الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقريران الدوريان الرابع والخامس المقدمان معا لأوكرانيا


262- نظــرت اللجنــة في التقريريــن الدورييــن الرابــع والخامــس لأوكرانيا المقدمين معا (CEDAW/C/UKR/4-5 و Corr.1) في جلستيها 555 و 556 المعقودتين في 6 حزيران/يونيه 2002 (انظر CEDAW/C/SR.555 و 556).
عرض الدولة الطرف للتقريرين
263- قـدمـت ممثلة أوكرانيا عرضا للتقريرين، أبلغـت فيه اللجنة بأن بلدها شهد نشأة هيكل ديمقراطي هام يشكل أساسا لتعزيز المساواة بين الجنسين، وذلك بالرغم من أنــه دولة حديثة العهد لم تتكون إلا منذ عام 1991 عند انفصالها عن اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. ففي عام 1996، اعتمدت أوكرانيا دستورا يجسد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق، استنادا إلى الاقتناع بأن جميع الأشخاص متساوون من حيث الكرامة.
264- وأبلغت الممثلة اللجنة بأنه تـم، في عام 1996، إنشاء وزارة للأسرة والشباب قصـد تنفيذ سياسـة الدولة المتعلقة بالأسرة والمرأة والشباب والأطفال. وأعدت هذه الوزارة تشريعات تهدف إلى الامتثال لمعايير حقوق الإنسان العامة. وفي عام 1997، استهل مجلس وزراء أوكرانيا خطة عمل وطنية للفترة 1997-2000 ترمي إلى تحسين حالة المرأة وزيادة دورها في المجتمع. وأضافت أن البرلمان اعتمد في عام 1999 إعلانا بشأن المبادئ العامة لسياسة الدولة في مجال الأسرة والمرأة، ينص على تعزيز دور المرأة في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والدينية للبلد. وفي عام 2001، تم إقرار مدونة للأسرة تتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات بالنسبة للمسائل الأسرية، واعتماد خطة عمل وطنية جديدة للفترة 2001-2005.
265- وأبلغت الممثلة اللجنة عن تزايد عدد وتأثير المنظمات غير الحكومية والمجموعات النسائية في أوكرانيا على امتداد السنوات الخمس الأخيرة. فخلال هذه الفترة، ازداد عدد المنظمات غير الحكومية، الوطنية منها والدولية، بثلاثة أضعاف وأنشئ المجلس الوطني للمرأة الأوكرانية بهدف توطيد الصلات بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية. وازداد نشاط الحركة النسائية، ولا سيما فيما يتعلق بأنشطة التثقيف بقضايا الجنسين بغيـة مكافحة الأفكار النمطية الاجتماعية والثقافية. وأشارت الممثلة إلى أن عملية إزالة الأفكار النمطية وكفالة المساواة بين الجنسين واجهت، مع ذلك، صعوبات لأن أوكرانيا تعيش مشاكل اقتصادية عويصة ناجمة عن تحولها من اقتصاد تسـيـِّــره الدولة إلى اقتصاد السوق الحر.
266- وقدمت الممثلة للـَّــجنة معلوماتٍ بشأن حالة المرأة في ميادين التعليم والعمالة والصحة. وأشارت إلى تساوي المرأة والرجل في الحصول على التعليم، على نحو ما يضمنه الدستور. ففي الفترة 2000-2001، كانت نسبة الفتيات 49 في المائة من مجموع التلاميذ بالمدارس، وأكثر من نصف الطلبة في التعليم العالي؛ وإضافة إلى ذلك، فإن 48 في المائة من طلبة الدكتوراه نساء. بيد أن التمييز لا يزال سائدا في سوق العمل حتى وإن كانت المرأة تتمتع بمؤهلات عالية. فهي تـُـستخدم بالدرجة الأولى في قطاعات التعليم والصحة والثقافة والخدمات حيث الأجور أقل. وبصفة عامة، تمثل أجور النساء 73 في المائة من أجور الرجال. وأضافت أن الحكومة تحاول تلافي التمييز الأفقي في سوق العمل، عن طريق خطة عملها الوطنية، التي تنص على توفير ضمان اجتماعي إلزامي للعاطلين عن العمل. وقد اتـُّـخذت تدابير قصـد توفير مـِـنَــح لتهيئة فرص العمل وفي الوقت ذاته إفراد بعض فرص العمل لمساعدة فئات السكان التي تحتاج إلى حماية خاصة، بمن في ذلك النساء اللواتي لهن أطفال دون سن 6 سنوات أو الأمهات غير المتزوجات اللواتي لهن أطفال دون سن 14 سنة. وأبلغت الممثلة اللجنة بأن الدستور ينص على تقديم الرعاية الصحية المجانية وكذلك على تدابير لمساعدة الحوامل. وأشارت إلى التحسن الملحوظ الذي تحقق في معدل وفيات النوافس، إذ انخفض من 34 حالة وفاة لكل 000 100 امرأة في عام 1996 إلى 25 لكل 000 100 امرأة في عام 2000. وخلال الفترة نفسها، انخفض أيضا عدد حالات الإجهاض بمقدار الثلث.
267- وفي الانتخابات التي أجريت في عام 2002، ارتفع عدد النساء في الدوائر الحكومية المحلية إلى 50 في المائة. بيـد أن نسبة النساء في البرلمان لا تزال منخفضة، إذ هي في حدود 5.1 في المائة؛ وكذلك الشأن في الجهاز المركزي للسلطة التنفيذية حيث لا تشغل النساء إلا 6 في المائة من المناصب العليا. ولا يزال الذكور هم المهيمنون بالدرجة الأولى على الحياة السياسية. والمرأة مستبعدة من مراكز النفوذ ولا تشارك في عمليات اتخاذ القرارات بشأن الإدارة وتخصيص الموارد. ولكفالة فرص متساوية للمرأة والرجل في الحياة السياسية، اقتـُـرح في عام 1999 مشروع قانون بشأن ضمانات الدولة للحقوق والفرص المتساوية، سيتولى البرلمان الجديد النظر فيه بهدف اعتماده.
268- وأبلغت الممثلة اللجنة بأن الحكومــة تولي أهمية كبيرة لمسألة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنـزلي والاستغلال الجنسي والتحرش الجنسي. فـفي عام 2001، اعتمد قانون بشأن منع العنف المنـزلي، كما أنشئت بعض مراكز الأزمات والمآوى قصد التأهيل الاجتماعي للنساء والأطفال ضحايا العنف. ولمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال، انضمت الحكومة إلى عدة اتفاقيات دولية لمنع الاتجار واعتمدت، في أيار/مايو 2002 برنامجا شاملا لمكافحة الاتجار للفترة 2002-2005، يركز على ثلاثة مجالات هي: منع الاتجار بالأشخاص؛ والبغاء؛ والتأهيل.
269- وأضافت أن أوكرانيا اتخذت تدابير للمحافظة على السلام بين مختلف الجنسيات التي تتعايش في البلد ويبلغ عددها 130 جنسية. وتتمتع المجموعات العرقية بالحماية في ظل صكوك قانونية وشارعــة، منها اتفاقية حماية الأقليات الوطنية، التي تم التصديق عليها في عام 1997.
270- وأشارت في خاتمة كلمتها إلى أن أوكرانيا أحرزت تقدما مطردا صوب تحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بوضع المرأة، ولا سيما منذ عام 1996، وهو العام الذي نظرت فيه اللجنة في تقرير أوكرانيا المرحلي الثالث وقدمت توصيات قيـِّــمة ساعدت على تهيئة الظروف لتمكين المرأة. ولاحظت أن دفع عجلة التقدم في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين سيتطلب من أوكرانيا تعبئة الموارد الوطنية والدولية. واعترفت الممثلة بأهمية الدعم المقدم من المنظمات الدولية، بما فيها منظومة الأمم المتحدة، لغرض تعزيز المساواة بين المرأة والرجل في أوكرانيا.
التعليقات الختامية للجنة
مقدمــة

271- تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديم تقريريها الدوريين الرابع والخامس الموحَّـدين في تقرير واحد اتبـعت فيه بصفة عامة المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير الدورية. وتثنـي على الدولة الطرف لردودها الخطية على الأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة والعرض الشفوي الذي قدمته الدولة الطرف، والذي قدمت فيه معلومات إضافية عن الحالة الراهنة لتنفيذ الاتفاقية في أوكرانيا. وتثنـي اللجنة على الدولة الطرف للوفد الذي أوفدته برئاسة رئيس اللجنة الحكومية لشؤون الأسرة والشباب.
272- وتلاحظ اللجنة أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، وبخاصة خطة العمل الوطنية لتحسين وضع المرأة، اتـُّـخذت في سياق تنفيذ منهاج عمل بيجين.
الجوانب الإيجابيــة
273- تلاحظ اللجنة مع الارتياح إدماج الاتفاقية في القانون الأوكراني، وتفوّقـها على القوانين الوطنية في حالة وجود تضارب.
274- وترحب اللجنة بمجموعة القوانين والبرامج التي اعتـُـمدت، بما في ذلك قانون منع العنف المنـزلي، والقانون الجنائي الذي يُـجرم الاتجار بالأشخاص، والمدونة الجديدة لقوانين الأسرة، فضلا عن الجهود الأخرى المضطلع بها لتحسين وضع المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، مثل إعداد مشروع قانون بشأن تكافؤ الفرص.
275- وتعرب اللجنة عن ارتياحها لوجود مجتمع مدني متـزايد النشاط في مجال قضايا المرأة في أوكرانيا، بـما في ذلك العديد من الأحزاب السياسية النسائية. كما تشيد اللجنة باعتراف الدولة الطرف بالدور الهام الذي يؤديه عدد كبير من المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال قضايا المرأة.
276- كما تلاحظ اللجنة مع الارتياح ارتفاع مستوى الإنجاز التعليمي للإناث وزيادة عدد النساء في دوائر الحكم المحلي في بعض الأقاليم.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
277- مما يقلـق اللجنة أن الاتفاقية وفرص تطبيقها ما زالت غير معروفة كما ينبغي حتى لدى أعضاء الجهاز القضائي، وأفراد إنفاذ القانون، والنساء ذاتـهــن.
278- توصـي اللجنة بوضع وتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية بشأن الاتفاقية، تكون موجهة بصورة خاصة إلى القضاة والمحامين وأفراد إنفاذ القانون. وهـي توصـي بالاضطلاع بحملات توعية تستهدف النساء لكي يتسنـى لهـن أن يستفـدن من سبل الانتصاف القانونية ممـن ينتهك حقوقهن بموجب الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها المقبل معلومات عن الشكاوى المرفوعة إلى المحاكم استنادا إلى الاتفاقية، وكذلك أيـة قرارات صادرة عن المحاكم تكون قد أشير فيها إلى الاتفاقية.
279- يساور اللجنة القلق للافتقار الواضح لفهم التمييز ضد المرأة بوصفـه ظاهرة متعددة الأوجـه يترتب عليها التمييز سواء بشكل مباشر ومقصود أو غير مباشر وغير مقصود. ويُـعد هذا الفهم متطلبا أساسيا للقضاء على التمييز ضد المرأة بحكم القانون وبحكم الواقع على السواء.
280- توصـي اللجنة بتوجيـه الجهود والسياسات إلى التصدي للتمييز ضد المرأة سواء التمييز المباشر وغير المباشر.
281- وتعرب اللجنة عن القلق من أن قانون أوكرانيا، رغم إدماج الاتفاقية في القانون المحلي وأن الدستور ينص على المساواة بين جميع المواطنين، لا يتضمن تعريفا محددا للتمييـز ضـد المرأة، ولا ينص على إجراءات إنفاذ فعالة أو سبل انتصاف. وتشعر اللجنة بالقلق لعدم حصولها على معلومات كافية عن محتوى مشروع القانون المتعلق بالمساواة في الفرص.
282- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في تشريعها تعريف التمييـز، وإجراءات الإنفاذ، وسبل الانتصاف ممن ينتهكون حقوق المرأة بموجب الاتفاقية. وهـي توصـي بإدراج حكم يجيـز اعتماد تدابير مؤقتـة خاصة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية.
283- وتعرب اللجنة عن القلق لأن الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة ليس لها ما يكفي من السلطة والصيـت، أو الموارد المالية والبشرية لكي تقوم على نحو فعـال بتعزيز النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين.
284- توصـي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف الآلية الوطنية القائمة بغية زيادة فعاليتها، وذلك بتـزويدها بالموارد البشرية والمالية الكافية على جميع المستويات وتعزيز التنسيق فيما بين الآليات القائمة للنهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين.
285- وبينما تعترف اللجنة بزيادة عدد النساء المنتخبات لشغل مناصـب في دوائر الحكم المحلي في بعض الأقاليم، يساورها القلق لانخفاض تمثيل المرأة في الهيئات الرفيعة المستوى التي تشغل مناصبها عن طريق الانتخاب أو التعيين، بما في ذلك كعضوات في البرلمان، الذي تشكل المرأة 5 في المائة فقط من أعضائـه، وكمسؤولات في المناصب الرفيعة المستوى في السلطة التنفيذية، حيث تشغل المرأة 6 في المائة فقط من المناصب، وفي الإدارات الحكومية والسلك المدني والدبلوماسي.
286- وتحـث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لزيادة تمثيل النساء في الهيئات المنتخبة والمعنية بجملة وسائل منها تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية من أجل إعمال حـق المرأة في المشاركة في جميع مجالات الحياة العامة، وبصفة خاصة في المستويات العليا لاتخاذ القرار. وتوصـي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى توفير برامج تدريبية للقيادات النسائية الحالية والمقبلة أو دعم تلك البرامج، والقيام بحملات توعية بشأن أهمية مشاركة المرأة في اتخاذ القرار السياسي.
287- وإذ تعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة مسألة الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك النص في القانون الجنائي على منع الاتجار بالأشخاص، تلاحظ مع القلق أن المعلومات المقدمة في التقرير لا تبيـن مـدى هذه المشكلة. وتلاحظ مع القلق أنـه لا تتوفر بعـد معلومات كافية عن الموضوع أو سياسة شاملة لمعالجة المشكلة.
288- وتحـث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء أولوية عليا لمسألة الاتجار بالنساء والفتيات وأن تدرج في تقريرها القادم معلومات وبيانات شاملة عن المسألة وعن التقدم المحرز في هذا المجال. وتوصـي بصوغ استراتيجية شاملة لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك داخل أراضي الدولة الطرف، على أن تشمل مقاضاة ومعاقبة الجناة، وزيادة التعاون الدولي والإقليمي والثنائـي مع البلدان الأخرى في المنطقة التي هي بلدان منشأ النساء والفتيات المتـَّجَـر بهــن أو عبورهن أو الوجهـة النهائية لهـن. وتوصـي باتخاذ تدابير تستهدف تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة لأجل تقليل ضعفها أمام المتـَّـجِـرين بالأشخاص، ومبادرات تعليمية للفئات الضعيفة، بما في ذلك المراهقات، فضلا عن توفير الدعم الاجتماعي واتخاذ تدابير لتأهيل النساء والفتيات ضحايا الاتجار وإعادة إدماجهـن في المجتمع. وتهيـب اللجنة بالحكومة أن تكفل للنساء والفتيات المتـَّـجَـر بهـن الحصول على الدعم اللازم لكـي يتمكن من الإدلاء بشهادتهن ضد المتَّـجِـرين بهـن. وتحـث على تدريب شرطـة الحدود وموظفـي إنفاذ القانون تدريبا يزودهم بالمهارات المطلوبة للتعرف على ضحايا الاتجار وتقديم الدعم إليهـن.
289- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الحالة الصحية للمرأة، وخاصة صحتها الإنجابية. وتشعر اللجنة بالقلق نظرا لارتفاع عدد حالات الإجهاض ولأن معدلات وفيات الأمهات والأطفال لا تزال مرتفعة وتشعر بالقلق أيضا لما تعانيه المرأة من سوء تغذية ولنقص اليود وغير ذلك من الأمراض المنتشرة بين النساء. وتشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود اهتمام كاف بمسألة الإدمان على التبغ والكحول بيــن النساء.
290- وتوجه اللجنة الانتباه نحو توصيتها العامة رقـم 24 المتعلقة بالمرأة والصحة وتوصي بإجراء بحث شامل في الاحتياجات الصحية للمرأة على وجه التحديد، بما في ذلك صحتهـا الإنجابية، والتنفيذ التام لنهج دورة الحياة الكاملة فيما يتعلق بصحة المرأة، وتدعيم برامج تنظيم الأسرة ماليا وتنظيميا، وتأمين سبل الوصول على نطاق واسع إلى وسائل منـع الحمل لجميع النساء والرجال. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز برامج التثقيف الجنسي والإنجابي بالنسبة للبنات والأولاد لخلق روح المسؤولية في السلوك الجنسي ومواصلة عدم تشجيع الإجهاض على اعتبار أنــه وسيلة لتنظيم النسل. وتطلب اللجنة مزيدا من المعلومات بشـــأن انتشــار الإدمـــان علــى الكحول واستهلاك التبغ بين النساء وما اتخذ من تدابير لمكافحة ذلك.
291- وعلى الرغم من ترحيب اللجنة بما اتخذ من تدابير لمكافحة العنف ضد المرأة، ومن ذلك اعتماد القانون المتعلق بمنع العنف المنـزلي وإدراج هذه المسألة ضمن خطة العمل الوطنية، وإمكانية مقاضاة مرتكبـي الاغتصاب في إطار الزواج بموجب القانون الجنائي لأوكرانيا، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء انتشار العنف ضد المرأة والفتاة، بما في ذلك العنف المنـزلي.
292- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء أولوية عليا لاتخاذ تدابير شاملة لمعالجة العنف المرتكب ضد المرأة داخل الأسرة وفي المجتمع. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تكفل تقديم مرتكبي هذا العنف للمحاكمة ومعاقبتهم بما يتطلبه الأمر من جدية وسرعة، وأن توفر لضحايا العنف من النساء وسائل فورية للانتصاف والحماية. وتوصي باتخاذ تدابير لتوفير مأوى لضحايا العنف من النساء والعمل على خلق وعي تام لدى المسؤولين الحكوميين، وبوجه خاص مسؤولي إنفاذ القانون والهيئات القضائية ومقدمي الرعاية الصحية والإخـصائيين الاجتماعيين بجميع أشكال العنف المرتكب ضد المرأة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير لزيادة الوعي، وأن يشمل ذلك القيام بحملة تعرب عن عدم التسامح مطلقا بهذا الشأن، بإظهار هذا العنف بأنـه غير مقبول اجتماعيا وأخلاقيا.
293- وفي حين تلاحظ اللجنة مع التقدير ارتفاع مستوى التعليم بين النساء، فإنها تعرب عن قلقها بشأن حالة المرأة في سوق العمل، بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة بين النساء والعزل المهني الشـديد مع وجود فوارق في الأجور مصاحبة لذلك. وتشعر اللجنة بالقلق لأن المرأة لا تستطيع الحصول على تدريب كاف يؤهلها للمنافسة في السوق. ويساورها قلق أيضا لأن قوانين العمل الحمائية، التي تقيـِّـد مشاركة المرأة في العمل الليلي وفي مجالات أخرى، قد تنشئ عراقيل أمام مشاركة المرأة في سوق العمل.
294- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان توفير فرص متكافئة للنساء والرجال في سوق العمل، وذلك، في جملة أمور، من خلال اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتصميم وتنفيذ برامج خاصة للتدريب وإعادة التدريب لمختلف الفئات العاطلة عن العمل من النساء. وتوصي أيضا ببذل جهود للقضاء على العزل المهني من خلال جملة أمور منها التثقيف والتدريب وإعادة التدريب. وينبغي أن تكون هناك زيادات إضافية في الأجور في القطاعات التي تهيمن عليها المرأة في مجال العمل الحكومي لسـد الفجوات القائمة بينها وبين القطاعات التي يهيمن عليها الذكور. وتوصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف استعراضات منتظمة للتشريعات، وفقا للفقرة 3 من المادة 11 من الاتفاقية، بغيـة خفض عـدد العقبات التي تعترض سبيل المرأة إلى سوق العمل. وتوصي أيضا باتخاذ تدابير فعالة تسمح بتعزيز التوفيـق بين المسؤوليات الأسرية والمهنية والتشجيع علـى تقاسم المهام المنـزلية والأسرية بين النساء والرجال.
295- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار الأفكار النمطية التقليدية فيما يتعلق بدور الرجل والمرأة في الأسرة وفي المجتمع بوجه عام.
296- وتحث اللجنة الدولة الطرف على وضع وتنفيذ برامج شاملة في نظام التعليم تدعو إلى إحداث تغييرات ثقافية فيما يتعلق بالأدوار والمهام التي تناط بالمرأة والرجل، وحث وسائط الإعلام على القيام بذلك وفقا لما تقتضيه الفقرة 5 من الاتفاقية. وتوصي بوضع سياسات وتنفيذ برامج لكفالة القضاء على الأنماط التقليدية المتعلقة بتوزيع الأدوار حسب نوع الجنس في الأسرة وفي العمل وفي السياسة وفي المجتمع.
297- وتحث اللجنة الدولة الطرف على قبول التعديلات التي أدخلت على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية فيما يتعلق بوقت اجتماع اللجنة.
298- وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.
299- مراعاة للأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها مؤتمرات الأمم المتحدة واجتماعات قمـتها ودوراتها الاستثنائية (مثل الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، والدورة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة)، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ جوانب هذه الوثائق المتصلة بمواد الاتفاقية ذات الصلة.
300- وتطلـب اللجنة من الدولة الطرف الـرد في تقريرها الدوري المقبل الذي ستقدمـه بموجب المادة 18 من الاتفاقية على ما أُعـرب عنـه من شواغل في هذه التعليقات الختامية. وتطلب أيضا أن يتناول التقرير التوصيات العامة للجنة وأن يقدم معلومات عن أثر التشريعات والسياسات والبرامج التي اعتمدت لتنفيذ الاتفاقية.
301- وتطلـب اللجنة أن يتـم نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في أوكرانيا لجعل شعب أوكرانيا، ولا سيما الإداريين الحكوميين والسياسييـن، على وعــي بما اتُّـخذ من خطوات من أجل تحقيق المساواة للمرأة بحكم القانون وبأمـر الواقع وبما ينبغي اتخاذه من خطوات أخرى في هذا الصدد. وتطلـب أيضا من الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“، على نطاق واسع، وخاصة بين المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/57/18، الجزء الثاني، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية