الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الدوريين الثاني والثالث المقدمين من الولايات المتحدة الأمريكية


(1) نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الثاني والثالث للولايات المتحدة الأمريكية (CCPR/C/USA/3) في جلساتها 2379 و2380 و2381 (CCPR/C/SR.2379-2381)، المعقودة في 17 و18 تموز/يوليه 2006، واعتمدت في جلستها 2395 (CCPR/C/SR.2395)، المعقودة في 27 تموز/يوليه 2006، الملاحظات الختامية التالية.
مقدمة
(2) تحيط اللجنة علماً بتقديم الدولة الطرف للتقريرين الدوريين الموحدين الثاني والثالث، وذلك بعد سبع سنوات من الموعد المقرر، وإلى الردود الخطية المقدمة سلفاً. وتعرب عن تقديرها لحضور وفد يتألف من خبراء ينتمون إلى وكالات عدة مسؤولة عن تنفيذ العهد، وترحب بالجهود المبذولة للرد على ما طرحته اللجنة من أسئلة مكتوبة وشفوية.
(3) وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تضمن تقريرها معلومات عن تنفيذ العهد فيما يتصل بالأفراد الخاضعين لولايتها والمقيمين خارج إقليمها. غير أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف قد قدمت مواد إضافية "من باب المجاملة". وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاً لأن الدولة الطرف ترفض التصدي لادعاءات خطرة معينة تتعلق بانتهاكات الحقوق التي يحميها العهد، متذرعة في ذلك بعدم انطباق العهد أو بعمليات استخبارية.
(4) وتأسف اللجنة لمحدودية المعلومات التي وردتها بشأن تنفيذ العهد على مستوى الدولة.
الجوانب الإيجابية
(5) ترحب اللجنة بقرار المحكمة العليا في قضية حمدان ضد رامسفيلد (2006)، الذي قضى بوجوب تطبيق أحكام المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 التي تعكس الحقوق الأساسية التي يضمنها العهد في أي نزاع مسلح.
(6) وترحب اللجنة بقرار المحكمة العليا في قضية روبر ضد سيمونس (2005)، الذي اعتبر أن التعديلين الثامن والرابع عشر يحظران الحكم بعقوبة الإعدام على المجرمين الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة وقت ارتكابهم للجريمة. وفي هذا الصدد، تكرر اللجنة توصيتها الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة التي تشجع فيها الدولة الطرف على سحب تحفظها على الفقرة 5 من المادة 6 من العهد.
(7) وترحب اللجنة بقرار المحكمة العليا في قضية أتكينز ضد فرجينيا (2002)، الذي اعتبر أن إعدام المجرمين المتخلفين عقلياً يشكل عقوبة قاسية وغير عادية، وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تضمن إسباغ نفس الحماية على الأشخاص الذين يعانون أشكالاً حادة من المرض العقلي لا تصل إلى درجة التخلف العقلي.
(8) وترحب اللجنة بإصدار المعايير الوطنية المتعلقة بالاحتجاز في عام 2000، والتي تضع المعايير الدنيا الخاصة بمنشآت الاحتجاز التي تؤوي محتَجزي إدارة أمن الأراضي، وتشجع الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعمالها على نحو فعال.
(9) وترحب اللجنة بقرار المحكمة العليا في قضية لورانس وآخرين ضد تكساس (2003)، الذي قضى بعدم دستورية التشريع الذي يُجرّم العلاقات الجنسية المثلية بين البالغين المتراضين.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
(10) تلاحظ اللجنة مع القلق تفسير الدولة الطرف الضيق لالتزاماتها بموجب العهد، لا سيما نتيجة لما يلي:
(أ) موقفها الذي مفاده أن العهد لا ينطبق على الأفراد الخاضعين لولايتها والمقيمين خارج إقليمها، وأن العهد لا ينطبق وقت الحرب، وذلك رغم الآراء المناقضة، والفقه القانوني الثابت لكل من اللجنة ومحكمة العدل الدولية؛ (ب) عدم مراعاة الدولة الطرف مراعاة تامة لالتزامها بموجب العهد، ليس فقط باحترام الحقوق المنصوص عليها في العهد، وإنما أيضاً بضمان التمتع بها؛ (ج) نهجها المقيّد إزاء بعض الأحكام الموضوعية للعهد، وهو ما لا يتماشى مع التفسير الذي وضعته اللجنة قبل تصديق الدولة الطرف على العهد وبعده (المادتان 2 و40).
ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في نهجها، وأن تقوم بتفسير العهد بحسن نية وفقاً للمعنى العادي الذي يجب إسناده لعباراته في السياق الذي ترد فيه، بما في ذلك الممارسة اللاحقة، وفي ضوء موضوعه وغرضه. وينبغي للدولة الطرف أن تقوم على وجه الخصوص بما يلي: (أ) أن تسلِّم بوجوب انطباق العهد فيما يتصل بالأفراد الخاضعين لولايتها المقيمين خارج إقليمها، فضلاً عن انطباقه وقت الحرب؛ (ب) أن تتخذ خطوات إيجابية، عند الاقتضاء، لضمان الإعمال الكامل لجميع الحقوق المنصوص عليها في العهد؛ (ج) أن تنظر بحسن نية في تفسير العهد الذي تقدمه اللجنة طبقاً لولايتها.
(11) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التعاريف الفضفاضة المحتملة للإرهاب بموجب القانون المحلي، ولا سيما بموجب الفقرة (أ)(3)(باء) من المادة 1182 من الباب 8 من مدونة قوانين الولايات المتحدة، والأمر التنفيذي 13224، وهي تعاريف يبدو أنها تمتد إلى السلوك، مثل اعتناق آراء سياسية مخالفة، وهو سلوك وإن كان غير قانوني إلاّ أنه ينبغي ألاّ يفهم على أنه يشكل عملاً إرهابياً (المواد 17 و19 و21).
ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن التدابير التي اتخذتها لمكافحة الإرهاب تتوافق توافقاً تاماً مع العهد، وأن تتأكد بوجه خاص من أن التشريعات المعتمدة في هذا السياق تقتصر على الجرائم التي يمكن تبرير استيعابها على أنها إرهاب وعلى العواقب الوخيمة التي تقترن به.
(12) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما وردها من معلومات موثوقة وغير مطعون فيها تفيد بأن الدولة الطرف رأت من المناسب انخراطها في ممارسة الاحتجاز سراً وفي أماكن سرية لمدة أشهر وسنوات عديدة، وذلك دون إحاطة لجنة الصليب الأحمر الدولية. ففي هذه الحالات، تُنتهك أيضاً حقوق أسر المحتجزين. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن الدولة الطرف، حتى مع الاعتراف باحتجاز هؤلاء الأشخاص، فإنها تمارس في حقهم الحبس الانفرادي لمدة شهور أو سنوات، وهي ممارسة تشكل انتهاكاً للحقوق التي تحميها المادتان 7 و9. وتشعر اللجنة بالقلق عموماً لأن هؤلاء الأشخاص يحتجزون في أماكن لا يمكن لهم فيها الاستفادة من حماية القانون المحلي أو الدولي، أو يكون فيها نطاق الحماية مُقلّصاً إلى حد بعيد، وهي ممارسة لا يمكن تبريرها بالحاجة المعلنة إلى إبعاد هؤلاء الأشخاص عن الميدان (المادتان 7 و9).
ينبغي للدولة الطرف أن توقف على الفور ممارسة الاحتجاز السري وأن تقوم بإغلاق جميع منشآت الاحتجاز السرية. وينبغي لها أيضاً أن تتيح للجنة الصليب الأحمر الدولية إمكانية الوصول فوراً إلى أي شخص يحتجز بسبب نزاع مسلح. كما ينبغي للدولة الطرف أن تضمن للمحتجزين، بصرف النظر عن مكان احتجازهم، التمتع الدائم والكامل بحماية القانون.
(13) وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف قد أجازت خلال فترة معينة استخدام أساليب استجواب قاسية، من قبيل إبقاء المحتجز في أوضاع مضنية لفترات طويلة وعزله، وتعطيل حواسه، وتغطية رأسه، وتعريضه للبرد أو الحرارة، وتغيير نظام النوم والغذاء، والاستجواب لمدة 20 ساعة، والتجريد من الملابس، والحرمان من جميع وسائل الراحة، ومصادرة المواد الدينية، والحلاقة القسرية، واستغلال ما يثير الخوف المرضي الشخصي لدى المحتجز. وعلى الرغم من أن اللجنة، إذ ترحب بالتأكيدات التي تفيد بأن قانون معاملة المحتجزين لعام 2005 يشير إلى أن أساليب الاستجواب هذه محظورة في الكتاب الميداني للجيش بشأن الاستجوابات الاستخبارية، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي: (أ) رفض الدولة الطرف الاعتراف بأن هذه الأساليب، التي يزعم أن العديد منها قد استُخدِم فعلاً، سواءً بصورة منفصلة أو مجتمعة، لفترة طويلة من الزمن، تشكل انتهاكاً للحظر الوارد في المادة 7 من العهد؛ (ب) عدم إصدار أي حكم ضد أي ضابط أو موظف أو عضو في القوات المسلحة أو وكيل آخر في حكومة الولايات المتحدة لاستخدامه أساليب الاستجواب الخشنة التي تم إقرارها؛ (ج) كون هذه الأساليب قد لا تزال مباحة أو مستخدمة من جانب وكالات أخرى، بما فيها وكالات الاستخبارات و"المقاولين الخاصين"؛ (د) عدم قيام الدولة الطرف بتقديم أية معلومات عن إنشاء نظم لمراقبة هذه الوكالات بغية ضمان الامتثال لأحكام المادة 7.
ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن أي تنقيح للدليل الميداني للجيش لا ينص إلاّ على أساليب الاستجواب التي تتفق مع الفهم الدولي لنطاق الحظر الوارد في المادة 7 من العهد؛ وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتأكد من أن جميع الوكالات التابعة لحكومة الولايات المتحدة وأية وكالات أخرى تتصرف بالنيابة عنها ملتزمة بأساليب الاستجواب الراهنة أو أية أساليب منقحة؛ وينبغي للدولة الطرف أن تضمن وجود وسائل فعالة لمقاضاة التجاوزات التي ترتكبها الوكالات العاملة خارج الهيكل العسكري، وأن تفرض العقوبات الملائمة على موظفي هذه الوكالات الذين يستخدمون، أو يوافقون على استخدام الأساليب المحظورة حالياً؛ وينبغي للدولة الطرف أن تضمن لضحايا هذه الممارسات الحق في جبر ما يلحقهم من ضرر؛ كما ينبغي لها إبلاغ اللجنة بأية تنقيحات لأساليب الاستجواب يقرها الدليل الميداني للجيش.
(14) تلاحظ اللجنة مع القلق أوجه القصور فيما يتعلق باستقلال ونزاهة وفعالية التحقيقات في الادعاءات المتعلقة بحالات التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي يمارسها الموظفون العسكريون وغير العسكريين في الولايات المتحدة أو الموظفون المتعاقدون، في مراكز الاحتجاز في خليج غوانتانامو وفي أفغانستان والعراق وغيرها من الأماكن الأخرى خارج الولايات المتحدة، وفي ما يُزعم من وفيات مشبوهة خلال الاحتجاز في أي من هذه الأماكن. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية بشأن عدد حالات المقاضاة التي بدأت والعقوبات التي صدرت (التي تبدو خفيفة جداً بالنسبة إلى جرائم بهذه الخطورة) والتعويضات التي مُنِحت للضحايا (المادتان 6 و7).
ينبغي للدولة الطرف أن تُجري تحقيقات فورية ومستقلة في جميع الادعاءات المتعلقة بالوفيات المشبوهة، أو بحالات التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي يمارسها موظفوها (بمن فيهم القادة) والموظفون المتعاقدون في منشآت الاحتجاز في خليج غوانتانامو وفي أفغانستان والعراق وغيرها من الأماكن الأخرى خارج الولايات المتحدة. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل محاكمة المسؤولين ومعاقبتهم بحسب درجة خطورة الجريمة التي يرتكبونها. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه السلوكات، وذلك بوجه خاص عن طريق توفير التدريب الكافي والإرشاد الواضح لموظفيها (بمن فيهم القادة) والموظفين المتعاقدين، بشأن التزامات ومسؤوليات كل منهم، بما يتماشى مع أحكام المادتين 7 و10 من العهد. كما ينبغي للدولة الطرف، أثناء سير الإجراءات القانونية، أن تمتنع عن الاعتماد على الأدلة المتحصِّل عليها بطريقة لا تتفق مع أحكام المادة 7. وترغب اللجنة أن يتم إبلاغها بما تتخذه الدولة الطرف من تدابير لضمان احترام حق الضحايا في التعويض.
(15) وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الفقرة (ه‍) من المادة 1005 من القانون المتعلق بمعاملة المحتجزين يمنع على المحتجزين في خليج غوانتانامو التماس إعادة النظر في حالات الادعاءات المتعلقة بإساءة المعاملة أو سوء ظروف الاحتجاز (المادتان 7 و10).
ينبغي للدولة الطرف تعديل المادة 1005 من القانون المتعلق بمعاملة المحتجزين بحيث يجوز للمحتجزين في خليج غوانتانامو أن يلتمسوا من المحاكم إعادة النظر في معاملتهم أو ظروف احتجازهم.
(16) وتلاحظ اللجنة مع القلق تفسير الدولة الطرف الضيق للمادة 7 من العهد، والذي تفهم بمقتضاه ما يلي: (أ) أن الالتزام بعدم إخضاع أي شخص للمعاملة القاسية المحظورة بموجب المادة 7 من العهد لا يتضمن التزاماً بعدم تعريضه لمثل هذه المعاملة عن طريق النقل أو التقديم أو التسليم أو الطرد أو الإعادة القسرية؛ (ب) وأنها لا تلتزم، بأي حال من الأحوال، بعدم ترحيل أي فرد قد يتعرض لمعاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو معاملة مهينة بخلاف التعذيب، بحسب فهم الدولة الطرف للعبارة؛ و(ج) أنها لا تخضع لأي التزام دولي باحترام قاعدة عدم الإعادة القسرية فيما يتصل بأشخاص تحتجزهم في أماكن خارج إقليمها. وتلاحظ اللجنة مع القلق أيضاً معيار "المرجح" الذي تستخدمه الدولة الطرف في إطار إجراءات عدم الإعادة القسرية. وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف قد اعتمدت، على ما يبدو، سياسة إبعاد أو المساعدة في إبعاد الإرهابيين المشتبه فيهم، إمّا من إقليم الولايات المتحدة أو من أقاليم دول أخرى إلى بلدان ثالثة، وذلك لأغراض الاحتجاز والاستجواب بدون الضمانات الملائمة لحمايتهم من أية معاملة يحظرها العهد. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات الموثقة العديدة التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة بأن أشخاصاً أُرسلوا إلى بلدان ثالثة بهذه الطريقة قد تم بالفعل احتجازهم واستجوابهم في ظروف تشكل خرقاً صارخاً للحظر الوارد في المادة 7، وهي ادعاءات لم تفندها الدولة الطرف. وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء تذرع الدولة الطرف بذريعة الحفاظ على أسرار الدولة في إطار دعاوى رفعها ضحايا هذه الممارسات أمام محاكم الدولة الطرف (مثل قضية ماهر عرعار ضد أشكروفت (2006) وخالد المصري ضد تينيت (2006) (المادة 7).
ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في موقفها وفقاً للتعليقين العامين للجنة رقم 20(1992) بشأن المادة 7، ورقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة كي تكفل عدم إعادة الأفراد، بمن فيهم من تحتجزهم خارج إقليمها، إلى بلد آخر بانتهاج سبل منها النقل أو التقديم أو التسليم أو الطرد أو الإعادة القسرية، إذا وُجدت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنهم سيواجهون خطر التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية اللاإنسانية أو المهينة. وينبغي للدولة الطرف أن تجري تحقيقات شاملة ومستقلة في الادعاءات القائلة بأن أشخاصاً أُرسلوا إلى بلدان ثالثة حيث سقطوا ضحايا للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية اللاإنسانية أو المهينة؛ وأن تُعدِّل تشريعاتها وسياساتها كي تكفل عدم تكرار هذا الوضع؛ وأن تمنح تعويضاً ملائماً للضحايا. كما ينبغي للدولة الطرف أن تتوخى أقصى ما يمكن من الحيطة في استخدام الضمانات الدبلوماسية وأن تعتمد إجراءات واضحة وشفافة، مع توفير آليات المراجعة القضائية الملائمة، قبل ترحيل الأفراد وأن تنشئ كذلك آليات فعالة للرصد الدقيق والمتيقظ لمصائر الأفراد المتأثرين. وينبغي أن تدرك الدولة الطرف أن البلدان التي يشكل فيها التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ممارسة منهجية زائدة، يقل احتمال تفادي المخاطر الحقيقية لهذه المعاملة بفعل التأكيدات المضادة، وذلك مهما بلغت صرامة إجراءات المتابعة المتفق عليها.
(17) وتعرب اللجنة عن قلقها لأن قانون الوطنية (Patriot Act) وقانون عام 2005 المتعلق بالهوية الحقيقية يجيزان رفض لجوء وإيقاف ترحيل أي شخص يقدم "دعماً مادياً" إلى "منظمة إرهابية"، سواء تصرف عن طوع أو تحت الإكراه. وتعرب عن أسفها لعدم تلقيها أي رد من الدولة الطرف بشأن هذه المسألة (المادة 7).
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم إعمال الرفض بسبب "تقديم دعم مادي للمنظمات الإرهابية"، على الأشخاص الذين تصرفوا تحت الإكراه.
(18) وتشعر اللجنة بالقلق لأنه، عقب القرار الذي أصدرته المحكمة العليا في قضية رسول ضد بوش (2004)، فإن الإجراءات المتخذة أمام الهيئات القضائية المعنية بمراجعة وضع المقاتلين ومجالس المراجعة الإدارية، المكلفة بتحديد ومراجعة وضع المحتجزين، على التوالي، قد لا تُوفِّر الضمانات الكافية للمحاكمة العادلة، وبخاصة للأسباب التالية: (أ) عدم استقلال هذه الهيئات والمجالس عن الفرع التنفيذي والجيش؛ (ب) القيود المفروضة على حقوق المحتجزين في الوصول إلى جميع الإجراءات والأدلة؛ (ج) ما تواجهه هذه الهيئات والمجالس من صعوبة حتمية في استدعاء الشهود؛ و(د) الإمكانية الممنوحة لهذه الهيئات القضائية والمجالس بموجب المادة 1005 من قانون عام 2005 المتعلق بمعاملة المحتجزين، في تقدير الأدلة التي يُحصل عليها بوسائل قسرية للتأكد من قيمتها الإثباتية. كما تعرب اللجنة عن قلقها لأن ظروف الاحتجاز في أماكن أخرى، مثل أفغانستان والعراق، تقوم بمراجعتها آليات توفر ضمانات أقل (المادة 9).
ينبغي للدولة الطرف، وفقاً لأحكام المادة 9 من العهد، أن تضمن للأشخاص المحتجزين في خليج غوانتانامو الحق في رفع الدعاوى أمام محكمة ما لكي تفصل هذه المحكمة، دون إبطاء، في قانونية اعتقالهم، أو تأمر بالإفراج عنهم. كما ينبغي للدولة الطرف في هذا الصدد أن تكفل المحاكمة العادلة، واستقلال المحاكم المعنية بالمراجعة عن السلطة التنفيذية والجيش، وتمكين المحتجزين من الاتصال بمحامين من اختيارهم، والوصول إلى جميع الدعاوى والأدلة.
(19) واللجنة، إذ تأخذ في اعتبارها المعلومات المقدمة من الدولة الطرف، فإنها تشعر بالقلق إزاء ما وردها من تقارير تفيد بأنه عقب هجمات 11 أيلول/سبتمبر، هناك الكثير من المواطنين غير الأمريكيين المشتبه في ارتكابهم جرائم إرهابية احتجزوا لفترات طويلة عملاً بقوانين الهجرة وبضمانات أقل من تلك التي تُمنح في إطار الإجراءات الجنائية، أو بالاستناد إلى قانون الشهود الأساسيين فقط. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم توافق هذا القانون مع العهد، إذ يمكن تطبيقه في محاكمات مقبلة وفي التحقيقات الجارية أو التحقيقات المقترحة (المادة 9).
ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في ممارستها حتى لا يُستخدم القانون المتعلق بالشهود الأساسيين وقوانين الهجرة لاحتجاز أشخاص يشتبه في ارتكابهم جرائم إرهاب أو أية جرائم جنائية أخرى وبضمانات أقل من الضمانات التي تُمنح في الدعاوى الجنائية. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل أن يحصل الأشخاص الذين يحتجزون خطأ على تعويض ملائم.
(20) وتلاحظ اللجنة أن قرار المحكمة العليا في قضية حمدان ضد رامسفيلد، الذي يقضي بضرورة محاكمة محتجزي خليج غوانتانامو المتهمين بارتكاب جرائم إرهاب بواسطة محاكم مشكلة حسب الأصول وتوفر جميع الضمانات القضائية التي تنص عليها المادة 3 المشتركة لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، لمّا يُنفَّذ بعد (المادة 14).
ينبغي للدولة الطرف أن تقدم إلى اللجنة معلومات عن تنفيذها لهذا القرار.
(21) واللجنة، إذ تحيط علماً ببعض التعديلات الإيجابية التي تم إدخالها في عام 2006، فإنها تلاحظ أن المادة 213 من قانون الوطنية (Patriot Act)، التي تزيد في إمكانية تأخير أوامر تفتيش البيوت والمكاتب؛ والمادة 215 المتعلقة بالاطلاع على السجلات والأمتعة الشخصية للأفراد؛ والمادة 505 المتعلقة بإصدار رسائل تتعلق بالأمن الوطني، لا تزال تثير مسائل تبعث على القلق فيما يتصل بالمادة 17 من العهد. وتعرب اللجنة عن قلقها بوجه خاص إزاء الإمكانات المقيدة المتاحة للأشخاص المعنيين بشأن إبلاغهم بهذه التدابير وكيفية الاعتراض عليها بشكل فعّال. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف قامت، عن طريق هيئات من بينها وكالة الأمن الوطني، برصد الاتصالات التي يقوم بها الأفراد داخل الولايات المتحدة وخارجها عن طريق الهاتف والبريد الإلكتروني والفاكس، ولا زالت تقوم بهذا الرصد دون أي رقابة قضائية أو رقابة مستقلة أخرى (الفقرة 3 من المادة 2 والمادة 17).
ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بمراجعة المواد 213 و215 و505 من قانون الوطنية كي تكفل توافقها التام مع أحكام المادة 17 من العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من عدم حدوث أي خرق لحقوق الأفراد في الخصوصية إلا لأسباب تمليها الضرورة القصوى وأن يكون مسموحاً بموجب القانون، مع مراعاة ما يستتبع ذلك من حقوق للأفراد في هذا الشأن.
(22) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما وردها من تقارير تفيد بأن زهاء 50 في المائة من المشردين هم أمريكيون من أصل أفريقي رغم أنهم لا يشكلون إلا 12 في المائة من سكان الولايات المتحدة (المادتان 2 و26).
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة، بما فيها السياسات المناسبة لوضع حد لهذا التمييز العنصري الفعلي الذي يعزى إلى أسباب تاريخية، وأن تنفذ هذه السياسات على نحو كافٍ.
(23) وتلاحظ اللجنة مع القلق ما وردها من تقارير تتعلق بالفصل العنصري الفعلي في المدارس العامة الناتج، حسب ما يُزعم، عن التباين في التركيب العرقي والإثني للمناطق الحضرية الكبرى وضواحيها، وعن كيفية إنشاء إدارات التعليم في المقاطعات وتمويلها وتنظيمها. ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف، رغم ما اتخذته من تدابير، لم تتوصل إلى القضاء على التمييز العنصري، كالتمييز الذي تجسده الفروق الشاسعة في جودة التعليم بين إدارات التعليم في المناطق الحضرية الكبرى، بما يضر بالطلاب المنتمين إلى الأقليات. كما تلاحظ اللجنة مع القلق موقف الدولة الطرف الذي قوامه أن سلطات الحكومة الاتحادية لا يمكنها اتخاذ أية إجراءات قانونية في حال عدم وجود أي مؤشر عن نوايا تمييزية من جانب سلطات الولاية أو السلطات المحلية (المادتان 2 و26).
وتذكر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها بموجب المادتين 2 و26 من العهد باحترام وضمان حق جميع الأفراد في الحماية الفعالة من الممارسات التي تهدف إلى التمييز على أساس العرق أو التي تترتب عليها آثار هذا التمييز. وينبغي للدولة الطرف أن تُجري تحقيقات متعمقة في حالات الفصل العنصري الفعلي المشروحة أعلاه وأن تتخذ ما يلزم من خطوات علاجية بالتشاور مع المجتمعات المحلية المتأثرة.
(24) واللجنة، إذ ترحب بالولاية المسندة إلى وزير العدل لمراجعة استخدام السلطات الاتحادية المكلفة بإنفاذ القوانين للعرق كعامل محدد في إجراء عمليات التوقيف والتفتيش وغيرها من الإجراءات التنفيذية الأخرى، وحظر التنميط العرقي المستخدم في توجيه الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على الصعيد الاتحادي، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما وردها من معلومات تفيد بأن هذه الممارسات لا تزال مستمرة في الدولة الطرف، ولا سيما على صعيد الولايات. كما تلاحظ اللجنة مع القلق ما وردها من معلومات تشير إلى وجود تباين وتمييز عرقيين في مقاضاة الأفراد وإصدار العقوبات في إطار نظام القضاء الجنائي (المادتان 2 و26).
ينبغي للدولة الطرف أن تواصل وتكثف جهودها الرامية إلى وضع حد للتنميط العرقي الذي يستخدمه الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين على صعيد كل من الاتحاد والولايات. وترغب اللجنة في تلقي معلومات تفصيلية إضافية عن مدى استمرار هذه الممارسات، وبيانات إحصائية عن عدد الشكاوى المتعلقة بهذه المسائل، وحالات المقاضاة، والعقوبات الصادرة بشأنها.
(25) تلاحظ اللجنة مع القلق ما يزعم من انتشار واسع لجرائم العنف المرتكبة ضد أشخاص من ذوي الميول الجنسية الشاذة، وذلك من جانب أطراف منهم الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين. وتلاحظ مع القلق عدم التطرق إلى هذه الجريمة في إطار التشريعات المتعلقة بجريمة الكراهية المعتمدة على صعيد الاتحاد وفي ولايات عديدة. كما تلاحظ مع القلق عدم قيام الدولة الطرف بحظر ما تشهده ولايات عديدة من تمييز في الوظيفة يقوم على أساس الميول الجنسية (المادتان 2 و26).
ينبغي للدولة الطرف أن تعترف بواجبها القانوني بموجب المادتين 2 و26 بأن تضمن لكل شخص الحقوق التي يقرها العهد، فضلاً عن الحق في المساواة أمام القانون والحق في التمتع بحمايته على قدم المساواة، دون تمييز بسبب الميول الجنسية. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل تطرق تشريعاتها المتعلقة بجريمة الكراهية، على صعيد كل من الاتحاد والولايات، إلى مسألة العنف المتصل بالميول الجنسية، وأن تحرم التمييز القائم على أساس الميول الجنسية في تشريعاتها المتعلقة بالعمالة على صعيد كل من الاتحاد والولايات.
(26) واللجنة، إذ تلاحظ القواعد واللوائح التنظيمية العديدة التي تحظر التمييز في تقديم خدمات الإغاثة في حالات الكوارث والمساعدة في حالات الطوارئ، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما وردها من معلومات تفيد بأن الفقراء، وبخاصة الأمريكيون المنحدرون من أصل أفريقي، قد حرموا من الخدمات المقدمة في إطار خطط الإنقاذ والإجلاء التي جرى تنفيذها عندما ضرب إعصار كاترينا الولايات المتحدة، ولا يزالون يعانون من الحرمان في إطار خطط الإعمار (المادتان 6 و26).
ينبغي للدولة الطرف أن تراجع ممارساتها وسياساتها لضمان الوفاء التام بالتزامها بحماية حياة البشر وحظر التمييز، بأشكاله المباشرة وغير المباشرة، وتنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي، في المسائل المتعلقة بالوقاية من الكوارث والاستعداد لها، والمساعدة في حالات الطوارئ، وتدابير الإغاثة. وفي أعقاب إعصار كاترينا، ينبغي للدولة الطرف أن تزيد من جهودها لضمان مراعاة حقوق الفقراء، ولا سيما حقوق الأمريكيين المنحدرين من أصل أفريقي، مراعاة تامة في إطار خطط الإعمار، فيما يتعلق بالحصول على السكن والتعليم والرعاية الصحية. وترغب اللجنة في أن تبلغ بنتائج التحقيق في ما يزعم من عدم قيام السلطات بإجلاء نزلاء سجن باريش، فضلاً عن الادعاءات التي تفيد بأن الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين قد منعوا مقيمي نيو أورليانز من عبور جسر نيو أورليانز الكبرى المؤدي إلى غريتنا، لويزيانا.
(27) وتأسف اللجنة لعدم تلقيها معلومات كافية بشأن التدابير التي تتوخى الدولة الطرف اتخاذها فيما يتعلق بالمهاجرين الذين لا يحملون وثائق رسمية المقيمين في الوقت الحاضر في الولايات المتحدة، والبالغ عددهم 9 ملايين شخص حسب ما ورد من تقارير. وبينما تنوه اللجنة بالمعلومات المقدمة من الوفد التي مفادها أن قوات الحرس الوطني لن تشارك بشكل مباشر في أداء واجبات إنفاذ القانون المتعلقة بالقبض على الأجانب أو احتجازهم، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الحضور العسكري المتزايد على الحدود الجنوبية الغربية مع المكسيك (المادتان 12 و26).
ينبغي للدولة الطرف أن تقدم إلى اللجنة معلومات تفصيلية بشأن هذه القضايا، ولا سيما بخصوص ما تتخذه من تدابير ملموسة لضمان إنفاذ قوانين الهجرة من جانب موظفين حصلوا على تدريب مناسب بشأن قضايا الهجرة دون سواهم، بما يتوافق مع الحقوق التي يضمنها العهد.
(28) وتأسف اللجنة لأن العديد من القوانين الاتحادية التي تعالج التمييز على أساس الجنس محدودة من حيث النطاق والتنفيذ. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء ما وردها من تقارير عن استمرار التمييز ضد المرأة في العمالة (المادتان 3 و26).
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة، بما في ذلك على مستوى الولايات، كي تضمن للمرأة المساواة أمام القانون والحق في التمتع بحمايته، وتكفل الحماية الفعالة من التمييز بسبب الجنس، ولا سيما في مجال العمالة.
(29) وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تذكر أنها اتخذت أية خطوات لمراجعة التشريعات المعمول بها على صعيدي الاتحاد والولايات بغية تقييم ما إذا كانت الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام تنحصر في أخطر الجرائم، ولأن الدولة الطرف قد زادت في عدد الجرائم التي تنطبق عليها عقوبة الإعدام رغم الملاحظات الختامية السابقة للجنة. وبينما تحيط اللجنة علماً بالجهود المبذولة من أجل تحسين جودة خدمات التمثيل القانوني التي تقدم إلى المدعى عليهم من السكان الأصليين الذين يواجهون عقوبة الإعدام، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الدراسات التي خلصت إلى أن الأفراد المنتمين إلى الأقليات الإثنية والفئات المنخفضة الدخل قد يخضعون أكثر من غيرهم لعقوبة الإعدام، وهي مشكلة يبدو أن الدولة الطرف لا تعترف بها اعترافاً تاماً (المادتان 6 و14).
ينبغي للدولة الطرف أن تراجع تشريعاتها المعمول بها على صعيدي الاتحاد والولايات بغية الحد من عدد الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تُقيِّم إلى أي مدى يواجه الأشخاص المنتمون إلى الأقليات الإثنية والفئات السكانية المنخفضة الدخل عقوبة الإعدام أكثر من باقي السكان، وأن تبحث أسباب ذلك وتتخذ جميع التدابير الملائمة لمعالجة المشكلة. وفي هذه الأثناء، ينبغي للدولة الطرف أن تعلن إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام، مع مراعاة استحسان إلغاء هذه العقوبة.
(30) وتعرب اللجنة عن قلقها مجدداً إزاء ما وردها من تقارير عن وحشية أفراد الشرطة والاستخدام المفرط للقوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء استخدام ما يسمى بأجهزة الضبط الأقل فتكاً، من قبيل الأجهزة الكهربائية المعطلة للعضلات، لا تستخدم إلاّ في الحالات التي لا يجوز فيها استخدام قوة أكبر أو مميتة. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما وردها من معلومات عن استخدام الشرطة للمسدسات المشلة للحركة ضد أطفال مدارس خالفوا النظام؛ ومعوقين ذهنياً أو أفراد تحت تأثير المخدرات سلكوا سلوكاً مختلاً ولكن دون تهديد حياة الآخرين؛ وضد المسنين؛ والحوامل؛ والأفراد المشتبه فيهم غير المسلحين الذين يفرون من أماكن ارتكبت فيها جرائم بسيطة، وضد الأشخاص الذين يتناقشون مع ضباط الشرطة أو ببساطة لا يمتثلون لأوامر أفراد الشرطة، وذلك دون أن يُخلَصَ في معظم الحالات إلى انتهاك هؤلاء الأفراد للسياسات التي وضعتها إداراتهم (المادتان 6 و7).
ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها الرامية إلى مكافحة وحشية الشرطة والاستخدام المفرط للقوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. وينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن الأجهزة الكهربائية المعطلة للعضلات وغيرها من أجهزة الضبط الأخرى لا تستخدم إلا في الحالات التي يجوز فيها استخدام قوة أكبر أو مميتة، وأن تكفل بوجه خاص عدم استخدامها إطلاقاً ضد الضعفاء من الأشخاص. وينبغي للدولة الطرف أن تجعل سياساتها مطابقة للمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.
(31) وتلاحظ اللجنة ما يلي: (أ) إمكانية الإعفاء من الموافقة فيما يتعلق بالبحوث التي تنظمها إدارة الخدمات الصحية والبشرية وإدارة الأغذية والأدوية في حالات الطوارئ الفردية والوطنية؛ (ب) إمكانية إجراء بعض البحوث على أشخاص معرضين للإكراه أو التأثير غير المرغوب فيه، على غرار الأطفال أو السجناء أو الحوامل أو المعوقين ذهنياً أو الأشخاص المحرومين اقتصادياً؛ (ج) إمكانية إجراء بحوث غير علاجية على المرضى بأمراض عقلية أو على أشخاص يعانون نقصاً في القدرة على اتخاذ القرار، بمن فيهم الأحداث؛ و(د) الإمكانية التي يتيحها القانون المحلي للرئيس بالإعفاء من شرط الحصول على الموافقة المسبقة عن علم لإعطاء دواء تجريبي جديد لأحد أفراد القوات المسلحة الأمريكية، إذا قرّر الرئيس أن الحصول على هذه الموافقة أمر غير ممكن، أو لا يخدم المصالح الفضلى لأفراد الجيش، أو لا يخدم مصالح الأمن الوطني في الولايات المتحدة، حتى ولو لم تصدر حتى الآن أية إعفاءات من هذا القبيل (المادة 7).
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل الوفاء بالتزامها بموجب المادة 7 من العهد بألا تُخضع أي شخص لأي تجربة طبية أو علمية دون رضاه الحر. وتُذكّر اللجنة في هذا الصدد بالطابع الثابت لهذا الالتزام بموجب المادة 4 من العهد. وكلما كانت هناك شكوك حول قدرة شخص ما أو فئة من الأشخاص، كالسجناء مثلاً، على إعطاء هذه الموافقة، فإن العلاج التجريبي الوحيد الذي يتوافق مع أحكام المادة 7، هو العلاج الذي يقع عليه الاختيار بوصفه العلاج الأنسب لتلبية الاحتياجات الطبية للفرد.
(32) وتعرب اللجنة عن قلقها من جديد لأن الأوضاع السائدة في بعض السجون ذات الحراسة الأمنية القصوى لا تتوافق مع الالتزام المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 10 من العهد بمعاملة المحتجزين معاملة إنسانية تحترم الكرامة المتأصلة في البشر. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء لجوء بعض المؤسسات إلى حبس المحتجزين في زنزانات لفترات طويلة والإذن لهم بالترويح خارج الزنزانة لفترة 5 ساعات فقط في الأسبوع، وذلك في ظروف عامة يخضع فيها السجين لنظم صارمة في بيئة تبدد فيها كل مكونات الشخصية. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن هذه المعاملة لا يمكن أن تتسق مع الشرط الوارد في الفقرة 3 من المادة 10 الذي يقضي بأن يشمل نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي. وتعرب عن قلقها أيضاً إزاء ما وردها من تقارير عن ارتفاع عدد الأشخاص المصابين بمرض عقلي حاد في هذه السجون وفي السجون العادية في الولايات المتحدة.
ينبغي للدولة الطرف أن تتفحص ظروف الاحتجاز في السجون، ولا سيما في السجون ذات الحراسة الأمنية القصوى، بغية ضمان معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم وفقاً للشروط الواردة في المادة 10 من العهد وفي قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
(33) واللجنة، إذ ترحب باعتماد قانون عام 2003 المتعلق بمكافحة الاغتصاب داخل السجون، فإنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تنفذ التوصية السابقة للجنة بتعديل تشريعاتها التي تجيز للموظفين من الرجال الدخول إلى الأقسام المخصصة للنساء بحيث يكون هؤلاء الموظفون الرجال مصحوبين دائماً على الأقل بنظيرات من النساء. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء استخدام الأصفاد لتقييد السجينات أثناء الولادة (المادتان 7 و10).
تكرر اللجنة توصيتها بأن يُمنع على الموظفين الرجال دخول الأقسام المخصصة للنساء، أو أن يكونوا على الأقل مصحوبين بنظيراتهم من النساء. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بحظر استخدام الأصفاد لتقييد السجينات أثناء الولادة.
(34) وتلاحظ اللجنة مع القلق ما وردها من تقارير تفيد بأن اثنتين وأربعين ولاية فضلاً عن الحكومة الاتحادية لها قوانين تجيز الحكم بالسجن المؤبد ضد أشخاص لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر وقت ارتكاب الجريمة، دون إتاحة إمكانية التمتع بالإفراج المشروط، وأن نحو 225 2 من الجانحين الشباب يقضون في الوقت الراهن عقوبة السجن المؤبد في سجون الولايات المتحدة. واللجنة، إذ تحيط علماً بتحفظ الدولة الطرف في أن تعامل الأحداث كما تعامل الكبار في بعض الظروف الاستثنائية رغم الأحكام الواردة في الفقرتين 2(ب) و3 من المادة 10 والفقرة 4 من المادة 14 من العهد، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما وردها من معلومات تفيد بأن الأطفال لا يعاملون كما يعامل الكبار في الظروف الاستثنائية فقط. وترى اللجنة أن الحكم بالسجن المؤبد بحق أطفال دون إمكانية التمتع بالإفراج المشروط لا يتفق في حد ذاته مع أحكام الفقرة 1 من المادة 24 من العهد (المادتان 7 و24).
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم الحكم بالسجن المؤبد ضد الأطفال الجانحين دون إمكانية التمتع بالإفراج المشروط، وأن تتخذ جميع التدابير الملائمة لمراجعة حالة الأشخاص الذين يقضون بالفعل هذه العقوبات.
(35) ويساور اللجنة القلق لأن زهاء خمسة ملايين مواطن لا يمكنهم التصويت في الانتخابات بسبب إدانتهم بارتكاب جناية، ولأن هذه الممارسة تنطوي على آثار عنصرية هامة. وتلاحظ اللجنة مع القلق أيضاً أن التوصية التي قدمتها في عام 2001 اللجنة الوطنية المعنية بإصلاح الانتخابات الاتحادية، بأن تعيد كافة الولايات حقوق التصويت للمواطنين الذين قضوا عقوبتهم كاملة، لم تصدق عليها جميع الولايات. وترى اللجنة أن حرمان الأشخاص الذين أدينوا بارتكاب جناية من حقهم في التصويت، ولا سيما الأشخاص الذين لم يعودوا محرومين من حريتهم، لا يتفق والشروط المنصوص عليها في المادتين 25 و26 من العهد، كما أنه لا يخدم أهداف إعادة التأهيل المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 10.
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الملائمة لضمان أن تُعيدَ الولايات حق التصويت للمواطنين الذين قضوا عقوبتهم بالكامل والذين أُطلق سراحهم في إطار الإفراج المشروط. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تقوم الدولة الطرف بمراجعة نظمها المتعلقة بالحرمان من التصويت بسبب الإدانة بارتكاب جناية كي تستجيب هذه النظم لشرط المعقولية المنصوص عليه في المادة 25. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تُقيِّم إلى أي مدى تؤثر هذه النظم تأثيراً مفرطاً على حقوق الفئات المنتمية إلى الأقليات، وأن تقدم إلى اللجنة معلومات تفصيلية في هذا الصدد.
(36) واللجنة، إذ تحيط علماً بالردود المقدمة من وفد الدولة الطرف، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن المقيمين في مقاطعة كولومبيا لا يتمتعون بالتمثيل الكامل في الكونغرس، وهو تقييد يبدو أنه لا يتوافق مع أحكام المادة 25 من العهد (المواد 2 و25 و26).
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل حق المقيمين في مقاطعة كولومبيا في المشاركة في تدبير الشؤون العامة، سواء بشكل مباشر أو عن طريق ممثلين يختارونهم بحرية، ولا سيما فيما يتعلق بمجلس النواب.
(37) وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف لم تتخذ أية إجراءات لمعالجة التوصية السابقة للجنة بخصوص سقوط حقوق السكان الأصليين والمحليين. واللجنة، إذ تلاحظ أن الضمانات الواردة في التعديل الخامس تنطبق على انتزاع الأراضي في الحالات التي تنطبق فيها المعاهدات المبرمة بين الحكومة الاتحادية والقبائل الهندية، فإنها تشعر بالقلق إزاء إمكانية سقوط حقوق هذه القبائل في ملكية الأرض دون محاكمة عادلة ودون تعويض منصف في حالات أخرى، كالحالات التي خُصِّصت فيها ملكية الأراضي بإنشاء محمية أو تمت حيازتها نتيجة لوضع اليد عليها واستعمالها لمدة طويلة. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن مفهوم الوصاية الدائمة على القبائل الهندية والقبائل الأصلية في آلاسكا وأراضيها، وكذلك الممارسة الفعلية لهذه الوصاية في إدارة ما يسمى بالحسابات الفردية لأموال القبائل الهندية قد ينتهك حق هؤلاء الأفراد في التمتع الكامل بحقوقهم بموجب العهد. وفي الختام، تأسف اللجنة لعدم تلقيها المعلومات الكافية بشأن مدى تأثر وضع سكان هاواي الأصليين بالقانون العام 103-150 الذي يتضمن اعتذاراً لسكان هاواي الأصليين عن الإطاحة بمملكة هاواي بطريقة غير مشروعة، مما أدى إلى إلغاء سيادة شعب هاواي الأصيلة (المواد 1 و26 و27، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تراجع سياستها إزاء السكان الأصليين بخصوص سقوط حقوقهم على أساس السلطة الشاملة التي يتمتع بها الكونغرس لتدبير شؤون الهنود وأن تمنحهم نفس درجة الحماية القضائية التي يتمتع بها السكان غير الأصليين. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ مزيداً من الخطوات لضمان حقوق جميع السكان الأصليين، بموجب المادتين 1 و27 من العهد، بحيث يمكن لهم التأثير بصورة أكبر في صنع القرارات التي تهم بيئتهم الطبيعية وسبل عيشهم وثقافتهم.
(38) تحدد اللجنة يوم 1 آب/أغسطس 2010 كتاريخ لتقديم التقرير الدوري الرابع للولايات المتحدة الأمريكية. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر وتتيح تقريريها الدوريين الثاني والثالث فضلاً عن هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع للجمهور العام في الدولة الطرف وعلى السلطات القضائية والتشريعية والإدارية، وأن تعمم تقريرها الدوري الرابع على المنظمات غير الحكومية التي تعمل في البلد.
(39) ووفقاً لأحكام الفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات عما تتخذه من إجراءات لمتابعة توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 12 و13
و14 و16 و20 و26 أعلاه. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات عن باقي التوصيات وعن تنفيذ العهد برمته، وعن التنفيذ العملي لأحكام العهد، والصعوبات المعترضة في هذا الشأن، وتنفيذ العهد على صعيد الولايات. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على تقديم معلومات تفصيلية بشأن ما تنشِئُه من آليات فعالة لضمان أن تكون تشريعاتها الجديدة والقائمة، على الصعيد الاتحادي وعلى صعيد الولايات، متوافقة مع أحكام العهد، وبشأن ما تضعه من آليات لضمان المتابعة السليمة للملاحظات الختامية للجنة.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/61/40، الجزء الأول، الفقرة 84.

العودة للصفحة الرئيسية