الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل على التقرير الأولي من فانواتو


918- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لفانواتو (CRC/C/28/Add.8) في جلستيها 566 و567 (CRC/C/SR.566-567) المعقودتين في 24 أيلول/سبتمبر 1999، واعتمدت، في الجلسة 586 المعقودة في 8 تشرين الأول/أكتوبر 1999، الملاحظات الختامية التالية.
(أ) مقدمة
919- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي وردودها الخطية على قائمة أسئلة اللجنة (CRC/C/Q/VAN/1). ووجدت اللجنة تشجيعاً من الحوار البناء المفتوح الذي أجرته مع الدولة الطرف، وترحب بردود الفعل الإيجابية لممثليها إزاء الاقتراحات والتوصيات التي قُدمت أثناء المناقشة. وتعترف اللجنة بأن وجود ممثل مشارك بشكل مباشر في تنفيذ الاتفاقية، قد أتاح تقييماً أكمل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف.
(ب) الجوانب الإيجابية
920- تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لمبادرتها بإنشاء مكتب أمين مظالم أُوكل إليه تناول شكاوى الأطفال الذين تنتهك حقوقهم. وفي هذا الخصوص، تلاحظ اللجنة الجهود التي يبذلها أمين المظالم لتيسير حظر استخدام العقوبة البدنية في المدارس ولزيادة وعي الشرطة لمبادئ وأحكام الاتفاقية. 921- وتلاحظ اللجنة أن الاتفاقية أُتيحت باللغتين الانكليزية والفرنسية وأن الدولة الطرف ترجمتها إلى اللغة البيسلامية. 922- وتحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في مجال خدمات الرعاية الصحية الأساسية التي تُحسّن فرص بقاء ونمو الأطفال.
(ج) العوامل والصعوبات التي تُعرقل تنفيذ الاتفاقية
923- تعترف اللجنة بأن الصعوبات الاجتماعية الاقتصادية، والجغرافية، والسياسية التي تواجهها الدولة الطرف تعرقل التنفيذ الكامل للاتفاقية. وتلاحظ بوجه خاص التحديات التي تواجه تلك الدولة في تنفيذ برامج وخدمات ملائمة من أجل الأطفال في مجتمعاتها المحلية الجزرية المشتتة وبعضها معزول ويصعب جداً الوصول إليه. وتعترف اللجنة بضعف الدولة الطرف إزاء كوارث طبيعية من مثل الأعاصير، والأعاصير المدارية، والموجات المدية والفيضانات، والتحديات التي تواجهها في هذا الخصوص. وتلاحظ اللجنة أن عدم توافر الموارد البشرية أثر تأثيراً عكسياً أيضاً على التنفيذ الكامل للاتفاقية.
(د) دواعي القلق وتوصيات اللجنة
‘1‘ تدابير التنفيذ العامة 924- تعرب اللجنة عن قلقها لأن القوانين المحلية والقانون العرفي لا يعسكان بشكل كامل مبادئ وأحكام الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف باستعراض تشريعاتها الداخلية لضمان اتفاقها الكامل مع مبادئ وأحكام الاتفاقية. كما توصي بأن تنظر الدولة الطرف في سن مدونة قانون شامل بشأن الأطفال. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة كذلك بأن تلتمس الدولة الطرف المساعدة التقنية لهذا الغرض من عدة هيئات، ومنها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة. 925- ولئن كانت اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف أعدت بشكل تفصيلي مقترحاً بإنشاء مكتب للأطفال ولجنة وطنية للأطفال، فإنها لا تزال قلقة لأن الاقتراح لم ينفذ بعد، كما أن طريقة عمل هاتين الوكالتين لم توضح بجلاء. وتوصي اللجنة بشدة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان تنفيذ المقترح في أقرب وقت ممكن، وتخصيص تمويل كاف لضمان إنشاء المكتب واللجنة فعلياً. 926- وتلاحــظ اللجنــة أن الدولة الطرف قد وضعت بالتفصيل برنامجاً وطنياً للعمل من أجل الأطفال (1993-2000) يركز على الصحة، وتنظيم السكان والأسرة، والتغذية، وإمدادات المياه، والمرافق الصحية البيئية، والزراعة والمواشي، ومصائد الأسماك، والتعليم. إلا أن اللجنة يساورها القلق إزاء عدم تخصيص ميزانية محددة لتنفيذ البرنامج. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ كافة التدابير المناسبة لتنفيذ برنامج العمل الوطني من أجل الأطفال. وفي هذا الخصوص، توصي اللجنة بأن تلتمس الدولة الطرف المساعدة التقنية لهذا الغرض من عدة هيئات، ومنها منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة ومنظمة الصحة العالمية. 927- ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود آلية لجمع البيانات لدى الدولة الطرف من أجل توفير إمكانية الجمع المنتظم والشامل لبيانات تفصيلية عن جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، وفيما يتعلق بكافة فئات الأطفال بغية رصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ السياسات المعتمدة فيما يتعلق بالأطفال وتقييم أثرها. وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف نظاماً شاملاً لجمع البيانات يتسق مع الاتفاقية. وينبغي أن يشمل هذا النظام جميع الأطفال حتى سن 18 سنة، مع التركيز بشكل محدد على الأطفال الضعفاء بصفة خاصة، بمن فيهم الأطفال المعوقون والأطفال ضحايا الإيذاء وإساءة المعاملة، والأطفال الذين يعيشون في الجزر النائية وفي المجتمعات المحلية للمستقطنين الحضريين. 928- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأنه، على ضوء المادة 4 من الاتفاقية، لم يول اهتمام كاف لتخصيص موارد من الميزانية لصالح الأطفال. وعلى ضوء المواد 2 و3 و6 من الاتفاقية، تشجع اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام خاص للتنفيذ الكامل للمادة 4 من الاتفاقية، بإعطاء الأولوية في تخصيص اعتمادات الميزانية لضمان إعمال حقوق الأطفال الاجتماعية والاقتصادية والثقافية إلى أقصى حدود الموارد المتاحة، وعند الحاجة، في إطار تعاون دولي. 929- وتلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في نشر المعلومات عن الاتفاقية، وتسلم بالتحديات التي جرت مواجهتها في هذا الصدد، لا سيما على ضوء أن 82 في المائة من السكان يعيشون في مجتمعات محلية جزرية نائية. إلا أن اللجنة يقلقها أن عموم السكان ما زالوا غير ملمين إلماماً كافياً بالاتفاقية وبالنهج المستند إلى الحقوق المكرس فيها. وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف نُهُجاً أكثر ابداعاً لتعزيز الاتفاقية، بطرق شتى منها الوسائل البصرية مثل الكتب المصورة والملصقات. وتوصي بالإضافة إلى ذلك، باستخدام طرق الاتصال التقليدية لتعزيز مبادئ وأحكام الاتفاقية. كما توصي بتوفير تدريب و/أو توعية كافيين ومنهجيين للفئات المهنية العاملة مع الأطفال ومن أجلهم من مثل القضاة والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والمدرسين، ومديري المدارس والعاملين الصحيين. وتوصي كذلك ببذل الجهود لتوعية المجتمع المدني، بمن فيهم زعماء المجتمعات المحلية والمرشدون الدينيون، والمنظمات غير الحكومية، ووسائل الإعلام، بحقوق الأطفال، ولتيسير مشاركتهم في نشر الاتفاقية وتعزيزها. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على دمج الاتفاقية بشكل كامل في المناهج الدراسية في جميع مستويات النظام التعليمي. ويُقتَرح أن تلتمس الدولة الطرف مساعدة تقنية لهذا الغرض من عدة هيئات، ومنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. ‘2‘ تعريف الطفل 930- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء لحد الأدنى المنخفض لسن المساءلة الجنائية (10 سنوات). كما يثير قلقها التفاوت بين الحد الأدنى للسن القانونية لزواج الفتيان (18 عاماً) ولزواج الفتيات (16 عاماً). وتوصي اللجنة بأن تستعرض الدولة الطرف تشريعاتها من أجل تحقيق اتفاقها التام مع أحكام ومبادئ الاتفاقية. ‘3‘ المبادئ العامة 931- يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تأخذ في الحسبان بشكل كامل، فيما يبدو، أحكام الاتفاقية، لا سيما مبادئها العامة، حسبما وردت في موادها 2 (عدم التمييز)، و3 (مصالح الطفل الفُضلى)، و6 (الحق في الحياة والبقاء والنمو)، و12 (احترام آراء الطفل)، في قوانينها وقراراتها الإدارية والقضائية وسياساتها العامة وبرامجها ذات الصلة بالأطفال. ومن رأي اللجنة أنه يجب أن تُبذل جهود إضافية لضمان أن توجِّه المبادئ العامة للاتفاقية مناقشات السياسة العامة واتخاذ القرارات وأن تُدمج أيضاً على النحو المناسب في كافة التنقيحات القانونية، وفي القرارات القضائية والإدارية والمشاريع والبرامج والخدمات التي تؤثر على الأطفال. 932- ويساور اللجنة القلق لأن الممارسات والمواقف التقليدية لا تزال تحد من التنفيذ الكامل للاتفاقية، ولا سيما المادة 12. وتوصي اللجنة بأن تلتمس الدولة الطرف وضع نهج نظامي بالاشتراك مع زعماء المجتمع المحلي والمرشدين الدينيين والمجتمع المدني لزيادة وعي الجمهور لحقوق الأطفال في المشاركة وتشجيع احترام آراء الطفل داخل الأسرة، وفي المدرسة، والمجتمع بوجه عام. ‘4‘ الحقوق المدنية والحريات 933- تدرك اللجنة أن العقوبة البدنية محظورة في المدارس بموجب القانون، ولكنها ما زال يساورها القلق لأن المواقف المجتمعية التقليدية لا تزال تشجع استخدام هذه العقوبة داخل الأسرة وفي المدارس وفي نُظم الرعاية وقضاء الأحداث، وبوجه عام، في المجتمع. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز التدابير الرامية إلى زيادة الوعي بالآثار السلبية للعقوبة البدنية، ولضمان استخدام أشكال تأديب بديلة داخل الأسر، وفي المدارس ومؤسسات الرعاية وغيرها، بطريقة تتسق مع كرامة الطفل ومع الاتفاقية. وفي هذا الخصوص، توصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف المشورة وبرامج أخرى من أجل الوالدين والمدرسين والمهنيين العاملين في مؤسسات رعاية الأطفال لتشجيع استخدامهم لأشكال بديلة للعقاب. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بشدة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التنفيذ الكامل والفعال لحظر استخدام العقوبة البدنية في المدارس. ‘5‘ البيئة الأسرية والرعاية البديلة 934- يثير قلق اللجنة البالغ، الافتقار إلى البيانات والتدابير المناسبة والآليات والموارد الكفيلة بمنع ومكافحة العنف المنزلي، بما في ذلك إيذاء الأطفال جنسياً. وعلى ضوء المادة 19، توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسات عن العنف المنزلي، وإساءة المعاملة والإيذاء، بما في ذلك الإيذاء، الجنسي، لفهم نطاق وطبيعة هذه الممارسات، واعتماد تدابير وسياسات ملائمة بشأنها والمساهمة في تغيير المواقف. كما توصي بوجوب التحقيق على النحو الواجب، في حالات العنف المنزلي وإساءة معاملة الأطفال وإيذائهم، بما فيه إيذاؤهم جنسياً داخل الأسرة، وذلك ضمن إجراء قضائي ودي تجاه الأطفال، وتطبيق عقوبات على مرتكبيها، مع إيلاء الاعتبار الواجب لحماية حق الطفل في حرمة حياته الخاصة. وينبغي أيضاً اتخاذ تدابير لضمان توفير خدمات الدعم للأطفال فيما يتعلق بالدعاوى القانونية والاستشفاء البدني والنفسي وإعادة الإندماج الاجتماعي لضحايا الاغتصاب أو الإيذاء أو الإهمال أو إساءة المعاملة أو العنف أو الاستغلال، وفقاً للمادة 39 من الاتفاقية، ومنع تجريم الضحايا ووصمهم. وتوصي اللجنة بأن تلتمس الدولة الطرف مساعدة تقنية لهذا الغرض من عدة هيئات، ومنها منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية. ‘6‘ شؤون الصحة والرعاية الأساسية 935- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين الحالة الصحية العامة. وتلاحظ بوجه خاص أن معدل وفيات الرضع ووفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات قد هبط هبوطاً سريعاً خلال العقد الأخير، وأن نطاق شمول التحصين تحسن إلى حد كبير. كما تلاحظ أن الدولة الطرف نفذت برنامجاً غذائياً وتغذوياً نجم عنه خفض معدل سوء التغذية. إلا أن اللجنة يساورها القلق من أن بقاء ونمو الأطفال داخل الدولة الطرف لا يزال مهدداً بمرض الملاريا وأمراض الجهاز التنفسي الحادة وأمراض الإسهال. كما يساور اللجنة القلق من عدم كفاية عدد العاملين المدربين في مجال الصحة؛ والتفاوتات الكبيرة في توزيع المهنيين الصحيين بين المجتمعات المحلية، ومحدودية الوصول إلى الخدمات الصحية في بعض المجتمعات المحلية الجزرية؛ وسوء الصرف الصحي، وضعف إمكانية الحصول على مياه الشرب النقية لا سيما في المناطق النائية. وتوصي اللجنة بأن تخصص الدولة الطرف موارد مناسبة لتحسين الحالة الصحية للأطفال وتيسير إمكانية وصولهم إلى الخدمات الصحية الأساسية وأن تضع سياسات وبرامج شاملة لذلك. كما توصي الدولة الطرف بمواصلة جهودها لخفض معدل وفيات الأمهات والأطفال والرضع، وتحسين ممارسات الرضاعة الطبيعية، ومنع ومكافحة تفشي سوء التغذية، لا سيما بين فئات الأطفال الضعيفة والمحرومة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك باتخاذ تدابير إضافية لتيسير حصول الأطفال على مياه الشرب النقية وتحسيــن الصرف الصحي. وبالإضافة إلى ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف علــى مواصلة برامج تعاونها التقني مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية وغيرهما من المنظمات لتحسين الرعاية الصحية الأساسية. 936- ولئن كانت اللجنة تلاحظ مع التقدير أنشطة جمعية فانواتو للمعوقين فيما يتعلق بتوفير المساعدة وإعادة التأهيل للأطفال المعوقين، فإنها لا تزال قلقة إزاء عدم كفاية الجهود المبذولة لحماية حقوق هؤلاء الأطفال. وتوصي اللجنة بأن تخصص الدولة الطرف الموارد اللازمة لتنفيذ برامج وإنشاء مرافق من أجل الأطفال المعوقين. وعلى ضوء القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين (قرار الجمعية العامة 48/96) وتوصيات اللجنة المعتمدة خلال يوم مناقشتها العامة ل‍ "حقوق الأطفال المعوقين" (CRC/C/69)، يُوصىَ أيضاً بأن تضع الدولة الطرف برامج للتعيين المبكر لأوجه العجز، من أجل منعها، وأن تضع برامج تعليمية خاصة للأطفال المعوقين، وتشجع كذلك ادماجهم في النظام التعليمي واندماجهم في المجتمع. وتوصي اللجنة بأن تلتمس الدولة الطرف التعاون التقني لغرض تدريب الأشخاص الذين يعملون مع الأطفال المعوقين ومن أجلهم، من عدة هيئات منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية. 937- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية البرامج والخدمات في مجال الصحة في مرحلة المراهقة والافتقار إلى بيانات كافية لا سيما بشأن الحوادث والانتحار والعنف والإجهاض. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص للارتفاع المطرد في معدل حمل الفتيات في مرحلة المراهقة والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، بالإضافة إلى انتشار تعاطي الكحول وتدخين السجائر بين الشباب. وتوصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف جهودها لتعزيز السياسات الصحية الخاصة بمن هم في مرحلة المراهقة، لا سيما فيما يتعلق بالحوادث والانتحار والعنف وتعاطي الكحول وتدخين السجائر. وتقترح أيضاً إجراء دراسة شاملة متعددة التخصصات للمشاكل الصحية في هذه المرحلة بما فيها الأثر السلبي للحمل المبكر والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير إضافية، منها مثلاً تخصيص موارد بشرية ومالية كافية لإنشاء مرافق للمشورة والرعاية وإعادة التأهيل تكون ودية تجاه الشباب ويمكن الوصول إليها بدون موافقة الوالدين بما يكفل مصالح الطفل الفضلى. وتحث اللجنة الدولة الطرف على العمل لتعزيز برامج تدريس الصحة الإنجابية لمن هم في مرحلة المراهقة وضمان اشتراك الرجال في جميع برامج التدريب المتعلقة بالصحة الإنجابية. ‘7‘ التعليم، وتزجية أوقات الفراغ، والأنشطة الثقافية 938- تلاحظ اللجنة أهمية دور التعليم التقليدي، لا سيما في المجتمعات المحلية الجزرية النائية. وتُعرب اللجنة عن شديد قلقها لأن التعليم الابتدائي لا يزال غير إلزامي وغير مجاني بالنسبة لجميع الأطفال في الدولة الطرف. واللجنة قلقة كذلك لعدم توافر فرص الوصول إلى التعليم وانخفاض معدل تسجيل البنات في المدارس ومعدل معرفة القراءة والكتابة، ورداءة التعليم، والافتقار العام إلى المواد التعليمية المناسبة وغيرها من الموارد، وعدم كفاية أعداد المدرسين المدربين - المؤهلين. وثمة قلق من أنه لم تبذل جهود لإدخال اللغات المحلية في المنهج التعليمي. ولا يزال آباء وأمهات كثيرون يعتقدون أن للتعليم أثراً سلبياً على سلوك الأطفال. وعلى ضوء الفقرة 1(أ) من المادة 28 توصي اللجنة بشدة بأن تضع الدولة الطرف وتعتمد، في غضون سنتين، خطة عمل تفصيلية لتطبيق نظام التعليم الإلزامي والمجاني للجميع تدريجياً خلال عدد معقول من السنوات، وأن تقدم هذه الخطة إلى اللجنة. كما توصي بأن تجري الدولة الطرف دراسة عن النظام التعليمي بغية تحسين فرص الوصول إلى التعليم بجميع مستوياته، وزيادة معدل قيد الفتيات في المدارس، لا سيما في المستوى الثانوي، وإدخال اللغات المحلية كوسائل تعليم إضافية، وتحسين النوعية العامة للتعليم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بالقيام بحملة تعليمية عامة لتعزيز أهمية التعليم وللتأثير على المواقف الثقافية إيجابياً في هذا الخصوص. وتوصي بأن تلتمس الدولة الطرف التعاون التقني لهذا الغرض من عدة هيئات منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. ‘8‘ تدابير الحماية الخاصة 939- يساور اللجنة القلق لعدم كفاية البيانات عن عمل الأطفال والاستغلال الاقتصادي لهم. ونظراً لأن فرص الأطفال للوصول إلى التعليم الثانوي محدودة، وينجم عن ذلك تشغيلهم في سن مبكرة، تقترح اللجنة أن تجري الدولة الطرف دراسة استقصائية عن عمل الطفل واستغلاله اقتصادياً، لا سيما في القطاع غير الرسمي. 940- ويساور اللجنة القلق إزاء المشاكل التي تواجهها الدولة الطرف فيما يتعلق بقضائها، بما فيها إجراءات قضاء الأحداث، وتدرك المعلومات المقدمة عن الطرق التقليدية التي يُعالج بها جنوح الأحداث، وتوصي الدولة الطرف بأن: (أ) تتخذ تدابير لإصلاح نظام قضاء الأحداث بروح الاتفاقية، ولا سيما المواد 37 و40 و39 منها، وبروح معايير الأمم المتحدة في هذا الميدان، ومنها مثلاً قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم؛ (ب) تستحدث برامج للتدريب على المعايير الدولية ذات الصلة تشمل المهنيين ذوي الصلة بنظام قضاء الأحداث؛ (ج) تنظر في التماس المساعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث وتدريب الشرطة من عدة هيئات منها مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومركز منع الجريمة الدولية، والشبكة الدولية لقضاء الأحداث، ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة، وفريق التنسيق المعني بتوفير المشورة والمساعدة التقنيتين بشأن قضاء الأحداث. 941- وأخيراً، توصي اللجنة بإتاحة التقرير الأولي والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف على نطاق واسع للجمهور عملاً بالفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، والنظر في إمكانية نشر التقرير إلى جانب المحاضر الموجزة ذات الصلة والملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأنه. وينبغي تعميم هذه الوثائق على نطاق واسع من أجل حفز النقاش والوعي فيما يتعلق بالاتفاقية وتنفيذها ورصدها داخل الحكومة ووسط الجمهور بوجه عام، شاملاً المنظمات غير الحكومية. _______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/55/41، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية