الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لأوزبكستان


136- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لأوزبكستان (CEDAW/C/UZB/2-3) في جلستيها 743 و 744 المعقودتين في 10 آب/أغسطس 2006 (انظر CEDAW/C/SR.743 و (744. وترد قائمة المسائل والأسئلة التي أعدتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/UZB/Q/3، أما ردود أوزبكستان فترد في الوثيقة CEDAW/C/UZB/Q/3/Add.1.
مقدمة
137- تُعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث، وتعرب في الوقت نفسه عن الأسف لعدم امتثالها الكامل للمبادئ التوجيهية للجنة لإعداد التقارير أو عدم الإشارة إلى التوصيات العامة للجنة. وتثني اللجنة على الدولة الطرف لردودها الكتابية على قائمة المسائل والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، وللعرض الشفوي والإيضاحات الإضافية المقدمة ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.
138- وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف للحوار البنـَّـاء الذي جرى بين الوفد برئاسة رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان في جمهورية أوزبكستان والذي ضم كبير الخبراء بمجلس وزراء جمهورية أوزبكستان وأعضاء اللجنة. وتلاحظ اللجنة أن الوفد لم يضم أي ممثلات عن اللجنة النسائية الأوزبكية التي تشكل الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، رغم أن لها مركز المنظمة غير الحكومية.
الجوانب الإيجابية
139- ترحب اللجنة بمبادرة الدولة الطرف المتمثلة في وضع خطة عمل وطنية لتنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في تعليقاتها السابقة.
140- وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لكونها تمكنت من تحقيق التكافؤ بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي الأساسي والتعليم المهني، وبلوغ إحدى غاياتها الوطنية المندرجة في إطار الهدف 3 من الأهداف الإنمائية للألفية (تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة).
141- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها في عام 2004 بتعديل المادة 22 من قانون الانتخابات لإدخال شرط يقضي بأن تشكل النساء 30 في المائة على الأقل من المرشحين الذين تختارهم الأحزاب السياسية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية؛ وإقرار قانون الأسرة الجديد في عام 1998، الذي عزز عددا من حقوق المرأة داخل الأسرة.
142- وترحب اللجنة بإنشاء آليات للرصد، بما في ذلك المجلس الاستشاري التحليلي، الذي يعمل تحت إشراف أمين المظالم بالاشتراك مع اللجنة النسائية الأوزبكية، بهدف القيام بتحليل ورصد تنفيذ الاتفاقية على الصعيدين الإقليمي والمحلي، وعقد جلسات استماع برلمانية منتظمة بشأن نتائج هذا الرصد.
مجالات الانشغال الرئيسية والتوصيات
143- تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بأن تقوم، على نحو منهجي ومستمر، بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية. وترى اللجنة في الوقت ذاته أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامية تقتضي من الدولة الطرف أن توليها الاهتمام على سبيل الأولوية من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل. وعليه، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التركيز على تلك المجالات لدى اضطلاعها بأنشطة التنفيذ، وكذلك إلى الإبلاغ عن الإجراءات المتخذة والنتائج التي تحققت في تقريرها الدوري القادم. وتطالب اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات المختصة، وإلى البرلمان من أجل ضمان تنفيذها على نحو كامل.
144- وتشعر اللجنة بالقلق لعدم إحراز التقدم في عملية الإصلاح القانوني. وتعرب عن القلق بوجه خاص لأن هناك عدة مشاريع قوانين وتعديلات للقوانين وضعتها الدولة الطرف ردا على التعليقات الختامية السابقة للجنة ولا تزال تنتظر موافقة البرلمان، وهناك مشاريع قوانين وتعديلات أخرى لم يتم الانتهاء منها بعد، مما يسمح باستمرار الأحكام التمييزية التي تحرم المرأة من المساواة في الحقوق مع الرجال.
145- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء أولوية عالية لإنجاز الإصلاحات التشريعية الضرورية وتسريع عملية اعتماد القانون المتعلق بالمساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص، والقانون المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص واستغلالهم، بما في ذلك وضع برنامج للتدابير التي ترمي إلى منع الاتجار بالأشخاص واستغلالهم، وإجراء التعديلات على التشريعات ذات الصلة لتجريم العنف القائم على نوع الجنس، ووضع القانون المتعلق بالعنف المنـزلي، في إطار زمني واضح. ولبلوغ هذه الغاية، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى بذل مزيد من الجهود لتوعية البرلمان وكذلك الرأي العام بأهمية الإصلاح القانوني الذي يجب القيام به دون إبطاء، وفقا للمادة 2 من الاتفاقية.
146- وفي حين تشير اللجنة إلى تأكيد الدولة الطرف بأن جميع أحكام الاتفاقية قد أدرجت بالكامل في القانون الوطني، فإنها يساورها القلق لأن الدولة الطرف لم تستطع تأكيد ما إذا كان مشروع القانون المتعلق بالمساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص المعروض على البرلمان في عام 2004 يتضمن تعريفا للتمييز وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، كما أوصت به اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة.
147- وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة أن يتضمن القانون المتعلق بالمساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص، أو تشريعات وطنية مناسبة أخرى، تعريفا للتمييز وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، يشمل التمييز المباشر وغير المباشر معا. وتشجع الدولة الطرف أيضا على التوعية بطبيعة التمييز غير المباشر ومفهوم المساواة الحقيقية في صفوف المسؤولين الحكوميين، والجهاز القضائي وبين عموم الجمهور.
148- وترحب اللجنة بترجمة الاتفاقية إلى اللغة الأوزبكية ونشرها عن طريق عدد من المنظمات النسائية غير الحكومية، غير أنها تشعر بالقلق لأن أحكام الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة غير معروفة على نطاق واسع لدى القضاة والمحامين والمدعين العامين، كما يتبين من عدم وجود أي قرارات صادرة عن المحكمة تستند إلى الاتفاقية.
149- وتوصي اللجنة باعتبار الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة جزءا لا يتجزأ من التعليم والتدريب في مجال القانونين للقضاة والمحامين والمدعين العامين، والمسؤولين الحكوميين على جميع المستويات. وتوصي كذلك بترجمة توصياتها العامة إلى اللغة الأوزبكية ونشرها على نطاق واسع.
150- وبينما تُعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لما تبذله من جهود لتعزيز اللجنة النسائية الأوزبكية، وهي منظمة غير حكومية، باعتبارها الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة عن طريق إصدار مرسوم رئاسي وقرار وزاري، وعن طريق عضويتها في اللجنة الدائمة التي تتولى تنسيق أنشطة الوكالات التابعة للدولة والمنظمات الأهلية، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن الوضع الدستوري للجنة النسائية الأوزبكية قد لا يكفي لممارسة تأثيرها داخل الهيكل الحكومي.
151- وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بمسؤوليتها عن الكفالة الكاملة لمساءلة الحكومة بشأن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمتع المرأة بحقوق الإنسان الخاصة بها عند تنفيذ الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى المبادئ التوجيهات المقدمة في توصيتها العامة 6 وفي منهاج عمل بيجين بشأن الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، ولا سيما فيما يتعلق بالشروط الضرورية لسير عمل هذه الآلية بصورة فعالة. وتوصي اللجنة بأن تسرع الدولة الطرف في تدعيم اللجنة النسائية بالموارد الضرورية لتنسيق تنفيذ الاتفاقية واستراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع مجالات السياسات الحكومية.
152- وبينما تلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف على العمل في شراكة مع المنظمات غير الحكومية، فإنها يساورها القلق بشأن المعايير التي وضعتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالتمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية الأوزبكية، ولكون ممارسة الدولة الطرف في إعمال تلك المعايير قد أدى إلى إغلاق منظمات نسائية غير حكومية كانت أعمالها تعود بالنفع على المرأة الأوزبكية منذ استقلال البلد.
153- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف استعراض معايير وممارسات التمويل فيما يتعلق بالمنظمات النسائية غير الحكومية، كيما تكفل بذل جهود بناءة ذات طابع تعددي من أجل إعمال حقوق الإنسان للمرأة عن طريق قطاع المجتمع المدني.
154- ولا تزال اللجنة تشعر ببالغ القلق إزاء استمرار المواقف القائمة على السلطة الأبدية والقوالب الثقافية النمطية العميقة الجذور بشأن الأدوار والمسؤوليات التي يضطلع بها النساء والرجال داخل الأسرة والمجتمع في أوزبكستان، على نحو ما جرى التعبير عنه في الملاحظات الختامية السابقة. وفيما تلاحظ اللجنة الأهداف التي أعلنت عنها الدولة الطرف من أجل كفالة تكافؤ الفرص للمرأة في الحياة السياسية، والحياة العامة، وفي سوق العمل، فإن هذه القوالب النمطية، بما في ذلك الإقرار الصريح من قبل الدولة الطرف بالمسؤولية الأولية المزعومة للمرأة عن تنشئة الأطفال وتوفير الرعاية لأفراد الأسرة، والإرشاد الأخلاقي في المجتمع، تشكل عائقا كبيرا أمام تنفيذ الاتفاقية، وتمثل أحد الأسباب الجذرية للمركز غير المواتي للمرأة في عدد من المجالات. وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة يساورها القلق إزاء كون برامج التثقيف المستحدثة في إطار خطة العمل الوطنية للقضاء على المواقف الأبوية داخل الأسرة موجهة حصرا للنساء والفتيات، وليس للرجال والشبان.
155- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعالج بشكل مباشر المواقف النمطية بشأن الأدوار والمسؤوليات التي يضطلع بها النساء والرجال، بما في ذلك الأنماط والقواعد الثقافية الخفية التي تكرس التمييز المباشر وغير المباشر ضد النساء والفتيات في جميع مجالات حياتهن. ومن اللازم أن تشمل تلك التدابير حملات توعية وتثقيف موجهة إلى النساء والفتيات، بل وإلى الرجال والشبان والمجتمع المحلي والقادة الروحيين والزعماء الدينيين، بوجه خاص، من أجل القضاء على الصور النمطية المرتبطة بالأدوار التقليدية لكلا الجنسين في الأسرة والمجتمع، عملا بالمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف جهودها عن كثب من أجل تعزيز التغيير فيما يتعلق بالتوقعات النمطية لأدوار النساء وتقاسم مسؤوليات البيت والأسرة بين النساء والرجال.
156- وبينما تلاحظ اللجنة استحداث 25 مركزا للأزمات بدعم من الدولة لتقديم المساعدة إلى النساء ضحايا العنف المنـزلي، لا يزال القلق يساورها بشأن تفشي العنف ضد المرأة، وغياب قانون محدد يحمي المرأة، وغياب الملاحقة القضائية لمقترفي العنف المنـزلي ومعاقبتهم. وتُعرب اللجنة أيضا عن القلق إزاء الافتقار إلى معلومات وإحصاءات مقدمة عن مدى انتشار مختلف أشكال العنف ضد المرأة.
157- واستنادا إلى الاتفاقية، ووفقا لتوصيتها العامة 19، تحث اللجنة الدولة الطرف على منح الأولوية القصوى لوضع تدابير شاملة لمعالجة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات. وينبغي أن تشمل تلك التدابير التعجيل باعتماد قانون إطاري بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، يشمل أيضا العنف المنـزلي والاغتصاب في إطار الزواج، لضمان أن يشكل العنف ضد المرأة جريمة جنائية، وكفالة حصول النساء والفتيات ضحايا العنف على وسائل فورية للإنصاف والحماية، وكفالة مقاضاة الجناة ومعاقبتهم. وتحث الدولة الطرف على إجراء بحث عن مدى تفشي جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنـزلي، وتحديد أسباب ذلك والنتائج المترتبة عليه، ليكون ذلك البحث أساسا للتدخلات الشاملة والمحددة الهدف. وتكرر اللجنة توصيتها بأن تنفذ الدولة الطرف تدابير للتثقيف والتوعية موجهة لمسؤولي إنفاذ القانون، والجهاز القضائي، ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، والأخصائيين الاجتماعيين، وقادة المجتمع المحلي وعامة الجمهور، لكفالة أنهم يدركون أن جميع أشكال العنف ضد المرأة غير مقبولة. وتوصي أيضا بإنشاء عدد كاف من مراكز الأزمات، بما في ذلك الملاجئ لضحايا العنف في المجالين الريفي والحضري وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف موافاتها بمعلومات مفصلة عن الخدمات المقدمة لضحايا العنف، بما في ذلك الخدمات المقدمة في مراكز الأزمات ومراكز التأهيل الاجتماعي، ومن اللازم أن تشتمل تلك المعلومات على تفاصيل عن فرص حصول النساء على تلك الخدمات وعن نطاقها ومدى فاعليتها.
158- ولئن كانت اللجنة تقدر قيام الدولة الطرف بتعديل قانون الانتخابات في عام 2004 حيث أصبحت الأحزاب السياسية مطالبة بأن يكون ما لا يقل عن 30 في المائة من المرشحين لمقاعد البرلمان من النساء، مما أدى إلى زيادة تمثيل المرأة في البرلمان من 8 إلى 17.5 في المائة، فإنها يساورها القلق إزاء استمرار نقص تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة وفي مناصب صنع القرار على جميع المستويات. كما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات بشأن عدد النساء في السلك الدبلوماسي.
159- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير مطردة، تشمل مزيدا من التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة، وعلى وضع أهداف ملموسة وجداول زمنية للتعجيل بزيادة تمثيل المرأة داخل الهيئات المنتخَبة والمعيَّنة في جميع مجالات الحياة العامة وعلى جميع المستويات، ورصد تحقيقها. وهي توصي الدولة الطرف بتنظيم برامج تدريبية من أجل القيادات النسائية الحالية والمقبلة بشأن مهارات القيادة. كما تحث الدولة الطرف على التوعية بأهمية مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار على جميع المستويات في المجتمع. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات بشأن عدد ورتب النساء العاملات في السلك الدبلوماسي.
160- وفي حين ترحب اللجنة بالتدابير التي يجري النظر فيها حاليا في مجالي التشريعات والسياسات العامة لمكافحة الاتجار بالبشر، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار الاتجار بالمرأة والفتاة واستغلالهما. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء معاملة ضحايا الاتجار هذا على أنهم مجرمون ومعاقبتهم على الاشتراك في الدعارة.
161- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ المادة 6 من الاتفاقية تنفيذا تاما والنظر في التصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، التي وقّعتها في عام 2001. كما تحث الدولة الطرف على تكثيف جهودها من أجل مكافحة جميع أشكال الاتجار بالنساء والفتيات، بوسائل منها الإسراع بسن تشريعات وطنية محددة وشاملة تتعلق بهذه الظاهرة تكفل معاقبة الجناة وتقديم المساعدة المناسبة للضحايا. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى زيادة جهودها على صعيد التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد لمنع الاتجار غير المشروع، وذلك عن طريق تبادل المعلومات. وتحث اللجنة الدولة الطرف على جمع البيانات الواردة من الشرطة والمصادر الدولية وتحليلها، ومحاكمة الضالعين في الاتجار ومعاقبتهم، وكفالة حماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات اللائي يقعن ضحايا لهذا الاتجار. كما توصي بأن تعالج الدولة الطرف السبب الجذري للاتجار بالبشر عن طريق زيادة جهودها الرامية إلى تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة، ومن ثم القضاء على ضعفها أمام الاستغلال والمتاجرين، واتخاذ تدابير لإعادة تأهيل المرأة والفتاة من ضحايا الاستغلال والاتجار ودمجهما اجتماعيا. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير الملائمة لمنع استغلال الدعارة للمرأة، بوسائل منها تثبيط إقبال الرجل على الدعارة.
162- وفي حين تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإيجاد فرص عمل جديدة للمرأة عن طريق خلق وظائف جديدة، بما في ذلك الوظائف ”المنـزلية“ مع توفير الضمان الاجتماعي وإنشاء المشاريع الحرة القائمة على الائتمانات الصغيرة، فضلا عن الزيادات في الأجور المتعلقة بقطاعات العمل ذات الأغلبية النسائية من قبيل التعليم والصحة، إلا أنها قلقة لاستمرار التفرقة بين الجنسين في سوق العمل حيث تحصل المرأة على أجور أدنى.
163- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف ، في تقريرها المقبل، معلومات عن المرأة في سوق العمل غير الرسمي والجهود المبذولة لتغيير التمييز بين الرجال والنساء في سوق العمل الرسمي، بما في ذلك الجهود المبذولة لإزالة الفوارق في الأجور. وتحث اللجنة الدولة الطرف على دراسة الجهود المبذولة في البلدان الأخرى فيما يتعلق بإعادة تقييم الوظائف التي يهيمن عليها الرجال أو النساء لتبيُّن ما إذا كانت القوالب النمطية الخفية تؤثر على تحديد الأجور.
164- ويساور اللجنة القلق من أن التقرير لم يقدم معلومات كافية عن وضع المرأة الريفية في المجالات التي غطتها الاتفاقية. وهي قلقة على وجه الخصوص من تدني نسبة ملكية المرأة للأراضي.
165- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إدراج بيانات شاملة عن وضع المرأة الريفية في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، في تقريرها القادم، بما في ذلك أسباب تدني نسبة النساء، اللاتي يملكن الأراضي مقارنة بالرجال، وعن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لزيادة هذه النسبة.
166- ويساور اللجنة القلق إزاء تفاوت سن الزواج عند الفتيان والفتيات وعن إمكانية إنقاصه بمقدار سنة واحدة للفتيات فقط. ويساور اللجنة القلق كذلك من أن صيغة الأحكام الواردة في قانون العقوبات التي تحظر تعدد الزوجات في شكل معاشرة دون زواج في المنـزل نفسه يجوز أن تفسر على أنها تسمح بتعدد الزوجات إذا لم يمارس في المنـزل نفسه.
167- وتوصي اللجنة بالإسراع في إعادة النظر في القوانين ذات الصلة وتعديلها.
168- وتهيب اللجنة بالدولة الطرف التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وقبول التعديل الذي أُدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلق بوقت اجتماع اللجنة، في أقرب وقت ممكن.
169- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل المشاركة الواسعة النطاق لجميع الوزارات والهيئات العامة في إعداد تقريرها القادم، ومواصلة التشاور مع المنظمات غير الحكومية أثناء ذلك الإعداد. وتحث الدولة الطرف على إشراك البرلمان في مناقشة التقرير قبل تقديمه إلى اللجنة.
170- وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاستفادة بالكامل ، عند تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، من إعلان ومنهاج عمل بيجين الشيء الذي يعزز أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات بهذا الشأن في تقريرها الدوري القادم.
171- وتؤكد اللجنة أيضا أن التنفيذ التام والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج منظور جنساني وعكس أحكام الاتفاقية بوضوح في جميع الجهود التي تهدف إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات بهذا الشأن في تقريرها الدوري القادم.
172- وتشير اللجنة إلى أن التزام الدول بالصكوك الدولية الرئيسية السبعة لحقوق الإنسان(1) يعزز من تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بها في جميع أوجه الحياة. ولذلك، تشجع اللجنة حكومة أوزبكستان على النظر في التصديق على المعاهدة التي ليست طرفا فيها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
173- وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في أوزبكستان، لإطلاع أفراد شعب أوزبكستان، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون، والساسة، والبرلمانيون، والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان بالخطوات التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية بين النساء والرجال والخطوات الأخرى المطلوب اتخاذها في ذلك الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة: ”المرأة عام 2000، المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“ على نطاق واسع لا سيما على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.
174- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد على الشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري القادم بموجب المادة 18 من الاتفاقية الواجب تقديمه في آب/أغسطس 2008.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/61/38، الجزء الثالث. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية