الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقريرين الدوريين السادس عشر والسابع عشر المقدمين من إسبانيا


160- نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين السادس عشر والسابع عشر اللذين أعدتهما إسبانيا وقدمتهما في وثيقة واحدة (CERD/C/431/Add.7) في جلستيها 1616 و1617 (CERD/C/SR.1616 and 1617) المعقودتين في 24 و25 شباط/فبراير 2004. واعتمدت اللجنة، في جلستها 1638 المعقودة في 10 آذار/مارس 2004، الملاحظات الختامية التالية.
ألف - مقدمة
161- ترحب اللجنة بالتقرير الذي قدمته الدولة الطرف وبتحديث المعلومات الشفوية والخطية التي وفرها الوفد. وتسلِّم اللجنة بأن التقرير عالج العديد من الشواغل التي أعربت عنها اللجنة والتوصيات التي قدمتها إثر النظر في تقرير الدولة الطرف السابق.
162- كما ترحب اللجنة بحضور وفد كبير وتعرب عن تقديرها للردود البناءة على الأسئلة المطروحة.
باء - الجوانب الإيجابية
163- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف مجموعة من التدابير الرامية إلى ضبط الهجرة القانونية وتشجيعها. وترحب اللجنة في هذا الصدد بما يلي:
(أ) البرنامج الشامل لتنظيم وتنسيق شؤون الهجرة إلى إسبانيا (GRECO)؛
(ب) إنشاء المجلس المعني بسياسات الهجرة؛
(ج) إنشاء المنتدى الخاص بالإدماج الاجتماعي للمهاجرين بمشاركة جمعيات المهاجرين ومنظمات الدعم الاجتماعي؛
(د) إنشاء مرصد الهجرة.
164- كما ترحب اللجنة بإدراج إسبانيا في تشريعاتها الوطنية مؤخراً توجيهين لمكافحة التمييز هما (التوجيه الأوروبي بشأن الأعراق) 2000/43 (والتوجيه المتعلق بإطار المساواة) 2000/78. فأما الأول فيتعلق بتطبيق مبدأ المساواة في المعاملة بين الأشخاص بغض النظر عن أصلهم العرقي أو الإثني. وأما الثاني فيتعلق بوضع إطار عام للمساواة في المعاملة في مجال العمالة والمهن. وفي هذا المضمار، تلاحظ اللجنة أيضاً مع الارتياح أنه جرى عقب إدراج هذين التوجيهين مباشرة إنشاء المجلس المعني بتشجيع المساواة في المعاملة وعدم التمييز بين الأشخاص بغض النظر عن أصلهم العرقي أو الإثني.
165- وتشيد اللجنة بإدراج مفهوم الجرائم ضد الإنسانية في المادة 607 مكرر من قانون العقوبات وكذلك إدراج الجرائم المرتكبة، في جملة أمور، لأسباب عرقية أو إثنية ضمن عناصر مثل هذه الجرائم. كما تلاحظ مع الارتياح إدراج الباعث التمييزي في المادة 174 من قانون العقوبات بوصفه عنصراً في جريمة التعذيب.
166- وترحب اللجنة كذلك بالتدابير المتخذة والبرامج المنفذة لمكافحة الاتجار بالأشخاص والبغاء الدولي، بما في ذلك اعتماد خطة عمل لمكافحة الاستغلال الجنسي للقصَّر.
167- كما تلاحظ اللجنة مع الارتياح التدابير الكثيرة المتخذة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات في ما يخص جماعات الغجر، بما في ذلك ما يلي:
(أ) المضي في تنفيذ برنامج التنمية الخاص بالغجر الذي يستهدف تعزيز فرص حصول الأفراد في جماعات الغجر - على قدم المساواة مع سائر السكان - على التعليم والخدمات الصحية والسكن وفرص العمل التي تكفلها الدولة؛
(ب) وضع خطة العمل الوطنية من أجل الإدماج الاجتماعي التي تحدد الغجر بوصفهم فئة مستفيدة خاصة؛
(ج) إنشاء الفريق المعني بتعليم الغجر المكلف بتحسين الوضع التعليمي الراهن للأطفال والشباب الغجر.
جيم – دواعي القلق والتوصيات
168- تحيط اللجة علماً بوجهة نظر الدولة الطرف بشأن حماية البيانات الشخصية ومؤداها أن إجراء إحصاءات عن عدد أفراد كل عرق أو إثنية ربما يفضي إلى التمييز.
في ضوء عدم وجود بيانات إحصائية عن التركيبة الإثنية للمجتمع الإسباني، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقديراً للتركيبة السكانية في تقارير لاحقة، على النحو المطلوب في الفقرة 8 من المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير، وتوجه انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الثامنة بشأن تحديد هوية الأفراد المنتمين إلى أقليات عرقية وإثنية معينة.
169- وفي حين تلاحظ اللجنة الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة التمييز العنصري، بما في ذلك قيامها مؤخراً بإنشاء المرصد الإسباني للعنصرية ومعاداة الأجانب، فإنها تشعر بالقلق إزاء الأفعال العنصرية والمعادية للأجانب وعودة مواقف التمييز إلى الظهور، ولا سيما تجاه الغجر والمسلمين والسكان الذين تعود أصولهم إلى شمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية.
تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة رصدها لكل الاتجاهات التي قد تولد سلوكاً عنصرياً ومعادياً للأجانب، وعلى مكافحة التداعيات السلبية لمثل هذه الاتجاهات. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بمواصلة إذكاء الوعي العام بالتنوع والتعدد الثقافي في كافة مستويات التعليم وتطبيق تدابير فعالة لتسهيل اندماج الأقليات في المجتمع الإسباني.
170- كما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء ما بلغها من مزاعم مفادها أن الشرطة تسيء التصرف تجاه الأقليات الإثنية أو الأشخاص الذين ليسوا من أصل إسباني، بما في ذلك العبارات البذيئة والمهينة وإساءة المعاملة والعنف.
توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الثالثة عشرة بشأن تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في مجال حماية حقوق الإنسان، وتذكّر بضرورة أن يتلقى الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين تدريباً مكثفاً لضمان التزامهم، لدى أداء واجباتهم، باحترام كرامة جميع الأشخاص وحمايتها والحفاظ على حقوقهم الإنسانية والإقرار بها دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الانتماء القومي أو الإثني.
171- وتلاحظ اللجنة أن التعديلات التشريعية التي أُدخلت على قانون الأجانب ربما تؤدي، كما قيل، إلى تقييد عملية تسوية الوضع القانوني للمهاجرين غير الشرعيين. وتعرب عن قلقها إزاء ما ترتب عليها من ارتفاع في عدد المهاجرين غير الشرعيين ونتائج سلبية على تمتعهم بحقوقهم.
توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، في الوقت الذي تسهل فيه القنوات العادية للهجرة، باتخاذ التدابير المناسبة لضمان الوسائل الكفيلة بتسوية وضع الأجانب المقيمين في إسبانيا بصورة غير شرعية. وتوصي كذلك بأن تعمل الدولة الطرف على ضمان تمتع جميع الأجانب في البلد بحقوق الإنسان، سواء أكانوا يحوزون وثائق هوية أم لا، وسواء أكانوا يقيمون بصفة شرعية أو غير شرعية. وفي هذا الخصوص، تدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً، إلى النظر في التوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والتصديق عليها. وتنص هذه الاتفاقية على مجموعة من الحقوق الإنسانية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم سواء كانوا في وضع قانوني أو غير قانوني.
172- واللجنة إذ تشيد بالتعاون القائم بين الدولة الطرف ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وكذلك التزامها بتحسين نظامها في مجال اللجوء، وذلك بإدراج التوجيه 2003/9 للاتحاد الأوروبي في القانون الإسباني بحلول شباط/فبراير 2005، وهو التوجيه الذي ينص على معايير دنيا لاستقبال ملتمسي اللجوء، فإنها تشعر بالقلق إزاء الظروف السيئة التي يصادفها ملتمسو اللجوء بسبب اكتظاظ مراكز الاستقبال، ولا سيما في سبتة وجزر الكناري.
توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف ما يلزم من تدابير ملائمة لتحسين وضع ملتمسي اللجوء، خاصة في سبتة وجزر الكناري. كما تدعو الدولة الطرف إلى تقديم المزيد من المعلومات عن هذا الموضوع في تقريرها الدوري المقبل.
173- وبينما ترحب اللجنة ترحيباً حاراً بمذكرة التفاهم بين إسبانيا والمغرب الموقعة في عام 2003 بشأن المساعدة على إعادة الأطفال الأجانب غير المصحوبين إلى أوطانهم، تعرب عن قلقها إزاء وضع هؤلاء الأطفال، ولا سيما بسبب الظروف السيئة السائدة في مراكز استقبال القصَّر (وبوجه خاص في سبتة ومليلية).
توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الضرورية لتحسين الظروف في مراكز استقبال القصَّر وضمان احترام القوانين القائمة بحيث تطبَّق الإجراءات العادية لترحيل الأطفال الأجانب غير المصحوبين. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى توضيح الأنباء التي تفيد بخفض سن البلوغ من 18 إلى 16 سنة لأغراض الترحيل.
174- أما فيما يتعلق بالمادة 5 من الاتفاقية، ففي حين أن اللجنة تلاحظ مع الارتياح التدابير الكثيرة التي اتخذتها الدولة الطرف بغرض تحسين وضع الغجر ككل، فإنها تشعر بالقلق إزاء الصعوبات التي لا يزال يواجهها عدد كبير منهم في مجالات التوظيف والسكن والتعليم، وكذلك إزاء الأنباء التي تفيد بوجود حالات تمييز في الحياة اليومية.
توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة السابعة والعشرين بشأن التمييز العنصري ضد الغجر وتوصيها باتخاذ جميع التدابير اللازمة بغية تعزيز التسامح وتجاوز الأفكار المسبقة والصور النمطية السلبية بهدف تجنب أي شكل من أشكال التمييز ضد الغجر.
175- وفيما يخص المادة 6 من الاتفاقية، ترحب اللجنة بإدراج الدولة الطرف في تقريرها أمثلة عن الأحكام القضائية التي أصدرتها المحاكم التي تطبق التشريعات الجنائية في قضايا التمييز العنصري. بيد أن اللجنة، رغبة منها في تكوين نظرة شاملة عن الموضوع، تطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم إحصاءات عن المحاكمات التي جرت والعقوبات التي فرضت في الدعاوى المتعلقة بجرائم التمييز العنصري، والحالات التي طبقت فيها الأحكام المناسبة في التشريعات المحلية القائمة.
176- وتوصي اللجنة بشدة بأن تقوم الدولة الطرف بالتصديق على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، الذي اعتمد في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية في 15 كانون الثاني/يناير 1992 وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد تحيل اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 57/194 الذي حثت فيه الجمعية العامة بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل وإخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل. وكررت الجمعية العامة هذا النداء في قرارها 58/160.
177- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري لدى إعداد التقرير الدوري المقبل.
178- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالاستمرار في إتاحة التقارير الدورية على وجه السرعة للجمهور حال تقديمها وبتعميم ملاحظات اللجنة بشأن هذه التقارير بالطريقة نفسها.
179- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثامن عشر مع تقريريها الدوريين التاسع عشر والعشرين المقرر تقديمهما في 4 كانون الثاني/يناير 2008، وبأن يعالج التقرير جميع المسائل المطروحة في هذه الملاحظات الختامية.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/59/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية