الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الدوري السادس لرومانيا


318 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس لرومانيا (CEDAW/C/ROM/6) في جلستيها 735 و 736 المعقودتين في 26 أيار/مايو 2006 (انظر CEDAW/C/SR.735 و (736. وترد قائمة القضايا والأسئلة المقدمة من اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/ROM/Q/6 وترد ردود رومانيا في الوثيقة CEDAW/C/ROM/Q/6/Add.1.
مقدمة
319 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الدوري السادس الذي أخذ بالمبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد التقارير، في حين تأسف لعدم تقديم التقرير بيانات كافية مفصلة حسب نوع الجنس، ولم يذكر ما إذا كانت التوصيات العامة للجنة قد أُخذت في الاعتبار. وتثني اللجنة على الدولة الطرف لما قدمته من ردود خطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، ولما قدمته من عرض شفوي ألقى مزيدا من الضوء على التغييرات التشريعية الأخيرة وعلى حالة المرأة في رومانيا ولردودها على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.
320 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها بإيفاد وفد برئاسة رئيس الوكالة الوطنية لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل ضم عددا متوازنا من الممثلين من النساء والرجال من وزارات تتولى مسؤولية تنفيذ تدابير في مجالات تشملها الاتفاقية، ومنهم ممثلو اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص ورصد المساعدة المقدمة لضحايا الاتجار بالأشخاص، والمجلس الوطني لمكافحة التمييز، والوكالة الوطنية لمكافحة المخدرات والوكالة الوطنية لطائفة الروما. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبنَّاء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.
321 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها بالتصديق على البروتوكول الاختياري في آب/أغسطس 2003.
الجوانب الإيجابية
322 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما اعتُمد مؤخرا من قوانين واستراتيجيات وخطط عمل تهدف إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين وإلى تحقيق الامتثال للالتزامات بموجب الاتفاقية. وهي ترحب، بوجه خاص، باعتماد القانون 202/2002 المتعلق بتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وما أُدخل عليه لاحقا من تعديلات، والمرسوم 137/2000 بشأن منع جميع أشكال التمييز والمعاقبة عليها، وما أُدخل عليه لاحقا من تعديلات، والقانون 217/2003 بشأن منع العنف المنزلي ومكافحته، والقانون 678/2001 بشأن منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته.
323 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على قيامها، في عام 2005، بإنشاء الوكالة الوطنية لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وترحب بالاقتراح الداعي إلى إنشاء فروع لهذه الآلية الوطنية على صعيد القطر. وترحب اللجنة أيضا بإنشاء مؤسسات متخصصة، كالوكالة الوطنية لحماية الأسرة المنشأة عام 2004، والوكالة الوطنية لطائفة الروما، المنشأة عام 2005، والقيام في عام 2005 بإنشاء الوكالة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص، ورصد المساعدة المقدمة لضحايا الاتجار بالأشخاص.
324 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها الاستراتيجية الوطنية لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل للفترة 2006-2009، وخطة العمل العامة لتنفيذ الاستراتيجية، فضلا عن وضع خطط عمل وطنية؛ والاستراتيجية الوطنية لمنع العنف المنزلي ومكافحته، وخطة العمل المتصلة به للفترة 2005-2007، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2006-2010.
325 - وتلاحظ اللجنة أن مشروع القانون المدني المعروض على البرلمان سيرفع الحد الأدنى لسنّ الزواج بالنسبة للمرأة إلى 18 سنة، على أساس المساواة بالشباب من الرجال، امتثالا للاتفاقية، واتفاقية حقوق الطفل.
الشواغل الرئيسية والتوصيات
326 - في حين تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بالتنفيذ المنهجي والمستمر لجميع أحكام الاتفاقية، ترى اللجنة أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامية تستوجب اهتمام الدولة الطرف، على سبيل الأولوية، من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري التالي. ونتيجة لذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التركيز على تلك المجالات في أنشطتها التنفيذية والإبلاغ، في تقريرها الدوري التالي، عما اتُخذ من إجراءات وحُقق من نتائج. وهي تدعو الدولة الطرف إلى عرض هذه التعليقات الختامية على جميع الوزارات ذات الصلة، وعلى البرلمان لكفالة تنفيذها التام.
327 - وتعرب اللجنة عن أسفها لقلة البيانات الإحصائية المتاحة، مصنفة حسب نوع الجنس وحسب الانتساب الإثني والعُمر، وحسب المنطقة الحضرية والريفية، وهو ما يزيد من صعوبة تقييم التقدم المحرز والتوجه مع مرور الوقت في الأحوال الفعلية للمرأة، وتمتعها بحقوقها الإنسانية، فيما يتعلق بجميع المجالات التي تشملها الاتفاقية.
328 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحسين عملية جمع البيانات التي تقوم بها في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية حتى يتسنى تقييم الحالة الفعلية للمرأة وتمتعها بحقوق الإنسان، بحيث تكون مصنفة حسب نوع الجنس وحسب الانتماء الإثني، والعُمر وحسب المنطقة الحضرية والريفية، وفقا لمقتضى الحال، وحتى يتسنى تتبع التوجهات مع مضيّ الوقت. وتدعو الدولة الطرف أيضا إلى القيام، من خلال مؤشرات قابلة للقياس، برصد أثر القوانين والسياسات وخطط العمل، وتقييم ما يُحرز من تقدم نحو تحقيق مساواة فعلية للمرأة. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج هذه البيانات والتحليلات الإحصائية في تقريرها المقبل.
329 - وفي حين تثني اللجنة على الدولة الطرف لما أُنجز في السنوات الأخيرة من أُطر واسعة في مجال القوانين والسياسات العامة من أجل تعزيز المساواة بين المرأة والرجل والقضاء على التمييز ضد المرأة، فإن القلق يساورها من أن عموم السكان قد لا يكون لديهم اطلاع كاف على هذه الإنجازات. ويساورها القلق من أن المرأة، ذاتها، قد لا تكون واعية بحقوقها، أو تعوزها القدرة على المطالبة بهذه الحقوق كما يتبين من العدد القليل من القضايا المتصلة بالتمييز ضد المرأة، التي حقق فيها المجلس الوطني لمكافحة التمييز منذ إنشائه في عام 2003.
330 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام بحملات توعية بهذه القوانين والسياسات الجديدة الرامية إلى منع التمييز ضد المرأة والقضاء عليه، وإلى تعزيز سبل وصول المرأة إلى العدالة. وينبغي لهذه الجهود أن تستهدف المرأة على وجه التحديد حتى يمكنها الاستفادة من سبل الانتصاف في مواجهة انتهاكات حقوقها وذلك بموجب الاتفاقية والتشريعات المحلية، وأن تستهدف عموم الجمهور من أجل تهيئة بيئة تفضي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين.
331 - وفي حين تلاحظ اللجنة، مع الارتياح، إدراج نماذج تدريبية بشأن الصكوك القانونية الدولية المتعلقة بمكافحة التمييز في المناهج الدراسية للمعهد الوطني للقضاء، فإنها تشعر بالقلق لعدم وجود وعي كاف بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري لدى ممارسي مهنة القانون والقضاء، وهو ما ينعكس في عدم وجود أي قرار قضائي فيه إشارة إلى الاتفاقية.
332 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز المعرفة بالاتفاقية والإجراءات بموجب البروتوكول الاختياري لدى القضاء وممارسي مهنة القانون، بوسائل منها حملات التوعية.
333 - وفي حين ترحب اللجنة بالقيام، في عام 2005، بإنشاء الوكالة الوطنية لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في إطار وزارة العمل، والتضامن الاجتماعي والأسرة، بوصفها الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، فإنها تشعر بالقلق لأن هذه الآلية قد لا يتوفر لها القدر الكافي من الحضور ومن سلطات اتخاذ القرارات والموارد المالية ليتيسر لها العمل بفعالية من أجل تعزيز النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين على نطاق جميع فروع الحكومة وقطاعاتها، وعلى الصعيدين الوطني والمحلي.
334 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز الآلية الوطنية القائمة بإبراز وجودها وتعزيز سلطاتها في مجال اتخاذ القرارات ومواردها البشرية والمالية لتعمل بفعالية من أجل تنفيذ ولايتها وتعزيز فعاليتها على الصعيد المحلي وتحسين التنسيق فيما بين جميع الآليات والكيانات ذات الصلة على الصعيدين الوطني والمحلي.
335 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء انخفاض مستوى تمثيل المرأة في الهيئات المنشأة بالانتخاب وبالتعيين، لا سيما على المستويات العليا ومستويات اتخاذ القرار، بما في ذلك في البرلمان، وفي الأجهزة التنفيذية للحكومة، والحكومات المحلية، وإزاء عدم اتخاذ تدابير فعالة للإسراع بعملية النهوض بالمرأة في هذا الصدد.
336 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة للإسراع بزيادة نسبة تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والمعينة، بوسائل منها إمكانية إجراء تغيير في قانون الانتخابات أو استخدام حوافز أو جزاءات فيما يتعلق بالوفاء بالتزام السلطات العامة المحلية والمركزية بالوصول إلى ”تمثيل منصف ومتوازن للمرأة والرجل“، على نحو ما يدعو إليه قانون تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل. وتوصي أيضا الدولة الطرف بمواصلة اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة 25، المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة، والتوصية العامة 23، المتعلقة بالمرأة في الحياة العامة، وأن يشمل ذلك وضع مقاييس وحصص وأهداف محددة بالأرقام وجداول زمنية، للإسراع بمشاركة المرأة التامة وعلى قدم المساواة في الهيئات المنتخبة والمعينة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بأن تزيد من جهودها المبذولة في مجال تقديم أو دعم برامج تدريبية للقيادات النسائية الحالية أو في المستقبل، وأن تقوم بحملات للتوعية بأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة على مستويات صنع القرارات، بوصف ذلك مطلبا ديمقراطيا.
337 - وفي حين ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع العنف المنزلي والقضاء عليه، ومن ذلك قيام وزارة العدل باعتماد مؤشر إحصائي لرصد حالات العنف المنزلي التي لا تزال معروضة على المحاكم، فإنها تعرب عن قلقها بشأن عدم كفاية تنفيذ هذه التدابير، ومن ذلك أن الحماية وخدمات الدعم المتاحة للضحايا محدودة، وخاصة في المناطق الريفية. ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم يتيسر لها سوى تقديم معلومات محدودة عن مدى شيوع العنف المنزلي، ولأن القانون 217/2003 لا يعالج أشكال العنف الأخرى المُرتكبة ضد المرأة.
338 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز فعالية إنفاذ تشريعاتها المحلية المناهضة للعنف مما يكفل إمكانية حصول جميع النساء من ضحايا العنف بمن فيهن اللاتي يعشن في المناطق الريفية على سبل الإنصاف والحماية بما في ذلك أوامر الحماية، والوصول إلى عدد كاف من دور الإيواء الآمنة التي تمولها الحكومة ضمن نطاق جغرافي واسع بما فيه الكفاية وتوفير المعونة القانونية لهن. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى توفير التمويل الكافي لتلك الجهود، فضلا عن إنشاء خط ساخن مجاني يعمل على مدار 24 ساعة وطوال الأسبوع. وتوصي اللجنة أيضا بأن تعزز الدولة الطرف إجراءاتها بما يتجاوز العنف المنزلي ليشمل جميع أشكال العنف ضد المرأة، في ضوء التوصية العامة للجنة رقم 19.
339 - ولئن كانت اللجنة تشيد بالجهود التي اضطلعت بها الدولة الطرف للتصدي لموضوع الاتجار بالبشر، إلا أنها لا تزال يساورها القلق بشأن حجم هذه الظاهرة في رومانيا، التي لا تزال تُعد بلد منشأ وعبور ووجهة ضحايا الاتجار بالبشر من النساء والفتيات.
340 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى زيادة جهودها لمنع الاتجار بالبشر عن طريق معالجة أسبابه الجذرية، ولا سيما انعدام الأمن الاقتصادي للمرأة. وتوصي بأن تعزز الدولة الطرف التدابير الرامية إلى تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، ولا سيما في المناطق الريفية، من أجل القضاء على استغلال أوجه ضعفها من قبل المتاجرين في البشر، وإنشاء خدمات لإعادة تأهيل وإدماج ضحايا الاتجار بالبشر. وتشجع اللجنة أيضا الدولة الطرف على تكثيف تعاونها على الصعد الدولية والإقليمية والثنائية مع بلدان منشأ، وعبور ووجهة النساء والفتيات من ضحايا الاتجار بالبشر من أجل زيادة كبح جماح هذه الظاهرة.
341 - وتعرب اللجنة عن القلق لأن معدلات الإجهاض ووفيات الأمهات لا تزال مرتفعة حتى الآن، ولو أنها تلاحظ انخفاض تلك المعدلات منذ بداية التسعينيات نتيجة للجهود التي تبذلها الحكومة.
342 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف تنفيذ برامجها وسياساتها الرامية إلى توفير وصول المرأة بشكل فعال إلى المعلومات والخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية، وتوسيع نطاق برامج التثقيف في مجالي الصحة الجنسية والإنجابية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باستخدام توصيتها العامة رقم 24 بشأن المرأة والصحة عند تنفيذ القانون رقم 95/2006 لإصلاح نظام الرعاية الصحية.
343 - وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن حالة نساء وفتيات الروما (الغجر) اللاتي يواجهن أشكالا متعددة ومتشابكة من التمييز استنادا إلى نوع الجنس والخلفية العرقية أو الثقافية والوضع الاجتماعي - الاقتصادي. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن نساء وفتيات الروما لا يزلن في حالة تتسم بالضعف والتهميش، ولا سيما فيما يتعلق بالوصول إلى التعليم والصحة والسكن، والتوظيف، ووثائق الهوية الرسمية، والمشاركة في الحياة السياسية والعامة. ولئن كانت اللجنة تلاحظ الجهود المبذولة من قبيل برنامج ”الفرصة الثانية“ وبرامج الوسيط المدرسي والوسيط الصحي، إلا أنها لا تزال قلقة على وجه الخصوص بشأن الفجوات الموجودة في التعليم الرسمي للمرأة من بنات الروما، وارتفاع معدلات الأمية بينهن، وارتفاع معدلات الانقطاع عن الدراسة فيما بين فتيات الروما.
344 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ نهج متكامل للقضاء على الأشكال المتعددة والمتشابكة للتمييز التي تواجهها المرأة من نساء الروما والإسراع بتحقيق مساواتها الفعلية من خلال التنسيق بين جميع الوكالات المعنية بقضايا الروما وعدم التمييز والمساواة بين الجنسين. وتحث الدولة الطرف على تنفيذ تدابير هادفة ضمن جداول زمنية محددة، في جميع المجالات ورصد تنفيذها. وتشجع اللجنة الحكومة على الموافقة دون إبطاء على الميزانية المخصصة لتنفيذ خطة العمل لعقد إدماج الروما 2005-2015. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير محددة للتغلب على المواقف النمطية تجاه شعب الروما، وبخاصة نساء وفتيات الروما. وتوصي أيضا بتوسيع نطاق برنامج ”الفرصة الثانية“ ليشمل جميع مقاطعات رومانيا، وزيادة عدد ودور وسطاء المدارس والصحة. وتشجع الوكالة الوطنية للروما، على تنظيم برامج تدريبية للشرطة بشأن ثقافة الروما. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تُصدر دون إبطاء وثائق هوية لشعب الروما، بما في ذلك نساء الروما، اللاتي يفتقرن إلى مثل تلك الوثائق، ورصد التقدم المحرز في استكمال هذا الجهد. وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف بأن تتصدى لمعدل البطالة المرتفع بين نساء الروما، واعتماد تدابير لتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة على جميع المستويات. وتوصي اللجنة بأن تجمع اللجنة الطرف معلومات إحصائية تتعلق بالتعليم، والصحة، والتوظيف والمركز الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لنساء وفتيات الروما وأن تتيح تلك المعلومات بغرض إعداد مزيد من السياسات المحددة للاستجابة لاحتياجاتهن. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرا عن النتائج المحققة في تقريرها الدوري المقبل.
345 - وتعرب اللجنة عن القلق بشأن حالة المرأة في سوق العمل، والتي لا تزال تتسم بتركيز النساء في القطاعات المنخفضة الأجر من الوظائف العامة، مثل الصحة والتعليم، وكذلك بسبب فجوة الأجور بين المرأة والرجل في كل من القطاعين العام والخاص.
346 - وتحث الدولة الطرف على تكثيف جهودها بما يكفل لبرامج إنشاء الوظائف مراعاة نوع الجنس. وتوصي اللجنة بتعزيز الجهود للقضاء على التمييز المهني سواء كان أفقيا أم رأسيا، واعتماد تدابير لتضييق وسد فجوة الأجور بين المرأة والرجل وذلك بتطبيق برامج لتقييم العمل، في القطاع العام تتصل بزيادة الأجور في القطاعات التي تهيمن عليها المرأة.
347 - وتعرب اللجنة عن القلق بشأن حالة المرأة الريفية، التي تتأثر بصورة غير متناسبة بالفقر، والتي يتسم وصولها إلى التعليم والوظائف وخدمات الرعاية الصحية بالمحدودية. كما تعرب اللجنة عن القلق لأنه من حيث الممارسة قد لا تستفيد المرأة التي تعيش في المناطق الريفية استفادة كاملة وعلى قدم المساواة من إطار التشريعات والسياسة العامة المكثف الأخير للدولة الطرف من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين. ويساور اللجنة القلق أيضا لعدم وجود برامج تنمية للمرأة الريفية لمساعدتها على الحصول على المهارات والموارد اللازمة لكي تصبح منافسة في سوق العمل.
348 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام كامل لاحتياجات المرأة الريفية وأن تكفل وصول جميع السياسات العامة والبرامج الرامية إلى تشجيع المساواة بين الجنسين، بما فيها تلك المتعلقة بالصحة والتعليم والوظائف والقضاء على العنف ضد المرأة، إلى المناطق الريفية، وتنفيذها بالكامل على الصعيد القطري. وتوصي على وجه الخصوص بوضع معايير وجداول زمنية واضحة وتنفيذ تدابير تستهدف المرأة الريفية في الاستراتيجية الوطنية لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل للفترة 2006-2009 ورصدها بصورة فعالة. وتوصي اللجنة بأن تقدم الحكومة في تقريرها المقبل معلومات عن التدابير المتخذة لتمكين المرأة الريفية.
349 - وتطلب اللجنة تقديم معلومات في التقرير المقبل عن حالة المرأة المسنة والمرأة المعاقة.
350 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الموافقة، في أقرب وقت ممكن، على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بموعد انعقاد اللجنة.
351 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاستفادة بالكامل في تنفيذها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، من إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب من الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.
352 - وتشدد اللجنة أيضا على أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج منظور مراعاة الجنسين وإلى إبراز أحكام الاتفاقية بوضوح في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتطلب من الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.
353 - وتلاحظ اللجنة أن امتثال الدول لصكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية السبعة(1) يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع نواحي الحياة. ولذا تشجع اللجنة حكومة رومانيا على النظر في التصديق على المعاهدة، التي لم تصبح طرفا فيها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهجرين وأفراد أُسرهم.
354 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع هذه الملاحظات الختامية من أجل جعل السكان، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون وأعضاء البرلمان ومنظمات المرأة ومنظمات حقوق الإنسان على وعي بالخطوات التي اتخذت لكفالة المساواة القانونية والفعلية للمرأة، فضلا عن الخطوات الأخرى اللازمة في هذا الصدد. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تواصل على نطاق واسع نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“، ولا سيما على منظمات المرأة، ومنظمات حقوق الإنسان.
355 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تستجيب لدواعي القلق التي أعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية، وذلك في تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع، الذي يحل موعد تقديمه في شباط/فبراير 2007، وتقريرها الدوري الثامن، الذي يحل موعد تقديمه في شباط/فبراير 2011، في تقرير موحد في عام 2011.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/61/38، الجزء الثاني. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية