الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الجامع للتقارير الدورية الأولي والثاني والثالث للبوسنة والهرسك


55 - نظـرت لجنــة القضاء على التمييز ضد المرأة فــي التقريـر الجامـع للتقريرين الأولي والدوري الثاني لتركمانستان (CEDAW/C/TKM/1-2) في جلستيها 723 و 724 المعقودتين في 17 أيار/مايو 2006 (انظر CEDAW/C/SR.723 و (724. وتــرد قـائمــة القضايــا والأسئلة المقدمـة مـن اللجنة فــي الوثيقـة CEDAW/C/TKM/Q/2، فـي حيـن تـرد ردود تركمانستان في الوثيقة CEDAW/C/TKM/Q/5/Add.1.
مقــدمـة
56 - تـثـنـي اللجنة على الدولة الطرف لقيامها بالتصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دون تحـفظات. وتعرب عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها للتقرير الجامع للتقريرين الأولي والدوري الثاني، وفي الوقت نفسه تأسف لتأخر التقرير عن موعده ولتقديم الدولة الطرف معلومات غير كافية عن تنفيذ أحكام الاتفاقية، ولأنها لم تمتثل تماما للمبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد التقارير ولعدم توضيحها ما إذا كانت التوصيات العامة أخذت في الاعتبار أم لا.
57 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لردودها الكتابية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، وفي نفس الوقت تأسف لأن ما قدم كتابيا جاء متأخرا جدا ولم يتطرق بشكل مباشر للعديد من الأسئلة المطروحة.
58 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على الحوار البناء والجهود التي بذلها وفدها، الذي ترأسه الممثل الدائم لتركمانستان لدى الأمم المتحدة، للإجابة عن الأسئلة التي طرحتها اللجنة. وتشير إلى أن الوفد لم يضم أي ممثلين للأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة أو غيرها من الوزارات أو المكاتب المعنية، ومما حد من قدرة الوفد على تقديم أجوبة مختصرة وواضحة ومباشرة عن جميع الأسئلة التي طرحتها اللجنة خلال الحوار.
الجوانب الإيجابية
59 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لتصديقها على أغلب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. وترحب بالبيان الذي أدلى به الوفد ومفاده أنه لا توجد عقبات تحول دون تصديق الدولة الطرف مستقبلا على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وقبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة.
60 - وترحب اللجنة بترجمة الاتفاقية إلى اللغة التركمانية.
61 - وترحب اللجنة بتعاون الدولة الطرف فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية مع الوكالات المتخصصة وغيرها من كيانات وهيئات منظومة الأمم المتحدة من قبيل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
الشواغل الرئيسية والتوصيات
62 - تأسف اللجنة لعدم وجود بيانات إحصائية دقيقة وموثوقة موزعة حسب الجنس في التقرير وفي الردود الكتابية، مما يجعل من الصعب إجراء تقييم دقيق للوضع الفعلي للمرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، وما إذا كانت توجد أشكال تمييز مباشر أو غير مباشر. وبالرغم من ملاحظة اللجنـة أن الدولة الطرف تمر بالمراحل الأولى لوضع بيانات من هذا القبيل في مجالي التعليم والصحة العامة، فـإنهـا قلقة لأن عدم توافر البيانات يحول أيضا دون تقييم أثر التدابير المتخذة من الدولة الطرف والنتائج المحققة.
63 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقيم على وجه السرعة نظاما شاملا لجمع البيانات في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية لكي تقيم الوضع الفعلي للمرأة وتتابع الاتجاهات على مر الزمن. كما تدعو الدولة الطرف إلى أن ترصد، من خلال مؤشرات قابلة للقياس، أثر التدابير المتخذة والتقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية للمرأة. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تسعى إلى الحصول، حسب الاقتضاء، على المساعدة التقنية الدولية من أجل تطوير جمع البيانات وجهود التحليل. وتشجع الدولة الطرف على استخدام هذه البيانات والمؤشرات في صياغة القوانين والسياسات والبرامج الرامية إلى التنفيذ الفعال للاتفاقية. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضمن تقريرها المقبل بيانات إحصائية وتحليلات موزعة حسب الجنس وحسب المناطق، الحضرية والريفية، فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية، بحيث تشير إلى أثر التدابير المتخذة والنتائج المحققة في التطبيق العملي للمساواة الفعلية للمرأة.
64 - ويساور اللجنة القلق إزاء عدم تلقيها معلومات كافية عن وضع الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي. وبالرغم من الإشارة إلى أن دستور تركمانستان يصرح في مادته 18 أن النساء والرجال متساوون في الحقوق وأن أي إخلال بالمساواة على أساس نوع الجنس يعاقب عليه القانون، فإنها قلقة لكون تشريع الدولة الطرف لا يتضمن تعريفا للتمييز وفقا للمادة 1 من الاتفاقية. كما أن اللجنة قلقة بشأن ما يبدو أنه فهم محدود في الدولة الطرف لمفهوم المساواة الرسمية والجوهرية للنساء الوارد في الاتفاقية وحظرها للتمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة. واللجنة قلقة كذلك لكون القوانين المحايدة جنسانيا قد تطيل أمد التمييز غير المباشر ضد المرأة.
65 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف توضيح وضع الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي وأن تدمج بشكل كامل تعريفا للتمييز ضد المرأة يشمل التمييز المباشر وغير المباشر على السواء، وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، في دستورها وفي غيره من التشريعات الوطنية الملائمة. وتدعو الدولة الطرف أيضا إلى اتخاذ تدابير فورية لكفالة السريان التام لأحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي. وتحث الدولة الطرف كذلك على أن تتخذ دون إبطاء تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة ولكفالة المساواة بين المرأة والرجل قانونا (رسميا) وواقعا (جوهريا) وفقا للاتفاقية.
66 - وتعرب اللجنة عن القلق لكونها لم تتلق معلومات كافية عن برامج التوعية والتدريب المتعلقة بالاتفاقية لفائدة المهن القضائية والقانونية والمرتبطة بإنفاذ القانون. وهي قلقة أيضا لأن انعدام أمثلة لأية دعاوى قضائية استندت إلى الاتفاقية في السنوات العشر منذ التصديق عليها يشير إلى عدم المعرفة بالاتفاقية في الدولة الطرف وعدم إنفاذها. وتشير اللجنة مع القلق إلى أن عدم وجود قانون إجرائي فعال يعرقل وصول المرأة إلى العدالة وإلى أن النساء يجدن صعوبة في رفع دعاوى أمام المحاكم. وبالإضافة إلى ذلك، يساورها القلق إزاء المعرفة المحدودة للنساء بحقوقهن وعدم قدرتهن على المطالبة بها.
67 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة أن تصبح الاتفاقية والتشريعات الداخلية المتصلة بها جزءا لا يتجزأ من تعليم وتدريب موظفي الجهاز القضائي، بمن فيهم القضاة والمحامون والمدعون العامون، لكي توطد في البلد بشكل راسخ ثقافة قانونية تدعم المساواة للنساء وعدم التمييز ضدهن. وتدعو الدولة الطرف إلى إدخال جميع القوانين الإجرائية اللازمة لكفالة وصول النساء إلى العدالة، وكذا لتعزيز وعيهن بحقوقهن من خلال برامج التثقيف القانوني والمساعدة القانونية لكي يكون بمقدورهن المطالبة بحقوقهن. وتشجع الدولة الطرف على نشر وإذكاء الوعي بالاتفاقية، ولا سيما معنى ونطاق التمييز المباشر وغير المباشر، والمساواة الرسمية والجوهرية، في أوساط عامة الجمهور من أجل إيجاد وعي بحقوق الإنسان المكفولة للمرأة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استخدام وسائط الإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتيسير الوصول إلى الاتفاقية وغيرها من المعلومات عن حقوق الإنسان المكفولة للمرأة والمساواة الرسمية والجوهرية، بجملة وسائل منها الأخذ بسياسات توفر الفرص للجميع. وتشجع الدولة الطرف أيضا على دعم تدريب النساء والفتيات وبناء قدراتهن في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولا سيما في المناطق الريفية.
68 - ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء استمرار المواقف الأبوية والقوالب النمطية الضاربة الجذور فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات النساء والرجال في الأسرة والمجتمع في تركمانستان. وتشكل هذه القوالب النمطية عائقا حقيقيا أمام تنفيذ الاتفاقية وهي السبب الحقيقي للوضع غير المواتي للنساء في عدد من المجالات، ومنها سوق العمل والحياة السياسية والعامة. وتعرب اللجنة عن قلقها بصفة خاصة إزاء تكريس قوالب نمطية عن النساء باعتبارهن أساسا أمهات ومقدمات رعاية وربات بيوت، وتوجيه النساء نحو الاختيارات التعليمية والمهنية التي تعتبر ملائمة للمرأة.
69 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التصدي المباشر للمواقف النمطية بشأن أدوار ومسؤوليات النساء والرجال، بما في ذلك الأنماط الخفية التي تطيل أمد التمييز المباشر وغير المباشر ضد النساء والفتيات في جميع مجالات حياتهن، بما فيها مجالا التعليم والعمل، وفقا للمادتين 2 (و) و5 (أ) من الاتفاقية. وينبغي أن يشمل هذا الجهد اتخاذ تدابير تعليمية على جميع الصعد، انطلاقا من سن مبكرة، وتنقيح الكتب والمناهج الدراسية لتشجيع المساواة بين المرأة والرجل؛ وحملات التوعية الموجهة للمرأة والرجل على السواء.
70 - واللجنة قلقة أيضا بشأن عدم وجود جهاز وطني محدد للنهوض بالمرأة، بالرغم من أنه نُصَّ على إنشاء جهاز لتنسيق الأعمال على الصعد المحلي والوطني والدولي بوصفه أحد أولويات خطة العمل الوطنية لسنة 1999.
71 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آلية مؤسسية تدرك خصوصية التمييز ضد المرأة وتكون مسؤولة بشكل حصري عن النهوض بالمساواة الرسمية والجوهرية وبرصد التطبيق الفعلي لمبدأ المساواة الجوهرية بين المرأة والرجل. وتدعو الدولة الطرف أيضا إلى أن منح هذه الآلية، أعلى المستويات السياسية، السلطة والموارد البشرية والمالية اللازمة للتعزيز الفعلي لتنفيذ الاتفاقية ولتمتع النساء بحقوق الإنسان المكفولة لهن في جميع الميادين من خلال تنسيق ورصد تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع المجالات. وهي تشجع الدولة الطرف على إنشاء مراكز تنسيق للشؤون الجنسانية في مختلف الوزارات وإمدادها بالتدريب الجنساني الكافي وربطها بالأجهزة الوطنية.
72 - واللجنة قلقة بشأن النطاق المحدود لخطة العمل الوطنية لسنة 1999، وعدم كفاية المعلومات المقدمة بشأن محتواها بالضبط. وتشير مع القلق أيضا إلى أنه لم يتم إجراء أي تقييم أو تحليل أثر السياسات والبرامج وخطط العمل الماضية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين كما لم تتخذ التدابير التصحيحية اللازمة.
73 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على استعراض وضع خطة عملها الوطنية وتضمينها تدابير شاملة لتنفيذ الاتفاقية، ومجالات الاهتمام الحاسمة الواردة في منهاج عمل بيجين. وتدعو الدولة الطرف إلى إجراء تقييم لسياساتها وبرامجها الماضية بشأن المساواة بين الجنسين بغية تحديد أوجه القصور والفجوات وانعدام التقدم، واستخدام هذا التقييم في أي عملية تحديث للخطة. وتدعو الدولة الطرف أيضا إلى أن ترصد بشكل منهجي تنفيذ سياساتها وبرامجها المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وإلى تقييم أثرها ومدى تحقيقها لأهدافها المحددة، وإلى اتخاذ تدابير تصحيحية كلما دعت الضرورة إلى ذلك. وتطلب من الدولة الطرف، علاوة على ذلك، أن تضمن في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن أثر السياسات والبرامج.
74 - وفي الوقت الذي تنوه فيه اللجنة بعمل اتحاد المرأة لتركمانستان، يساورها القلق إزاء عدم توافر المعلومات بشأن منظمات المجتمع المدني، مثل المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، ودورها في تعزيز المساواة بين الجنسين وتنفيذ أحكام الاتفاقية.
75 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن توفر بيئة تمكينية لإنشاء منظمات نسائية ومنظمات لحقوق الإنسان وتتيح لها القيام بدور نشط، من أجل تنفيذ الاتفاقية.
76 - ويساور اللجنة القلق إزاء عدم فهم الدولة الطرف فيما يبدو للأغراض المتوخاة من التدابير الخاصة المؤقتة، والحاجة إليها، وفقا لأحكام الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية.
77 - وتوصي اللجنة بأن تثبت الدولة الطرف وجود حاجة إلى التدابير الخاصة المؤقتة، وفقا لأحكام الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 25، في جميع القطاعات، باعتبار ذلك جزءا من استراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تنظر في تنفيذ تدابير مثل الحصص، والنقاط المرجعية، والأهداف، والحوافز، لا سيما فيما يتعلق بالمواد 7 و 8 و 10 و 11 و 14 من الاتفاقية.
78 - ومن دواعي قلق اللجنة عدم إدراك الدولة الطرف فيما يبدو للطبيعة الملحة لمسألة وجود ممارسات عنف ضد المرأة، ونتيجة لذلك، لا توجد تشريعات محددة تتناول جميع أشكال العنف الممارس ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، وعدم وجود تدابير وخدمات حماية للضحايا، بالإضافة إلى انعدم الجهود الوقائية. وتلاحظ اللجنة مع القلق عدم توافر معلومات بشأن مدى انتشار ممارسة العنف ضد المرأة.
79 - وتوجه اللجنة النظر إلى توصيتها العامة رقم 19 بشأن العنف ضد المرأة. وتحث الدولة الطرف على الاعتراف بوجود ممارسات عنف ضد المرأة وإجراء بحوث عن مدى انتشار كافة أشكال العنف الممارس ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، وأسبابها ونتائجها، لتكون أساسا لمداخلة شاملة وموجهة، وأن تضمن النتائج في تقريرها الدوري التالي. وتوصي اللجنة بأن تسن الدولة الطرف تشريعا محددا بشأن العنف المنزلي، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، يكفل أن تشكل ممارسة العنف ضد النساء والفتيات جريمة جنائية، كما يضمن إمكانية إتاحة لجوء النساء والفتيات اللائي يقعن ضحية للعنف إلى سبل حماية وانتصاف على الفور، وأن تتم مقاضاة ومعاقبة مرتكبي هذه الممارسات. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعطاء الأولوية في اهتماماتها لمسألة تدريب العاملين في المجال الصحي والعاملين الاجتماعيين والمدرسين، وأعضاء الهيئة القضائية، ومسؤولي إنفاذ القانون، بشأن ممارسات العنف ضد المرأة حتى يتسنى لهم الاستجابة بشكل فعال لذلك. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعمل على توفير الملاجئ وخدمات المشورة لضحايا العنف.
80 - ومن دواعي قلق اللجنة انخفاض مستوى تمثيل المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية وفي مواقع صنع القرار، لا سيما على مستوى الحكومة المحلية. وتلاحظ أيضا مع القلق عدم توافر تدابير استباقية لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة.
81 - وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى التوصية العامة 23 بشأن مشاركة المرأة في الحياة العامة وتحث على التنفيذ الكامل للتدابير التي ترد في تلك التوصية. وتحث أيضا الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الخاصة المؤقتة، بما في ذلك الحصص، وفقا لأحكام الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 ووضع أهداف وجداول زمنية محددة لزيادة عدد النساء العاملات في مجالي الحياة السياسية والحياة العامة وفي مواقع صنع القرار.
82 - ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود سياسات وبرامج للنساء والفتيات المنتميات إلى الأقليات الإثنية والوطنية واللائي يعشن في أوضاع تتسم بالضعف والتهميش، لا سيما فيما يتعلق بفرص الحصول على التعليم والخدمات الصحية والعمل والمشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة. وتلاحظ اللجنة، في هذا الصدد، مع القلق إغلاق المدارس الروسية.
83 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تطبيق تدابير فعالة للقضاء على ممارسات التمييز ضد نساء الأقليات الإثنية والوطنية اللائي قد يعانين، في واقع الأمر، من أشكال متعددة من التمييز، وعلى تعزيز تمتعهن بحقوقهن الإنسانية من خلال سياسات وبرامج موجهة. وتطلب إلى الدولة الطرف تقديم صورة شاملة، في تقريرها الدوري التالي، عن وضع نساء الأقليات الإثنية والوطنية الفعلي في مجالات التعليم والصحة والعمالة والمشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة، وعن جهود الحكومة الرامية إلى القضاء على التمييز ضد هؤلاء النساء.
84 - وترحب اللجنة بأن التعليم الثانوي العام إلزامي ومجاني، ولكنها تعرب عن قلقها لأن سن التعليم الإلزامي قد خُفضت من إحدى عشرة سنة إلى تسع سنوات، وأنه لم يتم تقييم نتائج هذا التخفيض بالنسبة للنساء والفتيات، أو ما يترتب عليه من آثار على فرص عمل المدرسين، الذين تشكل النساء غالبيتهم. وتلاحظ اللجنة أيضا مع القلق انخفاض النسبة المئوية للنساء في مرحلة التعليم العالي واستمرار القوالب النمطية التي تفضي إلى بحث النساء عن وظائف في المجالات التي ينظر إليها تقليديا باعتبارها مناسبة للمرأة. وتلاحظ اللجنة مع القلق كذلك أن التثقيف في مجال الصحة الإنجابية ليس مادة إلزامية في المدارس.
85 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إذكاء الوعي بأهمية التعليم باعتباره حقا إنسانيا أساسيا وقاعدة يقوم عليها تمكين المرأة. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تعيد النظر في تخفيض عدد سنوات التعليم الإلزامي، لا سيما في ضوء أثر ذلك على فرص المرأة التعليمية والمهنية. وتدعو أيضا الدولة الطرف إلى اتخاذ التدابير الخاصة المؤقتة اللازمة لزيادة أعداد النساء في مرحلة التعليم العالي، وتقديم الحوافز إلى الشابات لدخول مجالات الدراسة التي يهيمن عليها الذكور. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُدخل التثقيف المناسب بشأن الصحة الإنجابية في المناهج الدراسية على جميع المستويات وقنوات التعليم الرسمي وغير الرسمي، آخذة في الاعتبار حقوق واحتياجات المراهقين. وتوصي اللجنة كذلك بأن يتلقى المدرسون التدريب الكافي في هذا المجال.
86 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية ما زُودت به من معلومات بشأن وضع المرأة الفعلي في أسواق العمل الرسمية وغير الرسمية. وعلى وجه الخصوص، لا تتوافر لدى اللجنة صورة واضحة عن مشاركة المرأة في قوة العمل في المناطق الحضرية والريفية، ومعدلات بطالتهن، والتفرقة المهنية العمودية والأفقية، وقدرتهن على الإفادة من الفرص الاقتصادية الجديدة. ويساور اللجنة القلق إزاء التمييز ضد المرأة كما يتضح في عمليات التشغيل والفوارق في الأجور. وتلاحظ اللجنة مع القلق تأثر النساء بشكل غير متناسب بإلغاء الوظائف في مجالي الرعاية الصحية والتعليم.
87 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ خطوات ملموسة للقضاء على التفرقة المهنية وضمان تكافؤ الفرص للنساء والرجال في سوق العمل، ومعاملة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في هذا المجال، وفقا لأحكام المادة 11 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقريرها التالي معلومات مفصلة، بما في ذلك البيانات الإحصائية التي تبين التوجهات على مر الزمن، بشأن وضع المرأة في مجالي العمالة والعمل، في القطاعات العامة والخاصة والرسمية وغير الرسمية، وعن تأثير التدابير المتخذة لتحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل.
88 - ومن دواعي قلق اللجنة أن قانون العمل لتركمانستان، الذي يبالغ في النص على تدابير الحماية للنساء باعتبارهن أمهات، ولكنه يحد من الفرص الاقتصادية أمام المرأة في عدد من المجالات، قد يوجد عقبات أمام مشاركة المرأة في أسواق العمل، لا سيما في القطاع الخاص، ويؤدي إلى استمرار القوالب النمطية للأدوار الجنسانية.
89 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعالج العوائق العملية والقانونية التي تواجهها النساء في سوق العمل، لا سيما في ضوء ما تنص عليه الفقرة 3 من المادة 11 من الاتفاقية. وتشجع أيضا الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لدعم التوفيق بين مسؤوليات الأسرة ومسؤوليات العمل وتعزيز تقاسم المهام المنزلية والأسرية بين المرأة والرجل.
90 - ومن بواعث قلق اللجنة عدم توافر المعلومات بشأن صحة المرأة وتطبيق المادة 12. وتعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم رصد إمكانات حصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية، وعدم توافر بيانات لتحديد الآثار الفعلية للتدابير المتخذة في هذا المجال. وتنوه اللجنة بإنشاء دور الصحة في المناطق الريفية إثر اتخاذ مجموعة من الإصلاحات الصحية، لكنها تعبر عن القلق إزاء التخفيضات في قطاع الصحة، وإغلاق المستشفيات الواقعة خارج العاصمة، ومدى فعالية دور الصحة.
91 - وتوصي اللجنة بوضع إطار عمل واسع النطاق للخدمات الصحية للمرأة، بما يتفق مع التوصية العامة 24 للجنة بخصوص المادة 12 من الاتفاقية، ورصد حصول المرأة على هذه الخدمات. وتوصي اللجنة أيضا بأن تقدم الدولة الطرف معلومات، في تقريرها الدوري التالي، عن وضع صحة المرأة وإمكانيات حصولها على خدمات الرعاية الصحية.
92 - ويساور اللجنة القلق إزاء وضع نساء الريف، وتعبر عن أسفها لأن التقرير لم يقدم معلومات كافية عن أوضاعهن الفعلية في جميع المجالات، بما في ذلك التعليم والصحة والعمالة، وكذلك فيما يخص حصولهن على الائتمانات، والأراضي الصالحة للزراعة ومياه الشرب. وتعبر اللجنة عن قلقها بوجه خاص إزاء الآثار السلبية للأعراف، لا سيما فيما يخص حيازة الأراضي والميراث، التي تلحق الضرر بالنهوض بالمرأة الريفية وتنفيذ المادة 14 من الاتفاقية.
93 - وتطلب اللجنة إلى الدول الطرف أن تضمّن تقريرها القادم بيانات مصنفة حسب الجنس ومعلومات عن الحالة الفعلية للنساء الريفيات في جميع المناطق، وعن التدابير المحددة المتخذة لتطبيق المادة 14 من الاتفاقية، بما في ذلك المعلومات عن إمكانية حصول الريفيات على الاستئمانات وأثر المرسوم الذي أصدره رئيس تركمانستان، والمؤرخ 2 شباط/فبراير 1993، بشأن الحق في امتلاك واستغلال الأراضي في تركمانستان، فيما يتعلق بحصول النساء على الأراضي. كما تطلب من الدولة الطرف أن توافيها، في تقريرها القادم، بمعلومات عن أثر المشاريع القروية على النساء.
94 - وتعرب اللجنة عن قلقها من أن تعدد الزوجات، وإن كان غير مشروع، لكنه يمارس في بعض المناطق دون أي رادع قانوني أو اجتماعي. وإذ تسجل اللجنة أن قانون الزواج والأسرة ينص على المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل عند إبرام الزواج وعلى المساواة في المسؤولية فيما يتعلق برعاية الأطفال بعد الطلاق، فإنها تسجل بقلق أيضا عدم وجود قوانين تحمي النساء في حالات تعدد الزوجات. كما يساورها القلق من أن السن القانوني للزواج في تركمانستان هو 16 عاما.
95 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إنفاذ قوانينها التي تعاقب على تعدد الزوجات، وإلى اتخاذ تدابير شاملة وفعالة للقضاء على تعدد الزوجات، وفقا لما تدعو إليه اللجنة في توصيتها العامة 21 المتعلقة بالمساواة في إطار الزواج والعلاقات العائلية. وتحث اللجنة الدولـــة الطــرف علــى رفــع الســن القانونــي لــزواج النســـاء والرجـــال إلـــى 18 عاما، بما يتمشى مع الفقرة 2، المادة 16 من الاتفاقية، والتوصية العامة للجنة 21 واتفاقية حقوق الطفل.
96 - ويساور اللجنة القلق إزاء عدم توافر المعلومات عن استغلال النساء في أعمال البغاء، والجهود المبذولة لمكافحة هذه الظاهرة. كما يساورها القلق إزاء قلة المعلومات عن مدى اتساع نطاق الاتجار بالنساء وعن التدابير المتخذة لمعالجة هذه المسألة.
97 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتباع نهج جامع لتوفير بدائل تعليمية واقتصادية لعمل النساء والفتيات في ميدان البغاء، ولتسهيل إعادة إدماج البغايا في المجتمع، وتوفير برامج إعادة التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات المستغلات لأغراض البغاء. كما تطلب إلى الدولة الطرف تقديم معلومات مفصلة عن الاتجار بالنساء وعن التدابير المتخذة، بما في ذلك التشريعات، لمنع الاتجار وحماية الضحايا ومعاقبة المتجرين، بالإضافة إلى معلومات عن أثر هذه التدابير.
98 - وتشجــع اللجنــة الدولـــة الطـــرف على المصادقــة علــى البروتوكـــول الاختياري لاتفاقيــة القضـــاء علــى جميع أشكال التمييز ضد المرأة والقبول، فـــي أقرب فرصة ممكنة، بتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة.
99 - وتوصي اللجنة بأن تستخدم الدولة الطرف المساعدة التقنية المتوافرة في وضع وتنفيذ برنامج شامل يرمي إلى تطبيق الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة توثيق تعاونها مع الوكالات المتخصصة والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بما فيها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والشعبة الإحصائية للأمم المتحدة، وشعبة النهوض بالمرأة التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة.
100 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف، على التماس حسب الاقتضاء التدريب وبناء القدرات فيما يتعلق بإعداد تقريرها الدوري القادم. وتحث الدولة الطرف على إنشاء آلية تشاورية لضمان مشاركة واسعة النطاق من جميع الوزارات والهيئات العامة في إعداد تقريرها القادم، وإجراء مشاورات مع مجموعة واسعة النطاق من المنظمات غير الحكومية أثناء إعداد ذلك التقرير. كما تشجع الدولة الطرف على إشراك البرلمان في مناقشة التقرير قبل تقديمه إلى اللجنة.
101 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على استخدام إعلان بيجين وخطة عمله استخداما كاملا في تنفيذ التزاماتها في إطار الاتفاقية، حيث أنهما يعززان أحكام الاتفاقية، كما تطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات بهذا الشأن.
102 - وتشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج المنظور الجنساني والتعبيرات الصريحة عن أحكام الاتفاقية ضمن جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات بهذا الشأن.
103 - وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الأساسية السبعة لحقوق الإنسان يعزز تمتع المراة بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية المكفولة لها في جميع جوانب الحياة. وبالتالي، فإنها تشجع حكومة تركمانستان على النظر في المصادقة على المعاهدة التي لم تصبح طرفا فيها بعد وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
104 - وتطلب اللجنة تعميم التعليقات الختامية هذه على نطاق واسع في تركمانستان، باللغة التركمانية وبجميع اللغات المحلية، بما يكفل توعية شعب تركمانستان، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، للخطوات التي تم اتخاذها لضمان حصول المرأة على المساواة، قانونيا وفعليا، والخطوات الإضافية التي يلزم اتخاذها في هذا الشأن. وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف أن تعمم الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة وإعلان بيجين وإطار عمله والتقرير الختامي الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“، على نطاق واسع، وبخاصة على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، باللغة التركمانية وبجميع اللغات المحلية.
105 - وإذ تشدد اللجنة على أهمية تقديم التقارير الدورية في الموعد المحدد لحماية حقوق المرأة والترويج لها، فإنها تطلب إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري الثالث المقرر تقديمه في أيار/مايو 2006، وتقريرها الدوري الرابع المقرر تقديمه في أيار/مايو 2010، في تقرير جامع خلال عام 2010. وتطلب أيضا إلى الدولة الطرف الاستجابة في ذلك التقرير الجامع إلى الشواغل الواردة في التعليقات الختامية هذه. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلـى أن يضم وفدهــا للنظر فــي ذلك التقريــر ممثلين تتوافـــر لديهم الخبرة الفنية فــي المجموعة الواسعـة النطاق من المجالات التـي تشملها الاتفاقيــة، مما يكفل إجــراء حوار بنَّاء ومثمر.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/61/38، الجزء الثاني. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية