الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقارير الدورية الثاني إلى العاشر المقدمة من أوغندا


263- نظرت لجنة القضاء على التمييز العنصري (اللجنة) في التقارير الدورية الثاني إلى العاشر لأوغندا، التي كانت مستحقة التقديم كل سنتين من 21 كانون الأول/ديسمبر 1983 إلى 21 كانون الأول/ديسمبر 1999، وقدمـت في وثيقة واحدة (CERD/C/358/Add.1)، وذلك في جلستيها 1562 و1563 (CERD/C/SR.1562 و1563)، المعقودتين في 7 و10 آذار/مارس 2003. واعتمدت في جلستها 1577 (CERD/C/SR.1577)، المعقودة في 19 آذار/مارس 2003، الملاحظات الختامية التالية.
ألف - مقدمة
264- ترحب اللجنة بالتقارير الدورية الثاني إلى العاشر وكذلك بالمعلومات الإضافية التي قدمها وفد الدولة الطرف خلال عرضه الشفوي، وتعرب عن تقديرها للفرصة المتاحة لاستئناف الحوار مع الدولة الطرف بعد انقطاع دام 20 سنة. وتأمل اللجة في أن تضمن الدولة الطرف من الآن فصاعداً تقديم تقاريرها الدورية في حينها، على نحو ما تطلبه المادة 9 من الاتفاقية.
باء - الجوانب الإيجابية
265- ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الأوغندية لحقوق الإنسان، الأمر الذي يمثل خطوة إيجابية في مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز تنفيذ الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك تثني اللجنة على ما تضطلع به اللجنة الأوغندية لحقوق الإنسان من دور هام في نشر معلومات حقوق الإنسان بطرق منها تعليم حقوق الإنسان في مدارس تدريب أفراد الشرطة والجيش وموظفي السجون.
266- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف أصدرت دستوراً جديداً في عام 1995 يتضمن الأحكام الأساسية للاتفاقية، ولا سيما الحق في المساواة أمام القانون وحظر التمييز العنصري.
267- وتحيط اللجنة علماً باتخاذ تدابير قانونية لمعالجة حالات تمييز عنصري سابقة، وهي الحالات المتعلقة بتعويض الأوغنديين من أصل آسيوي الذين طردوا تعسفاً وجردوا من ممتلكاتهم بعد عام 1971.
268- وتلاحظ اللجنة الاستثمارات الكبيرة التي قامت بها الحكومة في مجال التعليم وترحب بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن توسيع نطاق برنامج التعليم الابتدائي العام ليشمل جميع الأطفال الذين بلغوا السن الدراسية.
جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية
269- تسلّم اللجنة بأن الصعوبات السياسة والاقتصادية والاجتماعية الشديدة التي تواجه الدولة الطرف كان لها تأثير سلبي في حالة أشد فئات السكان ضعفاً، ولا سيما الأطفال واللاجئين والأقليات. وتلاحظ اللجنة أن الفقر والنزاع المسلح الداخلي في شمال البلد وجائحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز هي عوامل تضاعف من الصعوبات التي يمكن أن تعوق تنفيذ الاتفاقية.
دال - دواعي القلق والتوصيات
270- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف حالياً لتطوير وتحديث تجهيز البيانات ولكنها تأسف لنقص البيانات المفصلة أو المعلومات الدقيقة عن التكوين الإثني للسكان وعن الحالة الاجتماعية الاقتصادية للفئات الإثنية والقومية. وتذكر اللجنة الدولة الطرف بالتوصيتين العامتين الرابعة والرابعة والعشرين، وتطلب إليها أن تدرج في تقريرها الدوري التالي معلومات أكمل عن هذه المسألة، وعن تمثيل مختلف الفئات الإثنية في الهيئات والمؤسسات العامة.
271- وعلى ضوء النص الدستوري الذي يقضي بأن تتخذ الدولة إجراءات إيجابية لصالح الفئات المهمشة بسبب الجنس أو العمر أو العجز أو لأي سبب آخر، بهدف إزالة الاختلالات القائمة إزاءها، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري التالي معلومات إضافية عن التنفيذ العملي لهذا النص وفقاً للفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية.
272- وبينما تلاحظ اللجنة بارتياح التدابير التشريعية والآليات القضائية الموجودة لضمان إعادة الممتلكات للأشخاص المنحدرين من أصل آسيوي، فإنها تأسف لعدم تنفيذ هذه التدابير كاملة، لأسباب أهمها انعدام الأمن في البلد والافتقار إلى تدابير إدارية كافية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات إضافية عما يمكن اتخاذه من تدابير أو آليات أخرى لتعويض جميع ضحايا التجريد من الممتلكات تعويضاً كاملاً ومعالجة طلبات التعويض المتزايدة.
273- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن التقرير لا يتضمن معلومات عن الحالات المتصلة بجريمة الطائفية التي أضيفت إلى قانون العقوبات في عام 1998. وعليه، توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل، وأن يتضمن ذلك معلومات عن عدد الشكاوى الواردة والحالات المقضية بموجب قانون العقوبات، وعن الأحكام الصادرة بحق المدانين وسبل إنصاف الضحايا.
274- وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء عدم وجود حكم جنائي صريح في تشريعات الدولة الطرف يحظر المنظمات وأنشطة الدعاية التي تروج للكراهية العنصرية، كما هو مطلوب في المادة 4(ب) من الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تنقح الدولة الطرف قانون عقوباتها من أجل تنفيذ أحكام المادة 4 كاملة.
275- وتلاحظ اللجنة عدم كفاية المعلومات المقدمة عن مشاركة الأقليات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد. وتكرر اللجنة طلبها الحصول على بيانات مفصلة عن توفير خدمات الرعاية الصحية والسكن والعمل للأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية وقومية.
276- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى حالة حقوق الإنسان الصعبة لقوم الباتوا، ولا سيما من حيث تمتعهم بحقوقهم في الأراضي التي يشغلونها تقليدياً، وتطلب معلومات عن أوضاعهم وفقاً للتوصية العامة الثالثة والعشرين.
277- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الادعاءات المتعلقة بتجاوزات ارتكبتها القوات الأوغندية ضد مجموعات إثنية محددة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على الامتثال الكامل لقراري مجلس الأمن 1304(2000) و1332(2000).
278- وبينما تنوه اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لاستئناف الحوار مع متمردي جيش الرب للمقاومة في شمال البلد فإن القلق لا يزال يساورها إزاء التقارير التي تشير إلى ارتكاب أعمال عنف خطيرة في الصراع الداخلي ضد القبائل في مقاطعتي غولو وكيتكوم. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة جهودها لإعادة السلام في المنطقة وحماية المجموعات الضعيفة من انتهاكات حقوق الإنسان، ولا سيما الجماعات القبلية والأطفال.
279- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تقديم الدعم للجنة الأوغندية لحقوق الإنسان وعلى مراعاة التوصيات التي تقدمها تلك اللجنة إلى البرلمان. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات إضافية عن الأنشطة والإنجازات المحددة للجنة الأوغندية لحقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية.
280- وبينما تعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الحكومة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، فإنها تشعر بالقلق إزاء سرعة انتشار هذا المرض الذي يصيب السكان في جميع أرجاء البلد، ولا سيما المجموعات الإثنية المهمشة. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف وضع استراتيجيات في هذا الصدد وأن تولي حالة المرأة تحديداً الاعتبار الواجب.
281- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتحثها على النظر في إمكانية إصداره.
282- وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 57/194 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 الذي حثت فيه الجمعية بقوة الدول الأطراف على التعجيل في إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل والمسارعة إلى إخطار الأمين العام كتابةً بموافقتها عليه.
283- وتوصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف في اعتبارها الجوانب ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي، ولا سيما فيما يتعلق بأحكام المواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، وبأن تدرج في تقريرها الدوري التالي معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.
284- وتوصي اللجنة بإتاحة تقارير الدولة الطرف لعامة الجمهور منذ تاريخ تقديمها، وبتعميم الملاحظات الختامية للجنة بشأن هذه التقارير.
285- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري، أثناء إعداد التقرير الدوري المقبل.
286- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريرها الدوري الحادي عشر بالاقتران مع تقريريها الدوريين الثاني عشر والثالث عشر، المقرر تقديمهما في 21 كانون الأول/ديسمبر 2005، وبأن تتصدى لجميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/58/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية