الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقريريـن الدوريين الخامس عشر والسادس عشر المقدمين من هولندا: الجزء الأوروبي من المملكة


141- نظرت اللجنـة في التقريريـن الدوريين الخامس عشر والسادس عشر المقدمين من هولندا في وثيقة واحدة (CERD/C/452/Add.3) في جلستيها 1634 و1635 (CERD/C/SR.1634 and 1635). واعتمدت اللجنة، في جلستها 1641 (CERD/C/SR.1641) المعقودة في 12 آذار/مارس 2004، الملاحظات الختامية التالية.
ألف - مقدمة
142- ترحب اللجنة بالتقريرين المقدمين من الدولة الطرف وبالمعلومات الشفوية والخطية الإضافية المقدمة من وفدها. وقد تشجعت اللجنة بفعل وجود وفد كبير جداً وهي تعرب عن تقديرها للردود الشاملة المقدمة على الأسئلة المطروحة.
باء - الجوانب الإيجابية
143- ترحب اللجنة بكون التقرير المستفيض والتفصيلي المقدم من الدولة الطرف متفقاً مع المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير وبأنه يتناول دواعي القلق التي أعربت عنها اللجنة والتوصيات المقدمة منها بعد النظر في التقرير السابق.
144- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح ما تم مؤخراً من اعتماد "خطة العمل الوطنية لمناهضة العنصرية"، والتي تتناول قضايا بيئة الحياة والتوعية والمعاملة المتساوية في سوق العمل، وفقاً لإعلان وبرنامج عمل ديربان.
145- وترحب اللجنة بالتقدم المحرز في اتجاه التنفيذ الكامل للمادة 4 من الاتفاقية عن طريق اعتماد مزيد من التعديلات على القانون الجنائي بزيادة العقوبات القصوى المفروضة في حالة ارتكاب الأشكال الهيكلية من التمييز العنصري المنهجي.
146- وترحب اللجنة باعتماد مشروع قانون 10 شباط/فبراير 2004 المنفِّذ لمبدأ المعاملة المتساوية بين الأشخاص بصرف النظر عن الأصل العرقي أو الإثني، والمنشئ لإطار عام للمعاملة المتساوية في مجالي العمالة والمهنة.
147- وتثني اللجنة على إقرار حق الأجانب المقيمين بصورة قانونية في هولندا لمدة خمس سنوات في التصويت والترشيح في الانتخابات المحلية.
148- وتلاحظ اللجنة أيضاً مع الارتياح ما حدث في عام 2001 من إنشاء لجنة استخدام النساء المنتميات إلى جماعات الأقليات العرقية بهدف النهوض بمساواة النساء من الأقليات العرقية في المجتمع وفي سوق العمل.
149- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قد صدَّقت على تعديلات الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية.
جيم - دواعي القلق والتوصيات
150- تشعر اللجنة بالقلق إزاء وقوع أحداث عنصرية وأَحداث كره للأجانب في الدولة الطرف، وخاصة تلك التي تتسم بطبيعة معادية للسامية وتتسم بكره الإسلام، ولحدوث مظاهر التعبير عن مواقف تمييزية تجاه الأقليات العرقية.
تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة رصد جميع الاتجاهات التي يمكن أن تؤدي إلى نشوء سلوك عنصري وكاره للأجانب وعلى مكافحة الآثار السلبية لهذه الاتجاهات. وتوصي اللجنة كذلك بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز الوعي العام بالتنوع والتعددية الثقافية على جميع مستويات التعليم، مع إيلاء اهتمام خاص لاحترام الحقوق الثقافية للأقليات، وبأن تواصل التنفيذ الفعال للتدابير الرامية إلى تيسير دمج الجماعات الأقلية في المجتمع الهولندي.
151- وبينما تلاحظ اللجنة مع الارتياح جهود الدولة الطرف الهادفة إلى مكافحة الدعاية العنصرية وانتشار المواد العنصرية والمتسمة بكره الأجانب على شبكة الإنترنت، بما في ذلك التصديق الوشيك على اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بجرائم الإنترنت وبروتوكولها الإضافي، بخصوص تجريم الأفعال ذات الطبيعة العنصرية والطبيعة المتسمة بكره الأجانب المرتكَبة عن طريق شبكات الحواسيب، فإنها تشعر بالقلق إزاء الزيادة الحادة في عدد الشكاوى التي يتلقاها مكتب الشكاوى الهولندي المعني بالتمييز على شبكة الإنترنت.
تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى مكافحة هذا المظهر المعاصر من مظاهر التمييز العنصري وتعرب عن رغبتها في أن يجري إبلاغها بالتدابير المتخذة في هذا الصدد.
152- وتأسف اللجنة لعدم الإشارة في التقرير إلى المادة 3 من الاتفاقية فيما يتصل بالفصل العنصري وهي ما زالت تعرب عن قلقها إزاء أوضاع العزل المدرسي القائم بحكم الواقع في بعض أنحاء البلد.
تُُذكِّر اللجنة، في ضوء توصيتها العامة التاسعة عشرة المتعلقة بمنع وحظر واستئصال العزل العنصري والفصل العنصري، بأن "العزل العنصري يمكن أيضاً أن ينشأ دون أي مبادرة أو مشاركة مباشرة من جانب السلطات العامة" وهي تشجع الدولة الطرف على مواصلة رصد جميع الاتجاهات التي يمكن أن تؤدي إلى عزل عنصري أو عرقي وعلى اتخاذ تدابير للتقليل إلى أدنى حد من الآثار السلبية الناتجة عن ذلك. وفضلاً عن ذلك، فإن اللجنة تدعو الدولة الطرف إلى تزويدها في تقريرها الدوري القادم بمعلومات عن أي إجراءات تكون قد اتُخذت للتصدي لهذه المسألة.
153- وتلاحظ اللجنة أن قانون استخدام الأقليـات (ويت سامين: Wet Samen) قـد توقف سريانه فـي 31 كانون الأول/ديسمبر 2003 وهي تعرب عن قلقها إزاء الآثار السلبية التي يمكن أن تترتب على ذلك، بالنظر إلى أن هذا القانون هو الصك التشريعي الوحيد الذي يحتوي على قواعد تنظيمية بشأن اشتراك الأقليات العرقية في سوق العمل ويقتضي من أرباب العمل تسجيل عدد أفراد الأقليات العرقية الذين يستخدمونهم.
توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير ملائمة على صعيد السياسات لضمان تمثيل جماعات الأقليات العرقية تمثيلاً ملائماً في سوق العمل.
154- وتحيط اللجنة علماً بقانون الأجانب لعام 2000 الذي بدأ سريان مفعوله في 1 نيسان/أبريل 2001، وهي ترحب بإمكانية منح ملتمسي اللجوء تصريح إقامة حتى بعد رفض طلب الإقامة لدى الاستئناف القضائي، شريطة أن يكون بمقدورهم البرهنة بصورة موضوعية على أنهم لا يستطيعون العودة إلى بلدهم. بيد أن من رأْي اللجنة أن المعايير التي تستند إليها أي قرارات تتخذها السلطات في هذا الصدد ينبغي أن تكون مُعرَّفة أوضح تعريف ممكن، على نحو توضع في الحسبان فيه جميع الحالة الفردية المعنية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الأخطار التي يمكن أن تؤدي إليها خطة الحكومة الرامية إلى إعادة عدد كبير جداً من ملتمسي اللجوء الذي فشلوا في طلباتهم، وخاصة فيما يتعلق باحترام حقوقهم الإنسانية ووحدة أسرهم.
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ضمان أن تكون إجراءاتها المتعلقة باللجوء متوافقة تمام التوافق مع المعايير الدولية وأن يجري، عند مباشرة عملية إعادة ملتمسي اللجوء إلى بلدانهم، احترام مبدأ عدم إرجاع الأشخاص عندما توجد أسباب هامة تحمل على الاعتقاد بأنه يوجد خطر على حياتهم أو سلامتهم البدنية فضلاً عن احترام مبدأي وحدة الأسرة ومعاملة القاصرين معاملة مناسبة.
155- وبينما تلاحظ اللجنة مع الارتياح المعلومات التي تفيد أن عدد رجال الشرطة المنتمين إلى أقليات عرقية قد ازداد في السنوات الأخيرة، فإنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء النسبة المئوية المرتفعة للاستقالات في صفوف هؤلاء.
تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز التنفيذ الفعال للتدابير الهادفة إلى ضمان أن يكون التكوين العرقي للشرطة انعكاساً ملائماً للتكوين العرقي للمجتمع الهولندي، وهي تدعو الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها القادم معلومات إحصائية في هذا الصدد.
156- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التفكير في الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
157- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري أثناء إعداد تقريرها الدوري القادم.
158- وتوصي اللجنة بجعل تقارير الدولة الطرف متاحة بيُسْر أمام الجمهور حال تقديمها، وبنشر ملاحظات اللجنة على هذه التقارير على نحو مماثل.
159- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريرها الدوري السابع عشر بالاقتران مع تقريرها الدوري الثامن عشر، الواجب تقديمه في 9 كانون الثاني/يناير 2007، وبأن تتناول الدولة الطرف جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/59/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية