نص التحفظات والإعلانات المقدمة من سويسرا فيما يخص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة


[الأصـــــــــل: بالفرنسيـــة]
[27 آذار/مارس 1997]
تحفظات
المادة 7 (ب):
لا تمس الأحكام المذكورة بالتشريع العسكري السويسري الذي يحظر على المرأة أن تقوم بمهام تنطوي على نزاع مسلح، باستثناء حالة الدفاع عن النفس.
الفقرة الفرعية 1 (ز) من المادة 16:
تُطبق الأحكام المذكورة مع مراعاة القوانين بشأن اسم الأسرة (القانون المدني، المادة 160 والمادة 8 (أ)، الباب الختامي).
الفقرة 2 من المادة 15، والفقرة الفرعية 1 (ح) من المادة 16:
تطبق الأحكام المذكورة مع مراعاة عدة أحكام مؤقتة من نظام الزوجية (القانون المدني، المادتان 9 (ه) و 10، الباب الختامي).
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة CEDAW/SP/2002/2، وتتضمن هذه الوثيقة نص الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات الصادرة عن الدول الأطراف فيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بصيغتها المستنسخة في المعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العام: الحالة في 31 كانون الأول/ديسمبر 1999(منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: E.99.V.5.)، وقد أخذت أيضا الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات من تقرير الأمين العام عن حالة الاتفاقيـــــــة (A/56/328). وأخذت الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات الصادرة في الفترة من 1 آب/أغسطس 2001 إلى 1 تموز/يوليه 2002 من موقع المعاهدات المتعددة الأطراف على الشبكة العالمية.

العودة للصفحة الرئيسية