دليل دراسي
حقوق غير المواطنين

مقدمة
المصطلحات الأساسية: التعاريف والمرجعية
الحقوق المعنية
الهيئات المعنية بحقوق غير المواطنين
حقوق غير المواطنين بمقتضى الصكوك الدولية والإقليمية

1- مقدمة
الإعلان المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه
يجرى تعريف المواطن باعتباره عضوا في الدولة ينتمي إليها ومن ثم يكون له الحق في التمتع بحمايتها. وترتيبا على هذا التعريف يمكن لنا القول بأن غير المواطن ليس عضوا في الدولة التي يقيم بها ولا ينتمي إليها ولا يحق له التمتع بحمايتها.
فيما تتضمن المادة 1 من الإعلان المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه (سيشار إليه فيما بعد بإعلان عام 1985)؛ تعريفاً أكثر وضوحا حيث تشير إلى أن غير المواطن "أي فرد يوجد في دولة لا يكون من رعاياها."
لكافة الأفراد الحق في التمتع من حيث المبدأ بحقوق محددة - جرى الإشارة إليها على نحو عام في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان - غير قابلة للتصرف وذلك بصرف النظر عن جنسية الفرد أو أصله. وهذه الحقوق التي تم التأكيد عليها في إعلان عام 1985 وتشكل أساس الدليل الدراسي الذي بين أيدينا.
2- المصطلحات الأساسية: التعاريف والمرجعية
للجوء:
توفير الحماية القانونية للفرد تجاه اضطهاد وانتهاك حقوقه الإنسانية من جانب حكومة الدولة التي ينتمي إليها، حيث تقوم دولة أخرى غير تلك التي يتمتع الفرد بحق المواطنة فيها بتوفير تلك الحماية بناء على طلب الفرد بأن يستظل بحمايتها خوفا من اضطهاده.
المرجعية: وفقا للمادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد. ولا يعني ذلك بالطبع أن لكل فرد الحق في أن يكون لاجئا بل له فقط الحق في التماس اللجوء.
الترحيل:
يقصد به قيام الدولة بترحيل غير المواطنين (الأجانب) إلى دولتهم أو الدولة التي أتوا منها.
المرجعية: تنص المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في العهد إلا تنفيذاً لقرار اتخذ وفقا للقانون، وبعد تمكينه، ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك، من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصاً لذلك، ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم.
الاعتقال:
تجريد الشخص من حريته الشخصية باحتجازه في مكان تحت سيطرة السلطة لسبب غير الادعاء بارتكاب جريمة.
المرجعية: طبقا للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: 1- لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه. 2- يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعاً بأية تهمة توجه إليه. 3- يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعاً، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه...
التمييز:
معاملة الأفراد على نحو مختلف بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو رأي سياسي أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب، وذلك في حالة غياب تبرير مشروع للقيام بذلك.
المرجعية: قد يتبني المجتمع قواعد مختلفة فيما يخص البالغين والأطفال والمواطنين وغير المواطنين والرجل والمرأة، ولكن وفقاً لحقوق الإنسان فإنه يجب أن يكون هناك مبرر معقول وموضوعي وألا تكون مثل هذه التدابير والقواعد تتعارض مع الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان.
الأجنبي غير الحائز للوثائق:
هو الشخص الذي يوجد في دولة ليس مواطناً بها ولا يتمتع بحق قانوني ولا يحمل تصريحاً بالإقامة بها ويمكن ترحيله منها (يجري استخدام مصطلحات أخرى للدلالة علي ذلك "الأجنبي غير القانوني"، "الأجنبي غير الشرعي" و "المهاجرين غير القانونيين").
المرجعية: وفقاً لنص الفقرة 1 من المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على الدول الأطراف في العهد أن تحترم الحقوق المعترف بها في العهد وأن تكفلها "لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها" بما في ذلك الأجانب غير الحائزين للوثائق، ويجب احترام تلك الحقوق "دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسياً أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب."
العامل المهاجر:
هو الشخص الذي يزاول أو سيزاول أو ما برح يزاول نشاطا مقابل أجر في دولة ليس من رعاياها (الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 1990).
المرجعية: فيما يعود سعي العمال المهاجرين وأفراد أسرهم للبحث عن العمل وحياة أفضل في بلاد أخرى غير موطنهم إلى زمن بعيد، إلا أن حاجة القطاع الصناعي لاسترداد عافيته في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية جعلت الطلب على العمالة المهاجرة يقع في قلب عملية النهوض بالصناعة. وبات العديد من الدول الصناعية أطرافا في منظمة العمل الدولية، واتفاقياتها بشأن العمال المهاجرين، إلا أن حقوق الإنسان للعمال المهاجرين غالبا ما كانت موضع العديد من الانتهاكات.
الجنسية:
تعني انتماء الفرد قانوناً إلى دولة ما وهو ما يكفل له الحق في التمتع بعدد من المميزات ويضفي عليه حماية لا يحق لغيره ممن لا يتمتعون بجنسية تلك الدولة التمتع بها. والجنسية تحدد الوضع السياسي للفرد وخاصة فيما يتعلق بولائه للدولة التي يحمل جنستها.
المرجعية: وفقا للمادة 24 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لكل طفل حق في اكتساب جنسية.
اللاجئ:
هو "كل شخص يوجد، وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلي فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يستظل بحماية ذلك البلد، أو كل شخص لا يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق بنتيجة مثل تلك الأحداث ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يعود إلي ذلك البلد" اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين لعام 1951 والبروتوكول المعدل لها.
المرجعية: وفقا للمبدأ الدولي لحقوق الإنسان المتعلق بعدم الإعادة القسرية، لا يحق للدولة أن تعيد أجنبي أو أن ترده بأية صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية.
3- الحقوق المعنية:
الإعلان المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1985 الإعلان المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه، قد حرص واضعو الإعلان على التأكد من أن كفالة الحقوق الأساسية المعترف بها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان لغير المواطنين أيضا. ومن المعلوم أن الاتفاقيات الدولية صكوك ملزمة بالنسبة للدول الأطراف فيها؛ الأمر الذي يستلزم أن تكون الدولة ذات الصلة قد قامت بالتصديق أو الانضمام إليها حتى يمكن المحاجاة بأن عليها التزام بكفالة الحقوق المعترف بها في الاتفاقية المعنية. والإعلان المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه لا يعد بطبيعته ليس ملزم للدول ولقد جرى إعداده ليكون بمثابة مرشد للدول في إعداد وإعمال القوانين المعنية بحماية حقوق الإنسان فيما يخص غير المواطنين.
تعرض المواد من 5 إلى 10 من الإعلان المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه حقوق غير المواطنين (ويشار إلى غير المواطنين في الإعلان بـ "الأجانب"). ووفقا لما ورد في الإعلان:
. يتمتع الأجانب، بموجب القانون المحلي ورهنا بمراعاة الالتزامات الدولية ذات الصلة للدولة التي يوجدون فيها، بالحقوق التالية علي وجه الخصوص:
- الحق في الحياة والأمن الشخصي، ولا يتعرض أي أجنبي للاعتقال أو الاحتجاز علي نحو تعسفي، ولا يحرم أي أجنبي من حريته إلا بناء علي الأسباب المحددة في القانون ووفقا للإجراءات الواردة فيه.
- الحق في الحماية من التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصيات أو العائلة أو السكن أو المراسلات.
- الحق في المساواة أمام المحاكم، والحق، عند الضرورة، في الاستعانة بمترجم مجاناً.
- الحق في اختيار زوج، وفي الزواج، وفي تأمين أسرة.
- الحق في حرية الفكر والرأي والضمير والدين.
- الحق في الاحتفاظ بلغتهم وثقافتهم وتقاليدهم.
- الحق في تحويل المكاسب والمدخرات أو غيرها من الأصول النقدية الشخصية إلي الخارج.
. يتمتع الأجانب بالحقوق التالية، وذلك رهنا بمراعاة القيود التي ينص عليها القانون والتي هي ضرورية في المجتمع الديمقراطي لحماية الأمن القومي، أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الأخلاق، أو حقوق الآخرين وحرياتهم:
- الحق في مغادرة البلد.
- الحق في حرية التعبير.
- الحق في الاجتماع السلمي.
- الحق في الانفراد بملكية الأموال وكذلك بالاشتراك مع الغير، رهنا بمراعاة القانون المحلي.
- الحق في حرية التنقل وحرية اختيار محل إقامتهم داخل حدود الدولة.
- يسمح بدخول زوج الأجنبي المقيم بصورة قانونية في إقليم دولة ما وأولاده القصر أو المعالين لمصاحبته والالتحاق به والإقامة معه، رهنا بمراعاة التشريع الوطني والحصول علي الإذن الواجب.
. للأجانب الذين يقيمون بطريقة قانونية في إقليم دولة ما أن يتمتعوا أيضا، وفقا للقوانين الوطنية، بالحقوق التالية، رهنا بالوفاء بمراعاتهم للقوانين النافذة في الدولة واحترامهم لعادات وتقاليد شعبها:
- الحق في ظروف عمل مأمونة وصحية، وفي أجور عادلة وأجر متساو لقاء العمل المتساوي.
- الحق في الانضمام إلي النقابات.
- الحق في الرعاية الصحية، والرعاية الطبية، والضمان الاجتماعي، والخدمات الاجتماعية، والتعليم.
. وبخلاف ذلك فقد تضمن الإعلان النص على الحقوق التالية:
- الحق في عدم التعرض للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
- الحق في عدم التعرض للتجارب الطبية أو العلمية دون موافقته الحرة.
- الحق في ألا يتم طرده على نحو تعسفي أو مخالف للقانون.
- الحق في أن يتمكن الشخص من الدفاع عن نفسه تجاه القرار الخاص بطرده أمام سلطة مختصة إلا إذا اقتضت أسباب جبرية تتعلق بالأمن الوطني خلاف ذلك.
- الحق في أن يقوم في أي وقت بالاتصال بالقنصلية أو البعثة الدبلوماسية للدولة التي هو أحد رعاياها.
4- الهيئات المعنية بحقوق غير المواطنين
تعلب اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري تلعب دورا في مساعدة وحماية غير المواطنين على الصعيد العالمي:
اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري:
تم إنشاء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري في عام 1965 لمراجعة ومتابعة مدى وفاء الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بالتزاماتها بمقتضى الاتفاقية. وتسعى الاتفاقية للقضاء على أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان أو الحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على أساس المساواة. ويجب على الدول الأطراف في الاتفاقية أن تقدم إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري تقريراً كل عامين أعوام عن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو التدابير الأخرى التي اتخذتها والتي تمثل إعمالاً لأحكام هذه الاتفاقية. وبخلاف ذلك يحق للأفراد أو الجماعات الداخلين في ولاية دولة طرف للاتفاقية أن يقدموا للجنة شكاواهم بخصوص انتهاك تلك الدولة لحقوقهم المعترف بها في الاتفاقية وذلك بشرط أن تعترف تلك الدولة للجنة باختصاص اللجنة في تلقي مثل هذه الشكاوى. وتقوم اللجنة بالنظر في مثل هذه الشكاوى وفحصها واعتماد التوصيات المناسبة.
5- حقوق غير المواطنين بمقتضى الصكوك الدولية والإقليمية
الصكوك الدولية المعنية بالحماية
الإعلانات والمعاهدات الدولية
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)
يتضمن هذا الإعلان تحديد الحقوق الأساسية لكافة الأفراد بغض النظر عن وضعهم القانوني. إذ تنص المادة 14(1) منه على أن "لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد." كما أن المادة 15 نصت على أن "لكل فرد حق التمتع بجنسية ما." وأنه "لا يجوز، تعسفا، حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته."
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1976)
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد "باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسياً أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب." (المادة 2(1)). وتشمل الحقوق المعترف بها في العهد: الحق في المحاكمة العادلة، والحق في حرية التعبير، والحق في التحرر من الاستبداد والاضطهاد. وبخلاف ذلك فوفقا للعهد لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف فيه إلا تنفيذا لقرار اتخذ وفقا للقانون، وذلك بعد تمكينه، ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك، من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصا لذلك، ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم.
الإعلان المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه (1985)
وفقا لهذا الإعلان يتمتع الأجانب، بموجب القانون المحلي ورهنا بمراعاة الالتزامات الدولية ذات الصلة للدولة التي يوجدون فيها، بـالحق في "الأمن" و "الخصوصية" و "المساواة أمام المحاكم" و "الحق في اختيار زوج، وفي الزواج" و"الحق في حرية الفكر" و "الحق في مغادرة الدولة" و "الحق في أن يلحق بهم الزوج والأولاد القصر" (المادة 5). وكذلك نص الإعلان على نحو واضح بأن للعمال الأجانب الحق في "ظروف عمل مأمونة وصحية" (المادة 8).
الاتفاقية الخاصة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية (1960)
على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تسهل بقدر الإمكان "استيعاب عديمي الجنسية ومنحهم جنسيتها" (المادة 32) كما أن عليها منح هؤلاء الأشخاص حقوقا مناظرة للحقوق السابق الإشارة إليها.
المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وغيرها من أشكال التعصب ذات الصلة، دربان – جنوب أفريقيا (2001)
أقر إعلان وبرنامج عمل دربان الذي اعتمد في 8 أيلول/سبتمبر 2001 بأن المهاجرين يتم انتهاك حقهم في اللجوء وحقوقهم الإنسانية بدوافع عنصرية في العديد من المجتمعات وطالب الدول بأن تُعزز وأن تحمي على نحو كامل وفعال حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين، وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما يقعُ عليها من التزامات بموجب الصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان، وذلك بصرف النظر عن وضع الهجرة الخاص بالمهاجرين.
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1969)
طالبت هذه الاتفاقية الدول الأطراف فيها بالقضاء على كافة أشكال التمييز بما في ذلك ما هو موجه ضد الأجانب الذين يسعون للحصول على اللجوء أو الجنسية، كما سبق أن جرى توضيحه عاليه.
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990)
تناولت هذه الاتفاقية بشكل واضح الطائفة الواسعة من الحقوق التي يتمتع بها العمال المهاجرين الذين يعملون بشكل قانوني في دولة غير تلك التي يحملون جنسيتها، بما في ذلك حقهم في حرية التعبير (المادة 12) والحماية من التمييز (المادة 7) والحق في المحاكمة العادلة (المادة 16(7)). ونظمت الاتفاقية حق الدولة في تقييد حرية العمال المهاجرين في اختيار العمل الذي يؤدونه (المادتين 51 و52) وأن تتخذ إجراءات مناسبة تجاه العمال غير النظاميين.
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 97 بشأن العمال المهاجرين (1952)
على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تتخذ "تدابير لتسهيل سفر واستقبال العمال المهاجرين" (المادة 4)، وكذلك بأن تقيم أو تتحقق من وجود إدارة مناسبة تقدم خدمات مجانية لمساعدة العمال المهاجرين (المادة 2)، والرعاية الطبية (المادة 5)، وأن تعاملهم معاملة لا تقل مواتاة عن المعاملة التي تتيحها لمواطنيها، فيما يتعلق بالحماية من التمييز والضمان الاجتماعي والسكن والحقوق المتعلقة بالأجر (المادة 6).
بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (2001)
نص هذا البروتوكول على أنه "لا يصبح المهاجرون عرضة للملاحقة الجنائية بمقتضى هذا البروتوكول، نظرا لكونهم هدفا للسلوك المبيّن في المادة 6 من هذا البروتوكول." وعلى أن يتم مراعاة سلامتهم وكرامتهم في حالة إعادتهم إلى وطنهم (المادة 18)؛ وتتناول المادة 6 من البروتوكول بالتوضيح التزام كل دولة طرف بأن تعتمد ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم تهريب المهاجرين؛ أو تسهيل تهريبهم. وعلى توعية مواطنيها فيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة بتهريب المهاجرين (المادة 15) وإيلاء اهتمام خاص للمناطق الضعيفة اقتصاديا واجتماعيا، من أجل مكافحة الأسباب الاجتماعية - الاقتصادية الجذرية لتهريب المهاجرين، مثل الفقر والتخلف (المادة 15).
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 بشأن التمييز في مجال الاستخدام والمهنة (1958)
تعمل على تحقيق المساواة في الفرص وفي المعاملة علي صعيد الاستخدام والمهنة، بغية القضاء علي أي تمييز في هذا المجال، بما في ذلك التمييز تجاه الأجانب.
الصكوك الإقليمية والوطنية المعنية بالحماية
أوروبا
معاهدة أمستردام التي تعدل معاهدة الاتحاد الأوروبي والمعاهدات التي أسست المجتمع الأوروبي (1999)
دخلت معاهدة أمستردام حيز النفاذ في أول مايو 1999. وقد تناولت المعاهدة بالتفصيل قضايا الهجرة واللجوء والتي كانت قد نوقشت فيما سبق في معاهدة ماستريخت .ووفقا لمعاهدة أمستردام فإن على الاتحاد الأوروبي أن يتخذ التدابير التالية خلال خمسة سنوات من دخولها حيز النفاذ: كل دولة عضو مسؤولة عن فحص طلبات اللجوء ويجب عليها أن تضع قواعد دنيا لـ: قبول اللاجئين؛ ومنح صفة اللاجئ لمواطني دول ثالثة أخرى والأفراد الذين يستفيدون بالتتابع من إضفاء تلك الحماية، ومنح أو سحب وضعية اللجوء، ولإضفاء الحماية المؤقتة.
النظام الأوروبي المشترك فيما يتعلق باللجوء
تم تطوير النظام الأوروبي المشترك فيما يتعلق باللجوء في دورة المجلس الأوروبي عام 1999 وهو يتبنى بشكل أساسي إعمال اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اللاجئين والبروتوكول المعدل لها. وبخلاف ذلك فقد اعتمد الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2000 ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي وقد أقر هذا الميثاق بالحق في اللجوء. وقد قام النظام الأوروبي المشترك المتعلق باللجوء بوضع بيان بمضمون الحقوق لضمان أن يتم تطبيقه فيما يخص مواطني دول الاتحاد الأوروبي ودول العالم الثالث.
أفريقيا والأمريكيتين
الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان
تقر بحق كل شخص في جنسية الدولة التي ولد على أراضيها إن لم يكن له الحق في أية جنسية أخرى. (المادة 20). وكذلك تنص على أنه لا يجوز في أي حال من الأحوال ترحيل شخص أجنبي أو إعادته إلى بلد ما سواء كان بلده الأصلي أم لا، إذا كان حقه في الحياة أو الحرية الشخصية معرضاً لخطر الانتهاك في ذلك البلد بسبب عرقه أو جنسيته أو دينه أو وضعه الاجتماعي أو آرائه السياسية. (المادة 22 الفقرتين 6 و8).
جامعة الدول العربية
ينص الميثاق العربي لحقوق الإنسان على أنه لا يجوز إسقاط الجنسية الأصلية عن المواطن بشكل تعسفي ولا ينكر حقه في اكتساب جنسية أخرى بغير سند قانوني.
_________________________
* شكر وتقدير: أعد هذا الدليل ريبريك بيجون وميشيل كولينز و سكوت فيرجاسو وإيرن هارسون و كيفن زهاو، طلاب متدربين بمركز حقوق الإنسان جامعة منيسوتا، كما راجعه ساره جوزيف، فيونيولا ني أولين وكريستي ردليس بالمر وديفيد ويسبرد.
- حقوق المؤلف، مركز حقوق الإنسان، 2003.
- حقوق الطبع @ محفوظة لمركز حقوق الإنسان بجامعة منيسوتا
- يعطى حق استخدام هذا الدليل لأغراض غير تجارية. مع رجاء الإشارة إلى المصدر على نحو ملائم.

العودة للصفحة الرئيسية