الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقريـر الـدوري الثالـث المقـدم مـن هولنــدا


1) نظـرت اللجنـة فـي التقريـر الـدوري الثالـث المقـدم مـن هولنــدا (CCPR/C/NET/99/3 وCCPR/C/NET/99/3/Add.1) في جلساتها 1928 و1929 و1930، المعقودة يومي 9 و10 تموز/يوليه 2001، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 1943 و1947 المعقودتين في 19 و23 تموز/يوليه 2001.
ألف- مقدمة
2) نظرت اللجنة في التقرير الشامل والمفصل المقدم من هولندا والذي يغطي الأحداث التي وقعت منذ تقديم تقريرها الدوري الثاني في عام 1988. وتعرب عن أسفها للتأخير الكبير في تقديم التقرير في صيغته النهائية. وعلى الرغم من تقدير اللجنة للمعلومات الشاملة التي قدمها الوفد فيما يتعلق بالجزء الأوروبي من المملكة، تلاحظ أن الوفد لم يتمكن من الرد على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة بشأن حالة حقوق الإنسان في جزر الأنتيل الهولندية وأروبا. وأدى ذلك دون مبرر إلى تعقيد إمكانية إجراء حوار مجدٍ بشأن تنفيذ العهد في هذين الإقليمين. غير أن اللجنة تتمنى أن تتلقى في الوقت المناسب الردود المتبقية خطياً.

الجزء الأوروبي من المملكة
باء - الجوانب الإيجابية

3) ترحب اللجنة بإنشاء مكتب وطني مستقل لأمين المظالم، يعينه البرلمان، وتستند سلطته إلى الدستور وتشمل ولايته الحكومة الوطنية وحكومات المقاطعات والحكومات المحلية.
4) وترحب اللجنة أيضاً بإنشاء اللجنة المعنية بالمساواة في المعاملة، التي أقيمت بموجب قانون المساواة في المعاملة، كهيئة مستقلة مسؤولة عن التحقيق في حالات التمييز المزعومة وتقييمها.
جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
5) (أ) ناقشت اللجنة مسألة تيسير الموت والانتحار بمساعدة الغير. وتعترف اللجنة بأن القانون الجديد المتعلق بإجراءات استعراض إنهاء الحياة بناء على الطلب والانتحار بمساعدة الغير، الذي سيدخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2002، هو نتيجة مناقشات عامة وواسعة النطاق تتناول مسألة معقدة للغاية من الناحية القانونية والأخلاقية. وتسلّم أيضاً بأن القانون الجديد يسعى إلى توفير اليقين والوضوح القانونيين في حالة نجمت عن السوابق القضائية والممارسة الطبية على مر عدد من السنوات. وتدرك اللجنة جيداً أن القانون الجديد لا يؤدي في حد ذاته إلى إلغاء تجريم تيسير الموت والانتحار بمساعدة الغير. غير أنه عندما تسعى دولة طرف إلى تخفيف الحماية القانونية فيما يتعلق بفعل يستهدف عمداً إنهاء حياة بشرية، تعتقد اللجنة أن العهد يلزمها بتطبيق أشد عمليات التدقيق من أجل تحديد ما إذا كانت الدولة الطرف تمتثل لالتزاماتها بكفالة الحق في الحياة (المادتان 2 و6 من العهد).
(ب) غير أن القانون الجديد ينص على عدد من الظروف التي لا يعاقب الطبيب في ظلها إذا قام بإنهاء حياة شخص ما، وذلك في جملة أمور بناء على "طلب طوعي بعد تفكير ملي" من مريض في حالة من "المعاناة التي لا تطاق" ولا تتضمن "أي إمكانية تحسن" ولا "أي حل معقول آخر". وتعرب اللجنة عن القلق خشية أن يفشل مثل هذا النظام في اكتشاف ومنع الحالات التي قد تؤدي فيها الضغوط المفرطة إلى الالتفاف حول هذه المعايير. ويقلق اللجنة أيضاً احتمال أن تؤدي هذه الممارسة، مع مرور الزمن، إلى جعل المسألة روتينية بحيث تنعدم الحساسية في التطبيق الضيق للشروط بصورة لم تكن في الحسبان. وشعرت اللجنة بالقلق إذ علمت أنه أبلغ بموجب النظام القانوني الحالي، عن أكثر من 000 2 حالة من تيسير الموت والانتحار بمساعدة الغير (أو مزيج من الاثنين) عرضت على اللجنة الاستعراضية في عام 2000، وأن هذه اللجنة طعنت في ثلاث حالات فقط. وتثير الأعداد الكبيرة لهذه الحالات شكوكاً بشأن ما إذا كان النظام الحالي يستخدم فقط في الحالات القصوى التي روعيت فيها بعناية فائقة جميع الشروط الموضوعية.
(ج) وتعرب اللجنة عن بالغ القلق لأن القانون الجديد يطبق أيضاً على القاصرين الذين بلغوا الثانية عشرة من العمر. وتلاحظ اللجنة أن القانون ينص على موافقة الوالدين أو أولياء الأحداث حتى سن السادسة عشرة، بينما يمكن الاستعاضة عن موافقة الوالدين أو الأولياء بالنسبة للأحداث ما بين سن السادسة عشرة والثامنة عشرة بإرادة القاصر، شريطة أن يتمكن القاصر من إجراء تقييم ملائم لمصالحه في هذه المسألة. ولا ترى اللجنة كيف يمكن اتخاذ قرار متعقل بإنهاء الحياة من جانب قاصر ما زالت قدراته في طور النمو والنضوج. ونظراً إلى عدم إمكانية الرجوع عن الموت الميسّر والانتحار بمساعدة الغير، ترغب اللجنة في التأكيد على اقتناعها بأن القاصرين يحتاجون إلى الحماية بصورة خاصة.
(د) وبعد أن أحاطت اللجنة علماً تاماً بمهمة الرصد التي تقوم بها اللجنة الاستعراضية، فإنها تعرب عن قلقها أيضاً بأن تلك اللجنة لا تقوم بالمراقبة إلا عقب وقوع الحدث، وأنها لا تستطيع أن تمنع إنهاء الحياة عندما لا يتم الوفاء بالشروط التشريعية.
ولذا ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بإعادة النظر في قوانينها المتعلقة بتيسير الموت والانتحار بمساعدة الغير على ضوء هذه الملاحظات. ويجب أن تكفل أن الإجراءات المستخدمة تقدم ضمانات كافية ضد التعسف أو إساءة الاستعمال، بما في ذلك التأثير المفرط من جانب أطراف ثالثة. وينبغي تعزيز آلية المراقبة قبل وقوع الحدث. ويؤكد تطبيق القانون على القاصرين على خطورة طبيعة هذه الشواغل. وينبغي أن يقدم التقرير القادم معلومات مفصلة بشأن المعايير التي تستخدم من أجل تحديد وجود "طلب طوعي بعد تفكير ملي"، و"المعاناة التي لا تطاق" و"عدم وجود أي بديل معقول آخر". وينبغي أن يتضمن أيضاً معلومات دقيقة عن عدد الحالات التي طبق فيها القانون الجديد وعن التقارير ذات الصلة الصادرة عن اللجنة الاستعراضية. ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تخضع القانون وتطبيقه إلى رصد صارم ومراقبة مستمرة.
6) وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التقارير التي تفيد عن إنهاء حياة مواليد معوقين على يد موظفين طبيين.
ينبغي للدولة الطرف أن تحقق بعناية فائقة في جميع الادعاءات المتعلقة بانتهاك الحق في الحياة (المادة 6 من العهد) التي تقع خارج نطاق القانون المتعلق بتيسير الموت. وعلى الدولة الطرف أيضاً أن تحيط اللجنة علماً بعدد هذه الحالات وبنتائج إجراءات المحاكم الناجمة عنها.
7) ومع أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تعترف بأن قانون الدولة الطرف لعام 1999 بشأن البحوث الطبية (على البشر) يسعى إلى وضع معيار مقبول بصورة عامة وإلى إقامة نظام مراقبة دائمة عن طريق اللجنة المركزية للبحوث الطبية التي تجرى على البشر واللجان المحلية المقابلة المعتمدة من جانب اللجنة المركزية، فإنها ترى إشكالية في جوانب من هذا القانون (المادة 7 من العهد). وهي تعرب عن قلقها إزاء المعيار العام الذي يقيّم التناسب بموجبه عن طريق الموازنة بين مخاطر البحوث على الشخص الذي تجرى عليه، والقيمة المحتملة من البحوث. وترى اللجنة أن هذا المعيار الذاتي إلى حد ما ينبغي أن يكون مشروطاً عن طريق وضع حد تصبح المخاطر إذا تجاوزته جسيمة بالنسبة للفرد إلى درجة أنه لا يمكن لأي قدر من الفوائد المتوقعة أن يفوقها أهمية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن القاصرين وغيرهم من الأفراد الذين لا يمكنهم الإعراب عن موافقة حقيقية قد يخضعون لبحوث طبية في ظل ظروف معينة.
ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في قانون البحوث الطبية (على البشر) على ضوء الشواغل التي أعربت عنها اللجنة بغية كفالة عدم استخدام القيمة المحتملة للبحوث العلمية، مهما كانت كبيرة، لتبرير تعريض الأشخاص الذين تجرى عليهم البحوث لمخاطر جسيمة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تستثني القاصرين وأية أشخاص آخرين غير قادرين على تقديم موافقة حقيقية من أي تجارب طبية لا يستفيد منها هؤلاء الأفراد مباشرة (البحوث الطبية غير العلاجية). وينبغي للدولة الطرف، في تقريرها القادم، أن تحيط اللجنة علماً بالخطوات التي اتخذتها وأن تقدم لها إحصاءات مفصلة.
8) وما زالت اللجنة تشعر بالقلق لأنه بعد مرور ست سنوات على الاشتراك المزعوم لأفراد في قوات حفظ السلام التابعة للدولة الطرف في الأحداث المحيطة بسقوط سربرنيكا، في البوسنة والهرسك، في تموز/يوليه 1995، لم يبت بعد في مسؤولية الأفراد المعنيين بصورة علنية ونهائية. وتعتبر اللجنة، أنه من المهم للغاية نظراً لخطورة هذا الحدث، تسوية المسائل المرتبطة بالتزام الدولة الطرف في كفالة الحق في الحياة بطريقة سريعة وشاملة (المادتان 2 و6 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تنهي تحقيقاتها فيما يتعلق باشتراك قواتها المسلحة في سربرنيكا في أقرب وقت ممكن، وأن تعلن هذه النتائج على نطاق واسع، وأن تنظر في الاستنتاجات من أجل تحديد أي إجراءات جنائية أو تأديبية يلزم اتخاذها.
9) ومع أن اللجنة ترحب بإقامة شبكة من المراكز الاستشارية للتصدي لمسألة إساءة معاملة الأطفال، فإن القلق يساورها إزاء استمرار وجود أعداد كبيرة من الحالات المبلّغ عنها (المادتان 7 و24).
ينبغي للدولة الطرف أن تواصل وضع استراتيجيات ترمي إلى منع إساءة معاملة الأطفال، وأن تحقق في الحالات التي تحدث فيها الإساءة. وينبغي أن تقوم أيضاً بتوحيد النظم والتدابير التي تستخدمها مراكزها الاستشارية من أجل تسهيل هذه الأغراض.
10) ومع أن اللجنة ترحب بالتعيين الأخير لمقرر وطني مستقل معني بالاتجار بالأشخاص، يتمتع بسلطات ملائمة لإجراء التحقيق والبحوث، فإنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء التقارير الجارية بشأن الاستغلال الجنسي لأعداد كبيرة من الأجنبيات في الدولة الطرف (المواد 3 و8 و26 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تمتع المقرر الوطني بجميع الوسائل اللازمة لتحقيق تحسن حقيقي وملموس في هذا المجال. وعلى الدولة الطرف أن تحيط اللجنة علماً بالتقدم المحرز في هذا الصدد في تقريرها القادم.
11) وتقدر اللجنة أن دائرة الهجرة والتجنس أصدرت تعليمات جديدة ترمي إلى توجيه اهتمام الموظفين المختصين إلى جوانب محددة من بيانات طالبات اللجوء الخاصة بجنسهن. غير أنها لا تزال تُعرب عن قلقها لأن الخوف الذي له ما يبرره من تشويه الأعضاء التناسلية أو الممارسات التقليدية الأخرى التي تنتهك سلامة المرأة الجسدية أو صحتها (المادة 7 من العهد) لا يسفر دائماً عن قرارات إيجابية بشأن اللجوء، وذلك على سبيل المثال عندما يكون تشويه الأعضاء التناسلية، على الرغم من وجود حظر قانوني بالاسم، ممارسة معمول بها ستتعرض لخطرها طالبة اللجوء.
ينبغي للدولة الطرف أن تدخل التعديلات القانونية اللازمة لكفالة أن تتمتع النساء المعنيات بالحماية الواجبة وفقاً للمادة 7 من العهد.
12) وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء نطاق استخدام شهود مجهولين في الإجراءات الجنائية في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أنه يُستمع إلى الشهود خلال التحقيق الأولي قبل المحاكمة، دون حضور المتهم أو المحامي أو المدعي العام. وبذلك، لا يعرف هوية الشاهد إلا القاضي المحقق، وتبقى مجهولة بعد ذلك حتى لقاضي المحكمة. وعلى الرغم من أن اللجنة لا تستثني إمكانية استخدام الشهود المجهولين في الحالات التي تستوجب ذلك، فإنها تعتبر أن هذه الممارسة واسعة للغاية وتثير صعوبات فيما يتعلق بالمادة 14 من العهد.
ينبغي للدولة الطرف أن تبذل المزيد من الجهود من أجل ضمان حق المدعى عليه في محاكمة عادلة باستخدام سُبل تحمي هوية الشهود في الحالات التي يكون فيها ذلك مناسباً وضرورياً، وإنما توفر فرصة أكبر لاختبار الأدلة والطعن فيها. وعلى الدولة الطرف أن تقدم أيضاً مزيداً من المعلومات بشأن كيفية اتخاذ القرار المتعلق بإبقاء هوية الشاهد مجهولة، وإمكانية الطعن أو إعادة النظر في مثل هذا القرار. وينبغي للدولة الطرف أن تبين سبب اعتبار السُبل العادية لحماية الشهود، مثل الأمن الذي توفره الشرطة أو برامج حماية الشهود ونقلهم، غير مناسبة في الحالات التي يُدعى فيها أن غفل الهوية ضروري بسبب التهديدات التي يواجهها الشاهد.
13) ويساور اللجنة القلق لأن قانون الدولة الطرف ينص على فترة أقصاها ثلاثة أيام و15 ساعة بين اعتقال المتهم ومثوله أمام قاض. وتعتبر اللجنة أن هذه الفترة لا تلبي الشرط الوارد في الفقرة 3 من المادة 9، التي تنص على مثول المتهم "عاجلاً" أمام سلطة قضائية.
ينبغي للدولة الطرف أن تُعدل هذا الجانب من إجراءاتها الجنائية بحيث تتمشى مع متطلبات العهد.
14) وترحب اللجنة بالمحاولات التي أجرتها الدولة الطرف مؤخراً عن طريق التشريعات والسياسات العامة لتعزيز مشاركة الأقليات الإثنية في سوق العمل، بما في ذلك الحوافز المقدمة للقطاع الخاص من أجل زيادة نسبة الأقليات الإثنية في القوى العاملة. غير أنها تلاحظ أن هذه الجهود الرامية إلى ضمان الحقوق المكفولة بموجب المادة 27 من العهد لم تسفر عن نتائج هامة بعد. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء التمثيل الناقص لأطفال الأقليات الإثنية في مستويات التعليم العالي. وترغب اللجنة في الحصول على معلومات إضافية عن النتائج التي ترمي تدابير الدولة الطرف في هذا الصدد إلى تحقيقها على أرض الواقع.

جزر الأنتيل الهولندية
دال - الجوانب الإيجابية

15) ترحب اللجنة بالتنقيح الشامل الذي أُجري للقانون المدني في جزر الأنتيل الهولندية، والذي ألغى مجموعة متنوعة من عناصر التمييز ضد المرأة. ويسر اللجنة أيضاً أن تحيط علماً بالتعديلات التي أُدخلت على قوانين البلد بشأن ضريبة الدخل وبشأن الضريبة على الأجور والمرتبات، والتي وضعت الزوجين على قدم المساواة. وتلاحظ اللجنة إنشاء مجلس للإشراف على السجون يتمتع بسلطة تقديم توصيات ملزمة بشأن الشكاوى المقدمة من السجناء.
هاء - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
16) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء مدى اتساع المادة 137 من الدستور التي تنظم فرض حالة طوارئ دون مراعاة القيود التي تفرضها المادة 4 من العهد في الحالات الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة.
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تمشي قواعدها المتعلقة بحالات الطوارئ تمشياً تاماً مع جميع متطلبات العهد.
17) وعلى الرغم من التحسينات المادية التي أُجريت لمرافق السجون، لا تزال اللجنة قلقة إزاء تصرف الموظفين غير المشروع، إضافة إلى فشلهم في السيطرة على النحو الملائم على سلوك السجناء. وتهدد هذه المشاكل قدرة السلطات المختصة على إدارة نظام السجون على النحو الواجب، وعلى احترام حقوق السجناء (المادتان 7 و10).
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة لكفالة تصرف موظفي السجون وفقاً لأسمى المعايير المهنية وبطريقة تكفل احترام حقوق جميع السجناء.
18) ومع أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ترحب بإنشاء لجنة للشكاوى المتعلقة بتصرف الشرطة من أجل تلقي الشكاوى من أفراد الجمهور، وبإنشاء لجنة لمراقبة نزاهة الشرطة، فإنها تعرب عن قلقها لأن أياً من اللجنتين لا تتمتع بالقدرة على إصدار قرارات ملزمة. وترى اللجنة أن تصرف هاتين الهيئتين بصورة فعالة ومستقلة عن الهيئة التنفيذية، التي تشكل الشرطة جزءاً منها، يستوجب أن تتمتعا باختصاص إصدار استنتاجات ملزمة بشأن سُبل الانتصاف المناسبة أو التدابير التأديبية وفقاً للحالة.
ينبغي للدولة الطرف أن تستعرض القيود المفروضة على اختصاصات هذه السلطة على ضوء ملاحظات اللجنة.
19) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التأخير الكبير في تنقيح التشريعات القديمة والمهملة، خاصة في أحكام القانون الجنائي لجزر الأنتيل. وتعتبر اللجنة، أن اليقين والوضوح القانونيين، خاصة في مجال القانون الجنائي، يتسمان بأهمية بالغة من أجل تمكين الأفراد من تحديد مدى المسؤولية عن تصرف محدد.
ينبغي للدولة الطرف أن تباشر بالتنقيح المقترح للقانون الجنائي في أقرب فرصة ممكنة. وعلى وجه الخصوص، ينبغي حذف الإشارات إلى عقوبة الإعدام.
20) وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن القواعد القانونية المتعلقة بالحق في التجمع السلمي تشمل شرطاً عاماً بالحصول على إذن مسبق من رئيس الشرطة المحلية.
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل التمتع بالحق في التجمع السلمي للجميع تمشياً مع الضمانات المقدمة في المادة 21 من العهد تمشياً تاماً.
21) وتلاحظ اللجنة مع الأسف أن أوجه التمييز بين الأطفال الشرعيين والأطفال غير الشرعيين الذين لم يعترف آباؤهم بهم، والذين يتضررون بالتالي في ظل قوانين الميراث، لم تلغ بعد.
ينبغي للدولة الطرف أن تلغي جميع أوجه التمييز بين الأطفال الشرعيين والأطفال غير الشرعيين وفقاً للمادتين 24 و26 من العهد.

أروبا
واو - الجوانب الإيجابية

22) تثني اللجنة على الدولة الطرف لوضعها إجراء إدارياً رسمياً ينص على آلية خاصة للاعتراض والاستئناف القضائي فيما يتعلق بأي قرار إداري. وترحب اللجنة أيضاً بالضمانات الأساسية للحماية من الإجراءات غير القانونية من قبل السلطات والواردة في قانون الإجراءات الجنائية المنقح (1997)، ولا سيما توفر المساعدة القانونية ابتداءً من اتصال المتهم الأولي بسلطات العدالة الجنائية. وتقدر أيضاً إقامة ولاية قضائية عالمية لجريمة التعذيب. وترحب كذلك بزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية وفي القوى العاملة في أروبا. وتثني أيضاً على تحقيق المرأة لمستوى من التعليم يضاهي كحد أدنى مستوى تعليم الرجال.
زاي - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 23) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ضرورة تعزيز حماية العاملين في المنازل، الذين كثيراً ما يتعرضون للاستغلال بصفتهم من غير مواطني أروبا، وذلك بموجب قوانين عمل أروبا بغية تحقيق الامتثال لأحكام المادة 26 من العهد. فقد يكون الحق الرسمي في رفع قضية لخرق شروط العقد غير كافٍ في ظل ظروف العلاقة المحددة بين صاحب العمل والموظف.
ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في أنسب السُبل لكفالة تقديم حماية قانونية كافية للعمال في المنازل، وذلك على سبيل المثال عن طريق توسيع نطاق أحكام قانون العمل بحيث يشمل هذه الفئة من العمال.
24) ويقلق اللجنة أن الدولة الطرف لم تُنشئ بعد سلطة مناسبة للشكاوى المتعلقة بالشرطة في أروبا، وذلك بعد أن اعترفت الدولة الطرف بأن النظام المُنشأ بموجب مرسوم شكاوى الشرطة "لا يعمل على النحو الملائم في الواقع" (المادتان 7 و26 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل اتخاذ التدابير اللازمة لتعديل المرسوم ودخول المرسوم المنقح حيز النفاذ.
25) وتعرب اللجنة عن القلق لأنه على الرغم من البند المتعلق بالحماية المتساوية في الدستور الأروبي، لا يزال مرسوم البلد بشأن الدخول والإبعاد يميز قانونياً بين الأسرة الشرعية لرجل ولد في أروبا ويحمل الجنسية الهولندية، والأسرة الشرعية لامرأة ولدت في أروبا وتحمل الجنسية الهولندية.
على الرغم من أن الحكم لا يطبق في الواقع كما يقال، ينبغي للدولة الطرف أن تزيل هذا التمييز الذي يخالف المادة 26.
26) ينبغي للدولة الطرف أن تعمم على نطاق واسع نص تقريرها الدوري الثالث، والردود الخطية التي قدمتها استجابة لقائمة المسائل التي وضعتها اللجنة، وبخاصة هذه الملاحظات الختامية.
27) ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تقوم، عملاً بالفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، تقديم معلومات في غضون 12 شهراً عن تنفيذ توصيات اللجنة بشأن قانون الدولة الطرف المتعلق بتيسير الموت (الفقرة 5)، وحالة وأد الأطفال (الفقرة 6)، والتحقيق في الأحداث المتعلقة بسقوط سربرنيكا (الفقرة 7)، وكذلك بالنسبة لجزر الأنتيل الهولندية بشأن الصعوبات المرتبطة بنظام السجون فيها (الفقرة 17)، وبالنسبة لأروبا بشأن إنشاء هيئة فعالة للشكاوى المتعلقة بالشرطة (الفقرة 24). وتطلب اللجنة تضمين التقرير الدوري الرابع الذي يحل موعد تقديمه في 1 آب/أغسطس 2006 معلومات بشأن ما تبقى من توصياتها.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/56/40، الجزء الأول، الفقرة 82.

العودة للصفحة الرئيسية