الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير المتعلق بكوسوفو (جمهورية صربيا) المقدم من بعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو


(1) نظرت اللجنة في جلساتها 2383 و2384 و2385 (CCPR/C/SR.2383, 2384, and 2385) المعقودة في 19 و20 تموز/يوليه 2006 في التقرير المقدم من بعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو عن حالة حقوق الإنسان في كوسوفو منذ حزيران/يونيه 1999 (CCPR/C/UNK/1)، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2394 (CCPR/C/SR.2394) المعقودة في 27 تموز/يوليه 2006.
مقدمة
(2) ترحب اللجنة بقيام بعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو (بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو) بتقديم تقرير عن حالة حقوق الإنسان في كوسوفو منذ عام 1999، وذلك استجابة لطلب قدمته اللجنة في ملاحظاتها الختامية على التقرير الأولي المقدم من صربيا والجبل الأسود CCPR/CO/81/SEMO)، الفقرة 3) عام 2004. وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن بعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو أعدت تقريرها، على أساس التزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن 1244(1999) بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في كوسوفو، باتساق تام مع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، فضلاً عن المبادئ التوجيهية الخاصة باللجنة فيما يتعلق بتقديم التقارير.
(3) وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود بيانات إحصائية ومعلومات عن التنفيذ العملي للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في كوسوفو منذ عام 1999. كما تُثمّن الحوار مع وفد بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو. وتعترف اللجنة مع التقدير بالجهود التي اتخذتها صربيا لتيسير هذا الحوار وتحيط علماً ببيانها الافتتاحي.
(4) وتلاحظ اللجنة أن بعض المشاكل الناتجة عن دور بعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو، كإدارة مؤقتة، وفي نفس الوقت كهيئة تابعة للأمم المتحدة يتمتع موظفوها بامتيازات وحصانات، وانتقال الصلاحيات تدريجياً من بعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو إلى مؤسسات الحكم الذاتي الانتقالية، ووجود محاكم وهياكل إدارية صربية موازية في بعض أنحاء كوسوفو، وعدم التيقن بشأن وضع كوسوفو المستقبلي، كلها أمور تثير تساؤلات حول إمكانية المساءلة وتعوق تنفيذ العهد في كوسوفو. ومع ذلك، تذكر اللجنة بالتعليق العام رقم 26(1997) بشأن استمرارية الالتزامات الذي ينص على أن الحقوق المكفولة بموجب العهد تظل ثابتة للسكان الذين يعيشون في إقليم الدولة الطرف، وأنه بمجرد حصولهم على حماية للحقوق الواردة في العهد، تنتقل تلك الحماية مع الإقليم وتستمر مع ساكنيه، بصرف النظر عن التغير الذي يطرأ على إدارة الإقليم. وتشكل حماية وتعزيز حقوق الإنسان إحدى المسؤوليات الرئيسية الملقاة على عاتق بعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو بموجب قرار مجلس الأمن 1244 (1999). وعلاوة على ذلك، وكجزء من القانون الواجب التطبيق في كوسوفو ومن الإطار الدستوري لمؤسسات الحكم الذاتي الانتقالي، يُلزم العهد هذه المؤسسات. وهذا يستتبع أن بعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو، ومؤسسات الحكم الذاتي الانتقالي أو أي إدارة مستقبلية في كوسوفو ملزمة بمراعاة الحقوق الواردة في العهد وكفالتها لجميع الأشخاص الموجودين في إقليم كوسوفو والخاضعين للولاية القضائية لتلك الإدارات.
الجوانب الإيجابية
(5) تلاحظ اللجنة أن العهد أصبح جزءا من القانون المطبق في كوسوفو، وفق ما ورد في اللائحة 1999/1 لبعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو المعدّلة باللائحة 1999/24 المتعلقة بالقانون الواجب التطبيق في كوسوفو، وهو ملزم لكل من يضطلع بمهام عامة أو يتولى منصباً عاماً في كوسوفو، وأُدرج بالتالي في الإطار الدستوري لمؤسسات الحكم الذاتي الانتقالي الصادر بموجب القانون 2001 /9 لبعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو.
(6) وترحب اللجنة بالجهود التي بذلها ديوان أمين المظالم في كوسوفو الذي أنشأته بعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو عام 2000 بموجب اللائحة 2000/38 كمؤسسة يقدم تقارير إلى الممثل الخاص للأمين العام، وذلك إلى أن استُبدل بالقانون 2006/6 لبعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو الذي ينص على أن يقوم برلمان كوسوفو بتعيين أمين مظالم محلي.
(7) وترحب اللجنة بصدور قانون جنائي مؤقت في 6 تموز/يوليه 2003 يشتمل على فصول بشأن الجرائم المجرَّمة بموجب القانون الدولي (مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، كما ورد في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتعذيب على نحو ما ورد في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة)، وفصول عن الجرائم الجنسية، والأنماط الجديدة من العقوبة البديلة مثل خدمة المجتمع، فضلاً عن صدور قانون الإجراءات الجنائية المؤقت الذي يسعى إلى تعزيز الإشراف القضائي على أماكن الاحتجاز، وذلك بالسماح للمحتجزين أو محاميهم بتقديم عريضة إلى القاضي في أي وقت لمعرفة مدى شرعية الاحتجاز.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
(8) تشعر اللجنة بالقلق إزاء الالتباس القانوني الناتج عن عدم تحديد أحكام القانون الواجب التطبيق سابقاً التي استعيض عنها باللوائح الصادرة عن بعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو، وقوانين برلمان كوسوفو التي قلما تبيّن أنها تسود على أية قوانين أو أحكام غير متسقة. كما تعرب عن قلقها إزاء الالتباس القانوني الناتج عن وجود نظام محاكم موازية تديرها وزارة العدل في صربيا في أنحاء معينة من كوسوفو (المادتان 2 و4).
ينبغي لبعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو، بالتعاون مع مؤسسات الحكم الذاتي الانتقالي، ضمان أن تحدد أية قوانين أو لوائح جديدة القوانين والأحكام الواجبة التطبيق سابقاً التي تم استبدالها، وأن تتاح القوانين واللوائح لعامة الجمهور بجميع اللغات الرسمية في كوسوفو من خلال الجريدة الرسمية وشبكة الإنترنت، وضمان سهولة الرجوع إلى القوانين اليوغوسلافية السابقة التي لا تزال نافذة. كما ينبغي لبعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو، بالتعاون مع مؤسسات الحكم الذاتي الانتقالي، تعيين هيئة مختصة بغية تحديد القوانين والأحكام اليوغوسلافية السابقة التي لا تزال واجبة التطبيق، ومعالجة مسألة المحاكم والهياكل الإدارية الصربية الموازية في أنحاء من كوسوفو.
(9) وعلى الرغم من إنشاء العديد من الهيئات الاستشارية لحقوق الإنسان، فضلاً عن وحدات حقوق الإنسان داخل الوزارات، تعرب اللجنة عن قلقها من أن شواغل حقوق الإنسان لا تجد في أغلب الأحيان الاهتمام التام في برامج بعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو ومؤسسات الحكم الذاتي الانتقالي (المادة 2).
ينبغي لبعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة المؤقتة في كوسوفو، بالتعاون مع مؤسسات الحكم الذاتي الانتقالي، ضمان وجود الهياكل والإمكانات المؤسسية واستخدامها بصورة فعلية لإدماج حقوق الإنسان بشكل تام في برامجهما.
(10) وتلاحظ اللجنة مع القلق أن بعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو ومؤسسات الحكم الذاتي الانتقالي تعاونتا دائماً على النحو الواجب مع ديوان أمين المظالم، ولا سيما فيما يتعلق بالتدابير المؤقتة التي يطلبها أمين المظالم. وإذ تلاحظ اللجنة أن قرار بعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو 2006/6 سيحصر الولاية القضائية لأمين المظالم الجديد الذي سيعينه برلمان كوسوفو في الأفعال التي تقوم بها أو تمتنع عن القيام بها مؤسسات الحكم الذاتي الانتقالي، فإنها تعرب عن قلقها من أن الفرقة الاستشارية المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بموجب لائحة بعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو 2006/12 بغية تلقي ودراسة الشكاوى المرفوعة ضد بعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو، تفتقر إلى الاستقلالية والسلطة اللازمتين (المادة 2(3)).
ينبغي لبعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو ضمان التعاون التام مع أمين المظالم الجديد، ولا سيما من جانب مؤسسات الحكم الذاتي الانتقالي، كما ينبغي أن تعيد النظر في الترتيبات المتعلقة بالاستعراض الموثوق لحقوق الإنسان من حيث الأفعال التي تقوم بها أو تمتنع عن القيام بها بعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو.
(11) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار مواقف هيمنة الذكور في مجتمع كوسوفو، وضعف تمثيل النساء في الوزارات والمؤسسات المركزية، وقلة التبليغ عن حوادث العنف الأسري وقلة عدد الإدانات الصادرة بشأنها، ومحدودية إمكانيات برامج مساعدة الضحايا، وعدم توفر التقييم الشامل لفعالية تدابير مكافحة العنف الأسري (المواد 2(1) و3 و7 و26).
ينبغي لبعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو، بالتعاون مع مؤسسات الحكم الذاتي الانتقالي، اتخاذ تدابير فورية وفعالة بهدف تحقيق تمثيل مساوٍ للنساء في تولي المناصب العامة، وتكثيف تدريب القضاة والمدعين العامين والموظفين المسؤولين عن إنفاذ القوانين في مجال تطبيق القوانين القائمة وغيرها من الصكوك بغية مكافحة التمييز الجنساني والعنف الأسري. كما ينبغي أن تعمل على تيسير التبليغ عن الجرائم المتصلة بنوع الجنس، واستصدار أوامر الحماية ضد الجناة، وتعزيز برامج مساعدة الضحايا، وضمان سبل الانتصاف الفعال.
(12) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار الإفلات من العقاب بالنسبة لبعض مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي وقعت قبل ولاية بعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو، وإزاء الجرائم ذات الدوافع الإثنية التي ارتُكبت منذ حزيران/يونيه 1999، بما في ذلك الجرائم التي ارتُكبت في آذار/مارس 2004، فضلاً عن شعورها بالقلق إزاء عدم التحقيق بشكل فعال في العديد من هذه الجرائم وتقديم الجناة إلى العدالة. وتعرب اللجنة عن أسفها إزاء عدم تعاون بعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو تعاوناً تاماً مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (المواد 6 و7 و2(3)).
ينبغي لبعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو، بالتعاون مع مؤسسات الحكم الذاتي الانتقالي، التحقيق في جميع القضايا المعلقة ذات الصلة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم ذات الدوافع الإثنية التي وقعت قبل عام 1999 وبعده، بما في ذلك الحالات التي قد يكون فيها الجناة من ألبان كوسوفو، وضمان تقديم مرتكبي مثل هذه الجرائم إلى العدالة ودفع التعويض المناسب للضحايا. وينبغي أن توفر برامج فعالة لحماية الشهود، بما في ذلك عن طريق إعادة توطينهم، والتعاون التام مع المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.
(13) وبينما تعترف اللجنة بالعمل الذي اضطلع به المكتب المعني بالأشخاص المفقودين والطب الشرعي، فإنها تشعر بالقلق من أن نحو 713 1 من الألبان و683 من غير الألبان، بينهم صرب وغجر وأشكالي ومصريين، كانوا في عداد المفقودين حتى أيار/مايو 2006، وتعرب عن قلقها من أن التحقيق في عمليات الاختفاء والاختطاف لا يحظى إلا بأولوية متدنية من الوحدة المعنية بالأشخاص المفقودين التابعة لشرطة بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو، ومن الوحدة المركزية للتحقيق الجنائي منذ عام 2003، فضلاً عن أن الجناة في قضايا عمليات الاختفاء والاختطاف التي تحُفظ ملفّاتها قلّما تتم ملاحقتهم وقلّما يتم تقديمهم إلى العدالة (المواد 2(3) و6 و7).
ينبغي لبعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو، بالتعاون مع مؤسسات الحكم الذاتي الانتقالي، التحقيق بفعالية في جميع القضايا المعلقة ذات الصلة بعمليات الاختفاء والاختطاف وتقديم الجناة إلى العدالة. وينبغي أن تكفل وصول أقرباء الأشخاص المفقودين والمختطفين إلى المعلومات المتعلقة بمصائر الضحايا، فضلاً عن منحهم التعويض المناسب.
(14) وبينما تعترف اللجنة بالتقدم المحرز خلال الأشهر القليلة الماضية، فإنها تلاحظ مع القلق أن الغجر والأشكالي والمصريين المشردين داخلياً الذين يعيشون في مخيمات في مناطق ملوثة بالرصاص في شمال ميتروفيتسا منذ عام 1999 قد أُعيد توطينهم منذ فترة وجيزة فقط، وذلك على الرغم من اكتشاف التأثيرات السلبية على صحة المجتمعات المعنية منذ منتصف عام 2004. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء التشاور المحدود مع مجتمعات المشردين داخلياً قبل إعادة توطينهم، وإزاء قُرب مخيم إعادة التوطين المؤقت "أوسترود" من أحد المواقع الملوثة، وعدم توفير المتابعة الطبية العلاجية للأشخاص المتأثرين (المادة 6).
ينبغي لبعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو التأكد من إعادة التوطين في مناطق آمنة بيئياً بالنسبة للمشردين داخلياً الذين يسكنون في مخيمات ملوثة، والذين نُقلوا مؤقتاً إلى معسكر "أوسترود"، وذلك بعد التشاور معهم وفقاً للمبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي (E/CN.4/1998/53/Add.2)، والتأكد من توفير العلاج الطبي المناسب لضحايا التلوث بالرصاص وإتاحة وسائل الانتصاف الفعال من أجل التماس وتلقي التعويضات عن أي أضرار لحقت بصحتهم.
(15) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ادعاءات الاستخدام المفرط للقوة من قِبل بعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو، وقوة كوسوفو وشرطة كوسوفو، وإزاء عدم التحقيق مع المسؤولين عن مثل هذه الأعمال وملاحقتهم قضائياً وإدانتهم (المواد 2(3) و6 و7).
ينبغي لبعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو، بالتعاون مع مؤسسات الحكم الذاتي الانتقالي وقوة كوسوفو، أن تكفل قيام هيئة مختصة بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة من قِبَل أفراد الشرطة أو العسكريين في كوسوفو، وأن تكفل حصول الضحايا على التعويض المناسب. وينبغي لبعثة الأمم المتحدة في كوسوفو وقوة كوسوفو التعاون مع البلدان الأصلية لأفراد الشرطة والعسكريين لضمان تقديم الجناة إلى العدالة.
(16) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الاتجار بالبشر، ولا سيما النساء والأطفال، وإزاء التقارير التي تفيد بأن المتجرين بالبشر نادراً ما تتم ملاحقتهم قضائياً وإدانتهم. كما تشعر بالقلق من أن ضحايا الاتجار لا يتم في الغالب إطلاعهم على حقوقهم ويُحرمون من الحصول على محام أو مترجم عند اعتقالهم، وأن خطة العمل الرامية إلى محاربة الاتجار بالبشر لم تتضمّن التدابير الملائمة لمساعدة الضحايا ودعمهم (المادة 8).
ينبغي لبعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو، بالتعاون مع مؤسسات الحكم الذاتي الانتقالي، ضمان التحقيق بفعالية مع المتورطين في عمليات الاتجار وملاحقتهم قضائياً، بمن في ذلك أفراد بعثة الأمم المتحدة وقوة كوسوفو. كما ينبغي أن تكفل حماية الضحايا، فضلاً عن تيسير وصولهم على نحو كاف إلى المحامين والمترجمين وحصولهم على الرعاية الصحية والمشورة، وغير ذلك من أشكال المساعدة والدعم، وإعادة النظر في خطة عملها الرامية إلى مكافحة الاتجار استناداً إلى العهد.
(17) وتلاحظ اللجنة مع القلق أن المشتبه بارتكابهم جرائم جنائية يُعتقلون فقط بموجب أمر اعتقال صادر عن قائد قوة كوسوفو وبموجب الأوامر التنفيذية الصادرة عن الممثل الخاص للأمين العام، ولا يَمثُلون أمام قاض على وجه السرعة ولا يتاح لهم الوصول إلى هيئة قضائية مستقلة تحدد شرعية احتجازهم (المادتان 9 و14).
ينبغي لبعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو إلغاء اللائحة التي تخوّل للممثل الخاص للأمين العام صلاحية احتجاز وطرد الأشخاص، والسعي إلى وقف الاحتجاز بموجب أمر الاحتجاز 42 الصادر عن قائد قوة كوسوفو، وضمان إطلاع جميع الأشخاص المعتقلين، بموجب السلطات التقديرية لشرطة بعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو أو بموجب أمر صادر عن محكمة، على أسباب الاعتقال والتهم الموجهة ضدهم، وعرضهم فوراً على هيئة قضائية، ومنحهم الحق في الحصول على محام وفي الإجراءات القضائية أمام محكمة بغية تحديد مدى قانونية احتجازهم، وتقديمهم إلى المحاكمة دون تأخير لا موجب له.
(18) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عودة القليل جداً من الأشخاص المنتمين إلى أقليات، وإزاء عدم قدرة المشردين على استعادة عقاراتهم، بما في ذلك أراضيهم الزراعية (المادة 12).
ينبغي لبعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو، بالتعاون مع مؤسسات الحكم الذاتي الانتقالي، تكثيف الجهود لضمان توفير الظروف الآمنة التي تمكن المشردين من العودة بصورة دائمة، ولا سيما الذين ينتمون للأقليات. ويتعين على البعثة أن تكفل، على وجه الخصوص، تمكين هؤلاء الأشخاص من استعادة ممتلكاتهم، والحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم، والاستفادة من برامج استئجار الممتلكات التي تديرها بصورة مؤقتة وكالة الممتلكات في كوسوفو.
(19) ويساور اللجنة القلق إزاء ما يواجه مجتمعات الأقليات التي تعيش في جيوب صغيرة من تقييد لحرية التنقل والوصول إلى الخدمات الأساسية مثل وسائل الانتصاف القضائي، والرعاية الصحية والتعليم، والوثائق الشخصية (المادة 12).
ينبغي لبعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو، بالتعاون مع مؤسسات الحكم الذاتي الانتقالي، أن تكفل حرية التنقل والوصول إلى الخدمات الأساسية بالنسبة للمجتمعات المحلية من الأقليات، بمن فيهم الذين يعيشون في الجيوب الصغيرة.
(20) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود الضمانات الملائمة التي تكفل استقلالية القضاة والمدعين العامين الدوليين. ويساورها القلق إزاء قلة عدد القضاة والمدعين العامين المحليين، وضعف تمثيل الأقليات الإثنية في الهيئة القضائية، والفترة الزمنية الطويلة للغاية التي تستغرقها الإجراءات القضائية في المحاكم المدنية والقضايا المتراكمة في المحاكم، والتقصير في كثير من الأحيان في إنفاذ الأحكام (المادة 14).
ينبغي لبعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو، بالتعاون مع مؤسسات الحكم الذاتي الانتقالي، أن تقوم، حسب الاقتضاء، بوضع إجراءات مستقلة من أجل تعيين وتنظيم القضاة والمدعين العامين الدوليين، وضمان توافر الشروط والظروف الملائمة للقضاة والمدعين العامين المحليين لتحصينهم ضد الفساد، وزيادة تمثيل الأقليات في الهيئة القضائية، وتعيين قضاة إضافيين للمحاكم التي تعاني من تراكم القضايا المتأخرة، وكفالة تنفيذ الأحكام من دون تأخير.
(21) وتلاحظ اللجنة مع القلق أن أفراد مجتمعات الأقليات لديهم فرص محدودة في ممارسة الشؤون العامة، وتقلد الوظائف العامة، وتلاحظ انتشار التمييز ضد الأقليات في كوسوفو، بمن فيهم الغجر (المواد 2 و25 و26).
ينبغي لبعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو ضمان أن تقوم مؤسسات الحكم الذاتي الانتقالي بزيادة توظيف أفراد الأقليات على المستويين المركزي والبلدي في الخدمة المدنية في كوسوفو، وكفالة تمتعهم على قدم المساواة بالحقوق المكفولة بموجب العهد، وضمان مشاركة جميع الأقليات بفعالية في الشؤون العامة، بما في ذلك في إطار المفاوضات الجارية بشأن وضع كوسوفو مستقبلاً.
(22) تشعر اللجنة بالقلق إزاء استخدام بعض اللغات الرسمية بصورة انتقائية في المعاملات الرسمية، وعدم توفر الفرص لأطفال الأقليات، ولا سيما أطفال الغجر، لتلقي التعليم بلغاتهم (المادة 27).
ينبغي لبعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو أن تكفل مراعاة مؤسسات الحكم الذاتي الانتقالي لحق الأقليات في استخدام أي لغة رسمية من لغات كوسوفو في مخاطبة السلطات العامة، وترجمة جميع الوثائق الرسمية إلى هذه اللغات، وحصول أطفال الأقليات على الفرص الملائمة لتلقي التعليم بلغاتهم، وتخصيص الأموال الكافية وتدريب المعلمين لهذا الغرض.
(23) وتطلب اللجنة تعميم نص التقرير الحالي وهذه الملاحظات الختامية ونشرهما على نطاق واسع في جميع أرجاء كوسوفو، وقيام السلطات المعنية بإتاحة التقرير الدوري القادم لمؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في كوسوفو.
(24) وبموجب الفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي لبعثة الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كوسوفو، بالتعاون مع مؤسسات الحكم الذاتي الانتقالي، أن تقدم في غضون ستة أشهر معلومات عن الإجراءات المتخذة لمتابعة توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 12 و13 و18.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/61/40، الجزء الأول، الفقرة 85.

العودة للصفحة الرئيسية