الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقريرين الدوريين الموحدين الثاني والثالث المقدمين من الفلبين


(1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقريرين الدوريين الموحدين الثاني والثالث المقدمين من الفلبين ((CCPR/C/PHL/2002/2 في جلساتها 2138 و2139 و2140 المعقودة يومي 20 و21 تشرين الأول/أكتوبر 2003 (انظر CCPR/C/SR.2138، و2139 و2140). واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 2153 و2154 (CCPR/C/SR 2153 و2154) المعقودتين في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2003.
مقدمة
(2) تحيط اللجنة علماً بالتقريرين الدوريين الموحدين الثاني والثالث المقدمين من الفلبين واللذين يحتويان معلومات مفصلة بشأن التشريعات المحلية المعنية بالحقوق المدنية والسياسية، كما تحيط علماً بالفرصة المتاحة لاستئناف الحوار مع الدولة الطرف بعد انقطاع دام أكثر من 14 عاماً. وتعتقد اللجنة بأن عدم تقديم تقرير خلال تلك الفترة الطويلة يعتبر تقاعساً من جانب الدولة الطرف عن الوفاء بالتزامها بموجب المادة 40 من العهد.
(3) وترحب اللجنة بالمعلومات المضمنة في التقرير. وهي، إذ تعرب عن تقديرها للوفد على ما قدمه من تعليقات على مجموعة من الأسئلة المطروحة من أعضاء اللجنة شفوياً، فإنها تعرب عن أسفها لأن عدداً كبيراً من الأسئلة بقي بدون إجابة كلياً أو جزئياً لدى اختتام المناقشات. ولقد أخذت اللجنة في الاعتبار بعض المواد الإضافية التي وردت إليها خطياً بتاريخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 2003.
الجوانب الإيجابية
(4) تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على ما أحرزته من تقدم في إصلاح نظامها القانوني المحلي وفاءً بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب العهد. وترحب اللجنة بجملة إجراءات من بينها تصديق الدولة الطرف في شهر آب/أغسطس 1989 على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. وترى اللجنة أنه ينبغي التعجيل بخطى عملية الإصلاح وتعزيزها.
(5) وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بأن الدولة الطرف قد سهلت المساعدة الدولية المقدمة بشأن التعليم والتدريب في مجال حماية حقوق الإنسان.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
(6) تلاحظ اللجنة أنه لم تُدرَج معلومات بشأن مركز العهد في القوانين المحلية وأنه لم يبيَّن ما إذا كان قد تم الاستشهاد بأي من أحكام العهد في الإجراءات القضائية المباشرة حتى اليوم.
ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إنفاذ الحقوق المعترف بها في العهد في تشريعاتها إنفاذاً كاملاً ومواءمة قوانينها المحلية مع الالتزامات التي تعهدت بها بموجب العهد.
(7) وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم توافر معلومات بشأن الإجراءات المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة عملاً بالبروتوكول الاختياري. وعلى وجه الخصوص، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء إخلال الدولة الطرف إخلالاً جسيماً بالتزاماتها، وذلك بعدم امتثالها للطلبات المقدمة من اللجنة بشأن اتخاذ إجراءات الحماية المؤقتة في القضايا المرفوعة بموجب البروتوكول الاختياري (بيانديونغ ومورايوس وبولان ضد الفلبين).
ينبغي للدولة الطرف أن تضع إجراءات لتنفيذ آراء اللجنة وضمان الامتثال للطلبات المقدمة بشأن اتخاذ إجراءات مؤقتة تتعلق بالحماية.
(8) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم اتخاذ تدابير مناسبة للتحقيق في الجرائم التي تعزى إلى قوات أمن الدولة وموظفيها، ولا سيما المرتكب منها ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وزعماء الشعوب الأصلية، كما تعرب عن قلقها إزاء عدم اتخاذ تدابير لمقاضاة مرتكبي تلك الجرائم ومعاقبتهم. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما أفيد عن حالات تهديد ووعيد بالانتقام تحول دون الانتصاف الفعال للأشخاص الذين انتهكت حقوقهم وحرياتهم.
(أ) ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير تشريعية وغير تشريعية للحيلولة دون وقوع تلك الانتهاكات، تمشياً مع المواد 2 و6 و9 من العهد، وأن تضمن تنفيذ تلك التشريعات بصورة فعالة.
(ب) ينبغي للدولة الطرف أن توفر معلومات بشأن مآل الدعاوى المرفوعة في قضيتي إيدين مارسيليانا وإدي غومانوي وبشأن إعدام 11 شخصاً في شارع الكومنولث بمانيلا في عام 1995.
(9) ولقد أحاطت اللجنة علماً بالتشريعات المتصلة بالإرهاب المعروضة على نظر الكونغرس الفلبيني لاعتمادها. واللجنة، إذ تدرك أهمية المقتضيات الأمنية المتصلة بالجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب، فهي تعرب عن قلقها إزاء نطاق التشريعات المقترحة العريض للغاية، على نحو ما أقر به الوفد. ويشمل مشروع التشريعات تعريفاً عريضاً ومبهماً لما يشكل فعلاً إرهابياً، وقد يكون لذلك تأثير سلبي في الحقوق التي يكفلها العهد.
ينبغي للدولة الطرف أن تعمل على أن تكون التشريعات المعتمدة والتدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب متساوقةً مع أحكام العهد.
(10) وتحيط اللجنة علماً بقرار الوقف الاختياري الجزئي المعمول به حالياً فيما يتعلق بتنفيذ حكم الإعدام (بينما تُستثنى من هذا القرار الجرائم المتصلة بالمخدرات)، إلا أنه ما زال يساورها قلق إزاء اعتماد تشريعات تنص على فرض عقوبة الإعدام بعد أن حُظِر ذلك بموجب الفرع 19(1) من المادة 3 من دستور الفلبين. ولقد أحاطت اللجنة علماً، في جميع الحالات، بأن عقوبة الإعدام تُفرض بالضرورة على عدد من الجرائم كما تفرض على عدد كبير للغاية من الجرائم التي لا ينطبق عليها تعريف "أشد الجرائم خطورة" بمفهوم الفقرة 2 من المادة 6 من العهد. وتحيط اللجنة علماً بأنه يُحظر الحكم بعقوبة الإعدام على من لم يبلغوا 18 عاماً من العمر، إلا أنه يساورها قلق إزاء صدور أحكام بالإعدام على قاصرين ينتظر سبعة منهم تنفيذ الحكم فيهم.
تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابير لإبطال جميع القوانين التي تسمح بفرض عقوبة الإعدام وأن تنضم إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد. كما ينبغي للدولة الطرف أن تضمن الامتثال لما ورد في الفقرة 5 من المادة 6 من العهد التي تحظر فرض عقوبة الإعدام على جرائم يرتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر.
(11) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما أُفيد عن حالات قتل خارج نطاق القضاء، وحالات احتجاز تعسفي ومضايقة وتخويف وإيذاء يتعرض لها أشخاص، من بينهم محتجزون، أغلبهم من النساء والأطفال، وهي حالات لم يتم التحقيق فيها ولا مقاضاة مرتكبيها. ويشجع هذا الوضع على ارتكاب انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان ورواج الإفلات من العقاب.
ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد وتنفذ تدابير تشريعية وغير تشريعية لمنع هذه الانتهاكات، تمشياً مع المادتين 6 و9 من العهد، كما ينبغي لها أن تسهر على تنفيذ القوانين ذات الصلة تنفيذاً أفضل. وينبغي للدولة الطرف أن تجري تحقيقات سريعة ونزيهة في هذه الأفعال وأن تقاضي مرتكبيها وتعاقبهم.
(12) ويساور اللجنة قلق إزاء ما أُفيد عن استمرار قيام موظفين مكلفين بإنفاذ القوانين بتعريض المعتقلين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وإزاء انتشار هذه الممارسة على نطاق واسع وعدم وجود تشريعات تحظر التعذيب على وجه التحديد، وفقاً لأحكام المادتين 7 و10 من العهد. وتحيط اللجنة علماً بأن الأدلة لا تعتبر مقبولة إن ثبت أنه تم الحصول عليها بوسائل غير سليمة، إلا أنه ما زال يساورها قلق إزاء تحميل الضحايا عبء الإثبات في تلك الحالات.
ينبغي للدولة الطرف أن تضع نظاماً فعالاً لمراقبة كيفية معاملة جميع المحتجزين وضمان حماية حقوقهم المنصوص عليها في المادتين 7 و10 من العهد حماية كاملة. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن قيام سلطة مستقلة بالتحقيق الفعال والسريع في جميع ادعاءات التعرض للتعذيب، ومقاضاة من تَثبُت مسؤوليتهم عن تلك الأفعال، وتعويض الضحايا تعويضاً وافياً. ويجب أن تُضمن فعلياً للمحتجز إمكانية الاستعانة مجاناً بمحام وطبيب فور احتجازه وخلال جميع مراحل احتجازه. ويجب التحقيق في جميع الادعاءات بشأن انتزاع الاعترافات قسراً من المعتقلين، ويجب عدم استخدام تلك الاعترافات بتاتاً كأدلة، إلا لإثبات التعريض للتعذيب، ويجب ألا تُحمل الضحية المزعومة عبء الإثبات في تلك الحالات.
(13) وتحيط اللجنة علماً مع القلق بوجود حالات عديدة من الاتجار بالنساء والأطفال في الفلبين (المادة 8) سواءٌ داخل حدود البلد أو عبر تلك الحدود. واللجنة، إذ تحيط علماً بأهمية التشريعات القائمة حالياً (R.A.9208) في هذا الصدد، فهي تعرب عن قلقها أيضاً إزاء عدم كفاية التدابير المتخذة فعلياً لمنع الاتجار وتوفير المساعدة والدعم للضحايا.
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الملائمة لمكافحة الاتجار بشتى أشكاله، وذلك بضمان إنفاذ التشريعات ذات الصلة إنفاذاً فعلياً وبفرض عقوبات على الذين تثبت مسؤوليتهم. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن التدريب على المسائل الجنسانية لتوعية الموظفين الذين يعالجون المشاكل التي يواجهها ضحايا الاتجار، عملاً بالمواد 3 و8 و26 من العهد.
(14) وتعرب اللجنة عن قلقها لأن القانون الذي يجيز التوقيف بدون مبرر قانوني يؤدي إلى تجاوزات، فعلى صعيد الممارسة، لا تراعى دائماً أثناء التوقيف الشروط القانونية التي تقضي بأن يتم توقيف الشخص متلبساً بالجرم المشهود أو أن يكون الضابط القائم بالتوقيف على علم "شخصي" بوقائع تبين أن الشخص الموقوف ارتكب الجريمة. كما تُعرب اللجنة عن قلقها إزاء الاستناد إلى قانون مبهم الصياغة لمكافحة التشرد بغية توقيف أشخاص دون صدور أمر بتوقيفهم، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالبغايا وبأطفال الشوارع.
ينبغي للدولة الطرف أن تضمن أن تكون قوانينها وممارساتها المتصلة بالتوقيف متوافقة تماماً مع ما ورد في المادة 9 من العهد.
(15) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار ورود تقارير تشير إلى ترحيل أشخاص وإجلاء سكان، ومن بينهم مجموعات من السكان الأصليين، من المناطق التي تجرى فيها عمليات لمكافحة التمرد.
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لضمان حماية المدنيين في المناطق المتأثرة بالعمليات العسكرية، وفقاً للالتزامات المترتبة عليها في مجال حقوق الإنسان.
(16) وترحب اللجنة باعتماد قانون حقوق الشعوب الأصلية في عام 1997، وما أعقب ذلك من إنشاء اللجنة الوطنية للشعوب الأصلية، غير أنه ما زال يساورها قلق إزاء عدم تنفيذ تلك التشريعات تنفيذاً فعلياً. وترحب اللجنة بالتدابير الإيجابية التي أشار إليها الوفد، ولكنها ترى أن نطاقها محدود. وتُعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء ما يترتب على الأنشطة الاقتصادية، كعمليات التعدين، من آثار في حقوق الإنسان لجماعات السكان الأصليين.
ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إنفاذ التشريعات المشار إليها أعلاه إنفاذاً فعلياً وأن تضمن الحماية لحقوق الشعوب الأصلية في الأرض وفي الموارد على النحو الواجب في إطار عمليات التعدين وغيرها من الأنشطة المنافسة، وأن تضمن أيضاً تعزيز قدرات اللجنة الوطنية للشعوب الأصلية. وينبغي توسيع نطاق التدابير الإيجابية لتشمل المسائل المتعلقة بالحقوق في الأرض.
(17) وتُعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية التدابير المتخذة لحماية الأطفال وإزاء الوضع المؤسف للغاية لأعداد كبيرة من الأطفال، ولا سيما أشد فئاتهم ضعفاّ. واللجنة، إذ تقر باعتماد تشريعات معينة في هذا الصدد، ترى أيضاً أنه ما زالت توجد عملياً مشاكل عديدة، كالمشاكل التالية:
(أ) عدم وجود تشريعات وافية ناظمة لقضاء الأحداث - والحالة المؤسفة للغاية للأطفال المعتقلين، بمن فيهم الأطفال المحتجزون لفترات طويلة من الزمن دون وجود أدلة تدينهم؛
(ب) استمرار ورود تقارير عن إساءة المعاملة والإيذاء، بما في ذلك الإيذاء الجنسي، أثناء الاعتقال، وعن اعتقال الأطفال مع البالغين، حيث قد تكون أوضاع الاعتقال بمثابة معاملة قاسية ولا إنسانية وحاطة بالكرامة (المادة 7)؛
(ج) تَعَرُّض أطفال الشوارع لحالات إعدام خارج نطاق القضاء ولأشكال مختلفة من الإيذاء والاستغلال؛
(د) ورود ادعاءات بأن جماعات مسلحة تجند أطفالاً لا يتجاوزون 13 عاماً من العمر دون أن تتخذ الدولة تدابير وافية لحمايتهم (المادة 24)؛
(ه‍) استغلال الأطفال اقتصادياً، ولا سيما في القطاع غير الرسمي.
ينبغي للدولة الطرف:
(أ) أن تُعجِّل اعتماد تشريعات ناظمة لقضاء الأحداث وتستوفي المعايير الدولية لقضاء الأحداث وفقاً للفقرة 3 من المادة 10 من العهد. وتوصي اللجنة بالنهوض بالتدريب المقدَّم للمهنيين العاملين في مجال إدارة شؤون قضاء الأحداث وتأمين الموارد البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ التشريعات الجديدة تنفيذاً فعلياً؛
(ب) أن تضع برامج لتوفير الدعم والمساعدة لأطفال الشوارع. ويُشجَّع، في هذا الشأن، على توفير الدعم للمنظمات غير الحكومية المعنية؛
(ج) أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان الحماية للأطفال الذين زُجَّ بهم في نـزاعات مسلحة وأن توفر لهم ما يلزم من مساعدة ومشورة لإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع (المادة 24)؛
(د) أن تولي، فيما يتعلق بعمل الأطفال، اهتماماً خاصاً للحالة المتعلقة برصد معايير العمل المطبقة على أطفال الشوارع والأطفال العاملين في القطاع غير الرسمي، وكذلك الأطفال العاملين في مناطق التجارة الحرة، ووضع تلك المعايير موضع التنفيذ الفعال.
(18) واللجنة، إذ تحيط علماً بالأحكام الدستورية التي تضمن لجميع الأشخاص المساواة في المعاملة أمام القانون، تُعرب عن قلقها لعدم وجود تشريعات تحظر صراحةً التمييز العنصري (المادتان 3 و26).
تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ التدابير اللازمة لاعتماد تشريعات تحظر صراحةً التمييز، وفقاً للمادتين 3 و26 من العهد. وتحيط اللجنة علماً بأنه يجري حالياً في المجلس التشريعي مناقشة تشريع يتعلق بالميول الجنسية، وتُحَثُّ الدولة الطرف، في هذا السياق، على أن تواصل جهودها الرامية إلى مكافحة التمييز بشتى أشكاله. والدولة الطرف مدعوة كذلك إلى زيادة التوعية بحقوق الإنسان للقضاء على مظاهر التعصب والتمييز بحكم الواقع.
نشر المعلومات عن العهد (المادة 2)
(19) يُوجَّه انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية الجديدة التي وضعتها اللجنة بشأن إعداد التقارير (CCPR/C/66/GUI/Rev.1). وينبغي إعداد التقريـر الدوري الرابع وفقاً لتلك المبادئ التوجيهية وأن يقدَّم بحلول 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2006. وينبغي للدولة الطرف أن تولي اهتماماً خاصاً لبيان التدابير المتخذة لتفعيل هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر التقريرين الدوريين الموحدين الثاني والثالث مع هذه الملاحظات الختامية وأن تعممهما على نطاق واسع في جميع أرجاء البلد.
(20) وينبغي للدولة الطرف، وفقاً للفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، أن تقوم، في غضون سنة واحدة، بتوفير معلومات عن استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 10 و11 و14. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات عن التوصيات الأخرى المقدمة وعن وضع العهد بمجمله موضع التنفيذ.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/59/40، الجزء الأول، الفقرة 63.

العودة للصفحة الرئيسية