الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الدوري الثالث المقدم من البرتغال


(1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثالث للبرتغال (CCPR/C/PRT/2002/3) في جلستيها 2110 و2111 المعقودتين في 21 تموز/يوليه 2003 (CCPR/C/SR. 2110 and 2111) واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2126 (CCPR/C/SR.2126) المعقودة في 31 تموز/يوليه 2003.
مقدمة
(2) ترحب اللجنة بتقرير البرتغال الدوري الثالث وبالفرصة المتاحة لاستئناف الحوار مع الدولة الطرف بعد انقطاع دام أكثر من 10 سنوات. وترى اللجنة أن عدم تقديم تقرير خلال هذه المدة الطويلة يشكل عقبة في سبيل النظر المتعمق في الإجراءات التي يتعين اتخاذها لضمان تنفيذ العهد تنفيذاً يبعث على الارتياح. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقاريرها من الآن فصاعداً وفقاً لفترات تقديم التقارير التي قررتها اللجنة.
(3) ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة في التقرير، وكذلك بالمعلومات الشفوية والخطية المقدمة من الوفد. بيد أنها تأسف لعدم كفاية المعلومات عن التنفيذ العملي للعهد وعن العوامل والصعوبات التي تمنع أو تعوق هذا التنفيذ.
الجوانب الإيجابية
(4) تقدر اللجنة إنشاء المفتشية العامة للإدارة الداخلية في عام 1995 داخل وزارة الداخلية مع تخويلها ولاية مباشرة التحقيقات في التقارير عن تجاوزات الشرطة. كما ترحب بإنشاء المفتشية العامة لخدمات القضاء في عام 2000، فضلاً عن مكتب صاحب المظالم.
(5) ترحب اللجنة بما تحقق من انخفاض في اكتظاظ السجون في السنوات الأخيرة، وكذلك بالتدابير المعتمدة لتحسين حالة السجناء.
(6) ترحب اللجنة بمنح الأجانب الحق في التصويت وفي انتخابهم في انتخابات محلية، فضلاً عن الاعتراف بالحقوق السياسية الأعم لمواطني البلدان الناطقة باللغة البرتغالية، على سبيل المعاملة بالمثل.
(7) تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف قامت بترجمة العديد من وثائق الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان إلى اللغة البرتغالية ونشرها.
الشواغل الرئيسية والتوصيات
(8) يساور اللجنة القلق إزاء الإبلاغ عن حالات الإفراط في استخدام القوة وإساءة المعاملة من جانب الشرطة، الأمر الذي يحدث خاصة عند الاعتقال وخلال الحبس لدى الشرطة، ويؤدي في بعض الحالات إلى وفاة الضحايا. ويبدو أن العنف الذي ترتكبه الشرطة ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية هو عنف متكرر. وكذلك يساور اللجنة القلق إزاء عدم قيام النظم القضائية والإدارية، فيما يُزعم، بمعالجة هذه القضايا معالجة فورية وفعالة، وخاصة القضايا المتعلقة بوفاة عدة أشخاص في عامي 2000 و2001 وذلك، فيما يُزعم، على أيدي رجال الشرطة (المواد 2 و6 و7 و26).
(أ) ينبغي للدولة الطرف أن تضع حداً لعنف الشرطة دون إبطاء. وينبغي لها زيادة جهودها في سبيل ضمان إدراج التعليم بشأن حظر التعذيب وإساءة المعاملة، فضلاً عن التوعية بقضايا التمييز العنصري، في تدريب المسؤولين عن إنفاذ القانون. كما ينبغي بذل جهود لتوظيف أبناء مجموعات الأقليات في الشرطة.
(ب) ينبغي للدولة الطرف أن تضمن التحقيق في جميع الحالات المزعومة من التعذيب، وإساءة المعاملة، والإفراط في استخدام القوة من جانب رجال الشرطة، تحقيقاً كاملاً وفورياً، ومعاقبة الذين يثبت ذنبهم، وتقديم تعويض إلى الضحايا أو أسرهم. ولهذه الغاية، ينبغي إنشاء دائرة لمراقبة الشرطة تكون مستقلة عن وزارة الداخلية. ويرجى من الدولة الطرف تزويد اللجنة ببيانات إحصائية مفصلة عن الشكاوى المتعلقة بحالات التعذيب، وإساءة المعاملة، والإفراط في استخدام القوة من جانب الشرطة ونتائجها، مبوبة بحسب الأصل القومي والإثني للمشتكي.
(9) تلاحظ اللجنة بقلق أن الأنظمة البرتغالية بشأن استخدام الشرطة للأسلحة النارية، على النحو الموصوف في التقرير الدوري، لا تتمشى مع مبادئ الأمم المتحدة الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل موظفي إنفاذ القانون. ويساورها القلق لأن عدة أشخاص لقوا حتفهم برصاص الشرطة في السنوات الأخيرة، كما أن التدريب على استخدام الأسلحة النارية، فيما يذكر، غير كافٍ (المادتان 6 و7).
ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إدماج مبادئ الأمم المتحدة الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل موظفي إنفاذ القانون، فيما يتصل بالحالات المشروعة لاستخدام الأسلحة النارية، إدماجاً كاملاً في القانون البرتغالي وتنفيذها عملياً وتوفير تدريب كافٍ بفعالية.
(10) يساور اللجنة القلق إزاء الحالات المبلغ عنها من إساءة المعاملة وإساءة استعمال السلطة من جانب موظفي السجون، وحالات العنف في صفوف السجناء، مما أدى في بعض الحالات إلى وفاة الضحايا (المواد 6 و7 و10).
(أ) ينبغي للدولة الطرف زيادة جهودها في سبيل القضاء على العنف في صفوف السجناء وإساءة المعاملة من جانب موظفي السجون، وخاصة من خلال التدريب الكافي للموظفين والمقاضاة على الجرائم في الوقت المناسب.
(ب) ينبغي للدولة الطرف إعلام اللجنة تباعاً بنتائج الإجراءات المتخذة نتيجة لوفاة سجينين بصورة عنيفة في تشرين الأول/أكتوبر 2001 في سجن فالي دي جوديوس. كما يرجى تقديم ردود عن الادعاءات بإساءة المعاملة من جانب موظفي السجون في سجني كونستوياس ولينهو (سنترا).
(ج) ينبغي موافاة اللجنة بمعلومات أشمل عن وضع وولاية ومنجزات شتى الوكالات المشرفة على السجون والمعنية بالشكاوى المقدمة من المحتجزين.
(11) يساور اللجنة القلق لأنه بالرغم من التحسن الكبير لا تزال نسبة الاكتظاظ في السجون تبلغ 22 في المائة، ولأن الحصول على الرعاية الصحية لا يزال يواجه مشكلات، ولأنه لا يُفصل عملياً بين سجناء الحبس الاحتياطي والمحتجزين المدانين (المادتان 7 و10).
ينبغي للدولة الطرف أن تضمن معاملة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية مع احترام كرامتهم الأصيلة ككائنات بشرية. وينبغي لها تكثيف جهودها الرامية إلى الحد من الاكتظاظ في السجون وضمان الفصل بين المحتجزين في الحبس الاحتياطي والمحتجزين المدانين. ويجب إتاحة رعاية طبية ملائمة لجميع المحتجزين في الوقت المناسب.
(12) تحيط اللجنة علماً بأن ملتمسي اللجوء الذين تعتبر طلباتهم غير مقبولة (مثلاً على أساس أحكام الاستثناء من المادة 1 من الفرع واو من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 أو لأنهم لم يتقيدوا بالموعد المحدد بثمانية أيام لتقديم طلباتهم) لا يُرحَّلون إلى بلدان يسودها النزاع المسلح أو الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان. بيد أن القلق لا يزال يساورها لأن القانون المحلي المنطبق لا يوفر سبل انتصاف فعالة ضد الإعادة الإجبارية مما يشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 7 من العهد.
ينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم إجبار الأشخاص الذين اعتبرت طلباتهم للجوء غير مقبولة على العودة إلى بلدان حيثما كانت هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأنهم سيتعرضون لخطر حرمانهم اعتباطاً من الحياة أو تعذيبهم أو إساءة معاملتهم، وتوفير سبل انتصاف فعالة في القانون المحلي في هذا الصدد.
(13) تعرب اللجنة عن القلق إزاء الحالات المبلغ عنها من عدم قيام الشرطة بتسجيل حالات الاعتقال والاحتجاز (المادة 9).
ينبغي للدولة الطرف أن تضمن تسجيل جميع حالات الاعتقال والاحتجاز، وخاصة من خلال تحسين نظامها الإشرافي وتدريب رجال الشرطة.
(14) يساور اللجنة القلق لأنه يمكن أن يحتجز شخص ما في الحبس الاحتياطي لمدة تتراوح بين 6 أشهر و12 شهراً قبل توجيه الاتهامات إليه، وأن هذا الاحتجاز يمكن أن يستمر لغاية 4 سنين. وكذلك تلاحظ بقلق أنه بالرغم من الطابع الاستثنائي للحبس الاحتياطي، كما جاء في قانون الإجراءات الجنائية، يشكل المحتجزون في الحبس الاحتياطي حوالي ثلث الأشخاص المحتجزين في البرتغال (المادتان 9 و14).
ينبغي للدولة الطرف أن تعدل تشريعها بغية ضمان توجيه الاتهامات إلى الأشخاص المحتجزين في الحبس الاحتياطي ومحاكمة جميع الأشخاص في غضون فترة معقولة من الزمن. وينبغي لها أن تضمن ألا يأمر قضاة التحقيق عملياً بالحبس الاحتياطي إلا كملجأ أخير.
(15) تلاحظ اللجنة بقلق أن كثيراً من الأحكام المتعلقة بالإرهاب في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية قد تتصل بحالات استثنائية، مما قد يؤدي إلى انتهاكات المواد 9 و15 و17 من العهد.
ينبغي للدولة الطرف أن تضمن أن التدابير المتخذة ضد الإرهاب لا تنتهك أحكام العهد وأن الأحكام الاستثنائية لا يسيء استعمالها موظفو الدولة.
(16) تلاحظ اللجنة بقلق أن المحتجزين الخاضعين للحبس الانفرادي كتدبير تأديبي لا يجوز لهم إيداع استئناف إذا كانت فترة الحبس تتجاوز 8 أيام. ويساور اللجنة القلق أيضاً لعدم ضمان المراقبة اليومية للمحتجزين في الحبس الانفرادي من جانب هيئة طبية مؤهلة تأهيلاً كاملاً (المادة 10).
ينبغي للدولة الطرف تأمين حق المحتجزين في سبيل انتصاف فعالة، بمفعول إيقافي، ضد جميع التدابير التأديبية المتخذة في الحبس الانفرادي، وضمان مراقبة المحتجزين من جانب هيئة طبية مؤهلة تأهيلاً كاملاً خلال الحبس الانفرادي.
(17) تلاحظ اللجنة أنه لا يجوز فرض عقوبة تبعية على أجنبي مقيم إذا كان الشخص مولوداً ويعيش في البرتغال، أو يمارس سلطة أبوية على أطفال دون السن القانونية يقيمون في البرتغال، أو يعيشون في البرتغال منذ كانوا دون العاشرة من العمر. بيد أن اللجنة قلقة لأن هذه القيود قد لا تحمي حياة الأسرة في جميع الحالات ولأن الأجانب غير المقيمين لا يستفيدون من هذه الضمانات (المادتان 17 و26).
ينبغي للدولة الطرف تعديل تشريعها بغية ضمان الحماية الكاملة لحياة أسر الأجانب المقيمين وغير المقيمين المحكوم عليهم بعقوبة تبعية.
(18) يساور اللجنة القلق لأنه قد يطلب إلى المحامين والأطباء تقديم أدلة، بالرغم من واجبهم المتعلق بالسرية، في الحالات الوارد وصفها بعبارات عامة جداً في قانون الإجراءات الجنائية (المادة 17).
ينبغي للدولة الطرف تعديل تشريعها كي تحدد الظروف الدقيقة التي تفرض فيها قيود على الامتياز المهني للمحامين والأطباء.
(19) تلاحظ اللجنة بقلق أنه بالرغم من التدابير التشريعية الحمائية العديدة ازدادت نسبة العمال الأحداث في البرتغال منذ عام 1998، وأنه لم يجمع إحصاءات عن أسوأ أشكال عمل الأطفال (المادة 24).
ينبغي للدولة الطرف تكثيف جهودها الرامية إلى القضاء على عمل الأطفال، وإعداد دراسات عن وجود أسوأ أشكال عمل الأطفال، وتعزيز فعالية نظامها الإشرافي في هذا المجال. وينبغي للدولة الطرف، في تقريرها الدوري القادم، موافاة اللجنة بمعلومات مفصلة عن التطبيق العملي للمادة 24 من العهد، بما في ذلك العقوبات الجنائية والإدارية المفروضة.
(20) يساور اللجنة القلق لأنه بالرغم من التدابير الإيجابية الواسعة النطاق التي اعتمدتها الدولة الطرف لا يزال غجر روما يعانون من التحامل والتمييز، وخاصة فيما يتعلق بالحصول على السكن والعمل والخدمات الاجتماعية، ولأن الدولة الطرف لم تستطع تقديم معلومات مفصلة، بما في ذلك المعلومات الإحصائية، عن حالة هذه الجماعات وكذلك عن النتائج التي حققتها المؤسسات المسؤولة عن النهوض بغجر روما ورفاههم (المادتان 26 و27).
(أ) ينبغي للدولة الطرف تكثيف جهودها الرامية إلى إدماج جماعات غجر روما في البرتغال إدماجاً يحترم هويتهم الثقافية، وخاصة من خلال اعتماد إجراءات إيجابية فيما يتصل بالسكن والعمل والتعليم والخدمات الاجتماعية.
(ب) ينبغي للدولة الطرف تقديم معلومات مفصلة إلى اللجنة عن حالة شعب غجر روما والصعوبات التي يواجهونها، وكذلك عن النتائج التي حققها المفوض السامي للهجرة والأقليات الإثنية، ولجنة المساواة ومكافحة التمييز العنصري، والفريق العامل المعني بمساواة وإدماج غجر روما. كما ينبغي تقديم معلومات عن الشكاوى المقدمة إلى هذه المؤسسات من أبناء الأقليات الإثنية في البرتغال.
(21) تأسف اللجنة لعدم كفاية المعلومات المقدمة عن أنشطة ومنجزات صاحب المظالم (المادة 2).
ينبغي للدولة الطرف تقديم معلومات أشمل عن صاحب المظالم وموافاة اللجنة بنسخ عن التقرير السنوي لصاحب المظالم.
(22) تحدد اللجنة 1 آب/أغسطس 2008 كتاريخ لتقديم تقرير البرتغال الدوري الرابع، وهي ترجو نشر نص التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف والملاحظات الختامية الحالية وبثهما على نطاق واسع في جميع أنحاء البلد، ولفت انتباه المنظمات غير الحكومية العاملة في البرتغال إلى التقرير الدوري الرابع.
(23) وفقاً للفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف تقديم معلومات في غضون سنة عن استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات من 8 إلى 10. وترجو اللجنة من الدولة الطرف تقديم معلومات في تقريرها القادم عن التوصيات المقدمة الأخرى وعن تنفيذ العهد ككل.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/58/40، الجزء الأول، الفقرة 83.

العودة للصفحة الرئيسية