الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الدوري الثاني المقدم من أوزباكستان


(1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثاني لأوزبكستان (CCPR/C/UZB/2004/2) في جلساتها 2265 و2266 و2267 (CCPR/C/SR.2265-2267)، المعقودة في 21 و22 آذار/مارس 2005، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 2278 و2279 (انظر CCPR/C/SR.2278 و2279)، المعقودتين في 31 آذار/مارس 2005.
مقدمة
(2) ترحب اللجنة بتقديم أوزبكستان لتقريرها الدوري الثاني في حينه، وهو التقرير الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة، وتحيط علماً بالردود الخطية على قائمة المسائل وبالردود على الأسئلة الإضافية للجنة. كما تحيط اللجنة علماً بمعلومات المتابعة التي قدمتها الدولة الطرف رداً على الملاحظات الختامية بشأن تقريرها الأولي.
الجوانب الإيجابية
(3) تلاحظ اللجنة مع التقدير التأثير الإيجابي لإصلاح القانون الجنائي على جميع المحتجزين رهن التحقيق والمدانين الذين يمضون مدد السجن المحكوم بها عليهم.
(4) وتلاحظ اللجنة باهتمام أن مؤسسة أمين المظالم تمارس عملها حالياً بعد تعديل عام 2004 للقانون الخاص بأمين المظالم البرلماني (1997)، وأنها تتلقى عدداً كبيراً من الشكاوى سنوياً. وتشجع اللجنة تعزيز عمل هذه المؤسسة.
(5) وترحب اللجنة بدعوة الدولة الطرف للمنظمات غير الحكومية الوطنية "إلى المشاركة بفعالية" في المناقشات الجارية بشأن إصلاح القانون الجنائي.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
(6) تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف قامت في عدد من الحالات بتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة ضد سجناء، بالرغم من أن قضاياهم كانت معروضة على اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري للعهد ولم يبت فيها بعد وبالرغم من طلبات اتخاذ تدابير الحماية المؤقتة الموجهة إلى الدولة الطرف. وتذكِّر اللجنة بأن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة بتلقي الشكاوى المقدمة من أفراد خاضعين لولاية الدولة الطرف وبحثها. وإن تجاهل طلبات اللجنة باتخاذ التدابير المؤقتة يشكل إخلالاً خطيراً بالتزامات الدولة الطرف بموجب العهد والبروتوكول الاختياري.
ينبغي للدولة الطرف أن تتقيد بالتزاماتها بموجب العهد والبروتوكول الاختياري، عملاً بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، وأن تتخذ التدابير اللازمة لتجنب حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.
(7) وتشعر اللجنة بالقلق لنقص المعلومات المتعلقة بالقضايا الجنائية وأحكام الإدانة الصادرة، بما في ذلك عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، وأسباب إدانتهم، وعدد حالات الإعدام التي تم تنفيذها (المادة 6 من العهد؛ انظر أيضاً الفقرة 6 من الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف).
ينبغي للدولة الطرف أن توفر البيانات عن عمل نظامها القضائي الجنائي وأن تقدم معلومات عن عدد السجناء الذين صدرت ضدهم أحكام بالإعدام وتم إعدامهم منذ بداية الفترة المشمولة بالتقرير الدوري الثاني. وينبغي أن تقوم الدولة الطرف في المستقبل بنشر هذه المعلومات بصورة دورية وإتاحتها للجمهور.
(8) ولا تزال اللجنة قلقة إزاء المعلومات التي تشير إلى أن السلطات تمتنع دائماً، عند تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة ضد السجناء، عن إبلاغ أقاربهم بالإعدام وأنها ترجئ إصدار شهادات الوفاة ولا تكشف عن مكان دفن الأشخاص الذين تم إعدامهم. وهذه الممارسات تشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد فيما يتعلق بأقارب الأشخاص الذين يُعدمون (المادة 7 من العهد).
ينبغي أن تسارع الدولة الطرف بتغيير ممارستها في هذا الصدد، بغية الامتثال التام لأحكام العهد.
(9) وبالرغم من أن اللجنة لاحظت باهتمام أن محكمة أوزبكستان العليا قد أصدرت في عام 2003 حكماً يقضي بتفسير أحكام القانون الوطني المتعلقة بالتعذيب في ضوء المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فإنها لا تزال قلقة إزاء ضيق نطاق تعريف التعذيب في القانون الجنائي للدولة الطرف (المادة 7 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تعدل الأحكام المتصلة بالتعذيب من قانونها الجنائي لتجنب الخطأ في التفسير ليس فقط من قِبَل القضاء، بل أيضاً من قِبَل سلطاتها المكلفة بإنفاذ القوانين.
(10) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار استناد عدد كبير من أحكام الإدانة إلى الاعترافات التي تتم في أثناء الحبس الاحتياطي والتي يُدعى أنها تُنتزع بطرق تتنافى مع المادة 7 من العهد. وتلاحظ أيضاً أنه بالرغم من أن المحكمة العليا التي عقدت بكامل هيئتها في 24 أيلول/سبتمبر 2004، قد أكدت على أنه لا يجوز استخدام أي معلومات يتم الحصول عليها من فرد محتجز بشكل مخالف لشروط الإجراءات الجنائية (بما في ذلك المعلومات المقدمة في غياب وجود محامٍ) كدليل في المحكمة، فإن هذا الشرط لا يرد في قانون (المادتان 7 و14 من العهد).
ينبغي أن تباشر الدولة الطرف التعديلات التشريعية اللازمة لضمان الامتثال التام لأحكام المادتين 7 و14 من العهد.
(11) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات التي تشير إلى انتشار ممارسة تعذيب المحتجزين وإساءة معاملتهم وضآلة عدد الموظفين الذين تم اتهامهم ومحاكمتهم وإدانتهم على هذه الأعمال. ومما يثير القلق أيضاً عدم إجراء تحقيقات مستقلة في مراكز الشرطة وغيرها من أماكن الاحتجاز لضمان عدم ممارسة التعذيب أو سوء المعاملة، بخلاف عدد محدود من التحقيقات التي تمت بمشاركة خارجية وفقاً لما ذكره الوفد (المادتان 7 و10 من العهد).
ينبغي أن تكفل الدولة الطرف التحقيق على وجه السرعة وبصورة مستقلة في الشكاوى المتعلقة بالتعذيب و/أو سوء المعاملة. وينبغي محاكمة المسؤولين ومعاقبتهم وفقاً لخطورة الجريمة المرتكبة. وينبغي أن تخضع جميع أماكن الاحتجاز لتفتيش مستقل يجري بصورة منتظمة. وينبغي اتخاذ التدابير أيضاً لإجراء الفحص الطبي للمحتجزين، وبخاصة الأشخاص الخاضعون للحبس الاحتياطي. وينبغي النظر في استخدام المعدات السمعية والفيديو في مراكز الشرطة ومرافق الاحتجاز.
(12) وتشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود قانون ينظم طرد الأجانب من أوزبكستان ولأن عمليات الطرد والتسليم تنظمها اتفاقيات ثنائية، مما قد يسمح بطرد الأجانب حتى مع احتمال تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة في البلد المستقبِل لهم (المادتان 7 و13).
ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف القواعد اللازمة لمنع تسليم الأجانب أو طردهم أو ترحيلهم أو إعادتهم قسراً إلى بلد يُحتمل أن يتعرضوا فيه للتعذيب أو سوء المعاملة، وينبغي أن تنشئ آلية تسمح للأجانب الذين يدعون أن إبعادهم بالقوة سيُعرِّضهم لخطر التعذيب أو سوء المعاملة أن يقدموا تظلمات بأثر إيقافي.
(13) وتشعر اللجنة بالقلق لأن أحكام الدستور المتعلقة بحالات الطوارئ والقوانين المتصلة بها لا تشير بوضوح، إلى الاستثناءات من الحقوق التي يحميها العهد التي يمكن تطبيقها في حالات الطوارئ وإلى العقود المفروضة عليها، ولا تكفل التنفيذ الكامل لأحكام المادة 4 من العهد (المادة 4 من العهد).
ينبغي أن تعيد الدولة الطرف النظر في الأحكام المتصلة بهذا الموضوع من قوانينها الوطنية وأن تعدلها وفقاً للمادة 4 من العهد.
(14) وترى اللجنة أن طول الفترة التي يجوز فيها احتجاز مشتبه فيه بدون تقديمه إلى قاض أو إلى موظف مخوَّل ممارسة السلطة القضائية - وهي 72 ساعة - مُبالغ فيه (المادة 9 من العهد).
ينبغي أن تضمن الدولة الطرف قيام أحد القضاة باستعراض جميع حالات الاحتجاز لتحديد مدى مشروعيتها وأن تضمن تقديم جميع حالات الاحتجاز إلى قاض لهذا الغرض، وفقاً لأحكام المادة 9 من العهد.
(15) وتلاحظ اللجنة أنه بالرغم من نص القوانين الوطنية على حق الأفراد في الاستعانة بمحامٍ عند إلقاء القبض عليهم، فإن هذا الحق لا يُحترم، من الناحية العملية، في كثير من الأحيان. وينبغي أن يحصل المتهمون بارتكاب جرائم على مساعدة فعالة من محامٍ في كل مرحلة من مراحل الإجراءات، وبخاصة في القضايا التي يتعرض فيها الشخص لعقوبة الإعدام (المواد 6 و7 و9 و10 و14 من العهد).
ينبغي أن تُعدِّل الدولة الطرف تشريعاتها وممارساتها للسماح للشخص الذي يتم إلقاء القبض عليه بالاستعانة بمحامٍ فور إلقاء القبض عليه.
(16) ولا تزال اللجنة قلقة لعدم تمتع القضاء بالاستقلال التام ولأن تعيين القضاة يخضع لمراجعة السلطة التنفيذية كل خمس سنوات (الفقرة 1 من المادة 14 من العهد).
ينبغي أن تكفل الدولة الطرف استقلال القضاء استقلالاً تاماً ونزاهته بضمان الأمن الوظيفي للقضاة.
(17) ولا تزال اللجنة قلقة لأن إدارة مراكز الحبس الاحتياطي والمعتقلات والسجون لا تلتزم بأحكام العهد (المواد 7 و9 و10 من العهد)
ينبغي أن تعطي الدولة الطرف الأولوية لاستعراض وإصلاح إدارة النظام الجنائي.
(18) وتشعر اللجنة بالقلق لنقص المعلومات المتعلقة بالأعمال التي يجوز وصفها، في النظام القانوني، ب‍ "الأعمال الإرهابية" (المواد 2 و6 و7 و9 و14 من العهد).
ينبغي أن تحدد الدولة الطرف المقصود ب‍ "الأعمال الإرهابية" وأن تكفل التزام تشريعاتها في هذا المجال بجميع الضمانات المنصوص عليها في العهد، وبخاصة المواد 2 و7 و9 و14.
(19) وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف تطلب "تأشيرة خروج" من مواطنيها عند سفرهم إلى الخارج، وبوجه خاص رفض منح تأشيرة خروج لممثلي المنظمات غير الحكومية مما يمنعهم من حضور اجتماعات حول قضايا حقوق الإنسان (المادتان 12 و19 من العهد).
ينبغي أن تلغي الدولة الطرف شرط الحصول على تأشيرة خروج الذي تفرضه على مواطنيها.
(20) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار التقارير التي تشير إلى تعرض الصحفيين للمضايقات في ممارسة مهنتهم (المادة 19 من العهد).
ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة لمنع تعرض الصحفيين لأي مضايقة أو ترهيب، ولضمان التزام تشريعاتها وممارساتها بالكامل بأحكام المادة 19 من العهد.
(21) ولا تزال اللجنة قلقة إزاء الأحكام القانونية وتطبيقاتها المقيدة لتسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات لدى وزارة العدل (المواد 19 و22 و25 من العهد؛ وانظر أيضاً الفقرة 23 من الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الأولي).
ينبغي أن تعدِّل الدولة الطرف قوانينها ولوائحها وممارستها المنظِمة لتسجيل الأحزاب السياسية وفقاً لأحكام المواد 19 و22 و25 من العهد.
(22) وتلاحظ اللجنة أن الأحكام المتعلقة بحرية الوجدان والمنظمات الدينية تشترط تسجيل المنظمات والجمعيات الدينية حتى تستطيع الجهر بدينها أو عقيدتها. وتقلقها القيود الفعلية على الحق في حرية الدين أو المعتقد، وأن الهداية تشكل جريمة بموجب القانون الجنائي. ويقلق اللجنة أيضاً استخدام القانون الجنائي لتجريم الممارسة السلمية الظاهرة للحرية الدينية وتعرض عدد ضخم من الأفراد للاتهام والاحتجاز والعقوبة وأنه بينما أُفرج عن غالبيتهم فيما بعد، ظل مئات منهم في السجن (المادة 18 من العهد؛ وانظر أيضاً الفقرة 24 من الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي).
ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف الإجراءات لضمان الاحترام الكامل للحق في حرية الدين أو المعتقد وأن تضمن اتفاق تشريعاتها وممارساتها اتفاقاً كاملاً مع أحكام المادة 18 من العهد.
(23) وبالرغم من اهتمام اللجنة بالمعلومات التي قدمها الوفد والتي تشير إلى وجود نظام لمنح تعويضات للنساء من ضحايا العنف المنزلي في أنحاء من الدولة الطرف، فإنها لا تزال قلقة بشأن انتشار العنف المنزلي في أوزبكستان (المواد 3 و7 و26 من العهد؛ وانظر أيضاً الفقرة 19 من الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير الأولي).
ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير العملية الملائمة لمكافحة هذه الظاهرة، بما في ذلك تنظيم حملات التوعية والتثقيف.
(24) وتشعر اللجنة بالأسف لأنه رغم منع القانون الجنائي لتعدد الزوجات، فإن هذه الظاهرة لا تزال مستمرة، وتهدر كرامة المرأة. كما تقلقها ممارسة اختطاف الشابات لإرغامهن على الزواج، وهي الممارسة التي عادت إلى الظهور بعد استقلال الدولة الطرف (المواد 3 و23 و26 من العهد).
ينبغي أن تضمن الدولة الطرف التنفيذ التام للأحكام المتصلة بتعدد الزوجات من قانونها الجنائي، لوضع حد لهذه الممارسة. وينبغي أن تكافح ممارسة زواج النساء المختطفات بالإكراه.
(25) وتلاحظ اللجنة أن عمل الأطفال لا يزال منتشراً في أوزبكستان، وبخاصة في القطاعين التجاري والزراعي وفي صناعة القطن (المادة 24 من العهد).
ينبغي أن توقف الدولة الطرف ممارسة إرسال أطفال المدارس لجني القطن وأن تتخذ التدابير الفعالة لمكافحة عمل الأطفال.
نشر المعلومات المتعلقة بالعهد (المادة 2)
(26) تحدد اللجنة يوم 1 نيسان/أبريل 2008 موعداً لتقديم التقرير الدوري الثالث لأوزبكستان. وترجو نشر التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف وهذه الملاحظات الختامية وتوزيعها على نطاق واسع في أوزبكستان، بين الجمهور بصورة عامة بالإضافة إلى السلطات القضائية والتشريعية والإدارية، وتعميم التقرير الدوري الثالث على المنظمات غير الحكومية العاملة في البلد للعلم.
(27) وبموجب الفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن تقدم الدولة الطرف في غضون سنة معلومات عن الإجراءات المتخذة لمتابعة توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 7 و9 و10 و11 أعلاه. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن توصياتها المتبقية وعن تنفيذ العهد ككل.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/60/40، الجزء الأول، الفقرة 89.

العودة للصفحة الرئيسية