الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الدوري الخامس لبيرو


454 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس لبيرو (CEDAW/C/PER/5) في جلستيها 583 و 584 المعقودتين في 15 آب/أغسطس 2002 (انظر CEDAW/C/SR.583 و 584).
(أ) عرض الدولة الطرف للتقرير
455 - عرضت ممثلة بيرو التقرير الدوري الخامس، فأشارت إلى ما يلي من تغييرات هامة وقعت أثناء الفترة المشمولة بالتقرير: العدد الكبير من القواعد والسياسات والآليات التي اعتمدت فيما يتصل بالتمييز ضد المرأة، والاهتمام الخاص الذي أولي للمشاركة السياسية للمرأة عن طريق تقرير حصص بواقع 30 في المائة سعيا إلى ضم عدد أدنى من النساء أو الرجال إلى قوائم المرشحين للكونغرس الوطني.
456 - وفيما يتعلق بالتشريع، أشارت ممثلة بيرو إلى التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في 9 نيسان/أبريل 2001 وغير ذلك من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وإلى التشريع المتعلق بالحقوق المدنية للمراهقين الذي اعتمد في عام 1999، والذي صحح الفارق التمييزي في السن القانونية للزواج، وقانون التنمية التعليمية لفتيات ومراهقي الأرياف، الذي أصدر في عام 2001، ويرمي إلى القضاء على التمييز في مجال التعليم مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق الريفية، وقانون التأمين الصحي الإجباري على النساء في المنظمات الاجتماعية الشعبية، وإصدار توجيه للشرطة بشأن تجنب التحرش الجنسي، يقرر إجراءات للجزاءات الإدارية عند وقوع هذه الحالات داخل الشرطة الوطنية، والقانون المتعلق بالسياسة التعليمية في مجال حقوق الإنسان، الذي ينشئ خطة وطنية لنشر الوعي بحقوق الإنسان وتدريسها.
457 - وذكرت ممثلة بيرو أيضا أنه تم في مجال التشريع الوطني اعتماد قانون يقرر أسسا جديدة للطلاق، وقانون يستبعد إمكانية اتباع إجراءات الصلح في حالات العنف العائلي، وقالت إن قانون تكافؤ الفرص والقانون الذي يحدد عقوبات جنائية للمضايقة الجنسية وقانون استبعاد إمكانية اتباع إجراءات الصلح في حالات العنف العائلي تخضع حاليا للمناقشة.
458 - وفيما يتعلق بالآليات الجديدة، شددت ممثلة بيرو على أهمية إنشاء وزارة شؤون المرأة والتنمية الاجتماعية، وولايتها هي تعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، وبصورة رئيسية بالنسبة للنساء المسنات والأطفال والمراهقين وسائر الفئات الاجتماعية التي تعاني من التمييز أو الاستبعاد، فضلا عن إنشاء ورفع رتبة منصب نائب المحامي العام المعني بحقوق المرأة التابع لمكتب المحامي العام. وفي هذا السياق، أشارت أيضا إلى إنشاء وكالة لمكافحة التمييز ضد الشرطيات، ولجنة المرأة في كونغرس الجمهورية، بالإضافة إلى هيئات مختلفة تشمل عدة قطاعات ومشتركة بين المؤسسات تتولى التنسيق والتعاون من أجل النهوض بحقوق المرأة.
459 - وفيما يتعلق بالسياسات التي تقررت في الآونة الأخيرة، أشارت ممثلة بيرو إلى التوقيع في تموز/يوليه 2002 من جانب مختلف القوى السياسية في البلد، على الاتفاق الحكومي الذي يتضمن 29 من السياسات المتضافرة للدولة للسنوات العشرين القادمة؛ والسياسة الحادية عشرة من تلك السياسات، التي تؤيدها وزارة شؤون المرأة والتنمية الاجتماعية، تشير صراحة إلى تعزيز تكافؤ الفرص دون تمييز. وأشارت الممثلة أيضا إلى اعتماد خطط عديدة، منها خطة العمل الوطنية للفترة 2002-2007 لمكافحة العنف ضد المرأة، وخطة العمل الوطنية للأطفال والمراهقين، التي يقصد بها أن تكون وثيقة إطارية للإجراءات والبرامج والاستراتيجيات التي ستكون مختلف قطاعات ومؤسسات الحكومة والمجتمع المدني مسؤولة عن تنفيذها لكفالة حقوق الإنسان للأطفال والمراهقين في بيرو، وخطة العمل الوطنية للفترة 2000-2006 للأشخاص المسنين، التي تتضمن تدابير خاصة للنساء المسنات، وتأخذ أحوالهن واحتياجاتهن كإناث في الاعتبار في إطار مقترح بشأن الشيخوخة السليمة.
460 - ومضت ممثلة بيرو في كلامها فأعلمت اللجنة بما تم في شباط/فبراير 2000 من اعتماد الخطة الوطنية لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل للفترة 2000-2005، تجاوبا مع الالتزامات الدولية التي قبلتها دولة بيرو، حيث تقع مسؤولية متابعتها وتقييمها على كاهل وزارة شؤون المرأة والتنمية الاجتماعية. وأشارت أيضا إلى الالتزام المشترك بين الوزارات للنهوض بالمرأة، الذي وقعه رؤساء مختلف الوزارات في اليوم الدولي للمرأة، الموافق 8 آذار/مارس، من أجل المساعدة على تحقيق تكافؤ الفرص أمام المرأة.
461 - ثم انتقلت ممثلة بيرو إلى سرد سلسلة من البرامج المنفذة، منها البرنامج الوطني لمكافحة العنف العائلي والإساءات الجنسية، وبرنامج واوا واسي الوطني الذي يوفر الرعاية النهارية الشاملة لأطفال العاملات الذين يقل عمرهم عن ثلاث سنوات، وبرنامج برو جوفين الوطني التابع لوزارة العمل وتشجيع العمالة، الذي بدأ في عام 1996 تقديم التدريب المهني للشبان والشابات، مع إيلاء اهتمام خاص للشباب المعوقين والنساء اللاتي يتحملن مسؤوليات عائلية، و PROFECE، وهو برنامج لتعزيز تشغيل الإناث، و BONOPYME، الذي يركز على المنشئات التجارية التي يقل عدد العاملين فيها عن 20، حيث تتولى نساء إدارة أعمال معظم الأعمال التجارية الصغيرة والمتناهية الصغر، وأخيرا برنامج محو الأمية، الذي نُقل إلى وزارة التعليم في عام 2002، والذي استفادت منه 200 44 امرأة في عام 2002.
462 - وختاما، عددت مختلف الدراسات التشخيصية وغيرها التي أجريت للحصول على فهم كامل لمختلف المشاكل التي تمس المرأة في بيرو، والقيام، على هذا الأساس، بتصميم سياسات وتنفيذها، بما في ذلك دراسة تشخيصية عن حالة المرأة الريفية ونوع الشخص والقوالب النمطية العرقية.
(ب) التعليقات الختامية للجنة
مقدمة

463 - تعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف على تقديم التقرير المرحلي الخامس، وفقا للتوجيهات التي وضعتها اللجنة بشأن صياغة التقارير وعلى العرض الشفوي الصريح والشفاف الذي قدمته الدولة الطرف. وتنوه اللجنة أيضا باستفاضة الردود التي وردت على الأسئلة التي طرحتها اللجنة كتابيا على الدولة الطرف، وهي الردود التي قدمت معلومات إضافية عن حالة تنفيذ الاتفاقية في البلد.
464 - وتثني اللجنة على إيفاد الدولة الطرف وفدا ترأسه مستشارة شؤون المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان في وزارة شؤون المرأة والتنمية الاجتماعية.
الجوانب الإيجابية
465 - تهنئ اللجنة الدولة الطرف على تصديقها في 9 نيسان/أبريل 2001 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والقيام بحملات الإعلان عن محتواه.
466- وتشيد اللجنة بما بذلته الدولة الطرف من جهود في تنفيذ الاتفاقية من خلال وضع واعتماد العديد من البرامج والقوانين والخطط والسياسات الرامية إلى النهوض بالمرأة، ومن بينها قانون دعم تعليم الفتيات والمراهقات الريفيات الذي صدر في عام 2001، والخطة الوطنية المعنية بالمسنّات للفترة 2002-2006 والتي تتضمن تدابير خاصة تتعلق بالمسنّات، والخطة الوطنية لمكافحة العنف الموجه ضد المرأة للفترة 2002-2007، والبرنامج الوطني لمكافحة العنف في الأسرة والعنف الجنسي الذي وضع في نيسان/أبريل 2001.
467 - وترحب اللجنة بتدعيم الآليات الوطنية، ولا سيما بإنشاء وزارة شؤون المرأة والتنمية الاجتماعية، ورفع رتبة منصب نائب المحامي العام لحقوق المرأة.
468 - وتثني اللجنة على قيام الدولة بتحديد القواعد التي تنص على تخصيص حصة دنيا للنساء من مجموع المرشحين لكونغرس الجمهورية نسبتها 30 في المائة، وهو أمر ساهم في ازدياد مشاركة المرأة واتخاذها القرار على مستوى البلديات وفي تمثيلها من خلال الكونغرس.
469 - وتعرب اللجنة عن ارتياحها لإدراج بند عن تشجيع تكافؤ الفرص دون تمييز، في اتفاق الحكم الرشيد الذي يتضمن 29 سياسة متضافرة وضعتها الدولة للسنوات العشرين المقبلة.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
470 - رغم ترحيب اللجنة بإنشاء وزارة شؤون المرأة والتنمية الاجتماعية، التي أسندت إليها مسؤولية الإشراف على تنفيذ التعهدات الدولية في مجال حقوق النساء، فإن القلق يساورها إزاء افتقار الوزارة إلى دور يليق بها بوصفها هيئة إدارية وتنظيمية في مجال صياغة وتطوير السياسات والبرامج التي تشجع المساواة، وكفالة تزويدها بميزانية كافية لاحتياجاتها. ويشغل اللجنة أيضا عدم تمتع الآلية المذكورة بولاية صريحة تتيح لها ضمان مطالبة مختلف قطاعات الحكومة بوضع خطة وبرامج تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين.
471 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز دور وزارة شؤون المرأة والتنمية الاجتماعية بوصفها هيئة إدارية وتنظيمية ذات ميزانية، كما تحثها على تخصيص ميزانية كافية لها وتزويدها بالموارد اللازمة من أجل صياغة وتطوير سياسات وبرامج تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بأن تنيط بالوزارة سلطة أكبر في إطار مؤسسات الدولة لكفالة إدماج البعد الجنساني في جميع قطاعات الحكومة ولتعزيز المساواة بين الجنسين.
472 - ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء افتقار الخطة الوطنية من أجل تحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل للفترة 2000-2005، وعلى الرغم من إشارة التقرير إلى استمرار العمل بها، إلى رؤية استراتيجية تستهدف تحقيق تغييرات جذرية في حالة المرأة ووضعها، وعدم اقتراح هذه الخطة على الدولة سياسات تهدف إلى تعزيز المساواة وإدماج البعد الجنساني في مختلف قطاعات الحكومة.
473 - وتوصي اللجنة بمواصلة عملية المراجعة والتشاور بغية وضع خطة جديدة تشمل المجتمع المدني ولا سيما المنظمات النسائية، من أجل إقرارها بسرعة في عام 2002.
474 - ورغم وجود استراتيجية جديدة للتخفيف من حدة الفقر للفترة 2001-2006 فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود برامج للقضاء على الفقر تستهدف السكان الإناث تحديدا.
475 - وتوصي اللجنة بأن تدخل الدولة الطرف منظورا جنسانيا في الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالقضاء على الفقر والقيام، عند الاقتضاء، باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، بغية القضاء على الفقر بين النساء، ولا سيما الريفيات.
476 - ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار شدة ارتفاع مؤشرات العنف الموجه ضد المرأة رغم وجود قانون يمنع العنف في الأسرة ويحمي ضحاياه ويوفر العناية لهم، ووجود قانون آخر يحدد الإجراءات الجنائية العلنية في الجرائم التي تمس الحرية الجنسية، فضلا عن برنامج وطني لمكافحة العنف المنزلي والجنسي. ويشغل اللجنة غياب سجل مركزي بشأن الجرائم الجنسية وعدم إيلاء الاهتمام اللازم لمشكلة العنف الجنسي وعدم وجود نص خاص يعاقب على سفاح المحارم. كذلك، يشغل اللجنة عدم وجود تشريع محدد لمكافحة التحرش الجنسي.
477 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضع في اعتبارها التوصية العامة 19 المتعلقة بالعنف الموجه ضد المرأة وأن تكفل التنفيذ المنتظم لبرنامج العمل الوطني ولجميع القوانين والتدابير المتصلة بالعنف الموجه ضد المرأة وأن تشرف على أثر هذه القوانين والتدابير. كذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل مقاضاة الأشخاص الذين يمارسون هذا العنف ومعاقبتهم بالسرعة والصرامة اللازمتين، وأن تحرص على حصول النساء من ضحايا هذا العنف على التعويضات والحماية الفورية، وعلى عدم استغلال إمكانية المصالحة التي ينص عليها قانون العنف في الأسرة في تبرئة مرتكبي هذه الأفعال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشن حملات توعية، بما في ذلك حملات تدعو إلى عدم التسامح البتة مع هذا النوع من السلوك، لكي يصبح العنف الموجه ضد المرأة ظاهرة منبوذة من الناحيتين الاجتماعية والأخلاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بالعمل على تعزيز التدابير الرامية إلى كفالة توعية الموظفين العامين بشأن أي نوع من أنواع العنف الموجه ضد المرأة، ولا سيما السلطة القضائية، والعاملين في القطاع الصحي، وأفراد الشرطة والعاملين الاجتماعيين. وتوصي اللجنة أيضا بأن تعمل الدولة الطرف بانتظام على جمع البيانات التي تتعلق بأي نوع من أنواع العنف الممارس ضد المرأة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تصنف سفاح المحارم في إطار الجرائم المحددة في قانون العقوبات، وأن تسن تشريعا محددا لمكافحة التحرش الجنسي.
478 - وتلاحظ اللجنة بقلق استمرار ظاهرة التمييز ضد المرأة في سوق العمل، بما يؤدي إلى الحد من فرص النساء في الحصول على العمل، وتدني مستوى الأعمال التي يشغلنها، ومحدودية قدرتهن على الوصول إلى الموارد والتكنولوجيا الجديدة. كذلك، يساور اللجنة القلق إزاء التمييز في الأجور والفصل الرأسي والأفقي. وتشعر اللجنة بالقلق لعدم استقرار أحوال النساء العاملات في القطاع غير الرسمي وعلى أساس عدم التفرغ، اللاتي لا تتوفر لهن حماية عمالية ولا يستطعن الحصول على الضمان الاجتماعي ولا تلقى حقوقهن العمالية ما تستحقه من احترام. ومما يثير قلق اللجنة أيضا أن التشريعات التي تمنع التمييز في العمالة تستند فيما يبدو على العقوبات الجنائية فقط، وأنه لا وجود لوسائل انتصاف مدنية ملائمة.
479 - وتوصي اللجنة باتخاذ ما يلزم من تدابير لتنفيذ أحكام المادة 11 من الاتفاقية وتطبيق اتفاقيات منظمة العمل الدولية، ولا سيما ما يتعلق منها بعدم التمييز في العمالة والمساواة في الأجور بين المرأة والرجل. وتوصي اللجنة باتخاذ تدابير للقضاء على الفصل المهني وذلك بوجه خاص عن طريق التعليم والتدريب.
480 - ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء عدم كفاية مشاركة المرأة في الكونغرس، وفي الوسط القضائي والمستويات العليا لإدارة الشؤون السياسية والتنظيمية في البلد، رغم ما يلاحظ من أوجه تقدم في تشكيل الكونغرس وفي الحكومة المحلية نتيجة القوانين التي تم إقرارها.
481 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد استراتيجية تهدف إلى تحقيق زيادة في عدد النساء اللواتي يشاركن في عملية اتخاذ القرار على جميع المستويات، عن طريق اعتماد تدابير مؤقتة خاصة وفقا لأحكام المادة 4-1 من الاتفاقية، وتعزيز الأنشطة الرامية إلى ترقية النساء إلى مناصب إدارية سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص، من خلال برامج تأهيل خاصة وحملات توعية بأهمية مشاركة المرأة في تخطيط التنمية واتخاذ القرار.
482 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الحالة الصحية للمرأة، ولا سيما صحتها الإنجابية، وتشعر بوجه خاص، بالقلق إزاء إلغاء برنامج المرأة والصحة والتنمية، وتلاحظ بانشغال ارتفاع معدل وفيات الأمهات، لا سيما الوفيات الناجمة عن عمليات الإجهاض السرية، وخصوصا في صفوف المراهقات، والاشتراطات التي ربما تمنع النساء من الحصول على العلاج الطبي في حالات الإجهاض. ويساور اللجنة القلق أيضا لعدم كفاية التربية الجنسية ومحدودية انتشار وسائل منع الحمل وفرص عرضها والحصول عليها، ولا سيما بين النساء من السكان الأصليين وفي قطاعات السكان الأكثر هشاشة، وفي صفوف المراهقات. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز يتزايد بين النساء ولا سيما الشابات.
483- وتحض اللجنة الدولة الطرف على النظر في إمكانية استئناف برنامج المرأة والصحة والتنمية. وتوصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف الأولوية للنظر في حالة المراهقين، وتحثها أيضا على اتخاذ تدابير لتدعيم برنامج تنظيم الأسرة، وكفالة الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، عن طريق إيلاء العناية لاحتياجات السكان من المعلومات، ولا سيما المراهقين، بما يشمل تنفيذ برامج وسياسات تهدف إلى زيادة المعارف بشأن مختلف وسائل منع الحمل وتوافرها، باعتبار أن تنظيم الأسرة يشكل مسؤولية كلا طرفي الأسرة. علاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على دعم التعليم الجنسي لجميع السكان، بمن فيهم المراهقون، مع إيلاء عناية خاصة لجهود الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومكافحته، وتحسين نشر المعلومات المتعلقة بمخاطر الإصابة بهذا المرض وسبل انتقاله.
484 - وتلاحظ اللجنة بقلق أنه تم الإبلاغ عن حالات تعقيم عديدة أجريت للنساء خلال الفترة المشمولة بالتقرير دون أن تصدر عنهن بهذا الشأن موافقة مسبقة عن علم، وذلك باستخدام العنف النفسي أو الوعد بتوفير حوافز اقتصادية، مما يؤثر في حق المرأة في اتخاذ قرار بشأن عدد الأولاد الذين ترغب بهم والمسافات الزمنية الفاصلة بين فترات الحمل. واللجنة قلقة أيضا لعدم معاقبة المتسببين في تلك الحالات، رغم شجب مكتب نائب المحامي العام لحقوق المرأة ومنظمات أخرى لهذه الحالات.
485 - وتوصي اللجنة باتخاذ كل ما يلزم من تدابير لمواصلة كفالة خدمة التعقيم الجراحي بوصفها حقا من حقوق الصحة الإنجابية التي تختارها المرأة بحرية، بعد أن تكون قد بُلغت حسب الأصول بالخصائص الطبية للعملية وآثارها، وأعطت موافقتها على ذلك. وتوصي اللجنة أيضا بتجنب تكرار هذه الحوادث في المستقبل. كذلك، توصي بمواصلة الجهود من أجل مقاضاة المسؤولين عن هذا الانتهاك للحق في الصحة.
486 - وتشعر اللجنة بالقلق لندرة المعلومات المتاحة بشأن معاملة النساء والفتيات والاستغلال لأغراض البغاء.
487 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها المقبل معلومات وبيانات عن التدابير المتخذة لمنع الاتجار بالنساء والفتيات واستغلال البغاء، ومكافحة هاتين الظاهرتين، وكذلك معلومات وبيانات عن التدابير المتخذة لحماية النساء والفتيات اللواتي يقعن ضحايا هذه الممارسات الاستغلالية، وإعادة تأهيلهن وإدماجهن في المجتمع. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكون صارمة في تطبيق القوانين التي تحظر استغلال بغاء النساء.
488 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن السن الدنيا للزواج التي يمكن للبنت أن تتزوج فيها شرعا، وهي 16 عاما، وفي الحالات الاستثنائية 14 عاما، هي سن متدنية للغاية مما يؤدي إلى تعرض البنات لمخاطر صحية جسيمة ويمنعهن من إكمال تعليمهن.
489 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لرفع السن القانونية الدنيا لتعاقد البنات على الزواج لجعلها متمشية مع المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل، التي تعرف “الطفل” بأنه كل شخص يقل سنه عن 18 سنة، ومع الفقرة 2 من المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على شن حملات توعية بشأن الآثار السلبية التي تترتب من الزواج المبكر على صحة وتعليم الفتيات.
490 - ورغم تدني المعدل العام للأمية بين النساء، تعرب اللجنة عن قلقها لارتفاع معدل الأمية في صفوف الإناث، ولا سيما في المناطق الريفية واللجنة قلقة أيضا لارتفاع عدد تسرب الفتيات والمراهقات من المدارس في المناطق الريفية.
491 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تطبق برامج تصمم خصيصا لخفض معدل الأمية بين الإناث، ولا سيما بين النساء والفتيات في المناطق الريفية وإبقائهن في المدارس.
492 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار الأفكار النمطية التقليدية المتصلة بالدور الذي يؤديه كل من المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع بوجه عام والمسؤوليات المناطة بكل منهما.
493 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضع وتنفذ برامج شاملة في الميدان التعليمي وأن تحث وسائط الإعلام على تشجيع عمليات التبادل الثقافي في إعلاناتها وبرامجها الترفيهية في ما يتعلق بالدور الذي يؤديه كل من المرأة والرجل وما يناط بهما من مسؤوليات وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 5 من الاتفاقية. كذلك، توصي اللجنة بوضع سياسات وتنفيذ برامج تضمن القضاء على الأفكار النمطية المرتبطة بالأدوار التقليدية في الأسرة والعمل والسياسة والمجتمع.
494 - ورغم تسليم اللجنة بما تقوم به الدولة الطرف من أعمال في منطقة الأمازون عن طريق المعهد الوطني للرفاه الأسري، والتي تستهدف بالدرجة الأولى الأطفال من الذكور والإناث والمراهقين الذين يعيشون في أوضاع تتسم بالهشاشة أو الحرمان، يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود برامج تستهدف المرأة الأصلية تحديدا.
495 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتدعيم برامجها المعمول بها حاليا وتنفيذ برامج محددة تستهدف النساء الأصليات، بغية تغيير حالتهن الاقتصادية والاجتماعية والأسرية، وتمكينهن من أداء دورهن الاقتصادي وإعمال حقوقهن على قدم المساواة مع الرجال.
496 - واللجنة قلقة أيضا لعدم تضمن التقارير بيانات عن هجرة النساء والفتيات، لكي يتسنى ضمان حقوقهن على قدم المساواة مع حقوق الرجال.
497 - وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تضمِّـن تقريرها المقبل بيانات عن هجرة النساء والفتيات والتدابير التي تتخذها الدولة لكفالة حمايتهن.
498 - ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء عدم تضمن التقرير معلومات كافية عن حالة النساء المنتميات إلى أقليات، وبخاصة المرأة المنحدرة من أصل أفريقي.
499 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد في تقريرها المرحلي المقبل معلومات عن حالة النساء المنتميات إلى أقليات، ولا سيما عن حالة المرأة المنحدرة من أصل أفريقي، في ما يتعلق بحالتها الصحية ومستوى تعليمها وعملها.
500 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد في تقريرها المرحلي المقبل، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 18 من الاتفاقية، على دواعي القلق المحددة المطروحة في هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تودع في أقرب وقت ممكن وثيقة قبولها لتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن موعد اجتماعات اللجنة.
501 - وإذ تضع اللجنة في الاعتبار الأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها المؤتمرات ومؤتمرات القمة والدورات الاستعراضية الاستثنائية ذات الصلة للأمم المتحدة (كالدورة الاستثنائية للجمعية العامة لاستعراض وتقييم برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، والدورة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية المعنية بالشيخوخة)، فإنها تطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ ما يتعلق من جوانب هذه الصكوك بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية.
502 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر تعليقاتها النهائية على نطاق واسع بغية إطلاع سكان بيــرو، وبوجه خاص موظفي القطاع العام والسياسيين، على التدابير التي اتُّـخذت لكفالة مساواة المرأة في القانون وفي الواقع وعلى سائر التدابير اللازمة لتحقيق هذه الغاية. وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف أن تواصل على نطاق واسع نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان وخطة عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة في عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“، وأن تعمل بوجه خاص على نشر هذه الصكوك في صفوف المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/57/18، الجزء الثالث، تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية