الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على التقرير الدوري الثالث المقدم من بولندا


139- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لبولندا بشأن الحقوق المشمولة بالمواد 1 إلى 15 من العهد (E/1994/104/Add.13)، وذلك بالإضافة إلى الردود المكتوبة على قائمة المسائل، في جلساتها من 10 إلى 12، المعقودة في 4 و5 أيار/ مايو 1998، واعتمدت في جلستها السادسة والعشرين المعقودة في 14 أيار/ مايو 1998 الملاحظات الختامية التالية.
ألف - مقدمة
140- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثالث لبولندا، الذي وجدته شاملاً وملتزماً بالمبادئ التوجيهية بشأن إعداد التقارير. وتعرب اللجنة عن تقديرها أيضاً للمعلومات الإضافية التي تم تقديمها قبل وأثناء الحوار من جانب وفد مطلع ومستنير، مما ساعدها على الدخول في حوار صريح وبناء معه.
باء - الجوانب الإيجابية
141- تحيط اللجنة علما مع الارتياح بالمكانة البارزة المخصصة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدستور الجديد لعام 1997، الذي يتضمن أحكاما توفر الحماية، بين أمور أخرى، للحقوق المتمثلة بممارسة أية مهنة بحرية، ومأمونية ظروف العمل، والضمان الاجتماعي، والتعليم والسكن. وترحب أيضا بما أعلنته الدولة الطرف من نية الالتزام بمعايير حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك الميثاق الاجتماعي الأوروبي. وتشير اللجنة مع الاهتمام أيضا إلى أن بولندا لم تثر أي اعتراضات جوهرية على التصديق على اتفاقية العمال المهاجرين رقم 97 (1949)، والاتفاقية رقم 102 (1992) بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، والاتفاقية رقم 159 (1983) بشأن التأهيل المهني وعمالة المعوقين، والاتفاقية رقم 176 (1995) بشأن السلامة والصحة في المناجم، وكلها اتفاقيات صادرة عن منظمة العمل الدولية. وترحب أيضاً بما أعلنته بولندا من نية التصديق على الاتفاقيتين رقم 102 و176 ودراسة إمكانية التصديق على الاتفاقيات الأخرى في المستقبل القريب. 142- وترحب اللجنة كذلك بالمركز الممنوح للصكوك القانونية الدولية، بما فيها العهد، في القانون الوطني البولندي. فبموجب الدستور الجديد، يجوز الاحتجاج بصورة مباشرة بالمعاهدات الدولية في المحاكم، فيما عدا تلك التي لا تعتبر نافذة تلقائيا بطبيعتها. وقد قدمت تأكيدات للجنة بأن أية أحكام في العهد لا تعتبر نافذة تلقائيا سوف يتم اعتمادها وإدراجها في القانون المحلي ووضعها موضع التنفيذ على هذا الأساس. وتعرب اللجنة عن ارتياحها أنه في حالة التضارب مع القانون الوطني تكون للمعاهدات الدولية الأولوية على القانون الوطني. 143- وترحب اللجنة بإنشاء وعمل مكتب مفوض حقوق المواطنين، الذي يتيح للجميع اللجوء إليه والذي يبدو أنه يمارس سلطات واسعة بما فيه الكفاية في مجال التحقيق والتطبيق للانتصاف من السلطات ذات الصلة. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بأن الدستور الجديد ينص على إنشاء منصب مفوض لحقوق الطفل. وتتطلع اللجنة إلى تلقي معلومات في التقرير المقبل للدولة الطرف بشأن المهام والسلطة المحددة المسندة إلى شاغلي هذين المنصِبَين، إضافة إلى أية إجراءات متابعة لمقرراتهما أو توصياتهما. 144- وترحب اللجنة بالنجاح الذي تحقق خلال الخمس سنوات الماضية في الأداء الاقتصادي، ولا سيما في الحد من التضخم، ورفع الإنتاج ومضاعفة مستوى دخل الفرد منذ عام 1994. وتعرب عن ارتياحها أيضاً لسعي الدولة الطرف للحصول على المساعدات الدولية في تنفيذ العديد من البرامج الاجتماعية وتحديث المرافق الحكومية. 145- وترحب اللجنة ببرنامج العمل الخاص بالمرأة الذي طُبِّق مؤخراً، والذي يضم من بين أهدافه القضاء على العنف ضد المرأة، وتلاحظ باهتمام التأكيدات التي تم تقديمها بمعالجة موضوع العنف المنزلي معالجة تامة في التقرير الدوري التالي. 146- وتنوه اللجنة بجهود الحكومة في رفع مستوى خدمات سوق العمالة فيها التي تهدف إلى تحسين سبل الحصول على فرص العمل، وإعادة تدريب العاملين لشغل الوظائف التي يشتد الطلب عليها وتوفير المساعدة لمن يرغبون في الانتقال من المناطق المكتظة بالسكان إلى المناطق الريفية القليلة السكان.
جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد
147- تسلِّم اللجنة بأن هناك بالضرورة صعوبات تنشأ عن عملية التحوُّل السياسي إلى الشكل الديمقراطي للحكم، إضافة إلى المشاكل الناشئة عن الانتقال إلى الاقتصاد السوقي.
دال - مواضيع القلق الرئيسية
148- فيما يتعلق بمسألة الأقليات، تشير اللجنة مع الاهتمام إلى المعاهدة المبرمة مع ألمانيا بشأن موضوع الأقلية الألمانية في بولندا والتي تم بموجبها إعمال مختلف حقوق هذه المجموعة، بما في ذلك منحها عدداً محدداً من المقاعد في البرلمان والحق في إدارة عدد كبير من المدارس. وتلاحظ اللجنة أنه لم تبرم أية معاهدات مماثلة فيما يتعلق بالأقليات الأخرى ويساورها القلق من أن وضعاً من هذا القبيل قد يؤدي إلى أوجه تفاوت نظرية أو عملية بين الأقليات. 149- وتشير اللجنة إلى أنه بموجب الدستور الجديد، فإن بولندا دولة علمانية لا تخصص أي دور رسمي لأي طائفة دينية. ومع ذلك تعرب اللجنة عن قلقها من أن السياسات والقرارات ذات الطبيعة الاجتماعية يبدو أنها تخضع لنفوذ أكبر مما ينبغي بسبب اعتبارات دينية محددة ولا تراعي وجود أقليات دينية على المراعاة الواجبة. 150- وتشير اللجنة إلى القيود التي تم فرضها مؤخراً على عمليات الإجهاض، والتي تستبعد الأسباب الاقتصادية والاجتماعية لإجراء عمليات الإجهاض القانونية. وتعرب اللجنة عن قلقها أنه بسبب هذا التقييد تلجأ النساء في بولندا إلى من يقوم بعمليات الإجهاض لهن دون رادع أخلاقي، فيُعرضن بذلك صحتهن للمخاطر. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً من أن خدمات تنظيم الأسرة لا يتم توفيرها في إطار نظام الرعاية الصحية الرسمي مما يعني أنه لا سبيل لدى النساء للحصول على موانع الحمل بتكلفة يمكن تحملها. 151- وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء تزايد حدوث أعمال العنف المنزلية والاتجار بالشابات، كما تعترف الحكومة نفسها بذلك. وتشير إلى عدم وجود قواعد محددة بشأن المضايقات الجنسية للمرأة، ونقص المأوى للنساء والأطفال الذين يقعون ضحايا العنف الأسري في 33 في المائة من الفيفودات، والقصور الواضح في تسهيلات تقديم المشورة لمثل هؤلاء الضحايا. 152- وتُعرب اللجنة عن قلقها العميق من عدم تمتع المرأة بالحق في العمل تمتعاً تاماً. وتشير إلى أن مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي لا يُحترم في بولندا. وتعرب عن أسفها بصورة خاصة من أن المرأة تكسب ما معدله 70 في المائة فقط من أجور الرجال، رغم ارتفاع مستوى تعليمها بصورة عامة. وتلاحظ اللجنة ايضاً وجود ممارسات تمييزية كما في حالة الإعلان عن الوظائف التي يحدَّد فيها الجنس المفضل للموظفين المطلوبين ويُطلب إلى المرشحات للوظائف الخضوع لاختبار الحمل، رغم وجود تشريعات تحظر مثل هذه الممارسات. 153- وتلاحظ اللجنة أنه على رغم جهود الحكومة التي سبقت الإشارة إليها في الفقرة 146 أعلاه، فإن معدل البطالة مرتفع في الدولة الطرف. ومما يثير قلق اللجنة الأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل أو الذين يمارسون عمالة جزئية، وخصوصاً الشباب في المناطق الريفية. وتشعِر اللجنة بأن ارتفاع أرقام البطالة قد يُعزى بصورة جزئية إلى السوقين "الموازية" و"السوداء"، حيث يعمل الناس دون عقد رسمي ولا يدفعون سوى القليل من الضرائب، هذا إن دفعوها، وهي ظاهرة يشجع عليها إلى حد كبير ارتفاع ضرائب العمل. وتشير اللجنة إلى أن التدابير المتخذة لمعالجة هذه الأوضاع جديدة العهد وهي في انتظار معلومات عن نتائجها في التقرير الدوري المقبل. 154- وتلفت اللجنة انتباه الحكومة إلى الفقرة 1 من المادة 11 من العهد وإلى التعليق العام رقم 7 (1997) الصادر عنها بشأن الحق في السكن الملائم (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد) وعمليات الإخلاء القسري(4). وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الأحكام القانونية القائمة التي يمكن بمقتضاها إجراء عمليات إخلاء قسرية دون توفير مأوى بديل. وتنظر اللجنة مع القلق إلى مشكلة الذين لا مأوى لهم في بولندا والناجمة عن النقص الشديد في المساكن، والعدد المرتفع نسبياً للأسر التي تعيش تحت حد الفقر، والفيضانات الأخيرة، وعمليات الإخلاء القسري. 155- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تدهور المؤشرات الصحية التي تم تسجيلها خلال الخمسة أعوام الماضية. وتلفت الانتباه أيضاً إلى عدة مجالات تثير قلقاً خاصاً تم تحديدها خلال الحوار، ألا وهي تدهور مستويات التغذية، وتزايد إدمان الكحول، وزيادة الأمراض القلبية الوعائية والإصابات بالسرطان. 156- ومما يثير قلق اللجنة عدم تنفيذ قوانين السلامة المهنية على النحو الصحيح في بولندا مما يسفر عن ارتفاع نسبي في عدد الحوادث في مواقع العمل، وذلك في القطاعين الخاص والعام على حد سواء.
هاء - الاقتراحات والتوصيات
157- توصي اللجنة بالاهتمام اهتماماً خاصاً بضمان الاحترام التام لحقوق كافة المجموعات الدينية، وخصوصاً فيما يتعلق بقضايا السياسة الوطنية مثل التعليم، والمساواة بين الجنسين، والرعاية الصحية، وتوصي اللجنة أيضاً باحترام حقوق جميع الأقليات فيما يتصل بحقها في المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية الوطنية وحق ممارسة وتعليم ثقافاتها احتراماً تاماً.
158- وتوصي اللجنة ببذل كل جهد ممكن لضمان حق المرأة في الصحة، ولا سيما الصحة الإنجابية. وتوصي بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة للجميع، بما في ذلك إسداء المشورة بشأن البدائل المأمونة لموانع الحمل والتثقيف الجنسي الموثوق والمفيد للأولاد في سن المدرسة.
159- وتوصي اللجنة بحظر المضايقة الجنسية للمرأة بنَصّ القانون وبتأمين المأوى لضحايا العنف المنزلي من النساء والأطفال، مع كافة تسهيلات الدعم الضرورية، بما فيها إسداء المشورة وغيرها من أنواع المساعدة في كافة الفيفودات. وتتطلع إلى تلقي معلومات مفصلة في التقرير الدوري المقبل بشأن مشكلة العنف المنزلي ونتائج برنامج العمل الخاص بالمرأة الذي تم اعتماده مؤخراً.
160- وتوصي اللجنة بإلغاء قانون الجنسية لعام 1962، الذي يميز ضد المرأة بعدم منحها نفس الحق الذي يتمتع به الرجل بمنح جنسيته إلى زوجته المولودة في الخارج.
161- وتوصي اللجنة بتوفير الحماية التامة للحق في العمل بالنسبة للنساء والرجال على أساس الأجر المتساوي عن العمل المتساوي. وتقترح إجراء دراسة حول هذا الموضوع وتطلب إدراج معلومات عن التدابير المتخذة بهذا الصدد في التقرير الدوري المقبل الذي ستقدمه الدولة الطرف.
162- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير المناسبة، وخصوصاً زيادة عدد مفتشي العمل التابعين للدولة وتعزيز سلطاتهم، بغية ضمان تنفيذ تشريعات السلامة المهنية تنفيذاً صحيحاً.
163- وتوصي اللجنة بأن تحدد في القانون شروط عمليات الإخلاء القسري المسموح بها، مشفوعة بأحكام تتناول ضرورة تأمين السكن البديل لِمَن يتم إخلاؤهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ كافة التدابير الضرورية لمعالجة مشكلة النقص الحاد في السكن ومشكلة من لا مأوى لهم. وتوصي أيضاً بأن يتم تحديد أساس معدلات الإيجارات بطريقة تحمي حقوق كل من أصحاب الملك والمستأجرين، وخصوصاً في أوساط أضف فئات المجتمع. وتقترح اللجنة تزويد جميع المستهلكين بالمعلومات عن حقوقهم ومسؤولياتهم وسبل المساعدة الرسمية والخاصة التي يتيحها الاقتصاد السوقي لهم، ولا سيما بالنسبة للمستأجرين من بينهم. وتشدد اللجنة على أن احترام الحق في السكن ينبغي أن يتضمن، حيثما يكون مناسباً، تدابير لمساعدة أولئك الذين تتعرض مساكنهم للخطر أو الذين أصبحوا بلا مأوى بسبب الزيادات الهائلة في الإيجار المترتبة على إلغاء المعونات الخاصة باستئجار السكن.
164- وتوصي اللجنة بأن تعمد الدولة الطرف إلى القيام بحملة إعلامية جماهيرية واسعة النطاق لترويج أساليب العيش الصحية في أوساط الشعب البولندي بغية تحسين نوعية تغذيته، ومحاربة الإدمان على الكحول والتدخين، والحد من مخاطر الأمراض القلبية الوعائية وأنواع السرطان، وأن تشمل هذه الحملة المدارس التي ينبغي إدراج هذه المعلومات في مناهجها النظامية.
165- وتحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع في عملية التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تحمل الأرقام 102، 176، 97، و159. وتطلب إدراج معلومات عن هذه العملية وعن جميع النقاط الواردة في هذه الملاحظات الختامية التي سبق لها طلب معلومات عنها في التقرير الدوري المقبل الذي سَتُقدمه الدولة الطرف.
166- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعميم هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة E/1999/22، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية