الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الدوري الخامس المقدم من الاتحاد الروسي


(1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس للاتحاد الروسي (CCPR/C/RUS/2002/5) في جلساتها 2144 و2145 و2146، المعقودة في 24 و25 تشرين الأول/أكتوبر 2003 (انظر CCPR/C/SR.2144 و2145 و2146)، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 2159 و2160 (CCPR/C/SR.2159 و2160)، المعقودتين في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2003.
مقدمة
(2) ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الخامس للاتحاد الروسي، الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير. غير أنها تأسف لأن التقرير لم يتضمن معلومات كاملة عن كيفية متابعة الدولة الطرف للملاحظات الختامية التي قدمتها اللجنة سابقاً. كما تأسف اللجنة للتأخير الذي دام قرابة أربع سنوات في تقديم التقرير وما تلاهُ من تأجيل للنظر فيه، تَقَرَّرَ في آخر لحظة، بعد أن كان من المقرر النظر في التقرير في الدورة الثامنة والسبعين للجنة، في تموز/يوليه 2003.
(3) وتعرب اللجنة عن ارتياحها للمناقشة المتعمقة إلى حد ما، التي دارت بينها وبين وفد رفيع المستوى مؤلف من مسؤولين كبار يمثلون مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية ومجالات الخبرة ذات الصلة. وكانت الردود، في معظمها، صريحة وبناءة.
العوامل الإيجابية
(4) تنوِّه اللجنة مع الارتياح بما حدث منذ تقديم التقرير الدوري الرابع من تطورات متعددة في التشريعات، وبالجهود المبذولة لتعزيز النظام القضائي، مما أدى إلى زيادة تحسين حماية الحقوق المنصوص عليها في العهد.
(5) وتنوِّه اللجنة بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن قرار اتخذته المحكمة العليا بكامل هيئتها في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2003 يوعز للمحاكم العامة بوجوب الاسترشاد بالمعاهدات الدولية ذات الصلة، بما فيها معاهدات حقوق الإنسان.
(6) وترحب اللجنة بالقانون الدستوري الاتحادي رقم 1، الصادر في 26 كانون الثاني/يناير 1997، الذي ينشئ مركز المفوض الاتحادي لحقوق الإنسان ويحدِّد مهامه ومسؤولياته، وفقاً للتوصيات التي قدمتها اللجنة سابقاً. كما تنوِّه بانتخاب أول مفوض اتحادي، في أيار/مايو 1998.
(7) وترحب اللجنة بالإنجازات الملحوظة في معالجة مشكلة الاكتظاظ في السجون، من خلال زيادة اللجوء إلى أشكال بديلة للعقاب، وإصدار أوامر بالعفو، والحد من اللجوء إلى الاحتجاز قبل المحاكمة.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
(8) يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تنفذ ما اقترحته عليها اللجنة من آراء بموجب البروتوكول الاختياري فيما يتعلق بقضية غريدين ضد الاتحاد الروسي وقضية لانتسوف ضد الاتحاد الروسي. وإذ تحيط اللجنة علماً بالتفسير الذي قدمه الوفد بأن القرار بعدم العمل بآراء اللجنة فيما يتعلق بإطلاق سراح السيد غريدين قد اتخذ استناداً إلى دراسة متأنية من قبل المحكمة العليا ومكتب المدعي العام، فإنها تعرب عن قلقها لأن عدم الأخذ بآرائها سيؤدي إلى التشكك في التزام الدولة الطرف بأحكام البروتوكول الاختياري.
تحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في موقفها فيما يتعلق بالآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري، وعلى تنفيذ هذه الآراء، بغية الامتثال لأحكام الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، التي تكفل الحق في توفر سبيل فعال للتظلم عند حدوث إخلال بأحكام العهد.
(9) وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء استمرار عدم المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالتمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد. وعلى وجه الخصوص، تلاحظ اللجنة مع القلق ارتفاع مستوى تفشي الفقر بين النساء وانتشار العنف المنزلي ضد المرأة والاختلاف الملحوظ بين أجور المرأة والرجل لقاء عملٍ متساوٍ.
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل اتخاذ تدابير فعالة لتحسين حالة المرأة لكي تتمتع تمتعاً كاملاً بالحقوق المنصوص عليها في العهد (المادة 3).
(10) ويساور اللجنة القلق إزاء العدد الكبير من الأشخاص في الدولة الطرف الذين يتم الاتجار بهم واستغلالهم لأغراض الجنس والعمل، ولا سيما باتجاه أماكن خارج حدود الدولة الطرف. وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أولت في السنوات الأخيرة اهتماماً متزايداً لهذه المشكلة. وتلاحظ، على وجه الخصوص، أنه تم صياغة تشريع ضد الاتجار وأن الدولة الطرف تعمل على التصديق على معاهدات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ينبغي للدولة الطرف أن تعزز التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الاتجار في المرأة، وذلك من خلال جملة أمور، منها سَنّ تشريع يعاقب على مثل هذه الممارسات ويمنح الحماية والدعم لضحاياها، بما في ذلك برامج لإعادة تأهيلهم (المادة 8).
(11) وتلاحظ اللجنة أن المرسوم الرئاسي المؤرخ 16 أيار/مايو 1996 والمعنون "إلغاء عقوبة الإعدام في إطار دخول روسيا مجلس أوروبا" قد ألغى عقوبة الإعدام بحكم الواقع. كما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تفكر في إصدار تشريع لإلغاء عقوبة الإعدام. غير أنها تشعر بالقلق لأن الوقف الحالي لهذه العقوبة سينتهي تلقائياً عندما يتم الأخذ بنظام المحلفين في جميع الكيانات التأسيسية لدى الدولة الطرف، حيث من المقرر الانتهاء من وضع هذا النظام في عام 2007.
ينبغي للدولة الطرف أن تلغي عقوبة الإعدام بحكم القانون قبل انقضاء فترة وقفها (المادة 6)، وأن تنضم إلى البروتوكول الاختياري الثاني.
(12) وفيما تلاحظ اللجنة اتخاذ عدد من التدابير لمنع لجوء الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين إلى القوة المفرطة والتعذيب أثناء عملية الاستجواب، فهي لا تزال تشعر بالقلق لأن التشريع الحالي لا ينص على حماية كافية للمشتبه فيهم والمحتجزين. ويساور اللجنة القلق إزاء الحالات المبلَّغ عنها من التعذيب وسوء المعاملة، ولا سيما أثناء عمليات الاستجواب غير الرسمية في مخافر الشرطة عندما لا يكون حضور المحامي مطلوباً.
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل محاكمة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين عن أفعال مخالفة للمادة 7 من العهد، وأن تكون التهم الموجهة إليهم متناسبة مع خطورة الأفعال المرتكبة. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل تنفيذ التشريع الساري حالياً، وكذلك أحكام العهد، من خلال زيادة التدريب المهني للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في مجال حقوق المشتبه فيهم والمحتجزين.
(13) وما زال يساور اللجنة بالغ القلق إزاء استمرار تقديم تقارير مدَعَّمة بأدلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الشيشان، بما في ذلك حالات القتل دون محاكمة، وحالات الاختفاء والتعذيب بما في ذلك الاغتصاب. وتلاحظ اللجنة أنه تمت محاكمة قرابة 54 من أفراد الشرطة والجيش على جرائم ارتكبت ضد المدنيين في الشيشان، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن التهم والأحكام الصادرة بشأنهم لم تكن، فيما يبدو، متناسبة مع خطورة الأفعال التي تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان. كما يساور اللجنة القلق لأنه لم يتم الخلوص إلى نتائج بشأن الاستجوابات في عدد من حالات الاعتداء وقتل المدنيين على نطاق واسع في عامي 1999 و2000، في الخان يورت، ونوفي ألدي ومقاطعة ستاروبروميسلوفسكي في غروزني. وتقرُّ اللجنة بأن الاعتداءات والانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين قام بها أيضاً أشخاص لا يعملون لدى الدولة الطرف، لكنها تكرر أن ذلك لا يعفي الدولة الطرف من التزاماتها بموجب العهد. وفي هذا الصدد، يساور اللجنة القلق إزاء المادة الواردة في القانون الاتحادي "بشأن مكافحة الإرهاب" التي تعفي الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والموظفين العسكريين من المسؤولية عن التسبب في أذى أثناء عمليات مكافحة الإرهاب.
ينبغي للدولة الطرف أن تضمن أن العمليات في جمهورية الشيشان تتم بشكل يتمشى مع التزاماتها الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم إفلات مرتكبي الاعتداءات والانتهاكات من العقاب، بحكم القانون أو الواقع، بما في ذلك المخالفات التي يرتكبها العسكريون والموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين أثناء عمليات مكافحة الإرهاب. وينبغي التحقيق في جميع حالات الإعدام دون محاكمة، والاختفاء القسري والتعذيب، بما في ذلك الاغتصاب، ومحاكمة مرتكبيها وتعويض الضحايا أو أسرهم (المواد 2 و6 و7 و9).
(14) وفيما تسلم اللجنة بالطبيعة الخطرة لحالة أخذ الرهائن، فلا يسعها إلا أن تعبر عن قلقها إزاء نتيجة عملية الإنقاذ التي جرت في مسرح دوبروفكا في موسكو في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2002. وتلاحظ اللجنة أنه لا تزال هناك محاولات عديدة للتحقيق في هذه الواقعة، لكنها تُعرب عن قلقها لأنه لم يتم إجراء أي تقييم مستقل وغير متحيز لظروفها، وذلك فيما يتعلق بالرعاية الطبية المقدمة للرهائن بعد تحريرهم وقتل الأشخاص الذين قاموا بعملية أخذ الرهائن.
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء تحقيق مستقل ومتعمق في الظروف التي أحاطت بعملية الإنقاذ في مسرح دوبروفكا، والإعلان عن نتائجها، وإجراء محاكمات، عند الاقتضاء، ودفع تعويضات للضحايا وأُسرهم.
(15) وترحب اللجنة بالتحسن الواضح الذي حدث منذ النظر في التقرير السابق فيما يتعلق بالاكتظاظ في السجون وما تقرر من إجراء تخفيض آخر لعدد السجناء يتجاوز 000 150 سجين. غير أنه لم يتضح من التقرير ما إذا كانت قد عولجت جميع الحالات الخطيرة لاكتظاظ السجناء في جميع أماكن الاحتجاز. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى تردي مستوى النظافة في السجون والمعاملة العنيفة التي يتلقاها السجناء من المسؤولين في بعض أماكن الاحتجاز.
ينبغي للدولة الطرف أن تواصل تعزيز جهودها لإصلاح نظام السجون لتستوفي شروط المادة 10 من العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل القضاء التام على مشكلة الاكتظاظ في السجون والتحقيق بصورة عاجلة وكاملة في شكاوى السجناء المتعلقة بانتهاكات حقوقهم. وفضلاً عن ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد مشروع القانون الاتحادي بشأن "مراقبة الدولة لضمان التمتع بحقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز القسري ومساعدة الجمعيات العامة في أنشطتها"، الذي اعتمده البرلمان (مجلس الدوما) في القراءة الأولى، في أيلول/سبتمبر 2003، والذي سيسمح بمراقبة مستقلة للأوضاع في السجون.
(16) وتحيط اللجنة علماً ببيان الوفد الذي يفيد بأن جميع الأشخاص الذين عادوا إلى الشيشان، قد عادوا إليها بصورة طوعية. غير أنها تلاحظ أن هناك تقارير عن ممارسة ضغوط غير لازمة على المشردين الذين يعيشون في مخيمات في إنغوشيتيا لإجبارهم على العودة إلى الشيشان.
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم إجبار المشردين داخلياً الموجودين في إنغوشيتيا على العودة إلى الشيشان، بطرق منها ضمان توفير مأوى بديل لهم في حالة إغلاق المخيمات (المادة 12).
(17) وفيما ترحب اللجنة بإشارة الدولة الطرف إلى الإمكانية المتاحة للمعارضين للتجنيد بأداء خدمة مدنية بدلاً من الخدمة العسكرية، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن قانون الخدمة المدنية البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/يناير 2004، هو، فيما يبدو، عقابي من حيث طبيعته لأنه ينص على أداء خدمة مدنية يعادل طولها 1.7 مرة طول الخدمة العسكرية العادية. وفضلاً عن ذلك، يبدو أن القانون لا يكفل أن تكون المهام التي يقوم بها المعارضون للتجنيد متمشية مع معتقداتهم.
ينبغي للدولة الطرف أن تقلل من مدة الخدمة المدنية بحيث تتطابق مع طول الخدمة العسكرية وأن تكفل تطابق شروطها مع أحكام المادتين 18 و26 من العهد.
(18) وتلاحظ اللجنة بقلق ما حدث في السنوات الأخيرة من إغلاق عدد من شركات وسائط الإعلام المستقلة وما حدث من زيادة مراقبة الدولة لشبكات الإعلام الهامة (قنوات التلفزيون ومحطات الإذاعة والصحف)، إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال شركات تملكها الحكومة، مثل شركة غازبروم التي تملكها الدولة، والتي استولت على شبكة التلفزيون الوطنية المستقلة "إن تي في" في عام 2001.
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى حماية تعددية وسائل الإعلام وتجنب احتكار الدولة لوسائل الإعلام العامة، الذي قد يقوض من مبدأ حرية التعبير المنصوص عليه في المادة 19 من العهد.
(19) ويساور اللجنة القلق لأن التعديلات المقترحة على القانون "المتعلق ب‍وسائل الإعلام العامة" والقانون "المتعلق ب‍مكافحة الإرهاب"، اللذين اعتمدهما البرلمان (مجلس الدوما) في عام 2001 بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001، لا تتمشى مع أحكام المادة 19 من العهد. وتلاحظ مع الارتياح أن رئيس الاتحاد الروسي اعترض على هذه التعديلات في تشرين الثاني/نوفمبر 2002.
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل أن تكون التعديلات المشار إليها أعلاه، التي عُلِّق تنفيذها في تشرين الثاني/نوفمبر 2002، ولكن التي من المقرر أن تناقشها مجدداً لجنة برلمانية، متفقة مع التزامات الدولة الطرف بموجب العهد.
(20) وفيما ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف المبذولة لحظر ومقاضاة الجماعات التي تروج لآراء عنصرية وآراء تحرض على كره الأجانب، فإنها تعرب عن قلقها لأن تعريف عبارة "النشاط المتطرف" الواردة في القانون الاتحادي المؤرخ تموز/يوليه 2002 "بشأن مكافحة أنشطة المتطرفين" هو من الغموض بحيث لا يحمي الأفراد والجمعيات من التعسف في تطبيقه.
تشجع اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في القانون المشار إليه أعلاه بهدف تعريف عبارة "النشاط المتطرف" بدقة أكبر واستبعاد أية إمكانية للتعسف في تطبيقه وإنذار الأشخاص المعنيين فيما يتعلق بأفعال سيكونون مسؤولين عنها جنائياً (المادة 15 والمواد من 19 إلى 22).
(21) ويساور اللجنة القلق إزاء محاكمة الصحفيين والباحثين والناشطين في مجال البيئة وإدانتهم بتهم الخيانة، وذلك أساساً لقيامهم بنشر معلومات ذات فائدة مشروعة لعامة الجمهور، ولأن المحاكم قامت، في الحالات التي لم تثبت فيها التهم، بإحالة المسألة مجدداً إلى المدعين العامين بدلاً من رفض التهم.
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم إخضاع أي شخص لتهم جنائية أو إدانته لأنه قام بعمل مشروع في مجالي الصحافة أو التحقيق، في إطار أحكام المادة 19 من العهد.
(22) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ازدياد حالات تعرض الصحفيين في الدولة الطرف للمضايقة والاعتداءات العنيفة والقتل.
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل التحقيق بصورة سريعة ووافية في جميع حالات التهديد والاعتداء بعنف والقتل التي يتعرض لها الصحفيون، وتقديم الأشخاص الذين تثبت مسؤوليتهم عن هذه الأفعال، للقضاء (المادتان 19 و6).
(23) وفيما تُسلِّم اللجنة بالظروف الصعبة التي جرت في ظلها الانتخابات الرئاسية في الشيشان في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2003، تعرب عن قلقها إزاء ما أُفيد عن أن هذه الانتخابات لم تكن مستوفية لجميع شروط المادة 25 من العهد.
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل الامتثال الكامل لأحكام المادة 25 من العهد في جهودها لاستعادة سيادة القانون والشرعية السياسية في جمهورية الشيشان.
(24) ويساور اللجنة القلق إزاء زيادة الاعتداءات العنيفة بدافع التمييز العنصري التي تُشن ضد الأقليات الإثنية والدينية، وكذلك إزاء ما أُفيد عن قيام موظفين مكلفين بإنفاذ القوانين بممارسات عنصرية. وتحيط علماً مع القلق بالتقارير التي تتضمن بيانات صادرة عن موظفين حكوميين تحض على كراهية الأجانب.
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لمكافحة الجرائم المرتكبة بدوافع عنصرية. وينبغي لها أن تكفل تلقي الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين تعليمات واضحةً وتدريباً مناسباً بهدف حماية الأقليات من المضايقة. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على الأخذ بتشريع محدَّد لتجريم الأفعال العنصرية وكذلك البيانات العنصرية الدوافع الصادرة عن موظفين عموميين (المواد 2 و20 و26).
(25) ويساور اللجنة القلق إزاء التأخير الطويل في النظر في طلبات اللجوء، ولا سيما في موسكو والمناطق المجاورة، حيث يتعين على طالبي اللجوء الانتظار لمدة تتجاوز السنتين قبل أن يتمكنوا بصورة رسمية من البدء بإجراءات طلب اللجوء. كما يساورها القلق بشأن ما أُفيد من أن دائرة الهجرة في موسكو لم تسمح للأطفال غير المصحوبين من تقديم طلبات لجوء ما لم يكن لهم وصي قانوني.
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل استفادة طالبي اللجوء، في الوقت المناسب، من الإجراء المتعلق بالبت في وضع اللاجئ، ولا سيما في موسكو والمناطق المجاورة، فضلاً عن التوثيق الصحيح لطالبي اللجوء في جميع مراحل هذا الإجراء، بما في ذلك مرحلة الاستئناف. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل قيام السلطات المعنية بتعيين وصي قانوني للأطفال طالبي اللجوء الذين لا يصطحبهم أحد (المادتان 13 و24).
(26) وينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص تقريرها الدوري الخامس والملاحظات الختامية هذه. ووفقاً لأحكام الفقرة 5 من المادة70 من النظام الأساسي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرتين 11 و13 أعلاه. وينبغي تقديم التقرير الدوري السادس بحلول 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2007.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/59/40، الجزء الأول، الفقرة 64.

العودة للصفحة الرئيسية