الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الجامع للتقارير الدورية الأولي والثاني والثالث والرابع لتوغو


140 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية الأولي والثاني والثالث والرابع والخامس لتوغو (CEDAW/C/TGO/1-5) في جلستيها 703 و 704، المعقودتين في 18 كانون الثاني/يناير 2006 (انظر الوثيقتين CEDAW/C/SR.703 و 704). وترد قائمة المسائل والأسئلة الخاصة باللجنة في الوثيقة CEDAW/C/TGO/Q/1-5، وترد ردود توغو في الوثيقة CEDAW/C/TGO/Q/1-5/Add.1.
مقدمة
141 - تُثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها دون تحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعرب عن تقديرها للدولة الطرف لتقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية الأولي والثاني والثالث والرابع والخامس التي اتبعت في إعدادها المبادئ التوجيهية للّجنة، فيما تعرب عن أسفها لتأخر تقديمـها لفترة طويلة. وتنوه اللجنة بجودة التقرير الذي يعطي نظرة عامة واضحة عن حالة المرأة والمعوقات القائمة أمام تحقيق المساواة بينها وبين الرجل. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف للردود الخطية التي قدمتها على قائمة المسائل والأسئلة التي أثارها فريقها العامل لما قبل الدورة وعلى البيان الاستهلالي والإيضاحات الإضافية التي قُدمت رداً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً.
142 - وتُشيد اللجنة بالدولة الطرف لإرسالها وفدا رفيع المستوى ترأسه وزيرة السكان والشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة. وتعرب عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي جرى بين أعضاء اللجنة والوفد، والذي وفر معلومات عن آخر التطورات التي نشأت في الدولة الطرف منذ تقديم تقريرها عام 2004 وأوضح بشكل أكبر الحالة الراهنة لتنفيذ الاتفاقية.
الجوانب الإيجابية
143 - تثني اللجنة على الحكومة لما أعربت عنه من التزام وإرادة سياسية فيما يتعلق بالقضاء على التمييز ضد المرأة واتخاذ تدابير لضمان تنفيذ الاتفاقية. وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الحكومة لاستعراض تشريعها وتعديله وصياغة تشريع جديد من أجل الامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاقية.
144 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير اتخاذ بعض التدابير الخاصة المؤقتة، في مجالي التعليم والعمالة، وفقاً للفقرة 1من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، من قبيل تخفيض الرسوم المدرسية للفتيات وتحديد حصص تكفل دخول المرأة في القطاعات المقصورة تقليدياً على الرجال، مثل الشرطة، وخدمات المياه والغابات، والجيش.
145 - وتلاحظ اللجنة مع الارتياح اعتزام الحكومة إصلاح نظام العدالة حتى تزيد من فعالية سبل الإنصاف المتاحة لضحايا التمييز.
146 - وترحب اللجنة بما ذكرته الدولة الطرف من اعتـزامها التصديق في أقرب وقت ممكن على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
الشواغل الرئيسية والتوصيات
147 - مما يثير قلق اللجنة أن الاتفاقية ليست تلقائية التنفيذ، وأنها لم تُدمج ضمن القانون التوغولي، هذا مع ملاحظة أن المعاهدات الدولية بعد التصديق عليها، تجبُّ القوانين الوطنية. وتلاحظ اللجنة أن مركز الاتفاقية ليس كمركز المعاهدات الأخرى المعنية بحقوق الإنسان، مثل اتفاقية حقوق الطفل.
148 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فورية تكفل سريان الاتفاقية بشكل كامل ضمن النظام القانوني الداخلي، من خلال دمجها تماماً في النظام القانوني الوطني.
149 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه، على الرغم من ترجمة الاتفاقية إلى لغتين وطنيتين، فإن الأحكام والالتزامات الواردة فيها لم تنشر على نطاق واسع بعد، وليست معروفة لدى طائفة عريضة من القضاة والمحامين والمدعين العامين. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء عدم فهم واحترام حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة على النحو السليم. ويقلقها أن النساء أنفسهن لا يدركن حقوقهن، وبالتالي تنقصهن القدرة على المطالبة بها.
150 - وتدعو اللجنةُ الدولة الطرف إلى كفالة إدراج مفهوم المساواة وعدم التمييز الذي تنص عليه الاتفاقية والتشريعات الداخلية ذات الصلة في صلب ما يتلقاه المسؤولون القضائيون، بمن فيهم القضاة والمحامون والمدعون العامون من تثقيف قانوني ومن تدريب، كي تُرسي في البلد بشكل راسخ ثقافة قانونية تدعم منح المساواة للمرأة وعدم التمييز ضدها. وتدعو الدولة الطرف أيضا إلى نشر الاتفاقية على نطاق واسع في أوساط عامة الجمهور، بغية إيجاد وعي بحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة. وتدعو الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير من أجل تعزيز وعي النساء بحقوقهن من خلال تزويدهن بالثقافة القانونية حتى يمكنهن المطالبة بحقوقهن.
151 - وبينما ترحب اللجنة بالعملية الجارية حاليا لاستعراض وتعديل قانون الأحوال الشخصية والأسرة وكذلك قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، فإن القلق يساورها إزاء الصبغة التمييزية لبعض التعديلات المقترحة، مثل مشروعية تعدد الزوجات في قانون الأحوال الشخصية والأسرة. كما يساور اللجنة القلق بأنه لا تزال هناك ثغرات تشريعية في بعض المجالات من قبيل العنف ضد المرأة.
152 - وتحثُ اللجنة الدولة العضو على الإسراع بعملية استعراض قانونها وتوسيعها، والاضطلاع بإصلاح قانوني شامل يسقط كل التشريعات التمييزية ويسد الثغرات التشريعية في مجال المساواة بين المرأة والرجل. وتحث الدولة الطرف على وضع إطار زمني واضح لإكمال عملية إصلاح القوانين هذه. وتشجع اللجنةُ الدولة الطرف على وضع وتنفيذ تدابير تثقيفية شاملة وحملات جامعة لإذكاء الوعي فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية والأسرة المنقح وبالقوانين الأخرى الموضوعة من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة حتى يتسنى تحقيق الامتثال الكامل لأحكامها.
153 - ويساور اللجنة القلق بشأن استمرار القواعد والعادات والتقاليد الثقافية السلبية الراسخة، بما في ذلك الزواج القسري والزواج في سن مبكرة وممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى والاسترقاق الشعائري وزواج الأخ بأرملة أخيه وتطليق الزوجة، فضلاً عن شيوع القوالب النمطية المتعلقة بمهام وأدوار المرأة، والتي تميز ضد المرأة وتشكل عوائق خطيرة أمام تمتع المرأة بحقوق الإنسان الخاصة بها. ويساور اللجنة القلق بشأن قلة الجهود التي تقوم بها الدولة الطرف من أجل التصدي بشكل مباشر لهذه الممارسات والقوالب النمطية الثقافية التمييزية، وبشأن موقف الدولة الطرف المتمثل في أن المرأة نفسها مسؤولة في المقام الأول عن تغيير حالة الحرمان التي تعانيها.
154 - وتحث اللجنة على عدم الإبطاء في اتخاذ تدابير من أجل تعديل أو إنهاء العادات والممارسات الثقافية والتقليدية التي تنطوي على تمييز ضد المرأة، وذلك من أجل تعزيز تمتع المرأة التام بحقوق الإنسان الخاصة بها وفقاً للمادتين 2 (و) و 5 (أ)، والمواد 11 و 12 و 16 من الاتفاقية. وبصفة خاصة، تحث اللجنةُ الدولة الطرف على التصدي لممارسات من قبيل الزواج القسري والزواج في سن مبكرة والممارسات التمييزية في حالة الترمّل وزواج الأخ بأرملة أخيه والاسترقاق وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، والتي تشكل انتهاكات للاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى زيادة جهودها من أجل وضع وتنفيذ برامج شاملة للتثقيف والتوعية، تستهدف المرأة والرجل على جميع أصعدة المجتمع بما في ذلك زعماء القبائل، بغية تغيــير أنماط السلوك الاجتماعية والثقافية التمييزية وتهيئة بيئة تمكّن وتدعم المرأة فــي ممارســة حقوق الإنسان الخاصة بها. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على بذل الجهود اللازمة بالتعـاون مع منظمات المجتمع المدني، والمنظمات النسائية غير الحكومية، وزعماء المجتمعات المحليــة. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إجراء استعراض دوري للتدابير المتخذة من أجــل تقييم تأثيرها، واتخاذ تدابير علاجية ملائمة، وإلى إبلاغ اللجنة بتلك المسائل في التقرير المقبل.
155 - وتأسف اللجنة لعدم تقديم التقرير بيانات ومعلومات إحصائية كافية وحديثة عن حالة المرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق أيضاً لنقص المعلومات المتعلقة بتأثير التدابير المتخذة والنتائج المحققة في مختلف مجالات الاتفاقية.
156 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وضع نظام شامل لجمع البيانات وتقييم الاتجاهات فيما يتعلق بحالة المرأة. وتشجع الدولة الطرف على القيام، من خلال مؤشرات قابلة للقياس، برصد تأثير التدابير المتخذة والتقدم المحرز تجاه تحقيق المساواة الفعلية للمرأة. كما تدعوها إلى طلب المساعدة الدولية، إذا لزم الأمر، من أجل تطوير جهود جمع البيانات والتحليل هذه، بما في ذلك إمكانية الاستعانة بالمفاهيم المبتكرة المتعلقة بالبيانات ذات الصلة بحياة المرأة. وتطلب اللجنةُ أيضا إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل بيانات وتحليلات إحصائية عن حالة المرأة، تكون مصنفة حسب نوع الجنس وحسب المناطق الريفية والحضرية، وتشير إلى تأثير التدابير والنتائج المحرزة فيما يتعلق بالتنفيذ العملي لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل.
157 - وتعرب اللجنة عن قلقها لغياب السياسات والبرامج، بما في ذلك التشريعات، اللازمة للتصدي للعنف ضد المرأة. واللجنة قلقة بوجه خاص من حالات تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى والعنف العائلي والاغتصاب، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج، وجميع أشكال الانتهاك الجنسي للمرأة، وبشأن استمرار المواقف القائمة على السلطة الأبوية التي تجيز العقوبة البدنية لأفراد الأسرة، بمن فيهم النساء. وتعرب اللجنة كذلك عن القلق إزاء نقص المعلومات والبيانات الواردة في التقرير عن حالات العنف ضد المرأة وأشكاله.
158 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الاهتمام على سبيل الأولوية لاتخاذ تدابير شاملة لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات وفقاً لتوصيتها العامة رقم 19 بشأن العنف ضد المرأة. وتدعو اللجنةُ الدولة الطرف إلى سن تشريعات في أقرب وقت ممكن بشأن العنف العائلي، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج، وعن جميع أشكال الانتهاك الجنسي، بما في ذلك التحرش الجنسي. ويتعين أن تضمن هذه التشريعات تجريم العنف ضد النساء والفتيات، وتوفر وسائل الإنصاف والحماية بشكل فوري لمن يقع منهن ضحية للعنف، وملاحقة الجناة ومعاقبتهم. وتوصي اللجنة بتنفيذ برامج تدريبية للبرلمانيين، والمسؤولين في السلك القضائي والمسؤولين العامين، لا سيما لموظفي إنفاذ القوانين، ومقدمي الخدمات الصحية، وذلك لكفالة توعيتهم بجميع أشكال العنف ضد المرأة وضمان قدرتهم على توفير الدعم الملائم للضحايا. وتوصي أيضاً بإنشاء خدمات لإسداء المشورة لضحايا العنف، والقيام بحملات لإذكاء الوعي العام بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات في تقريرها المقبل عن القوانين والسياسات القائمة لمواجهة العنف ضد المرأة وعن تأثير تلك التدابير، وكذلك تقديم بيانات تتعلق بانتشار مختلف أشكال هذا العنف وعرض للاتجاهات السائدة في هذا الصدد.
159 - وتعرب اللجنة عن القلق لكون عدد النساء في مناصب صنع القرار في الحياة السياسية والعامة لا يزال متدنياً، بما في ذلك في البرلمان والخدمة المدنية والقضاء، رغم ترحيبها بإحراز قدر من التقدم في هذا الصدد مؤخرا. كما يساورها القلق بخصوص انخفاض تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار في السلك الدبلوماسي.
160 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إنفاذ تدابير من أجل زيادة عدد النساء في مناصب صنع القرار، لا سيما على الصعيد المحلي وفي البرلمان والأحزاب السياسية والقضاء والخدمة المدنية، بما في ذلك السلك الدبلوماسي. وتوصي بأن تضع الدولة الطرف أهدافاً وجداول زمنية محددة من أجل الإسراع بمشاركة المرأة على قدم المساواة في الحياة العامة والسياسية على جميع الأصعدة. ويتعين على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير خاصة مؤقتة وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 25 للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، وأن تأخذ بعين الاعتبار التوصية العامة رقم 23 للجنة والمتعلقة بالمرأة في الحياة السياسية والعامة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ برامج التوعية، بما في ذلك بين الزعماء التقليديين، لتشجيع المرأة على المشاركة في الحياة العامة. وتدعو الدولة الطرف إلى إبراز ما للمشاركة الكاملة للمرأة على قدم المساواة في المراكز القيادية على جميع مستويات صنع القرار من أهمية للمجتمع بمجمله فيما يتعلق بتنمية البلد.
161 - وبينما تعرب اللجنة عن أسفها لأن قانون الجنسية لسنة 1978 لم يعدل على نحو يتفق مع أحكام المادة 32 من دستور الجمهورية الرابعة التي تمنح جنسية توغو لأي طفل يولد لأب توغولي أو أم توغولية، فإنها تحيط علما بأن هذا التمييز قد عولج عن طريق مشروع قانون الطفل. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن قانون الجنسية يمنع احتفاظ الزوجة الأجنبية بالجنسية التوغولية بعد الطلاق.
162 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء جميع القوانين التمييزية المتعلقة بالجنسية، وفقا للمادة 9 من الاتفاقية، وعلى اعتماد مشروع قانون الطفل.
163 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء هشاشة البنية الأساسية التعليمية وعدم كفاية عدد المدارس والمدرسين المؤهلين، مما يشكل عقبات هامة أمام تعليم البنات والشابات. وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة إزاء معدل الأمية المرتفع للغاية بين النساء، والذي وصل في عام 1998 إلى 60.5 في المائة في المناطق الريفية و 27.6 في المائة في المناطق الحضرية. وهي قلقة جدا إزاء ارتفاع معدل انقطاع الفتيات عن الدراسة بسبب الحمل والزواج المبكر والقسري، وانخفاض معدلات التحاقهن بالتعليم العالي.
164 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز امتثالها للمادة 10 من الاتفاقية وعلى زيادة الوعي بأهمية التعليم كحق من حقوق الإنسان وكأساس لتمكين المرأة. وتشجع الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات اللازمة للتغلب على المواقف التقليدية التي تشكل عقبات أمام تعليم البنات والنساء. وتوصي بأن تطبق الدولة الطرف تدابير لضمان التحاق البنات والنساء بالتعليم على جميع مستوياته واستبقاء البنات في المدارس ودعم تنفيذ سياسات العودة حتى يتسنى للفتيات العودة إلى المدرسة بعد انتهاء الحمل. وتوصي اللجنة أيضا بأن تقوم الدولة الطرف بإعداد وتنفيذ برامج لمحو الأمية للنساء في المناطق الريفية. وفي ذلك الصدد تحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء المنشور رقم 8478/MEN-RS الذي يحظر على تلميذات المدارس أو الطالبات الحوامل الحضور إلى المدرسة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى بذل كل جهد لتحسين مستوى تعليم البنات والنساء في برامج محو الأمية عن طريق اعتماد برامج شاملة، بالتعاون مع المجتمع المدني وبدعم من المنظمات الدولية، على الصعيدين الرسمي وغير الرسمي ومن خلال تعليم الكبار والتدريب.
165 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز الذي تواجهه المرأة في مجال العمل، حسبما يتجلى في عمليات التوظيف وعدم المساواة في الأجور والتفرقة المهنية. كما تعرب عن قلقها إزاء عدم كفاية المعلومات المقدمة عن وضع المرأة الفعلي في أسواق العمل الرسمية وغير الرسمية. فاللجنة تحتاج بوجه خاص إلى صورة واضحة عن مشاركة المرأة في القوى العاملة في المناطق الحضرية والريفية، وعن معدلات بطالتها، والتمييز الرأسي والأفقي ضد المرأة في القوى العاملة وقدرتها على الإفادة من الفرص الاقتصادية الجديدة. وبالإضافة إلى ذلك، فليس من الواضح ما إذا كان تشريع العمل القائم يطبق بشكل فعلي في القطاع الخاص.
166 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة للنساء والرجال في سوق العمل وفقا للمادة 11 من الاتفاقية، وعلى التنفيذ الكامل لقانون العمل الصادر في 8 أيار/مايو 1974 من جانب القطاعين العام والخاص، بما في ذلك ما يتعلق بحماية الأمومة حسب ما هو منصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لضمان مراعاة جميع برامج إيجاد فرص العمل للاعتبارات الجنسانية وأن يكون بوسع النساء الإفادة من هذه البرامج. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تقدم، في تقريرها التالي، معلومات مفصلة عن حالة المرأة في مجال العمالة والعمل، في كل من القطاعين الرسمي وغير الرسمي، وعن التدابير المتخذة وتأثيرها على تحقيق تكافؤ الفرص للمرأة.
167 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقص إمكانيات حصول النساء والبنات على الخدمات الصحية الملائمة، بما في ذلك الرعاية قبل الولادة وبعدها والمعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة، وخصوصا في المناطق الريفية. واللجنة قلقة أيضا إزاء المعدل المثير للجزع لانتشار حالات الحمل بين المراهقات وانتشار ظاهرة تعدد حالات الحمل، مما يشكل معوقا هاما أمام مواصلة تعليم البنات وتمكينهن اقتصاديا. ويساور اللجنة القلق بصفة خاصة إزاء ارتفاع معدل الوفيات بسبب الحمل والولادة؛ وخصوصا عدد الوفيات نتيجة عمليات الإجهاض العمدي، والحمل المبكر، وارتفاع معدلات الخصوبة وعدم كفاية خدمات تنظيم الأسرة، وانخفاض معدلات استخدام موانع الحمل ونقص التعليم الجنسي خاصة في المناطق الريفية. وتشير الأسباب المباشرة لوفيات الأمهات أثناء النفاس، وهي النزيف والتشنج النفاسي وتعفن الدم، إلى نقص خدمات التوليد. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء اتجاهات معدلات إصابة النساء بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
168 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لتحسين الهياكل الأساسية الصحية للبلد. وتدعو الدولة الطرف إلى إدخال بعد جنساني في جميع إصلاحات قطاع الصحة، بينما تكفل أيضا تلبية احتياجات الصحة الجنسية والإنجابية للمرأة بصورة ملائمة. وتوصي اللجنة، بوجه خاص، بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة لتحسين إمكانات حصول المرأة على الرعاية الصحية وعلى الخدمات والمعلومات المتعلقة بالصحة، بما في ذلك حصول النساء في المناطق الريفية على هذه الخدمات. وتدعو الدولة الطرف إلى زيادة توافر خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك توافر المعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة من أجل الحد من وفيات الأمهات أثناء النفاس. وتوصي اللجنة أيضا باعتماد برامج وسياسات لزيادة المعرفة بأساليب منع الحمل الميسورة ولاستخدامها، حتى يتسنى للنساء والرجال تحديد خيارات مستنيرة بشأن عدد الأطفال والمباعدة بين ولادتهم. وتوصي اللجنة أيضا بتنفيذ برنامج شامل محدد زمنيا للحد من وفيات الأمهات أثناء النفاس ومن وفيات المواليد؛ يتضمن أيضا تدابير زيادة إمكانات الحصول على خدمات التوليد. كما توصي بأن يعزز التثقيف الجنسي على نطاق واسع وأن يستهدف البنين والبنات، مع إيلاء اهتمام خاص للوقاية من حدوث الحمل المبكر ومكافحة الأمراض التي تنقل عن طريق الاتصال الجنسي، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
169 - ومما يثير قلق اللجنة أن انتشار الفقر بين النساء والظروف الاقتصادية - الاجتماعية السيئة تندرج ضمن أسباب انتهاك حقوق الإنسان للمرأة والتمييز ضدها. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء حالة النساء الريفيات، وخاصة بالنظر إلى ظروف معيشتهن السيئة ونقص إمكانات الوصول إلى القضاء والرعاية الصحية والتعليم والتسهيلات الائتمانية والخدمات المجتمعية.
170 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على جعل تعزيز المساواة بين الجنسين عنصرا صريحا من عناصر خططها وسياساتها الإنمائية الوطنية، وخاصة الموجهة منها إلى التخفيف من وطأة الفقر وإلى التنمية المستدامة. وتحث الدولة الطرف على أن تولي اهتماما خاصا لاحتياجات النساء الريفيات، فتكفل مشاركتهن في عمليات صنع القرار، وتوفير كل الإمكانات لهن للوصول إلى خدمات القضاء والتعليم والصحة والتسهيلات الائتمانية. كذلك تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الملائمة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بملكية الأرض ووراثتها. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التركيز على حقوق الإنسان للمرأة في جميع برامج التعاون الإنمائية مع المنظمات الدولية والمانحين على أساس ثنائي، من أجل معالجة الأسباب الاقتصادية - الاجتماعية للتمييز ضد المرأة، بما فيها تلك التي تؤثر على النساء في المناطق الريفية، وذلك من خلال جميع مصادر الدعم المتاحة.
171 - وتشجـع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى أن تقبل، فـــي أقــرب وقت ممكن، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن وقت اجتماع اللجنة.
172 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستخدم بشكل كامل في تنفيذ التزاماتها بمقتضى الاتفاقية، منهاج عمل بيجين، الذي يدعم أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري التالي معلومات بهذا الشأن
173 - وتؤكد اللجنة أيضا على أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى دمج بعد جنساني في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للتنمية وأن تكون هذه الجهود انعكاسا صريحا لأحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري التالي معلومات بهذا الشأن.
174 - وتشير اللجنة إلى أن انضمام الدولة إلى الصكوك الدولية الرئيسية السبعة لحقوق الإنسان(1) يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة. ولذلك تشجع اللجنة حكومة توغو على التصديق على المعاهدة التي لم تصبح بعد طرفا فيها، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
175 - وتطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في توغو من أجل إطلاع الناس، بمن فيهم موظفو الحكومة والسياسيون والبرلمانيون ومنظمات المرأة، ومنظمات حقوق الإنسان، على الخطوات التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والواقعية للمرأة وعلى الخطوات الأخرى المطلوبة في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة ومنهاج عمل بيجين والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“.
176 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الاستجابة للشواغل التي أعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية في تقريرها التالي الذي يقدم بمقتضى المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السادس، الذي حل موعده في تشرين الأول/أكتوبر 2004، وتقريرها الدوري السابع، الذي سيحل موعده في تشرين الأول/ أكتوبر 2008، في تقرير موحد في عام 2008.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/61/38، الجزء الأول. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية