الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على الدوريين المشتركين الثالث والرابع المقدمين من ترينيداد وتوباغو


1) نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين المشتركين الثالث والرابع المقدمين من ترينيداد وتوباغو (CCPR/C/TTO/99/3) في جلستيها 1870 و1871 المعقودتين في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2000 ثم اعتمدت ملاحظاتها الختامية وتوصياتها في جلستها 1891 المعقودة في 31 تشرين الأول/أكتوبر.
مقدمـة
2) تأسف اللجنة للتأخر في تقديم هذين التقريرين، ولكنها ترحب بالمعلومات الواردة فيهما وفي المواد المرفقة بهما. ووردت ردود تكميلية مكتوبة في وقت مناسب لنظر اللجنة فيها.
الجوانب الإيجابية
3) ترحب اللجنة بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان في وزارة النيابة العامة والشؤون القانونية، وبما قامت به هذه الوحدة من نشاط لتصريف الأعمال المتراكمة في عملية الإبلاغ بموجب العهد ومعاهدات حقوق الإنسان، و بما اتخذته من مبادرات أخرى لتحسين حماية حقوق الإنسان.
4) وتثني اللجنة على الدولة الطرف لما أدخلته من تحسينات على الجبر في حالات العنف المنزلي وكذلك لما وفرته من موظفين متخصصين يقدمون الآن المساعدة للضحايا، ومن هؤلاء الموظفين موظفو وحدة العنف المنزلي التي أنشأتها وزارة الثقافة والشؤون الجنسانية.
5) وتلاحظ اللجنة بعين الرضا إنشاء سلطة الشكاوى من الشرطة باعتبارها هيئة مستقلة، وتتطلع اللجنة إلى نشر قانون توسيع صلاحيات هذه السلطة على وجه السرعة.
6) ويعمل توسيع نطاق المساعدة القانونية من حيث توزيعها الجغرافي ومن حيث المحاكم التي تتوفر فيها، وكذلك زيادة الأتعاب لاجتذاب محامين من ذوي النوعية رفيعة المستوى، على زيادة الامتثال للفقرة 3(د) من المادة 14.
الشواغل والتوصيات
7) تسجل اللجنة أسفها العميق إزاء نقض البروتوكول الاختياري. وعلى ضوء استمرار تطبيق عقوبة الإعدام، ورغم ما قدمه الوفد من تأكيدات عن رفض الاقتراحات التي تدعو إلى تمديد هذه العقوبة، توصي بما يلي:
(أ) فيما يتصل بجميع الأشخاص المتهمين بارتكاب جريمة يعاقب عليها بالإعدام، تضمن الدولة الطرف الامتثال امتثالاً دقيقاً لكل شرط من شروط المادة 6؛
(ب) وفي حالة تخفيف العقوبة عن جريمة اتهم بها أشخاص سوف يحاكمون لاحقاً، يكون لمن سبق لهم أن أدينوا بارتكاب الجريمة الحق في الاستفادة من هذا التخفيف، وفقاً للفقرة 1 من المادة 15؛
(ج) ويضمن للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة، وبخاصة في حالات الجرائم التي تنطوي على عقوبة الإعدام، توفير مساعدة من محام في خلال المساعدة القانونية بحسب الاقتضاء فور التوقيف وفي جميع الإجراءات القانونية اللاحقة له.
8) ولدى التصديق على العهد، قبلت الدولة الطرف التزامات في إطار الفقرتين 1 و2 من المادة 2 بضمان تمتع جميع الأفراد الذين يخضعون لولايتها بالحقوق المنصوص عليها في العهد، واتخاذ الخطوات الضرورية، في حالة عدم وجود تلك الحقوق، لاعتماد تدابير لإعمال تلك الحقوق.
لا يجوز للدولة الطرف أن تعتمد على القيود الواردة في دستورها كأساس لعدم الامتثال للعهد ولكن عليها أن تضع القوانين اللازمة لتنفيذ هذا الامتثال.
9) وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تنجز بعد استعراضاً دقيقاً للقانون المحلي لضمان امتثاله لقواعد العهد.
يجب على الدولة الطرف أن توفِّق مثلاً بين القيود التي تفرضها المادة 4 من العهد وبين التدابير المحلية التي تتخذها في حالات الطوارئ العامة، وذلك بغية:
(أ) الامتثال لتصنيف الحالة الطارئة باعتبارها خطراً على "حياة الأمة"؛
(ب) مراعاة الحظر على الانتقاص الوارد في الفقرة 2 من المادة 4؛ ويجب على الدولة الطرف أن تتثبت من أن التدابير المسموح بها في إطار الصلاحيات الطارئة تراعي ذلك؛
(ج) ضمان ألا يتجاوز أي انتقاص من التزامات الدولة الطرف بموجب العهد ما تقتضيه تحديداً ضرورات الحالة.
10) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود أوجه انتصاف في التشريعات المحلية، بما فيها الدستور، لضحايا التمييز ضمن كامل نطاق الفقرة 3 من المادة 2 والمادة 26 من العهد.
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل توفر أوجه الانتصاف في جميع حالات التمييز التي تقع في إطار الحماية التي تنص عليها هاتان المادتان، وينبغي لها أن تورد في تقريرها القادم معلومات عن مدى تحقيق ذلك.
11) وتحث اللجنة على إيلاء أولوية لجميع الأعمال التحضيرية الضرورية بغية جعل قانون تكافؤ الفرص للعام 2000 نافذاً بإعلان يصدر في أبكر وقت ممكن، سيما فيما يتعلق بالنهوض بالمرأة.
لهذا ينبغي للدولة الطرف أن تدخل تعديلات في تشريعاتها لجعل أحكام القانون تشمل الذين يعانون من التمييز على أساس السن أو الميل الجنسي أو الحمل أو الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز.
12) أما بصدد المضايقة الجنسية في مكان العمل فتلاحظ اللجنة القرار القضائي في قضية اتحاد موظفي المصارف ضد ريبَبلِك بانك المحدود، النزاع التجاري رقم 17 لعام 1995، هذا القرار الذي جاء فيه أن طرد شخص من عمله كان وفق الأصول حيث صُنف سلوكه تصنيفاً سليماً، بناء على وقائع القضية، باعتباره مضايقة جنسية.
تظل كفاية الانتصاف القضائي عند الضرورة خاضعة للاستعراض وللتشريع القائم.
13) وتشعر اللجنة بالقلق لعلمها أن الدولة الطرف، التي تحظر العقوبة البدنيّة للأشخاص الذين هم دون 18 سنة من عمرهم، لا تزال تطبق عقوبة الجلد والسوط التي تعتبر من العقوبات القاسية أو اللاإنسانية التي تحظرها المادة 7.
يجب أن تلغى فوراً أحكام الجلد أو السوط.
14) وتأسف اللجنة لعدم التوصل حتى الآن إلى حل للمشاكل التي حددت خلال العقد الماضي والتي تتعلق بقوات الشرطة (مثل الفساد، والقسوة، وسوء استعمال السلطة، ووضع عراقيل أمام أفراد الشرطة الذين يحاولون تصحيح هذه الممارسات). وتشعر بالقلق لعدم تناقص عدد الشكاوى من المضايقة والضرب المقدمة في عامــي 1999 و2000.
ينبغي لخطة العمل الجاري إعدادها حالياً أن تعزز ما نفذ من اصلاحات وأن تضمن حلول ثقافة الخدمة العامة فعلياً محل ثقافة القوة؛ وينبغي أن يخضع التقصير في أداء الواجب والمضايقة والضرب (وغير ذلك من الممارسات) من قِبَل الشرطة لإجراءات تأديبية أو جنائية سريعة (الفقرتان 1 و2 من المادة 2 والمادة 7).
15) وتؤيد اللجنة سلطة الشكاوى ضد الشرطة في ترينيداد وتوباغو في ما أعربت عنه من شعور بالقلق لأن تقارير قسم الشكاوى ضد الشرطة غير وافية ولأن هذا القسم لا يقدم تقارير وافية عن الشكاوى المستمرة التي تقع في فئات هامة.
ينبغي لقسم الشكاوى أن يحسن محتوى تقاريره وأن يعجل في عمليّة إعداد التقارير لتمكين سلطة الشكاوى ضد الشرطة من الاضطلاع الدقيق بمهامها القانونية وللتمكين من التحقيق حسب الأصول في انتهاك المادة 7 والفقرة 1 من المادة 9.
16) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الفصل 15-01 من قانون الشرطة الذي يُمكِّن في ظروف كثيرة أي فرد من أفرادها من توقيف أشخاص بدون أمر رسمي. وتترك الصياغة الغامضة لهذه الظروف في القانون مجالاً واسعاً للشرطة لممارسة هذه الصلاحية.
توصي اللجنة الدولة الطرف بتحديد تشريعاتها بحيث تتمشى مع الفقرة 1 من المادة 9 من العهد.
17) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الأوضاع في السجون؛ وبينما توافق على أن افتتاح السجن الجديد ذي الإجراءات الأمنية القصوى وإدخال السجناء فيه تدريجياً، إضافة إلى تأثير الأحكام التي لا تنص على السجن، ستؤدي إلى تقليل عدد نزلاء السجون العتيقة، ترى اللجنة أن الظـروف في هذه المؤسسات لا تتمشـى مـع المادة 10.
ينبغي إعطاء الأولوية لنشر التقرير الجديد، الذي وضعته لجنة حقوق الإنسان عن تنفيذ القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وتطبيق ما جاء فيه.
18) وتوصي اللجنة بإعادة تقييم القيود القانونية المفروضة على الإجهاض، وإلغاء ما في القانون من قيود قد تشكل انتهاكاً لحقوق المرأة، وذلك من خلال التشريع عند الضرورة (المادة 3 والفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7).
19) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء إمكانية استخدام قوانين التشهير القائمة في تقييد توجيه النقد للحكومة أو المسؤولين العامين.
ينبغي للدولة الطرف أن تتابع مقترحاتها بشأن تعديل قانون التشهير بحيث تضمن التوازن الواجب بين حماية السمعة وبين حرية التعبير (المادة 19).
20) وتنتظر اللجنة منذ وقت طويل معلومات عن متابعة آرائها التي وردت في الردود على البلاغات.
ينبغي تقديم ردود كاملة بشأن الجبر، وذلك وفقاً لتوصية اللجنة وامتثالاً تاماً للفقرة 2 من الماة 4 من البروتوكول الاختياري.
21) وترجو اللجنة الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الخامس في موعد لا يتجاوز 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003. وترجو تعميم هذه الملاحظات الختامية والتقرير الدوري القادم على نطاق واسع في أوساط الجمهور، بما في ذلك المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في الدولة.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/56/40، الجزء الأول، الفقرة 72.

العودة للصفحة الرئيسية