الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الدوري الخامس المقدم من بولندا


(1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس لبولندا (CCPR/C/POL/2004/5) في جلستيها 2240 و2241 (CCPR/C/SR.2240 و2241) المعقودتين في 27 و28 تشرين الأول/أكتوبر 2004، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2251 (CCPR/C/SR.2251) المعقودة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2004.
مقدمة
(2) ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الخامس الذي قدمته بولندا في وقته والذي تضمن في رأيها معلومات عامة وشاملة. وتلاحظ أيضاً مع التقدير المناقشة الصريحة والبناءة التي جرت مع الوفد.
الجوانب الإيجابية
(3) ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف باحترام الحقوق المعترف بها في العهد بالنسبة لجميع الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية في الحالات التي تنفذ فيها قواتها عمليات في الخارج، خاصة في إطار بعثات حفظ السلام وإعادة السلام.
(4) وكانت اللجنة قد أبدت في ملاحظاتها الختامية على التقرير الدوري الرابع للدولة الطرف قلقها إزاء شدة تأخر المحاكمات الجنائية والمدنية في بولندا. وهي ترحب من ثم بصدور التشريع في الآونة الأخيرة الذي تقضي أحكامه الخاصة بشكاوى انتهاك حق طرف في دعاوى قضائية بنظر قضيته دون تأخير لا مبرر له.
(5) وتلاحظ اللجنة مع الارتياح التحسينات التي أدخلت في مجال حقوق المرأة، لا سيما بتعيين مفوض حكومي لتحقيق المساواة بين وضع المرأة ووضع الرجل. كما أنها ترحب بتمديد نطاق اختصاص المفوض إلى قضايا تتعلق لا بالتمييز القائم على أساس الجنس فحسب، بل وكذلك التمييز القائم على أساس العرق والأصل الإثني، والدين والعقيدة، والسن والميول الجنسية.
(6) وترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
(7) تلاحظ اللجنة اهتمام الدولة الطرف بتحسين وسائل تنفيذ آراء اللجنة، ولكنها ترى أنه لم يتم حتى الآن وضع أي إجراء موحد.
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل الامتثال لجميع الآراء التي تصدرها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري وأن تتيح الآليات الملائمة لتحقيق هذا الغرض.
(8) وتعرب اللجنة مرة أخرى عن عميق قلقها إزاء القوانين التي تقيد الإجهاض في بولندا والتي قد تحض النساء على إجراء عمليات الإجهاض في ظل أوضاع غير آمنة وغير قانونية مع ما يترتب على ذلك من مخاطر على حياتهن وصحتهن. كما أنها تشعر بالقلق إزاء عدم توافر إمكانيات للإجهاض حتى في الحالات التي يجيزها القانون، منها على سبيل المثال حالات الحمل الناتجة عن الاغتصاب، وإزاء قلة المعلومات المتعلقة بلجوء الأطباء إلى تطبيق شرط الاستنكاف الضميري لرفض إجراء عمليات الإجهاض بشكل قانوني. وتعرب اللجنة كذلك عن أسفها لقلة المعلومات المتعلقة بنطاق حالات الإجهاض التي تتم بشكل غير قانوني وعواقبها على النساء المعنيات بالأمر (المادة 6).
ينبغي للدولة الطرف أن ترفع القيود الواردة في تشريعها الخاص بالإجهاض والقيود التي تحول دون إجرائه عملياً. وينبغي لها توفير المزيد من المعلومات بشأن مدى لجوء الأطباء إلى تطبيق شرط الاستنكاف الضميري، وقدر الإمكان، بشأن عدد عمليات الإجهاض التي تجري في بولندا بشكل غير قانوني. وينبغي أخذ هذه التوصيات في الاعتبار عند مناقشة مشروع القانون بشأن توعية الآباء في البرلمان.
(9) كما تعرب اللجنة عن قلقها مرة أخرى إزاء اللوائح التي اعتمدتها الدولة الطرف بشأن تنظيم الأسرة. ومما يثير قلقها أيضاً ارتفاع كلفة موانع الحمل، وانخفاض عدد موانع الحمل القابلة للسداد التي يتم أخذها عن طريق الفم، وقلة الخدمات المجانية المتاحة لتنظيم الأسرة وطابع التثقيف الجنسي (المادة 6).
ينبغي للدولة الطرف أن تؤَمِّن توافر موانع الحمل ومجانية الحصول على خدمات ووسائل تنظيم الأسرة. وينبغي لوزارة التعليم أن تتأكد من أن المدارس قد أدرجت مادة التثقيف الجنسي بدقة وموضوعية في مناهجها الدراسية.
(10) ومع تقدير اللجنة للتقدم المحرز في مجال المساواة بين الرجل والمرأة في الخدمات العامة، فإنها تلاحظ مع القلق أن عدد النساء اللاتي يتبوأن مناصب عالية لا يزال قليلاً. كما أن القلق لا يزال يساورها بشأن تفاوت الأجور بين الرجل والمرأة (المادتان 3 و26).
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل المعاملة المتساوية بين الرجال والنساء على جميع مستويات الخدمة العامة.كما ينبغي اتخاذ تدابير ملائمة تؤَمِّن تكافؤ فرص وصول النساء إلى سوق العمل وتحقيق المساواة بين أجر الرجال وأجر النساء مقابل العمل المتساوي.
(11) ورغم مجموعة البرامج التي يتم تنفيذها للتصدي للعنف المنزلي، فإن اللجنة تعرب عن أسفها لاستمرار ارتفاع عدد حالات العنف المنزلي. كما أنها تشعر بالقلق لعدم استخدام تدابير من أمثال الأوامر الزجرية والتوقيف المؤقت على نطاق واسع، وعدم توفير حماية ملائمة للضحايا، وعدم وجود مأوى في أماكن كثيرة، وعدم كفاية تدريب القائمين بإنفاذ القوانين (المادتان 3 و7).
ينبغي للدولة الطرف أن تؤَمِّن تدريب القائمين بإنفاذ القوانين على النحو الصحيح واتخاذ تدابير ملائمة للتصدي لحالات العنف المنزلي، بما في ذلك إصدار أوامر زجرية، كلما اقتضى الأمر ذلك. كما ينبغي لها أن تزيد عدد المأوى وغير ذلك من وسائل حماية الضحايا في جميع أنحاء البلد.
(12) ومع الإحاطة علماً بالتدابير المتخذة للتصدي لحالات الاكتظاظ في السجون، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء تعدد السجناء الذين يشاطرون حتى الآن زنزانات لا تفي بالشروط المنصوص عليها في قواعد الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء. وما يشغل بالها أيضاً هو أن الأنواع البديلة للعقوبات المنصوص عليها القانون لا تستخدم على النحو الكامل من جانب القضاة.
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير أخرى للتصدي لحالات الاكتظاظ في السجون وأن تكفل الامتثال للشروط الواردة في المادة 10. كما ينبغي لها تشجيع السلطة القضائية على فرض أشكال بديلة للعقوبة بمزيد من التواتر.
(13) وإذ ترحب اللجنة بالتعديلات التي أدخلت على التشريع في الآونة الأخيرة لخفض حالات الحبس الاحتياطي، فإنها تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد الأشخاص المحبوسين حبساً احتياطياً حتى الآن (المادة 9).
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات أخرى لخفض عدد الأشخاص المحبوسين حبساً احتياطياً.
(14) وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد عقدت العزم على إجراء إصلاح شامل لنظام المساعدة القانونية في بولندا، ولكنها تعرب عن أسفها لعدم تمكن الأشخاص المحتجزين من التمتع الآن بحقهم في الحصول على مساعدة قانونية من بداية فترة احتجازهم (المادة 14).
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير تكفل إمكانية حصول جميع الأشخاص، بمن فيهم المحتجزون، على المساعدة القانونية في جميع الأوقات.
(15) وتلاحظ اللجنة أن مدة الخدمة العسكرية البديلة هي 18 شهراً، بينما هي 12 شهراً فقط بالنسبة للخدمة العسكرية (المادتان 18 و26).
ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن مدة الخدمة البديلة للخدمة العسكرية لا تتسم بطابع عقابي.
(16) ومع أن اللجنة تلاحظ أن قانون العمل قد عدل الآن ليشمل حكماً يقضي بعدم التمييز في مجال العمل، فإنها تأسف لعدم إدراج حكم عام حتى الآن في التشريع الوطني لحظر التمييز في جميع المجالات الملائمة (المادتان 26 و27).
ينبغي للدولة الطرف أن توسع نطاق قانونها الخاص بعدم التمييز ليمتد إلى مجالات أخرى غير مجال العمل.
(17) وإذ لاحظت اللجنة التدابير المتخذة لتحسين أوضاع جماعة الروما، فإنها تشعر بالقلق لكون هذه الجماعة لا تزال تعاني من التحيز والتمييز، خاصة فيما يتعلق بالحصول على الخدمات الصحية، والمساعدة الاجتماعية، والتعليم والعمل. كما أن القلق يساورها إزاء أعمال العنف التي ترتكب ضد أفراد هذه الجماعة وعدم إجراء تحقيقات ملائمة فيها ومعاقبتها (المواد 2 و26 و27).
ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لمنع ممارسة التمييز ضد أفراد جماعة الروما وتأمين تمتعهم الكامل بالحقوق المنصوص عليها في العهد.وينبغي تدريب أفراد الشرطة والسلطة القضائية تدريباً ملائماً على التحقيق في جميع أفعال التمييز والعنف التي ترتكب ضد أفراد جماعة الروما ومعاقبتها.
(18) وتشعر اللجنة بالقلق لعدم الاعتراف الكامل بحق الأقليات الجنسية في عدم التمييز ضدها وعدم إجراء تحقيقات كافية ومعاقبة الأفعال والتصرفات التمييزية ضد الأشخاص بسبب ميولهم الجنسية (المادة 26).
ينبغي للدولة الطرف أن توفر تدريباً ملائماً للقائمين بإنفاذ القوانين ولموظفي القضاء لتوعيتهم بحقوق الأقليات الجنسية. وينبغي حظر التمييز على أساس الميول الجنسية بشكل محدد في القانون البولندي.
(19) وتلاحظ اللجنة مع القلق أن التحقيق في أفعال تدنيس المدافن الكاثوليكية واليهودية والأفعال المناهضة للسامية لم يجر دائماً بشكل ملائم وأنه لم تتم معاقبة مرتكبي هذه الأفعال (المواد 18 و20 و27).
ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لمكافحة جميع هذه الأحداث ومعاقبتها. وينبغي تدريب الأفراد العاملين في الهيئات المعنية بإنفاذ القوانين وموظفي القضاء على النحو الملائم وإصدار تعليمات لهم بشأن كيفية معالجة هذه الشكاوى.
(20) ومع ملاحظة مشروع القانون الخاص بالأقليات القومية والإثنية واللغات الإقليمية، تشعر اللجنة بالقلق لكون التشريع الراهن لا يجيز للأقليات اللغوية استعمال لغتها لدى التعامل مع السلطات الإدارية في مجالات تبرر أعدادها استعمالها (المادتان 26 و27).
ينبغي للدولة الطرف أن تضمن امتثال التشريع الجديد الخاص بالأقليات على النحو التام مع المادة 27 من العهد، خاصة فيما يتعلق بحقوق الأقليات الواجب الاعتراف بها بهذه الصفة وحقها في استعمال لغتها.
(21) وينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص تقريرها الدوري الخامس والملاحظات الختامية الراهنة.
(22) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن توفر، في غضون عام واحد، معلومات عن تقييم الحالة وتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 8 و9 و17. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها القادم المقرر عرضه بحلول 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، معلومات عن التوصيات الأخرى التي قدمتها وعن العهد ككل.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/60/40، الجزء الأول، الفقرة 85.

العودة للصفحة الرئيسية