأسلوب الحياة)، تظل صحة الأمومة من الأولويات ويتجلى التقدم المحرز فيها في التحسن الذي طرأ على المؤشرات المتعلقة بها.
36 - وانتقلت ممثلة ساموا إلى حالة المرأة الريفية التي تشكل نسبة 78 في المائة من مجموع العنصر النسوي للسكان، وذكرت أن المرأة تؤدي دورا هاما في صنع القرار على جميع المستويات داخل أنظمة السلطة في إطار الهياكل القروية. وتتبوأ المرأة التي تحمل ألقابا رفيعة مناصب عليا في مجالس القرى وتشارك في إدارتها. والمرأة هي صانعة للحياة المنزلية بجانب امتلاكها للأعمال التجارية الصغيرة وشغلها للوظائف المدرة للدخل في المناطق الحضرية. وتتوفر للمرأة إمكانيات جيدة للحصول على الخدمات الصحية وبرامج التدريب والتثقيف من خلال خدمات الإرشاد التي تقدمها الحكومة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والجماعات التقليدية في القرى.
37 - وفي الختام، أكدت الممثلة أن ساموا تظل ملتزمة بالتنفيذ الناجح للاتفاقية بصورة تتسق مع روح تقاليدها وأعربت عن التزامها التام بتحقيق المساواة للمرأة.
تعليقات اللجنة الختامية
مقدمة
38 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لقيامها بالتصديق على الاتفاقية دون تحفظات وتعرب عن تقديرها للدولة الطرف على تقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية الأول والثاني والثالث، لكنها تعرب عن الأسف للتأخر في تقديم تلك التقارير. وأعربت اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقديم ردود كتابية على قائمة المسائل والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة وعلى البيان الشفوي الذي قدم المزيد من التوضيح والتفاصيل المتعلقة بأحدث التطورات في مجال تنفيذ الاتفاقية.
39 - وهنأت اللجنة الدولة الطرف على إرسال وفد رفيع المستوى برئاسة كبير الموظفين التنفيذيين في وزارة شؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية ضم في عضويته النائب العام. وأعربت عن تقديرها للحوار الصريح المهني والبناء الذي جرى بين أعضاء اللجنة والوفد وللإجابات الدقيقة التي وفرت المزيد من الرؤية النافذة للحالة الحقيقية للمرأة.
40 - ورحبت اللجنة بالتشاور الذي أجرته الدولة الطرف مع المنظمات غير الحكومية النسائية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى فيما يتعلق بإعداد التقرير.
الجوانب الإيجابية
41 - ترحب اللجنة بإنشاء الوزارة الموحدة لشؤون المرأة والمجتمعات المحلية والتنمية الاجتماعية في ساموا التي تتعاون مع الوزارات الحكومية الأخرى والمنظمات غير الحكومية في مجال تنفيذ الاتفاقية من خلال شعبتها المعنية بالمرأة. وترحب أيضا بموافقة الحكومة في أيار/مايو 2004 على اختيار ممثلات للمرأة (موظفات الاتصال) في جميع القرى من أجل دعم النهوض بالمرأة ولا سيما في المناطق الريفية.
42 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لإجرائها تنقيحات تشريعية وتحديد عدد من المجالات في القانون بغية إدخال المزيد من الإصلاحات عليها من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين. وترحب اللجنة بسن قانون لجنة الإصلاح القانوني لعام 2002 كما ترحب باعتماد قانون الجنسية لعام 2004 الذي ينص الآن على المساواة بين الرجل والمرأة بما يتعلق بانتقال الجنسية إلى الزوج الأجنبي.
43 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لجعلها التعليم الابتدائي إلزاميا وللتقدم المحرز في تنفيذ المادة 10 من الاتفاقية المتعلقة بتعليم البنت والمرأة على جميع المستويات. وتشيد اللجنة أيضا بالدولة الطرف بشأن الارتفاع الكبير في معدل محو الأمية في أوساط الإناث.
44 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لاعتمادها تدابير خاصة مؤقتة في مجال خدمات الشرطة حيث يقل تمثيل المرأة فيه.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
45 - تلاحظ اللجنة التزام الدولة الطرف بالتنفيذ المنتظم والمستمر لجميع أحكام الاتفاقية. وفي الوقت ذاته، ترى اللجنة أن الشواغل والتوصيات التي تم تحديدها في التعليقات الختامية الحالية تستدعي اهتماما ذا أولوية من جانب الدولة الطرف من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري التالي. ونتيجة لذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التركيز على تلك المجالات في أنشطتها المتعلقة بالتنفيذ وتقديم تقرير بشأن الإجراء المتخذ والنتائج المحققة في التقرير الدوري التالي. وتدعو الدولة الطرف إلى عرض التعليقات الختامية الحالية على جميع الوزارات ذات الصلة وإلى البرلمان لضمان تنفيذها بشكل كامل.
46 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم اشتمال تشريعات الدولة الطرف على تعريف للتمييز ضد المرأة وفقا للمادة 1 من الاتفاقية. كما تشعر بالقلق أيضا لأن الاتفاقية لا تطبق بشكل مباشر في الدولة الطرف، كما لا يوجد إطار تشريعي معمول به لضمان الامتثال لجميع أحكام الاتفاقية.
47 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين الدستور وأي تشريع محلي مناسب آخر تعريفا للتمييز ضد المرأة يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية. وتحث أيضا الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الضرورية التي تكفل انطباق الاتفاقية بشكل كامل على النظام القانوني المحلي سواء بتحويل أحكامها بالكامل إلى قوانين محلية أو عن طريق اعتماد تشريعات مناسبة لتنفيذها.
48 - وبينما تلاحظ أن الحكومة حددت عدة مجالات لا تتوفر فيها الحماية المناسبة للمرأة ضد التمييز، وهي تحديدا المجالات المتعلقة بالعنف المرتكز إلى نوع الجنس، وشؤون الأسرة، وقانون العمالة، تعرب اللجنة عن قلقها لعدم وضع جدول زمني للنقاط المرجعية المتعلقة ببذل جهود الإصلاحات القانونية الضرورية لتحقيق تطابق التشريعات المحلية مع الاتفاقية. واللجنة قلقة أيضا من أنه، بالرغم من اعتماد قانون لجنة الإصلاح القانوني، في عام 2002، إلا أن المكتب لم يؤسس بعد لعدم توفر الموارد.
49 - توصي اللجنة بأن تطبق الدولة الطرف بدون تأخير خطة، تشتمل على جدول زمني واضح المعالم وأولويات ظاهرة من أجل تنقيح التشريعات التمييزية القائمة، وإعداد مشروعات قوانين جديدة وتقديمها إلى البرلمان، من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين. وتوصي اللجنة أيضا بإنشاء مكتب لجنة الإصلاحات القانونية، بغية التعجيل بعملية الإصلاح القانوني. وتشجع اللجنة الحكومة على التعاون مع منظمات المرأة في مجال إعداد جدول أعمال الإصلاحات القانونية وتحديد أولوياتها.
50 - وفي حين تلاحظ اللجنة عزم الدولة الطرف على استعراض جميع القوانين الجنائية، في غضون السنتين القادمتين، واعتماد المحاكم سياسة مفادها ”عدم إسقاط“ أية اتهامات تتعلق بالعنف المنزلي، فهي تعرب عن اهتمامها بأن انتشار العنف الأسري يحتاج إلى اتخاذ تدابير لمنع ومكافحة الأشكال المختلفة للعنف ضد المرأة.
51 - توصي اللجنة بأن تطبق الدولة الطرف بدون تأخير استراتيجية شاملة لمنع ومكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة بما في ذلك العنف المنزلي، الذي يعتبر شكلا من أشكال التمييز ضد المرأة وانتهاكا لحقوق الإنسان الخاصة بها. ويتعين أن تشتمل هذه الاستراتيجية على تدابير، تتضمن تشريعات أيضا، لمنع العنف ضد المرأة وتوفير الحماية وخدمات الدعم وإعادة التأهيل للضحايا، ومعاقبة المذنبين. وتوجه اللجنة الانتباه، في هذا الصدد، إلى توصيتها العامة رقم 19. وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة إتاحة المأوى لجميع ضحايا العنف من النساء. وتدعو الدولة الطرف أيضا إلى كفالة توعية مسؤولي القطاع العام، وعلى وجه الخصوص موظفي إنفاذ القانون والجهاز القضائي، ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، وموظفي الشؤون الاجتماعية، توعية كاملة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، وتدريبهم بشكل مناسب للاستجابة لها.
52 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار انخفاض تمثيل المرأة في الحياة العامة وصنع القرار، بما في ذلك محدودية إمكانية حصول المرأة على الألقاب الأسرية الرفيعة (الزوجية)، وما يترتب على ذلك من انخفاض تمثيلها في البرلمان. واللجنة قلقة أيضا لأن القوالب النمطية والتقاليد لا تزال تمنع المرأة من محاولة شغل مناصب القطاع العام، لا سيما المناصب الانتخابية.
53 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير دؤوبة وفعالة لزيادة تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والمعنية في جميع مجالات الحياة السياسية والعامة. وتوصي بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة، بهدف زيادة عدد النساء في البرلمان وفي الهيئات الحكومية المحلية. وتدعو الدولة الطرف إلى القيام بحملات رفع مستوى الوعي لأهمية مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية وفي مناصب صنع القرار، من أجل القضاء على العادات والممارسات التي تميز ضد المرأة، وذلك وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تجري تقييما بشكل منتظم لأثر هذه الإجراءات، بما فيها الإجراءات الخاصة المؤقتة، لضمان أنها تؤدي إلى الأهداف المرجوة، وأن تقدم في تقريرها المقبل معلومات شاملة عن النتائج التي تم تحقيقها.
54 - واللجنة قلقة من حالة المرأة في قطاع العمل والمستوى المنخفض لمشاركتها في قوة العمل العاملة. واللجنة قلقة لكون التشريعات الحالية تمييزية، أو تعتورها فجوات مهمة فيما يتصل بالمادتين 11 و 13، كعدم وجود أحكام تتعلق بالمساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة، وبالحماية ضد التمييز على أساس الحمل، وضد التحرش الجنسي في أمكنة العمل. واللجنة قلقة أيضا إزاء الضيق المفرط للنص المتعلق بإجازة الأمومة المدفوعة الأجر في القطاع الخاص، وعدم وجود الخدمات الملائمة لرعاية الأطفال.
55 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تجعل تشريعاتها منسجمة مع المادة 11 من الاتفاقية بدون إبطاء، وأن تكفل الامتثال لهذه التشريعات. كما تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تزيد من جهودها الرامية إلى معالجة المعيقات التي تواجهها المرأة في دخولها القوة العاملة، وإلى تنفيذ التدابير الهادفة إلى تعزيز المواءمة بين المسؤوليات الأسرية ومسؤوليات العمل بين النساء والرجال. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على استخدام تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25، وذلك من أجل تعزيز تنفيذ المادة 11 من الاتفاقية. وتطلب من الدولة الطرف أن توفر المعلومات بشأن أثر هذه التدابير في تقريرها المقبل.
56 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأن التعقيدات الناجمة عن الحمل والولادة ما تزال إحدى الأسباب الرئيسية لاعتلال المرأة. وهي قلقة أيضا بشأن تزايد حالات حمل المراهقات ومحدودية الجهود الرامية إلى تنظيم الأسرة، والمعدل المنخفض لانتشار وسائل منع الحمل، وانتفاء التربية الجنسية في المدارس، وذلك على الرغم من انتشار إمكانية وصول المرأة إلى الخدمات الصحية، بما فيها الخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية. واللجنة قلقة أيضا إزاء عدم كفاية المعلومات المقدمة بشأن معدلات إصابة النساء بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
57 - تحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها لتحسين توفير الخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية من أجل خفض معدلات الخصوبة وحالات اعتلال الأمهات. وتدعو الدولة الطرف إلى زيادة توفير المعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة إلى النساء والفتيات وإلى الترويج على نطاق واسع للتربية الجنسية الموجهة إلى الفتيات والفتيان، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع حصول حالات حمل المراهقات ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات تفصيلية، تشمل الإحصاءات والتدابير المتخذة، بشأن اتجاهات إصابة النساء بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
58 - واللجنة قلقة لعدم وجود معلومات إحصائية عن الاتجار بالنساء.
59 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات شاملة عن الاتجار بالنساء واستغلال بغاء المرأة، بما في ذلك التدابير الرامية إلى الثني عن ممارسة البغاء واتخاذ التدابير لإعادة تأهيل ودعم النساء اللواتي يُردن ترك ممارسة البغاء. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقارير عن أية دراسات أو استقصاءات أجريت، وكذلك عن التدابير المتخذة لمنع الاتجار ولمساعدة الضحايا.
60 - واللجنة قلقة من استمرار وجود أحكام تمييزية في قانون الأسرة، وبالأخص فيما يتعلق بالزواج، فضلا عن استمرار التقاليد التي تميز ضد المرأة والفتاة. وعلى وجه الخصوص، تشعر اللجنة بالقلق لأن سن الموافقة على الزواج بالنسبة للفتيات هي 16 سنة، بينما هي 18 سنة للفتيان، ومن نظام الطلاق المبني على الخطأ، وانعدام وجود تشريع بشأن قسمة الممتلكات الزوجية.
61 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعطي أولوية عليا للتنقيح المقرر للقانون الذي ينظم الزواج، والتحلل منه والعلاقات الأسرية، وذلك بهدف ضمان الامتثال للمادة 16 من الاتفاقية والانسجام مع التوصية العامة 23 للجنة والمتعلقة بالعلاقات الزوجية والأسرية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بأن تتخذ تدابير زيادة الوعي لمعالجة الأنماط الثقافية في السلوك والتي تميز ضد المرأة والفتاة في هذه المجالات.
62 - وفي حين تقدر اللجنة أن المقترحات التي قُدمت إلى لجنة التنمية الوزارية يجب أن تتضمن تقريرا عن الانعكاسات الجنسانية وتحليلا جنسانيا للمشروع المقترح، فإن المعلومات التي قُدمت بشأن الاهتمام الذي أولي لأحكام الاتفاقية لم تكن كافية.
63 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضمن بأن تُستخدم الاتفاقية كإطار عمل لتقدير ملاءمة وضع المشاريع من منظور جنساني. وتطلب أيضا من الدولة الطرف أن تُنمي قدرة كافية داخل الحكومة للاضطلاع بهذه التقديرات في إطار الاتفاقية.
64 - واللجنة قلقة من أن الخطة الاستراتيجية للتنمية لا تتضمن على نحو كاف هدف التحقيق العملي لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل، حسبما تدعو إليه المادة 2 (أ) من الاتفاقية، لا سيما في ضوء الإصلاح الاقتصادي الجاري في الدولة الطرف وعملية التحرير التجاري.
65 - توصي اللجنة بأن تجعل الدولة الطرف من تعزيز المساواة بين الجنسين عنصرا مكونا صريحا في خطتها وسياساتها الإنمائية الوطنية المقبلة، وبالأخص ما يستهدف منها التنمية المستدامة.
66 - تُشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية وعلى الموافقة، في أقرب وقت ممكن، على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن موعد عقد اجتماعات اللجنة.
67 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرا عن أثر التدابير المتخذة لتعزيز المساواة الفعلية للمرأة، وأن ترد على الشواغل المُعرب عنها في التعليقات الختامية الراهنة في تقريرها الدوري المقبل المقدم في إطار المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري الرابع، المتعين تقديمه في تشرين الأول/أكتوبر 2005، وتقريرها الدوري الخامس، المتعين تقديمه في تشرين الأول/أكتوبر 2009، كتقرير موحد في عام 2009.
68 - وإذ تأخذ اللجنة في الاعتبار الأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها مؤتمرات الأمم المتحدة ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية ذات الصلة (كدورة الجمعية العامة الاستثنائية لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، ودورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون) والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة)، فإنها تطلب من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات عن تنفيذ جوانب من هذه الوثائق المتعلقة بمواد الاتفاقية ذات الصلة.
69 - تنوه اللجنة بأن امتثال الدول لصكوك حقوق الإنسان الأساسية السبعة، وهي تحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، تعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان العائدة لها والحريات الأساسية في جميع أوجه الحياة. ولذا، فإن اللجنة تشجع حكومة ساموا على النظر في التصديق على المعاهدات التي لم تصبح بعد طرفا فيها، وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
70 - تطلب اللجنة أن يجري على نطاق واسع نشر التعليقات الختامية هذه لجعل شعب ساموا، وبالأخص المسؤولين الحكوميين، والسياسيين، والبرلمانيين والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، مطلعين على الخطوات المتخذة لضمان المساواة القانونية والفعلية للمرأة والخطوات المطلوبة في المستقبل في هذا الصدد. وتطلب اللجنة أيضا من الحكومة أن تواصل النشر على نطاق واسع، وبالأخص على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، والوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين، المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/60/38، الجزء الأول. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية