الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقريـر الـدوري الخامس المقدم من السويد


(1) نظـرت اللجنـة فـي التقرير الدوري الخامس للسويد (CCPR/C/SWE/2000/5) في جلستيها 1989 و1990 المعقودتين في 20 آذار/مارس 2002، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 2003 و2004 المعقودتين في 1 نيسان/أبريل 2002.
مقدمة
(2) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف للتقرير في حينه وفقا للمبادئ التوجيهية. كما تلاحظ اللجنة مع التقدير أن التقرير يشتمل على معلومات مفيدة حول التطورات التي استجدت منذ أن نُظر في التقرير الدوري الرابع. وترحب اللجنة كذلك بالإجابات التي قُدمت على الأسئلة التي طرحت والشواغل التي أعرِب عنها أثناء النظر في التقرير. وبالإضافة إلى ذلك، تسترعي اللجنة الانتباه إلى الحوار الصريح الذي أجري مع الوفد والإيضاحات الشفوية المفيدة التي قُدمت. وأخيرا، تلاحظ اللجنة مع التقدير الأهمية التي يوليها الوفد للدور الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، والمساهمات التي تقدمها في تأمين مراعاة العهد.
الجوانب الإيجابية
(3) ترحب اللجنة بما يلي:
(أ) اعتماد خطة العمل الوطنية في مجال حقوق الإنسان، في كانون الثاني/يناير 2002، التي تتضمن بين أولوياتها الحماية من التمييز، وحقوق المعوقين، وحقوق الأطفال والمسنين، والحق في السكن، وحق الأقليات القومية والصاميين، والحرمان من الحرية، وحرية التعبير والدين؛
(ب) اعتماد خطة العمل الوطنية، في شباط/فبراير 2001، لمكافحة العنصرية وكره الأجانب وكراهية الشواذ جنسياً والتمييز؛
(ج) اعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة استغلال الأطفال جنسيا لأغراض تجارية في عام 1997.
(4) وتلاحظ اللجنة بارتياح التعديلات القانونية المنطبقة اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2002 والتي تكفل للأطفال الذين يطلبون اللجوء سبل الحصول على التعليم قبل المدرسي، والتعليم الابتدائي والثانوي، وكذلك الرعاية الصحية، بالشروط ذاتها السارية على الأطفال المقيمين في السويد.
(5) وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لقيامها بدور مساند للجهود التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
(6) إن اللجنة، إذ تشيد بالطريقة التي ترجع بها المحاكم إلى العهد عند تفسير الحقوق، تعرب عن أسفها لأنه لا يجوز الاحتجاج بالعهد في حد ذاته أمام المحاكم السويدية أو أمام السلطات الإدارية. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن العهد يكفل، في بعض المجالات (المواد 25 و26 و27)، يكفل قدراً أكبر من الحماية الممنوحة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي أدمجت في القانون السويدي المحلي.
ينبغي للدولة الطرف أن تتحقق من أن تشريعاتها المحلية تنص على الإعمال التام للحقوق المبينة في العهد وأن سبل الانتصاف متاحة فيما يخص ممارسة هذه الحقوق.
(7) وتلاحظ اللجنة بقلق استمرار ممارسة العنف المنـزلي بالرغم من التشريعات التي اعتمدتها الدولة الطرف (المادتان 3 و7 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تتابع سياستها الرامية إلى القضاء على ممارسة العنف المنـزلي، وعليها في هذا الإطار أن تتخذ تدابير أكثر فعالية بغية الحيلولة دون ممارسة هذا النوع من العنف وتقديم المساعدة إلى ضحاياه.
(8) كما تلاحظ اللجنة بقلق حالات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وحالات "جرائم الشرف" التي تتعرض لها الفتيات والنساء المنحدرات من أصل أجنبي (المواد 3 و6 و7 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها من أجل حظر هذه الممارسات والقضاء عليها. وينبغي لها، على وجه الخصوص، أن تكفل مقاضاة مرتكبي هذه الأفعال، والعمل في نفس الوقت على ترويج ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع عموماً، لا سيما في صفوف القطاعات الضعيفة من مجتمعات المهاجرين.
(9) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الاعتراف بالزواج المبكر للفتيات اللائي لا يحملن الجنسية السويدية المقيمات في السويد (المادتان 3 و26 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير صارمة لتوفير حماية أفضل للقصّر فيما يتعلق بالزواج والقضاء على كافة أشكال التمييز بينهم.
(10) وتلاحظ اللجنة بقلق حدوث عدة حالات تتعلق باستخدام رجال الشرطة للقوة المفرطة مما أدى إلى التعرض لإصابات خطيرة وإلى الوفاة، كما هو الحال مثلا بالنسبة للمحتجزين أو ما حدث خلال مؤتمر قمة غوتبورغ (المواد 6 و7 و10 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل استكمال التحقيقات في حالات استخدام القوة المفرطة على أن تجرى هذه التحقيقات في ظل أوضاع تتسم بالشفافية التامة وعن طريق جهاز مستقل عن السلطات المعنية بإنفاذ القانون، وتبعاً للنتائج التي يتمخض عنها التحقيق، ينبغي للدولة الطرف أن تعجِّل بمحاكمة أفراد الشرطة المتورطين في أعمال العنف هذه. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعمل على ضمان تلقي أفراد الشرطة لتدريب أفضل في مجال حقوق الإنسان. وخلال المظاهرات، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم استخدام أي معدات من شأنها أن تهدد حياة الإنسان.
(11) وتلاحظ اللجنة حالة عدم الوضوح فيما يتعلق بحق المتهم في تكليف محام بالدفاع عنه وحقه في أن يُزود بمترجم فوري (المادة 14 من العهد).
الدولة الطرف مدعوة إلى تقديم الإيضاحات الضرورية لكي تؤكد للجنة أن القوانين والممارسات في هذا المجال تتوافق مع المادة 14 من العهد.
(12) واللجنة، إذ تتفهم المقتضيات الأمنية ذات الصلة بأحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001، وإذ تحيط علماً بالنداء الذي وجهته السويد من أجل حماية حقوق الإنسان في إطار الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب، تعرب عن قلقها إزاء آثار هذه الحملة على حالة حقوق الإنسان في السويد، لا سيما بالنسبة للأشخاص المنحدرين من أصل أجنبي. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء حالات طرد ملتمسي اللجوء المشتبه في ضلوعهم في أعمال الإرهاب إلى بلدانهم الأصلية. وبالرغم من الضمانات التي تقدمها هذه البلدان باحترام حقوقهم الإنسانية، فإن بإمكانها أن تعرض سلامة المطرودين وحياتهم للخطر، ولا سيما في غياب جهود جادة بما فيه الكفاية لرصد تلك الضمانات (قيام السفارة بزيارتين خلال ثلاثة أشهر، الأولى بعد نحو خمسة أسابيع من العودة وبمراقبة من سلطات الاعتقال) (المادتان 6 و7 من العهد). كما تشدد اللجنة على حظر ارتكاب انتهاكات للحقوق الأساسية للأشخاص المنحدرين من أصل أجنبي (حرية التعبير والحياة الخاصة)، لا سيما عن طريق اللجوء المتكرر لعمليات التنصت على المكالمات الهاتفية ونتيجة للجو المشحون بالشكوك تجاههم (المواد 13و17 و19 من العهد).
(أ) على الدولة الطرف أن تضمن توافق التدابير المتخذة في إطار الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب، توافقاً تاماً مع العهد. كما أنها مطالبة بضمان ألا يكون القلق إزاء الإرهاب مصدرا من مصادر التعسف؛
(ب) على الدولة الطرف كذلك الحفاظ على ممارساتها وتقاليدها فيما يخص احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية. وعندما تقوم دولة طرف بطرد شخص ما إلى دولة أخرى على أساس تأكيدات بصدد معاملة الدولة المستقبلة لذلك الشخص، عليها أن تنشئ آليات يعتد بها لضمان امتثال الدولة المستقبلة لتلك التأكيدات ابتداءً من اللحظة التي يتم فيها الطرد؛
(ج) الدولة الطرف مطالبة أيضاً بالقيام بحملة تثقيفية عن طريق وسائط الإعلام لحماية السكان المنحدرين من أصل أجنبي، لا سيما العرب والمسلمون منهم، من التصورات النمطية التي تربط بينهم وبين الإرهاب والتطرف والتعصب.
(13) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد باستمرار مظاهر العنصرية وكره الأجانب، سواء تعلق الأمر برفض السماح بدخول الأماكن العامة لأسباب إثنية أو بالمصاعب التي يواجهها الأجانب في سوق العمل (المادتان 19 و26 من العهد).
يجب أن تبذل الدولة الطرف جهودا دائبة لتحسين تطبيق القوانين التي توقع عقوبات على الجرائم المرتكبة بدوافع عنصرية، ولإدماج أعضاء جماعات الأقليات في المجتمع، ولنشر ثقافة التسامح، وبخاصة كجزء من برامج التعليم في المرحلتين الابتدائية والثانوية.
(14) وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء وجود نشاط مكثف لمنظمات النازيين الجدد ولإنتاج وتوزيع ما يطلق عليه موسيقى "سيطرة البيض" التي تنادي بتفوق الجنس الأبيض (المادة 20 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات لمراجعة سياستها إزاء إنشاء المنظمات العنصرية والمعادية للأجانب وأنشطة هذه المنظمات، ولا سيما منظمات النازيين الجدد. وينبغي لها أيضاً أن تراجع مواقفها حيال إنتاج وتوزيع ما يطلق عليه موسيقى "سيطرة البيض".
(15) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء النطاق المحدود المتاح للبرلمان الصامي لكي يضطلع بدور هام في عملية اتخاذ القرارات بخصوص قضايا تمس أراضي السكان الصاميين الأصليين الموروثة وأنشطتهم الاقتصادية، ومن بينها إقامة مشاريع في ميادين الطاقة الكهرمائية والتعدين والغابات، فضلاً عن خصخصة الأراضي (المواد 1 و25 و27 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات لإشراك الصاميين بمنحهم سلطة أكبر في عملية اتخاذ القرارات التي تمس بيئتهم الطبيعية وسبل عيشهم.
(16) وينبغي للدولـة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص تقريرها الدوري الخامس وهذه الملاحظات الختامية.
(17) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن توفر، في غضون سنة واحدة، المعلومات ذات الصلة عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرة 218 ولا سيما بشأن رصد حالات الأشخاص المطرودين. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها القادم المزمع تقديمه في 1 نيسان/أبريل 2007 معلومات عن التوصيات الأخرى المقدمة وعن العهد ككل.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/57/40، الجزء الأول، الفقرة 79.

العودة للصفحة الرئيسية