الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الدوري الخامس المقدم من النرويج


(1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس للنرويج (CCPR/C/NOR/2004/5) في جلستيها 2341 و2342 (CCPR/C/SR.2342 and 2343) المعقودتين في 14 آذار/مارس 2006، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2358 (CCPR/C/SR.2358)، المعقودة في 24 آذار/مارس 2006.
مقدمة
(2) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير في حينه وبصياغتها لـه وفقاً لمبادئها التوجيهية. وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بما ورد في التقرير من معلومات مفيدة وتفصيلية عما جدَّ من تطورات منذ أن نظرت في التقرير الدوري الرابع في ضوء ملاحظات ختامية سابقة معينة. وإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن تقديرها للوفد لما قدمه من ردود شفوية دقيقة على الأسئلة التي طرحت والشواغل التي أُعرب عنها أثناء النظر في التقرير.
الجوانب الإيجابية
(3) تثني اللجنة على الدولة الطرف لسجلها الإيجابي عموماً في إعمال أحكام العهد. وترحب بالأنشطة التشريعية الشاملة وغيرها من التدابير التي اتُّخذت من أجل تحسين حماية وتعزيز حقوق الإنسان المعترف بها بموجب العهد منذ أن جرى النظر في التقرير الدوري الرابع، بما في ذلك ما يلي:
(أ) التعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية لتقليل الوقت الذي عموماً ما يستغرقه التحقيق والفصل في القضايا الجنائية؛
(ب) التعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية والمدنية فيما يتعلق بإعادة فتح باب التحقيق في القضايا نتيجة قرار من هيئة دولية يسمح، تحت ظروف معينة، بإعادة النظر في القضايا عقب قرار صادر من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان؛
(ج) تطوير تشريعات المساواة بين الجنسين بصدور تعديلين لقانون المساواة بين الجنسين لعام 1978، أحدهما في14 حزيران/يونيه 2002 والآخر في 19 كانون الأول/ديسمبر 2003 بشأن تمثيل الجنسين، وأيضاً بصدور تشريع يتعلق بالمساواة في تمثيل الجنسين في مجالس إدارة الشركات العامة المحدودة دخل حيز النفاذ في
1 كانون الثاني/يناير 2006، وكذلك بصدور خطة العمل لمكافحة العنف ضد المرأة (2000-2002) وخطة العمل لمكافحة العنف المنزلي (2004-2007)، إضافة إلى تعديل البند 219 من قانون العقوبات؛
(د) اعتماد قانون مناهضة التمييز في 3 حزيران/يونيه 2005، وإنشاء هيئة أمين المظالم لتحقيق المساواة ومناهضة التمييز ومحكمة مناهضة التمييز في 10 حزيران/يونيه 2005، وهو ما بدأ نفاذه في 1 كانون الثاني/يناير 2006.
(4) وتثني اللجنة على الدولة الطرف لاستجابتها السريعة وللتدابير التي اتخذتها لتصحيح التعديات على الحرية الدينية التي أشارت إليها اللجنة فيما أبدته من آراء في الرسالة رقم 1155/2003، بما في ذلك اعتماد الدولة تعديلات لقانون التعليم.
(5) وترحب اللجنة بالاتفاق الذي توصلت إليه الدولة الطرف والبرلمان في 11 أيار/مايو 2005 الذي وضعت بموجبه إجراءات التشاور بين سلطات الحكومة المركزية والبرلمان، فضلاً عن اعتماد قانون فينمارك، وهو ما يساعد على إعمال المادتين 1 و27 من العهد.
(6) وتحيط اللجنة علماً بالتدابير التي تتخذها الدولة الطرف لإعمال التزامها في إطار العهد باحترام الحقوق التي يقرها العهد لجميع الأفراد الذين يقعون ضمن نطاق سلطتها أو تحت سيطرتها الفعلية في الأوضاع التي يكون للدولة قوات عاملة في الخارج، وبخاصة في سياق بعثات حفظ السلام وإعادة السلام.
(7) وتعرب اللجنة عن تقديرها لإشراك البرلمان والمنظمات غير الحكومية في إعداد هذا التقرير وفي المتابعة المتوخاة للملاحظات الختامية للجنة.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
(8) تأسف اللجنة لتمسك النرويج بتحفظاتها على الفقرتين 2(ب) و(3) من المادة 10 وعلى المادة 14 وعلى الفقرة 1 من المادة 20 من العهد.
ينبغي للدولة الطرف مواصلة استعراضها لإمكانية سحب تحفظاتها.
(9) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تعريف الإرهاب الوارد في المادة 147(ب) من قانون العقوبات الذي يبدو في شموليته فضفاضاً أكثر من اللازم.
ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على أن يكون ما تعتمده من التشريعات في سياق محاربة الإرهاب (عملاً بقرار مجلس الأمن 1373(2001)) مقصوراً على الجرائم التي تستأهل العواقب الوخيمة المرتبطة بالإرهاب.
(10) وتلاحظ اللجنة مع القلق استمرار ظاهرة العنف المنزلي رغم القوانين التي سنتها الدولة الطرف. كما تلاحظ مع الأسف عدم توافر إحصاءات كافية في هذا الموضوع. (المادتان 3 و7).
ينبغي للدولة الطرف أن تعزز سياستها في مناهضة العنف المنزلي وتُعدّ، في هذا الشأن، إحصاءات وافية وتتخذ مزيداً من التدابير الفعالة لمنع العنف المنزلي ولمساعدة ضحاياه.
(11) وتلاحظ اللجنة مع القلق أن طلبات اللجوء يمكن أن ترفض على اعتبار أن بإمكان الأشخاص أن يجدوا الحماية المطلوبة في أنحاء أخرى من بلدهم الأصلي حتى وإن توافرت في حالات معينة معلومات، بل وتوصيات من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مؤداها أن هذه البدائل قد لا تكون متاحة في حالة معينة بذاتها أو في بلد معين بذاته (المادتان 6 و7).
ينبغي للدولة الطرف ألا تلجأ لما يسمى ببديل انتقال الفرد إلى مكان آخر داخل بلده إلا في الحالات التي يكفل فيها هذا البديل توفير الحماية الكاملة لحقوق الإنسان لهذا الفرد.
(12) وتحيط اللجنة علماً بالتدابير الإيجابية المتخذة، لكنها تظل قلقة بسبب تزايد الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء، داخل إقليم الدولة الطرف. كما يقلق اللجنة ما يقع من حالات التشويه للأعضاء التناسلية للإناث. (المادتان 7 و8).
ينبغي للدولة الطرف زيادة تعزيز تدابيرها لمنع هذه الممارسات واستئصالها، ولتوفير حماية فعالة للضحايا والشهود بوسائل من بينها منح تصاريح إقامة، عند الاقتضاء، انطلاقاً من اعتبارات إنسانية.
(13) ويساور اللجنة القلق إزاء أحكام الحبس الانفرادي، ولا سيما إمكانية تمديد هذا الحبس بلا حدود قبل انعقاد المحاكمة، وإمكانية الجمع بين الحبس وقيود أخرى أشد وطأة فيما يتعلق باستقبال زيارات وإقامة أية اتصالات أخرى مع العالم الخارجي. (المواد 7 و9 و10).
ينبغي للدولة الطرف أن تراجع تشريعاتها وممارساتها للتأكد من توافقها مع أحكام العهد.
(14) وترحب اللجنة بالتعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية عام 2002 ولكنها تلاحظ مع القلق استمرار ممارسة الحجز السابق على المحاكمة وامتداده لفترات طويلة للغاية وعدم تنفيذ التعديلات المذكورة آنفاً. (المادة 9).
ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ الأحكام ذات الصلة دون إبطاء.
(15) وتحيط اللجنة علماً بالمقترحات الداعية إلى إلغاء الجملة الثانية من الفقرة الثانية من المادة 2 من الدستور التي تنص على واجب الأفراد الذين يعتنقون المذهب الإنجيلي - اللوثري في تربية أطفالهم على نفس المذهب، وتكرر الإعراب عن قلقها لكون هذا النص لا يتفق مع أحكام العهد. (المادة 18).
ينبغي للدولة الطرف إلغاء هذا البند من الدستور دون إبطاء.
(16) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ممارسة عدم السماح ببقاء الرضع مع أمهاتهم أثناء التحفظ عليهن ويقلقها بوجه خاص عدم المساواة في معاملة الأمهات لاعتبارات تتعلق بالجنسية عندما يتعلق الأمر بإمكانية خروجهن في إجازة من السجن لإرضاع أطفالهن، وهو ما يعد من باب التمييز. (المواد 10 و17 و26).
ينبغي للدولة الطرف إعادة النظر فيما درجت عليه من فصل الرضع عن أمهاتهم واعتماد الجنسية معياراً للبت في طلبات الخروج في إجازة من السجن في فترة الرضاعة الثديية. كما ينبغي أن تنظر في اعتماد إجراءات غير تحفظية تناسب هذه الحالات.
(17) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء توارد تقارير تفيد بكثرة تعمد الشرطة التعرض للأشخاص على أساس من التمييز بحكم مظهرهم الدال على انتماء عرقي ما (المادة 26).
ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على ألا يكون تعرض الشرطة للأشخاص مدفوعاً بالتمييز أو مفرطاً وأن تضع نظاماً لرصد حالات التعرض هذه للتأكد من خلوها من التمييز. كما ينبغي للدولة الطرف أن تعالج هذه المشكلة بتنفيذ برامج تدريبية وتثقيفية معينة لتوعية الشرطة.
(18) وينبغي للدولة الطرف أن تنشر على أوسع نطاق ممكن نص تقريرها الدوري الخامس وهذه الملاحظات الختامية. وترحب اللجنة بخطط الدولة الطرف لتوسيع نطاق التوزيع بأزيد مما حدث في الماضي.
(19) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها القادم، المقرر تقديمه بحلول تشرين الأول/أكتوبر 2009، معلومات عن التوصيات المطروحة وعن العهد ككل.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/61/40، الجزء الأول، الفقرة 81.

العودة للصفحة الرئيسية