الملاحظات الختامية للجنة على حقوق الطفل على التقرير الأولي المقدم من سانت كيتس ونيفيس


619- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لسانت كيتس ونيفيس (CRC/C/3/Add.51) في جلستيها 537 و538 (انظر CRC/C/SR.537-538) المعقودتين في 20 أيار/مايو 1999، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في الجلسة 557 المعقودة في 4 حزيران/يونيه 1999.
(أ) مقدمة
620- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الأولي للدولة الطرف، غير أنها تأسف لأن الردود الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/Q/SKN/1) لم تقدم قبل إجراء الحوار. ويلتزم التقرير بالمبادئ التوجيهية العامة، إلا أن اللجنة تأسف لأن طابعه الموجز، ولا سيما في مجال "تدابير الحماية الخاصة"، يعوق الادراك الكامل لحالة الأطفال داخل الدولة الطرف. وترى اللجنة أن الحوار البناء والحر والصريح الذي أجرته مع الدولة الطرف، مشجع، وترحب بردود الفعل الإيجابية إزاء الاقتراحات والتوصيات التي قدمت أثناء المناقشة. وتعترف اللجنة بأن وجود وفد رفيع المستوى يشارك مباشرة في تنفيذ الاتفاقية قد ساعد على استكمال المعلومات المقدمة عن حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف.
(ب) الجوانب الإيجابية
621- تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف مؤخراً في مجال إصلاح القوانين. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بإصدار قانون مجلس مراقبة السلوك ورفاه الطفل (1994) الذي ينص على إنشاء مجلس لرصد حقوق جميع الأطفال؛ وكفالة رعاية الأطفال وحمايتهم وإعالتهم داخل بيئة الأسرة؛ ووضع أحكام فيما يتعلق بحضانة الأطفال وتبنيهم.
622- وتقدر اللجنة مبادرات الدولة الطرف في الميدان المدرسي. وفي هذا الصدد، ترحب اللجنة بوضع برنامج للتغذية في المدارس للأطفال المسجلين في المرحلة الابتدائية؛ وتوفير ملابس مدرسية للأطفال الذين يعجز آباؤهم عن شرائها؛ والجهود المبذولة لضمان تسجيل 100 في المائة من التلاميذ في المرحلة الثانوية؛ والسياسة الموضوعة مؤخراً التي تتيح عودة الأمهات المراهقات إلى النظام المدرسي النظامي.
623- وتلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة في مجال خدمات الرعاية الصحية الأولية. وتلاحظ بوجه خاص تمكن الدولة الطرف من تحصين 100 في المائة من الأطفال فضلا عن الانخفاض النسبي لمعدلات سوء التغذية ووفيات الرضع والأمهات، كما تلاحظ بدء تنفيذ برامج لتوفير الرعاية الطبية وعلاج الأسنان مجاناً لجميع الأطفال في سن الدراسة (حتى 16 سنة).
624- وترحب اللجنة بالمبادرة التي اتخذتها الدولة الطرف عام 1996 بانضمامها إلى منظمة العمل الدولية.
(ج) العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية
625- تقر اللجنة بأن تعرّض الدولة الطرف مراراً للكوارث الطبيعية، وآخرها إعصار لويس وإعصار ماريلين في عام 1995 وإعصار جورج في عام 1998، قد أثر في حالة الأطفال وعرقل تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن تحالف قلة الموارد البشرية الماهرة، وارتفاع معدل الهجرة، قد أثر أيضاً تأثيراً سلبياً على تنفيذ الاتفاقية بالكامل.
(د) المواضيع المثيرة للقلق وتوصيات اللجنة
‘1‘ تدابير التنفيذ العامة
626- تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف مؤخراً لإجراء استعراض للتشريعات القائمة المتعلقة بالأطفال والأسرة. غير أنها تشعر بالقلق لأن التشريعات الوطنية لا تتمشى تماماً مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها. وتوصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على ضمان تطابق تشريعاتها الوطنية تطابقاً كاملاً مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها، كما تشجعها على النظر في إمكانية سن مدونة شاملة بشأن حقوق الطفل. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة أيضاً بأن تلتمس الدولة الطرف المساعدة التقنية من جهات منها اليونيسيف والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
627- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف انضمت إلى اثنين فقط من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان هما اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إمكانية الانضمام إلى الصكوك الدولية الرئيسية الأخرى لحقوق الإنسان لأنها ستساعدها على تعزيز الجهود التي تبذلها للوفاء بالتزامها المتمثل في ضمان حقوق جميع الأطفال الخاضعين لولايتها.
628- وتلاحظ اللجنة تعيين مجلس لمراقبة السلوك ورفاه الطفل يتألف من 12 عضواً يمثلون القطاعين العام والخاص في جزيرتي الدولة الطرف، ويتولى تنفيذ الاتفاقية. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن المجلس لم يصبح بعد مستعدا تماما لمباشرة أعماله. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن الدولة الطرف لم تضع بعد خطة عمل وطنية للأطفال، كما تعرب عن قلقها بسبب عدم بذل جهود كافية لوضع نظام فعال لرصد حقوق الطفل مستقل عن مجلس مراقبة السلوك ورفاه الطفل والوزارة التي يعتبر مسؤولاً أمامها. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف المزيد من التدابير لتعزيز ما تبذله من جهود تنسيقية وضمان اضطلاع مجلس مراقبة السلوك ورفاه الطفل بمختلف المهام المنوطة به. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إمكانية تنفيذ خطة عمل وطنية للطفل تشمل نهجاً يستند إلى الحقوق بدلاً من نهج يركز على الرفاه فقط. وتوصي اللجنة أيضا بأن تعمل الدولة الطرف على استخدام نهج شامل إزاء تنفيذ الاتفاقية وذلك بأن تكفل، ضمن أمور أخرى، وضع آليات رصد كافية لضمان تعزيز حقوق الطفل وحمايتها.
629- ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود آلية داخل الدولة الطرف تجمع بيانات كمية ونوعية مفصلة بطريقة منتظمة وشاملة عن جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية فيما يتعلق بجميع فئات الأطفال بغية رصد وتقييم التقدم المحرز وتقدير أثر السياسات المعتمدة لرعاية الطفل. وتوصي اللجنة بأن تسعى الدولة الطرف لوضع سجل مركزي لجمع البيانات وبدء العمل بنظام شامل لجمع البيانات يغطي جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية. وينبغي أن يشمل هذا النظام جميع الأطفال حتى سن الثامنة عشرة، مع إيلاء عناية خاصة للمستضعفين جداً منهم، بمن فيهم الأطفال المعوقون، والفقراء، والأطفال الخاضعون لنظام قضاء الأحداث، والأطفال الذين يعيشون في أسر يقوم عليها أحد الوالدين، والأطفال المولودون خارج إطار الزوجية، والأطفال الذين تعرضوا للاعتداء الجنسي، والأطفال المودعون في مؤسسات. وتقترح أن تلتمس الدولة الطرف المساعدة التقنية من عدة جهات من بينها اليونيسيف.
630- وتلاحظ اللجنة بعين القلق الاحجام عن اشراك المنظمات غير الحكومية في إعداد تقرير الدولة الطرف، والمشاركة المحدودة عموماً للمجتمع المدني في التعريف بالاتفاقية وتنفيذها. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لتشجيع وتسهيل مشاركة المجتمع المدني والسكان عموماً في التعريف بالاتفاقية وتنفيذها.
631- وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء عدم وجود آلية مستقلة لتسجيل ومعالجة الشكاوى الواردة من الأطفال فيما يتعلق بانتهاكات حقوقهم بموجب الاتفاقية. وتقترح اللجنة أن تتاح للأطفال آلية مستقلة يسهل على الطفل استخدامها لمعالجة الشكاوى الخاصة بانتهاكات حقوقهم وتوفير سبل التظلم من هذه الانتهاكات وتداركها. وتقترح اللجنة أيضاً أن تنظم الدولة الطرف حملة توعية لتسهيل استخدام الأطفال لهذه الآلية استخداماً فعالاً.
632- وتلاحظ اللجنة وقع الكوارث الطبيعية الأخيرة التي تركت آثاراً سلبية على الاستثمار الاجتماعي داخل الدولة الطرف. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم القيام، على ضوء المادة 4 من الاتفاقية، بإيلاء ما يكفي من العناية لتخصيص الدولة الطرف اعتمادات من الميزانية لصالح الأطفال "إلى أقصى ما تسمح به (...) مواردها المتاحة". وفي ضوء المواد 2 و3 و6 من الاتفاقية، تشجع اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام خاص لتنفيذ المادة 4 من الاتفاقية تنفيذاً كاملاً عن طريق وضع سلم أولويات لمخصصات الميزانية لضمان إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأطفال، وذلك إلى أقصى ما تسمح به الموارد المتاحة، وفي إطار التعاون الدولي عند اللزوم.
633- وتقر اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز الوعي بمبادئ الاتفاقية وأحكامها من خلال بعض البرامج مثل "شهر الطفل"، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن الفئات المهنية والأطفال والآباء والجمهور عموماً ليسوا على اطلاع كاف على الاتفاقية ولا على النهج القائم على الحقوق المبين فيها. وتوصي اللجنة ببذل المزيد من الجهود لكي يتسنى للبالغين والأطفال على السواء معرفة أحكام الاتفاقية وفهمها على نطاق واسع. وتوصي اللجنة أيضاً بتعزيز عمليات التدريب و/أو التوعية المناسبة والمنتظمة لفئات المهنيين الذين يعملون مع الأطفال ولصالحهم، مثل القضاة والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمدرسين ومديري المدارس وموظفي الصحة، بمن فيهم الاخصائيون في علم النفس والمشرفون الاجتماعيون ومسؤولو الإدارة في كلتا الجزيرتين وموظفو مؤسسات رعاية الطفل. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ أيضاً تدابير لزيادة وعي وسائل الاعلام والجمهور عموماً بحقوق الطفل. كما تقترح اللجنة أن تعمل الدولة الطرف على ضمان دمج الاتفاقية دمجاً كاملاً في المناهج الدراسية على جميع مستويات النظام التعليمي. وفي هذا الصدد، تقترح اللجنة أن تطلب الدولة الطرف المساعدة التقنية من جهات عدة منها مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان واليونيسيف واليونسكو.
‘2‘ تعريف الطفل
634- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تدني السن القانونية للمسؤولية الجنائية (8 سنوات). وتعرب أيضاً عن قلقها لأن المادة المتعلقة بمنع القسوة على الأحداث وحمايتهم الواردة في قانون الأحداث لا تكفل حماية خاصة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة، ولأن التشريع لا يحدد سن الرشد من الوجهة القانونية. وتوصي اللجنة بأن تراجع الدولة الطرف تشريعاتها، لا سيما فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية كي تصبح متفقة تماما مع أحكام الاتفاقية ومبادئها.
‘3‘ مبادئ عامة
635- تود اللجنة أن تعرب عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تراع أحكام الاتفاقية بالكامل فيما يبدو، خاصة المبادئ العامة الواردة في المادة 2 (عدم التمييز) والمادة 3 (مصالح الطفل الفضلى) والمادة 6 (الحق في الحياة وفي البقاء وفي النمو) والمادة 12 (احترام آراء الطفل)، في تشريعاتها وقراراتها الإدارية وأحكامها القضائية، وفي سياساتها وبرامجها المتعلقة بالطفل. وترى اللجنة أنه يجب عليها بذل المزيد من الجهود كي تضمن ليس فقط الاسترشاد بمبادئ الاتفاقية، ولا سيما المبادئ العامة، في مناقشة السياسات واتخاذ القرارات، بل وكذلك إدماجها بصورة مناسبة في جميع تنقيحات القوانين وفي القرارات القضائية والإدارية والمشاريع والبرامج والخدمات التي تؤثر على الأطفال.
636- وتلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها وحدة تنمية الطفولة المبكرة التابعة لوزارة التعليم وإدارة التنمية المجتمعية لتشجيع حق الأطفال في المشاركة في جميع المجتمعات المحلية، إلا أن القلق يساورها لأن الممارسات والثقافات والمواقف التقليدية ما زالت تقيد الإعمال الكامل للمادة 12 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على وضع نهج منتظم لزيادة وعي الجمهور بحق الأطفال في المشاركة، واحترام آراء الأطفال في الأسرة والمجتمعات المحلية والمدارس ونظام الرعاية والنظام القضائي.
‘4‘ الحقوق والحريات المدنية
637- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما تنطوي عليه البرامج المتلفزة التي تبث عن طريق الكابل والتي تشكل خيار المشاهدة المفضل لدى السكان، من آثار ضارة. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير، بما في ذلك تثقيف الوالدين، لحماية الطفل من التعرض للمعلومات الضارة، بما في ذلك العنف والمواد الإباحية.
638- ولا يزال القلق البالغ يساور اللجنة لأن العقاب البدني ما زال يمارس على نطاق واسع داخل الدولة الطرف ولأن التشريعات الوطنية لا تحظره. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير ذات الصبغة التشريعية، لحظر العقاب البدني داخل المدرسة والأسرة، ونظام قضاء الأحداث، ونظام الرعاية البديلة، والمجتمع عموماً. كما تقترح اللجنة أن تنظم حملات توعية بغية تطبيق أساليب تأديبية بديلة بما يتمشى مع الكرامة الإنسانية للطفل ويتوافق مع أحكام الاتفاقية، لا سيما المادة 28-2.
‘5‘ البيئة الأسرية والرعاية البديلة
639- تلاحظ اللجنة العدد الكبير من الأسر الوحيدة الوالد وأثر ذلك على الأطفال. وتعرب أيضا عن قلقها إزاء النقص الواضح في الحماية القانونية فيما يتعلق بحقوق الطفل الذي لم يولد في إطار الزواج وإنما في إطار علاقات "متقطعة" أو "عرفية"، بما في ذلك حقه في أن يعال ويرث. وتعرب اللجنة عن القلق أيضا إزاء الأثر المالي والنفساني "للعلاقات المتقطعة" على الطفل. وثمة أيضاً مسألتان تبعثان على القلق هما نقص الدعم والارشاد الكافيين في مجالي توجيه الوالدين ومسؤولياتهم. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها الرامية إلى تطوير تثقيف الأسرة وزيادة وعيها، بواسطة أمور منها توفير الدعم، بما فيه تدريب الوالدين، ولا سيما من تربط بينهما علاقات "متقطعة" وعلاقات عرفية، في مجال ارشاد الوالدين ومسؤولياتهما المشتركة، وذلك في ضوء المادة 18 من الاتفاقية. كذلك توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف دراسة عن التأثير (المالي والنفساني) للعلاقات المتقطعة في الأطفال. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة، بما فيها التدابير ذات الصبغة القانونية، لضمان حماية حقوق الأطفال المولودين نتيجة علاقات "متقطعة" أو علاقات عرفية. ويقترح أن تلتمس الدولة الطرف المساعدة التقنية من عدة جهات من بينها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.
640- وتلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف مؤخراً لضمان اتخاذ الوالدين المهاجرين ترتيبات لإعالة أطفالهم، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود اتفاقات ثنائية للإعمال المتبادل لأوامر الإعالة. وتوصي اللجنة ببذل جهود لوضع التدابير اللازمة لضمان تحصيل نفقات إعالة الأطفال من الوالدين المهاجرين.
641- وتلاحظ اللجنة انخفاضاً في العدد الاجمالي للأطفال المحرومين من بيئة أسرية، إلا أن القلق يساورها لأن الذكور منهم ما زالوا معرضين جداً للإيداع في مؤسسات الرعاية البديلة والكفالة. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء عدم وجود آلية تظلم مستقلة متاحة للأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية البديلة، وإزاء نقص الموظفين المدربين في هذا المجال. وتوصي بأن تجري الدولة الطرف دراسة لتقييم حالة الذكور من الأطفال داخل البيئة الأسرية واحتمال ايداعهم في مؤسسات الرعاية البديلة و/أو الكفالة. وتوصي اللجنة أيضاً بتوفير تدريب إضافي، بما في ذلك التدريب في مجال حقوق الطفل، للمرشدين الاجتماعيين والعاملين في قطاع الرعاية الاجتماعية وإنشاء آلية تظلم مستقلة للأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية البديلة.
642- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تشريعات وسياسات ومؤسسات لتنظيم التبني على المستوى الدولي. ويثير قلقها أيضا عدم رصد عمليات التبني على المستوى الوطني والمستوى الدولي. وفي ضوء المادة 21 من الاتفاقية، توصي اللجنة، بأن تضع الدولة الطرف إجراءات رصد ملائمة فيما يتعلق بعمليات التبني الوطنية والدولية. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على النظر في إمكانية الانضمام إلى اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على المستوى الدولي لعام 1993.
643- ومن الأمور التي لا تزال تدعو للقلق الشديد نقص الوعي والمعلومات بشأن العنف العائلي وإساءة معاملة الأطفال والاعتداء عليهم، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، ونقص موارد مالية والموارد البشرية الملائمة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لعدم وجود نهج موحد إزاء الابلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال واهمالهم وهجرهم، والتعامل مع تلك الحالات فضلاً عن توزيع الأدوار بين الشرطة وإدارة الشؤون المجتمعية ووكالات الصحة والتثقيف. وتلاحظ اللجنة بقلق تزايد عدد الأطفال المودعين في المؤسسات نتيجة الاعتداء عليهم واهمالهم. وفي ضوء المادة 19، توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف دراسات عن العنف العائلي، وإساءة المعاملة والاعتداء الجنسي، بغية اعتماد تدابير سياسية مناسبة والمساهمة في تغيير المواقف التقليدية، كما توصي بأن تخضع حالات العنف العائلي والاعتداء الجنسي على الأطفال لتحقيقات مناسبة في إطار إجراء قضائي يسهل على الطفل فهمه، وأن تفرض عقوبات على مقترفي تلك الأفعال، مع المراعاة الواجبة لحماية حق الطفل في خصوصيته. وينبغي أيضا اتخاذ تدابير لضمان الشفاء البدني والنفساني للضحايا واندماجهم من جديد في المجتمع وفقاً للمادة 39 من الاتفاقية، ومنع تجريم الضحايا وإلحاق وصمة العار بهم. وتوصي اللجنة بأن تلتمس الدولة الطرف المساعدة التقنية من جهات عدة منها اليونيسيف.
‘6‘ الصحة والرعاية الأساسيتان
644- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء محدودية البرامج والخدمات وانعدام البيانات الوافية في مجال صحة المراهقين، بما في ذلك البيانات عن الحوادث وحالات العنف وعمليات الاجهاض والإصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنقولة جنسياً. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء كثرة حالات الحمل في صفوف المراهقات وحالة الأمهات المراهقات، خاص قلة ترددهن على مستوصفات الرعاية السابقة للولادة ورداءة ممارستهن للرضاعة الطبيعية عموما. وتشعر اللجنة بالقلق لأن معظم حالات وفيات الرضع الحالية مرتبطة بالحمل المبكر للمراهقات. وتوصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى تعزيز سياسات الصحة، وخدمات المشورة، الموجهة إلى المراهقين فضلاً عن التربية في مجال الصحة الإنجابية، بما في ذلك تشجيع الذكور على قبول استخدام وسائل منع الحمل. وتقترح اللجنة أيضاً أن تجري دراسة شاملة ومتعددة الاختصاصات لفهم نطاق مشاكل صحة المراهقين، بما في ذلك الحالة الخاصة التي يعيشها الأطفال المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنقولة جنسياً أو المتضررون منها أو المعرضون لها. وبالإضافة إلى ذلك، توصي الدولة الطرف باتخاذ المزيد من التدابير، بما في ذلك تخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية، لتطوير الرعاية الملائمة للشباب، والارشاد، ومرافق إعادة تأهيل المراهقين. وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على وضع سياسات وبرامج شاملة لتقليل حالات وفيات الرضع وتشجيع ممارسة الأمهات المراهقات للرضاعة الطبيعية والفطام بطريقة ملائمة. وفي هذا الصدد، توصي أيضاً بأن تنظر الدولة الطرف في إمكانية التماس المساعدة التقنية، من عدة جهات منها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، لبرنامج الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة وغير ذلك من تدابير تحسين صحة الأطفال.
645- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء انعدام الحماية القانونية والمرافق والخدمات المناسبة للأطفال المعوقين، كما تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تبذل جهوداً كافية لتسهيل دمج الأطفال المعوقين في النظام التعليمي، وفي المجتمع بوجه عام. وفيى ضوء القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين (قرار الجمعيـة العامـة 48/96) وتوصيات اللجنة المعتمدة يوم المناقشة العامة بشأن "حقوق الأطفال المعوقين" (CRC/C/69)، توصي بأن الدولة الطرف بوضع برامج للتشخيص المبكر بهدف الوقاية من العاهات وتكثيف جهودها الرامية إلى تنفيذ تدابير بديلة لايداع الأطفال المعوقين في المؤسسات، ووضع برامج تعليمية خاصة بهم وزيادة تشجيع دمجهم في المجتمع. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تلتمس الدولة الطرف المساعدة من جهات منها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية لتدريب الموظفين المهنيين الذين يعملون وسط الأطفال المعوقين ومن أجلهم.
’7’- الأنشطة التعليمية والترفيهية والثقافية
646- إن اللجنة، وإن كانت تعترف بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في مجال التعليم، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع نسبة تسرب الذكور في الصفوف العليا من المدرسة الابتدائية، وتدني قدرة الذكور على القراءة في التعليم الابتدائي، وارتفاع معدلات التغيب، ونقص المواد التعليمية الملائمة، وقلة المدرسين المدربين والمؤهلين، والميل إلى استخدام أساليب تعليمية تكاد ترتكز على الامتحانات وحدها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن السياسة التي تتيح للأمهات المراهقات العودة إلى النظام التعليمي لم تنفذ بصورة متكافئة في كلتا جزيرتي الدولة الطرف. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر في برنامجها التعليمي بغية تحسين نوعيته وملاءمته وضمان تلقي الطلبة توليفة مناسبة من المهارات الأكاديمية الحياتية، بما في ذلك مهارات الاتصال، واتخاذ القرار وتسوية النزاع. وتوصي اللجنة أيضا بأن تعمل الدولة الطرف على تنفيذ تدابير إضافية لتشجيع الأطفال، ولا سيما الذكور، على البقاء في المدرسة، وخاصة في مرحلة التعليم الإلزامي. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التنفيذ الكامل لسياسة السماح للأمهات المراهقات بالعودة إلى النظام التعليمي في جميع أقاليم الدولة الطرف. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعجيل تنفيذ المشروع المشترك بين الوكالات المعني بالتربية في مجال الصحة والحياة الأسرية، والموجه للمجتمع الكاريبي، الذي ييسر إعادة تدريب المعلمين، ووضع مناهج دراسية مناسبة وتنظيم حملات لتثقيف الجماهير. كما توصي بأن تسعى الدولة الطرف لتعزيز نظامها التعليمي من خلال توثيق عرى التعاون مع اليونيسيف واليونسكو.
’8’- تدابير الحماية الخاصة
647- نظراً لارتفاع معدلات تسرب الذكور في الصفوف العليا من التعليم الابتدائي، تشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص المعلومات والبيانات المناسبة عن عمل الأطفال واستغلالهم اقتصادياً داخل الدولة الطرف. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع آليات رصد لضمان إنفاذ قوانين العمل وحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي، ولا سيما داخل القطاع غير الرسمي. كما توصي بأن تجري الدولة الطرف دراسة شاملة لتقييم عمل الأطفال. وتقترح اللجنة أيضاً أن تنظر الدولة الطرف في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام.
648- وتلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف على الصعيدين الوطني والإقليمي فيما يتعلق بخفض الطلب على العقاقير ومكافحة المخدرات. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء كثرة حالات إساءة استخدام العقاقير والمواد المخدرة في صفوف الشباب، والنقص الواضح للأحكام القانونية المناسبة، وقلة البرامج والخدمات الاجتماعية والطبية المتاحة في هذا الصدد. وفي ضوء المادة 33 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية، لحماية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للعقاقير المخدرة و المؤثرات النفسية ولمنع استخدام الأطفال في إنتاج هذه المواد والاتجار بها بصورة غير مشروعة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على دعم برامج إعادة التأهيل الخاصة بالأطفال ضحايا إساءة استخدام العقاقير والمواد المخدرة. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التماس المساعدة التقنية من عدة جهات منها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وشعبة الأمم المتحدة لمنع الجريمة.
649- وتلاحظ اللجنة أن للدولة تشريعات وطنية تتعلق بقضاء الأحداث، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:
(أ) الحالة العامة لإدارة شؤون قضاء الأحداث ولا سيما فيما يتعلق بتوافقها مع الاتفاقية ومع غيرها من معايير الأمم المتحدة ذات الصلة؛
(ب) انقضاء فترة زمنية طويلة قبل النظر في القضايا المتعلقة بالأحداث، والانعدام الواضح للسرية فيما يخص هذه القضايا؛
(ج) احتجاز القصّر في أماكن اعتقال مخصصة للبالغين، ونقص المرافق المناسبة للأطفال الذين يخالفون القانون، فضلا عن العدد المحدود من الموظفين المدربين للعمل مع الأطفال في هذا الصدد.
650- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اتخـاذ تدابير إضافية لإصلاح نظام قضاء الأحداث وفقاً لروح الاتفاقية، ولا سيما المواد 37 و40 و39، ووفقاً لروح معايير الأمم المتحدة الأخرى في هذا الميدان، مثل قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيكين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم؛
(ب) اعتبار الحرمان من الحرية آخر ملاذ ولأقصر مدة ممكنة؛ وحماية حقوق الأطفال المحرومين من حريتهم، بما في ذلك الحق في الخصوصية؛ وضمان بقاء الأطفال على اتصال بأسرهم أثناء اخضاعهم لنظام قضاء الأحداث؛
(ج) وضع برامج تدريبية بشأن المعايير الدولية ذات الصلة لجميع المهنيين العاملين في نظام قضاء الأحداث؛
(د) النظر في إمكانية التماس المساعدة التقنية من جهات منها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومركز منع الجريمة الدولية، والشبكة الدولية لقضاء الأحداث، واليونيسيف، وذلك عن طريق فريق التنسيق المعني بالمشورة التقنية في مجال قضاء الأحداث.
651- وتلاحظ اللجنة إنشاء لجنة وطنية لتنظيم استخدام العقوبة البدنية في نظام قضاء الأحداث، ولكنها لا تزال تشعر بقلق بالغ لأن قانون العقوبة البدنية (1967) ما زال يبيح توقيع عقوبات بدنية على الذكور الأحداث المدانين بارتكاب جريمة ويجيز للمحاكم الجزئية أن تأمر "بجلد" حدث مدان بارتكاب جريمة. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لمنع استخدام العقوبة البدنية داخل نظام قضاء الأحداث، بما في ذلك إلغاء قانون العقوبة البدنية (1967).
652- وفي الختام، توصي اللجنة، في ضوء الفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، بأن يتاح للجمهور عموماً، وعلى نطاق واسع، التقرير الأولي للدولة الطرف وردودها الكتابية وأن ينظر في نشر التقرير، مشفوعاً بالمحاضر الموجزة ذات الصلة والملاحظات الختامية التي تعتمدها اللجنة. وينبغي أن توزع هذه الوثيقة على نطاق واسع بغية تشجيع النقاش بشأن الاتفاقية وتنفيذها ومتابعتها والتوعية بذلك سواء على مستوى الحكومة أو على مستوى عامة الجمهور، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية المعنية.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/55/41، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية