الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقريرين الأولي والثـاني المقدمين من المملكة العربية السعودية


201- نظـرت اللجنة في التقريرين الأولي والثـاني للمملكة العربية السعوديـة، اللذين قدما كوثيقـة واحدة (CERD/C/370/Add.1)، وفي التقرير الدوري الثالث (CERD/C/439/Add.1)، وذلك في جلستيها 1558 و1559 (CERD/C/SR.1558 و1559)، المعقودتين في 5 و6 آذار/مارس 2003، واعتمدت في جلستها 1580 (CERD/C/SR.1580)، المعقودة في 20 آذار/مارس 2003، الملاحظات الختامية التالية.
ألف - مقدمة
202- ترحب اللجنة بالتقارير التي قدمتها الدولة الطرف، بما فيها ما ورد من إجابات خطية إضافية، ويشجّعها حضور وفد رفيع المستوى. وتعرب عن تقديرها لما دار من حوار.
203- ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن التقارير المقدمة لا تتفق تماماً مع مبادئها التوجيهية. ومع أنها تقدم معلومات عن قوانين ولوائح مهمة وعن نظام المحاكم، لم ترد معلومات في هذه التقارير، أو في الوثيقة الأساسية، عن الهيكل السياسي للبلاد والخصائص الديمغرافية للسكان. وعلاوة على ذلك، هناك معلومات غير وافية في التقارير عن الكيفية التي تطبق بها الاتفاقية على أرض الواقع، وعن ماهية العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذها تنفيذاً كاملاً.
باء - الجوانب الإيجابية
204- تلاحظ اللجنة الإصلاحات التي استهلتها الدولة الطرف في ميدان حقوق الإنسان. وتحيط علماً، ضمن ما تحيط به علماً، بسن قوانين جديدة بشأن الإجراءات القضائية والإجراءات الجنائية وفيما يتعلق بالمحاماة؛ وإنشاء لجنة دائمة للتحقيق في شكاوى التعذيب؛ والبرنامج الوطني الذي وُضع مؤخّراً للقضاء على الفقر. وتلاحظ كذلك أن الدولة الطرف ستأذن عن قريب بإنشاء أول منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، وتتطلع إلى الحصول على معلومات عن هذا التطور الإيجابي في التقرير القادم.
205- وترحب بحوار الدولة الطرف وتعاونها مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما فيها المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، فضلاً عن حوارها وتعاونها مع منظمات غير حكومية دولية لحقوق الإنسان.
206- وترحب اللجنة بالمبادرة الأخيرة الرامية إلى إدراج غير السعوديين في نظام التأمين الصحي. كما لاحظت بارتياح ما اتخذ من تدابير لوضع حد لممارسة أرباب العمل الاحتفاظ بجوازات سفر مستخدميهم من الأجانب، لا سيما عمال المنازل. وتلاحظ أيضاً العدد الكبير من المدارس المخوّلة تقديم برامج لتعليم أطفال العمال المهاجرين، مصمّمة في بلدان منشئهم.
207- وتلاحظ اللجنة بارتياح تصديق الدولة الطرف بتاريخ 28 شباط/فبراير 2003 على التعديلات المدخلة على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، التي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 خلال الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية.
208- وترحب اللجنة بما ورد من معلومات تفيد بأن الدولة الطرف ستنضم عما قريب إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
جيم - دواعي القلق والتوصيات
209- يثير الطابع الواسع وغير الدقيق لتحفظ الدولة الطرف العام انشغالاً بشأن انسجامه وهدف الاتفاقية وغرضها. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في التحفظ بقصد سحبه رسمياً.
210- وترى اللجنة، وهي تحيط علماً بأن المساواة مضمونة بموجب القانون الأساسي وأحكام المراسيم الملكية واللوائح والقوانين، فضلاً عن الشريعة الإسلامية، أنّ مجرد النص في هذه القوانين على المبدأ العامل لعدم التمييز ليس استجابة كافية لمتطلبات الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تشريعات تلبي متطلبات المواد 2 و3 و4 من الاتفاقية. وفي هذا الخصوص، توجه الانتباه إلى توصياتها العامة الأولى والثانية والسابعة والخامسة عشرة، وتؤكد على القيمة الوقائية للتشريعات التي تمنع صراحة التمييز العنصري والدعاية العنصرية.
211- وعلاوة على ذلك، تؤكد اللجنة على أن ضمانات عدم التمييز الموضوعة بموجب القانون، من دون آليات لرصد تطبيقها، لا تضمن وحدها التمتع بعدم التمييز. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقارير لاحقة معلومات عن التنفيذ والرصد العمليين للمواد 4 و5 و6 من الاتفاقية، بما في ذلك معلومات عن آليات تلقي الشكاوى وإجراء التحقيقات والملاحقات القانونية وتنفيذ ما يترتب على ذلك من قرارات.
212- وتلاحظ اللجنة عدم ورود معلومات كافية عن الجهود الرامية إلى تشجيع التسامح العنصري داخل الدولة الطرف، كالتسامح في المناهج الدراسية والحملات الإعلامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم هذه المعلومات في تقريرها المقبل.
213- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع برامج تدريب بشأن حقوق الإنسان والتفاهم فيما بين الجماعات الإثنية للمسؤولين عن إنفاذ القوانين، بمن فيهم رجال الشرطة والجيش وموظفو السجون والقضاء.
214- واللجنة إذ تحيط علماً بما ورد من معلومات فيما يتعلق بالحصول على الجنسية بموجب قوانين الجنسية، تعرب عن قلقها مع ذلك إزاء عدم تمكن أية امرأة سعودية من نقل جنسيتها إلى طفلها حينما تكون متزوجة من مواطن أجنبي، وبشأن عدم تمكن أي رجل أجنبي من الحصول على الجنسية السعودية بنفس الأسلوب الذي لا تتمكن به أية امرأة أجنبية من الحصول عليها. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تنظر في إمكانية تعديل هذه الأحكام من أجل تمشيها مع الفقرة الفرعية `3` من الفقرة (د) من المادة 5 من الاتفاقية.
215- واللجنة قلقة إزاء التقارير التي تفيد بأن الأشخاص المنحدرين من بعض الأصول العرقية أو الإثنية غير قادرين على المجاهرة بمعتقداتهم الدينية في الدولة الطرف. وترغب في تلقي المزيد من المعلومات عن هذه المسألة.
216- واللجنة إذ تلاحظ أن القانون يضمن المساواة في المركز لكافة العمال، سعوديين وغير سعوديين، تعرب عن رغبتها في الحصول على المزيد من المعلومات عن التنفيذ العملي لهذا المبدأ، لا سيما بالنظر للنسبة العالية من العمال المهاجرين في المملكة العربية السعودية (60 في المائة من القوى العاملة في المملكة العربية السعودية هي من العمال المهاجرين).
217- ويساور اللجنة القلق حيال مزاعم بشأن تحيز كبير ضد العمال المهاجرين، لا سيما المنحدرين من آسيا وأفريقيا. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقارير عن الوضع، وبخاصة، وضع العاملات في المنازل، وتوجه انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الخامسة والعشرين بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس.
218- واللجنة قلقة إزاء مزاعم تفيد بأن هناك عدداً كبيراً من الأجانب ممن يواجهون عقوبة الإعدام. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعاون تعاوناً كاملاً مع المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، الذي طلب معلومات عن عدة قضايا لعمال أجانب لم يحصلوا على المساعدة القانونية وحكم عليهم بالإعدام.
219- وتكون اللجنة ممتنة لو تم تزويدها بالمزيد من المعلومات عن "خطة السعودية" المعلنة، لا سيما آثار هذه الخطة على العمال المهاجرين.
220- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل إحصاءات، مصنفة بحسب جنسية المهاجر الأصلية، تعطي فهماً أفضل عن حالة غير المواطنين الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية.
221- واللجنة منشغلة إزاء وضع اللاجئين العراقيين الذين يعيشون في مخيم رفحاء للاجئين لأكثر من 12 سنة في ظروف صعبة جداً. وتأمل أن تجد الدولة الطرف حلاً لهذه المشكلة في القريب العاجل.
222- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عما أُحرز من تقدم فيما يتعلق بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، ومزيداً من التفاصيل عن العضوية في المؤسسة وولايتها ومركزها. وفي هذا الخصوص، توجه انتباه الدولة الطرف إلى مبادئ باريس المرفقة بقرار الجمعية العامة 48/134.
223- والدولة الطرف مدعوة لأن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات معينة عن الهيكل السياسي وتكوين السكان، بما في ذلك خصائص السكان الإثنية والديمغرافية.
224- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها الجوانب ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، لا سيما فيما يتعلق بأحكام المواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، وبأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.
225- وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتحثها على النظر في إمكانية إصدار هذا الإعلان.
226- وتوصي اللجنة بإتاحة تقارير الدولة الطرف لعامة الجمهور على الفور منذ تاريخ تقديمها، وأن تعمم ملاحظات اللجنة الختامية حول هذه التقارير بالطريقة نفسها.
227- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري الرابع بالتزامن مع تقريرها الدوري الخامس، المقرر تقديمه في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2006، والتطرق في التقرير إلى كافة النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/58/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية