الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الدوري الرابع المقدم من المغرب


84- نظرت اللجنـة في التقرير الدوري الرابع المقدم من المغرب (CCPR/C/115/Add.1) في جلساتها 1788 و1789 و1790 (CCPR/C/SR.1788-1790) المعقودة في 20 و21 تشرين الأول/أكتوبر 1999، واعتمدت في جلستها 1802 المعقودة في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1999 الملاحظات الختامية التاليـة.
1- مقدمة
85- ترحب اللجنة بتقديم تقرير المغرب الدوري الرابع في حينه. وفي حين تقدِّر اللجنة المعلومات المقدمة عن الدستور الجديد والتشريعات الأخرى المعتمدة منذ نظر اللجنة في تقرير المغرب الدوري الثالث، فإنها تلاحظ أن هذا التقرير لم يتضمن سوى معلومات ضئيلة عن التطبيق الفعلي لهذه القوانين من خلال توفير سبل الانتصاف، أو عن واقع حالة حقوق الإنسان.
2- الجوانب الإيجابية
86- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف لدستور عام 1996، الذي ينص، ضمن أمور أخرى، على حماية حقوق معينة واردة في العهد، وبالخطوات المتخذة سعياً نحو إرساء الديمقراطية منذ النظر في تقرير المغرب الثالث المقدم في عام 1994. وهي ترحب باعتراف الدولة الطرف بضرورة إجراء إصلاحات ترمي إلى التطبيق الكامل للحقوق الواردة في العهد وبالتصريحات الأخيرة التي صدرت بهذا الشأن على أعلى المستويات. وتشجع اللجنة المغرب على تسريع العملية الجارية لإعادة النظر في تشريعاتها ولسن قوانين لإعمال أحكام العهد.
87- وترحب اللجنة بإبدال عقوبات الإعدام المطبقة منذ عام 1994، وبالإجراءات الجديدة لتشريح الجثث في حالات الوفاة أثناء الاحتجاز. كما ترحب بإطلاق سراح الكثير من السجناء، وبمنح جوازات سفر لبعض المعارضين للحكومة وبالسماح لآخرين بالعودة من المنفى، وبإتاحة الفحوصات الطبية للمحتجزين.
88- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح إنشاء وزارة لحقوق الإنسان، ومجلس استشاري معني بحقوق الإنسان قدم تقارير عن حالات اختفاء كثيرة، ولجنة للتحكيم تتمثل مهمتها في تقديم التعويضات لضحايا الاحتجاز التعسفي ولأسر المختفين. وترحب اللجنة بصفة خاصة بإنشاء المرصد الوطني لحقوق الطفل وبوضع خطة عمل وطنية لإدماج المرأة.
89- وترحب اللجنة بدخول الدولة الطرف في اتفاق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أجل إنشاء مركز للتوثيق والتثقيف في مجال حقوق الإنسان يوفر التدريب على إعمال حقوق الإنسان في المغرب. كما ترحب اللجنة بالإجراء الذي اتخذته الدولة الطرف فيما يتعلق بالتدريب الموجه لأصحاب المهن القانونية ووسائط الإعلام في مجال حقوق الإنسان.
3- مواطن القلق الرئيسية والتوصيات
90- تلاحظ اللجنة أنه رغم النص على أن يشكل العهد جزءاً من القانون المحلي، فإن أثر ذلك على قوانين كثيرة، يبدو أنها تتعارض مع العهد، ليس واضحا. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود وكالة مستقلة تماما عن الحكومة تتولى مسؤولية عامة عن رصد إعمال حقوق الإنسان (المادة 2).
91- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري.
92- ولا يزال القلق يساور اللجنة إزاء شدة بطء وتيرة التحضيرات لإجراء استفتاء في الصحراء الغربية حول مسألة تقرير المصير، وإزاء الافتقار للمعلومات بشأن إعمال حقوق الإنسان في تلك المنطقة.
93- وينبغي أن تتحرك الدولة الطرف بسرعة وأن تعاون على أتم وجه لإكمال التحضيرات اللازمة للاستفتاء (المادتان 1 و2).
94- وتؤكد اللجنة مجددا قلقها إزاء حالات اختفاء كثيرة في المغرب لم يجد لها المجلس الاستشاري المعني بحقوق الإنسان حلا بعد أو لم تحل إليه بعد، وأنه استنادا إلى الوفد فإن الوقت المناسب لم يحن بعد للتحقيق في المسؤولية عن تلك الاختفاءات.
95- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف تحقيقاتها لمعرفة أماكن وجود جميع الأشخاص الذين أُبلغ عن اختفائهم، وإطلاق سراح جميع الأشخاص الذين ربما لا يزالون رهن الاحتجاز، وتقديم قوائم بأسرى الحرب إلى مراقبين مستقلين، وإبلاغ أسر المختفين الذين ثبتت وفاتهم بمواقع قبورهم، ومقاضاة المسؤولين عن حالات الاختفاء أو الوفاة، ومنح تعويضات للضحايا أو لأسرهم في الحالات التي انتهكت فيها حقوق.
96- وتلاحظ اللجنة أن القانون المغربي لا يحدد أو يقيد الاستثناءات المفروضة على الحقوق والتي يُسمح بها في حالة الطوارئ العامة ولا يكفل الامتثال للمادة 4 من العهد.
97- وينبغي أن تكفل الدولة الطرف مواءمة قوانينها وممارساتها على أكمل وجه مع الالتزامات المفروضة عليها بموجب المادة 4.
98- وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تضمن التقرير معلومات محددة بشأن واقع المرأة في المغرب، وتلاحظ أن ما أبلغ به الوفد حول ارتفاع معدل الأمية لدى الإناث يؤكد عدم تساوي الفرص بين الرجال والنساء من جميع جوانب المجتمع. ولا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء مدى التمييز الذي يمارس ضد المرأة المغربية في مجالات التعليم والعمالة والحياة العامة وفي القوانين الجنائية والمدنية، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالإرث والزواج والطلاق والعلاقات الأسرية، بما في ذلك المسائل المتعلقة بتعدد الزوجات وحل الرابطة الزوجية وأسس الطلاق وسن الزواج والقيود المفروضة على زواج المسلمة من غير المسلم. وتلاحظ، مع القلق، أن الضمانات الدستورية لمساواة المرأة لا تشمل سوى الحقوق السياسية.
99- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها للتغلب على الأمية وعدم التعلم وجميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتنفيذ الكامل لضمان المساواة الوارد في العهـد (وبخاصة ما تتضمنه المواد 2(1) و3 و23 و25 و26) وكفالة المساواة في تمتع المرأة بجميع الحقوق والحريات.
100- وتلاحظ اللجنة، مع القلق، أن المنع البات للإجهاض، حتى في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى، ووصم المرأة التي تلد مولوداً خارج إطار الزواج يؤديان إلى إجراء عمليات إجهاض سراً وبطريقة غير مأمونة تساهم في ارتفاع معدل وفيات الأمهات.
101- وينبغي أن تكفل الدولة الطرف استفادة النساء استفادة كاملة ومتساوية من خدمات تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل وعدم تطبيق الجزاءات الجنائية على نحو يعرّض حياة وصحة المرأة لمزيد من الأخطار.
102- وتلاحظ اللجنة مع القلق عدم وجود برامج خاصة، أو جزاءات قانونية أو تدابير وقائية لمكافحة ما يمارس في حق المرأة من عنف واعتداء جنسي بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج، وأن ثمة جوانب من القانون الجنائي (مثل جريمة الدفاع عن الشرف) لا توفر حماية متساوية لحقوق المرأة بموجب المادتين 7 و9 من العهد.
103- وينبغي اعتماد تدابير قانونية ووقائية لكفالة حقوق المرأة في أمنها الشخصي.
104- وتؤكد اللجنة من جديد قلقها إزاء عدد الجرائم التي لا تزال عقوبتها الإعدام.
105- وينبغي أن تجعل الدولة الطرف قوانينها متمشية مع سياستها الحالية بأن تلغي عقوبة الإعدام مـن أساسـها وتقصر، على أية حال، تطبيق عقوبة الإعدام على الجرائم الأكثر خطورة وفقاً لما تنص عليه المادة 6 من العهد. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بتعهدها بإصدار قائمة بجميع الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام.
106- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء العدد الذي وصلت إليه الادعاءات بقيام موظفين في الشرطة بتعذيب المحتجزين وبإساءة معاملتهم، لأن هذه الادعاءات وإن عولجت، فلا تعالج إلا باتخاذ إجراء تأديبي وليس بفرض جزاءات جنائية على المسؤولين عن تلك الانتهاكات.
107- وينبغي على الدولة الطرف، في الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 7 من العهد، أن تعتمد تدابير صارمة للقضاء على ممارسة التعذيب وأن تسن تشريعات تجعل التعذيب فعلا إجراميا وأن تستبعد، كأدلة، قبول أي اعتراف أو إفادة يتم الحصول عليهما بالتعذيب أو بالإكراه؛ كما ينبغي وضع آليات ملائمة للرصد المستقل لمراكز الاحتجاز في أقسام الشرطة وللسجون، ويتعين التحقيق في جميع ما يرد من أنباء عن حصول حالات تعذيب وسوء معاملة، ومحاكمة المسؤولين عن ذلك كما ينبغي منح التعويضات لضحايا التعذيب.
108- وتلاحظ اللجنة، مع القلق، أنه من المحتمل أن تصل أطول مدة احتجاز يقضيها المتهم في بعض الحالات قبل مثوله أمام قاض إلى 96 ساعة، وأن المدعي العام لقضايا التاج يتمتع بسلطة تخوله تمديد هذه الفترة، وربما لا يتمكن المحتجزون من الاستعانة بمحام خلال هذه الفترة. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء طول فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة.
109- وينبغي أن تكفل الدولة الطرف مواءمة قوانينها وإجراءاتها مع الضمانات الواردة في المادة 9.
110- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن ضمانات المحاكمة العادلة التي تنص عليها المادة 14، مثل افتراض البراءة والحق في الاستئناف في القضايا الجنائية، ليست مبينة تماماً في الدستور أو في قانون الإجراءات الجنائية. كما أنها تشعر بالقلق لعدم مراجعة المحاكم العليا للقرارات التي تصدرها محاكم خاصة مثل المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية ومحكمة العدل الخاصة.
111- وينبغي أن تعتمد الدولة الطرف وفقاً لما نصت عليه المادة 14(2) من العهد تشريعات ملائمة لضمان افتراض البراءة، وأن تكفل الحق في الاستئناف في جميع القضايا الجنائية تمشياً مع المادة 14(5) من العهد.
112- وتعرب اللجنة عن أسفها لاستمرار وجود تشريعات تسمح للمحكمة بإصدار عقوبة السجن بشأن مسألة دين نشأ عن التزام تعاقدي، رغم صدور قرار بهذا الشأن عن محكمة الرباط الإدارية يؤكد عدم جواز أن تفرض عقوبة سجن في حالة محددة، من هذا النوع، لأن فرضها يعد انتهاكاً لالتزامات المغرب بموجب العهد.
113- وينبغي تعديل المادة 673 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية لجعلها تمتثل للمادة 11 من العهد.
114- وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تضمن التقرير معلومات محددة تتعلق بالقانون المتعلق بحرية التنقل داخل الإقليم والممارسة المتبعة بهذا الشأن وبالحق في دخول أراضي الدولة الطرف ومغادرتها. وليس من الواضح بشكل خاص أي قوانين يمكن بموجبها فرض أو سحب القرار بالنفي أو أي طريقة يمكن بها للأفراد إعمال الحق في الحصول على جواز سفر، وحسب الاقتضاء، على تأشيرة خروج.
115- وينبغي أن تضمن الدولة الطرف مواءمة قوانينها تماما مع المادة 12 من العهد، واتسام قوانينها بالشفافية وإتاحة سبل الانتصاف الفعالة من أجل إعمال الحقوق التي تحميها المادة 12.
116- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن حياد جهاز القضاء ليس مضمونا بالكامل وفقاً للمادة 14(1). وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات لضمان استقلال الجهاز القضائي وحياده، وأن تضمن بالخصوص وجود آليات تأديبية فعالة ومستقلة.
117- وما زالت اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم ضمان حرية الدين والمعتقد على أكمل وجه. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن العهد يقتضي احترام الحرية الدينية لمعتنقي جميع المعتقدات الدينية، وعدم اقتصارها على الأديان التوحيدية وعدم تقييد الحق في تغيير الدين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
118- وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير لضمان احترام حرية الدين والمعتقد، وضمان امتثال قوانينها وسياساتها امتثالاً تاماً للمادة 18 من العهد.
119- وما زال يساور اللجنـة القلـق إزاء قانون الصحافة المغربي الذي يتضمن أحكاماً (مثل المواد 42 و64 و77) تقيّد بشدة حرية التعبير إذ تخوِّل مصادرة المنشورات وفرض عقوبات على جرائم معرفة بشكل عام جدا (مثل نشر معلومات غير صحيحة أو تقويض المؤسسة السياسية أو الدينية). وتعرب عن عميق قلقها إزاء سجن 44 شخصاً لاتهامهم بارتكاب جرائم بموجب هذه القوانين. وإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة قلق خاص لأن أشخاصا أعربوا عن آراء سياسية معارضة للحكومة أو طالبوا بإقامة نظام حكم جمهوري، حُكم عليهم بالسجن بموجب المادة 179 من القانون الجنائي من أجل ارتكابهم لجريمة إهانة أفراد الأسرة المالكة. ويبدو أن هذه القوانين وتطبيقها تتجاوز الحدود التي تسمح بها المادة 19(3).
120- وينبغي أن تعدِّل الدولة الطرف أو تلغي "الظهير" الصادر في عام 1973 وأن تجعل جميع قوانينها الجنائية والمدنية تتواءم تماما مع المادة 19 من العهد وأن تطلق سراح الأشخاص الذين تتعارض إدانتهم وسجنهم مع هذه الأحكام.
121- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء اتساع نطاق الشرط الذي يقضي بالإخطار بالتجمعات وإزاء إساءة استعمال شرط تلقي هذا الإخطار، في كثير من الأحيان، مما يؤدي إلى فرض قيود فعلية على الحق في التجمع الذي تكفله المادة 21 من العهد.
122- وينبغي أن يقتصر شرط الإخطار على التجمعات الخارجية وأن تعتمد إجراءات لضمان إصدار إيصال في جميع الحالات.
4- نشر المعلومات المتعلقة بالعهد (المادة 2)
123- تحدد اللجنة يوم 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003 موعداً لتقديم المغرب تقريره الدوري الخامس. وينبغي إعداد هذا التقرير وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة للجنة وإيلاء اهتمام خاص لحالة المرأة ولمشكلة المختفين وللمسائل الأخرى التي طرحتها اللجنة في هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إتاحة نص هذه الملاحظات الختامية في لغات متعددة للجمهور وكذلك للسلطات التشريعية والإدارية. وتطلب اللجنة أن يُنشر التقرير الدوري القادم على أوسع نطاق بين عامة الجماهير، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في المغرب.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/55/40، الجزء الأول، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية