الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الدوري الرابع المقدم من منغوليا


315- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لمنغوليا (CCPR/C/103/Add.7) في جلستيها 1825 و1826، CCPR/C/SR.1825) و1826) المعقودتين في 22 و23 آذار/مارس 2000، واعتمدت في جلستها 1835 المعقودة في 29 آذار/مارس 2000 التعليقات التالية.
1- مقدمة
316- تعرب اللجنة عن ارتياحها لتقديم منغوليا تقريرها الدوري الرابع، الذي يتضمن معلومات قيمة عن تطورات قانونية رئيسية حصلت في منغوليا، وترحب بالفرصة التي أتيحت للنظر في التقرير وإجراء مناقشة صريحة مع الوفد. بيد أن اللجنة تعرب عن عميق أسفها لضآلة المعلومات المقدمة، سواء في التقرير أم في الكثير من الإجابات التي قدمها الوفد شفوياً، عن التمتع الفعلي بالحقوق المنصوص عليها في العهد. وإن الافتقار إلى معلومات من هذا القبيل يضعف بشدة قدرة اللجنة على الاضطلاع بمسؤولياتها في تقييم الحالة المتعلقة بإعمال العهد.
317- وتدرك اللجنة التقدم الهام المحرز في سبيل إنشاء مؤسسات ديمقراطية وتشريعات سعياً لكفالة الكثير من الحقوق التي تضمنها العهد.
2 - الجوانب الإيجابية
318- تثني اللجنة على الدولة الطرف لمراعاتها في هذا التقرير الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة في أعقاب نظرها في التقرير الدوري الثالث.
319- وتلاحظ اللجنة، بارتياح ترحيب الدولة الطرف بالمساعدة الدولية في بناء المؤسسات والقدرات، لا سيما ما يتعلق بحماية حقوق الإنسان.
320- وترحب اللجنة بقانون حرية الصحافة. كما ترحب بالتحسينات التي تتعلق بحرية تكوين الجمعيات والتي سمح بها قانون المنظمات غير الحكومية لعام 1997وبنشوء نقابة محامين حرة.
3- المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات
321- إن وضع العهد في القانون المحلي ليس واضحاً، وذلك لاقتران الدستور (المادة 10(3)) بقوانين أقل شأناً منه؛ وتلاحظ اللجنة عدم وجود أي مثال على الاحتجاج بأي مادة من مواد العهد في أية إجراءات في المحكمة حتى الآن.
322- ينبغي أن يبيّن القانون أن الحقوق الواردة في العهد تعلو وتسود على القانون المحلي في حال حدوث أي تنازع فيما بينها.
323- ولا تزال توجد جوانب كثيرة مثيرة تتعلق بالتمييز ضد المرأة وبعدم قدرة المرأة على التمتع تمتعاً كاملاً بالحقوق الواردة في العهد (المادتان 3 و26). ولقد وجه الانتباه بصفة خاصة إلى ما يلي:
(أ) تدهور عام في وضع المرأة في المجتمع، لا سيما في الميدان السياسي، رغم تمتعها بمستوى عال من الكفاءة؛
(ب) المشكلة الخطيرة لوفيات الأمهات، التي تُعزى جزئياً إلى عمليات الإجهاض غير المأمونة، وإلى عدم توفر المشورة والتسهيلات المتعلقة بتنظيم الأسرة؛
(ج) التمييز ضد المرأة على صعيد التوظيف في القطاع الخاص، إضافة إلى إفلات أرباب العمل فعلاً من تنفيذ أحكام تصدرها المحكمة في حقهم؛
(د) عدم مقاضاة الأشخاص الذين يعملون في تنظيم الدعارة أو عدم اعتماد تدابير فعالة لمكافحة مشكلة الاتجار بالنساء؛
(هـ) تزايد حوادث العنف داخل المنزل وعدم مقاضاة مرتكبي هذه الأفعال بموجب المادة ذات الصلة من قانون الإجراءات الجنائية؛
(و) لزوم إثبات وقوع العنف في أثناء الاغتصاب لإدانة الفاعل؛
(ز) عدم تجريم الاغتصاب في إطار الزواج.
324- ينبغي أن يتضمن التقرير القادم إحصاءات تفصيلية أكثر من ذي قبل بشأن وضع النساء من حيث مشاركتهن في الحياة العامة، والتوظيف في القطاع الخاص وفي الميادين الأخرى ذات الصلة. كما ينبغي أن يتضمن معلومات تفصيلية عن "البرنامج الوطني لتحسين وضع المرأة المنغولية" وعن إجراءات أخرى متخذة لمكافحة جميع انتهاكات حقوق الإنسان المذكورة أعلاه من خلال تدابير إدارية وطبية وتعليمية وقانونية. وينبغي السعي لمقاضاة كل من يرتكب انتهاكات، تشكل أعمالاً إجرامية، وإعمال سبل الانتصاف المدنية كما ينبغي.
325- وتعرب اللجنة عن أسفها لافتقار كل من التقرير وأجوبة الوفد على الأسئلة الشفوية المطروحة للمعلومات مما حال إلى درجة كبيرة دون النظر في امتثال الإجراءات القضائية لدى الدولة الطرف للحقوق التي تكفلها المادة 14 من العهد.
326- وينبغي أن يتضمن التقرير القادم معلومات مفصلة عن:
(أ) أي تهديدات لاستقلال وحياد الجهاز القضائي، بما فيها ما قد ينشأ عن انخفاض الأجور؛
(ب) والوسائل العملية التي تكفل كافة جوانب أصول المحاكمات المنصوص عليها في المادة 14(3) من العهد والمادة 16(14) من الدستور؛
(ج) والحق في اللجوء إلى المحكمة العليا بموجب الفقرة الأولى (1) من المادة 50 من الدستور (الفقرة 5 من المادة 14) لإعادة النظر في قرار إدانة صدر في أي قضية، بما في ذلك القرارات الصادرة عن المحاكم الابتدائية.
327- وتعرب اللجنة عن شديد قلقها إزاء عدم تمكن الإدارة العامة لتنفيذ القرارات القضائية التابعة لوزارة العدل من كفالة استفادة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان فعلاً من التعويض عن الأضرار الذي قضت به المحاكم (الفقرة 3 من المادة 2).
328- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها بموجب الفقرة 3 من المادة 2 بأن تكفل توفير سبل انتصاف فعالة لجميع الضحايا الذين انتُهكت حقوقهم المعترف بها في العهد؛ كما ينبغي لها كفالة قيام الإدارة العامة لتنفيذ القرارات القضائية بمنح ما تقضي به سبل الانتصاف هذه.
329- ويساور اللجنة القلق العميق إزاء الاحتجاز قبل المحاكمة بكافة أوجهه؛ وإذا لم ترد في التقرير، ولا في إجابات الوفد تفاصيل كافية عن:
(أ) أسس الاحتجاز دون كفالة؛
(ب) ظروف الاحتجاز لدى الشرطة؛
(ج) سبل الانتصاف التي توفر في حال انتهاك الشرطة لحقوق المحتجزين؛
(د) الوسائل التي تكفل مثول المحتجز أمام القاضي أو موظف القضاء دون تأخير؛
(ه‍ـ) إحصاءات عن طول فترة الاحتجاز خلال مدة أقصاها 26 شهراً؛
(و) مدى ممارسة الوكيل العام الإشراف فعلياً على دواعي الاحتجاز، ومدته، وظروفه (المادة 9).
330- ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ على وجه السرعة اقتراحها إنشاء آلية ملائمة للإشراف على جميع هذه المسائل، ولتوفير سبل انتصاف محددة للمحتجزين ممن انتُهكت حقوقهم الواردة في العهد، ولإعادة النظر بوجه عام في تطبيق قانون الاحتجاز (1999)، وفقاً للفقرتين 3 و4 من المادة 9 من العهد.
331- وينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات تفصيلية في تقريرها القادم عن الأسس التي يستند إليها الاحتجاز بإجراء إداري، وعن سبل الانتصاف المتوفرة لهؤلاء الأشخاص المحتجزين.
332- ويساور اللجنة القلق الشديد إزاء المعلومات التي تلقتها وعن وفاة عدد من السجناء بسبب الجوع خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وفي هذا الصدد، ترحب بالتغييرات التي أُدخلت مؤخراً على القانون والممارسة بحيث يقدم الطعام لجميع السجناء. ومن ناحية أخرى، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الافتقار لظروف اعتقال إنسانية أخرى، مثل توفير الرعاية الطبية في الوقت المناسب والمرافق الصحية والحيز الكافي للسجناء (المادة 10).
333- ينبغي اتخاذ خطوات لتحسين ظروف السجن مما يكفل عدم تضرر صحة السجناء جراء سجنهم ولإدخال أشكال من العقوبة تكون بديلة عن السجن؛ وينبغي للتقرير الدوري القادم أن يشير إلى الوسائل التي تمكّن السجناء من تقديم الشكاوى من معاملتهم، وإلى فعالية وسيلة الانتصاف الوحيدة القائمة، وهي اللجوء إلى المحاكم.
334- وتلاحظ اللجنة محدودية فئات الأشخاص الذين قد يَصدر بحقهم حكم الإعدام والجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام، وترحب بتخفيف المحكمة العليا أو الرئيس لكثير من أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة (المادة 6).
335- تحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر فيما إذا كان من الضروري الإبقاء على عقوبة الإعدام.
336- وينبغي تعديل الدستور أو قانون حالات الطوارئ، أو كليهما، لتوفير الحماية التامة لجميع الحقوق الواردة في المادة 4 من العهد، وهي حقوق لا يجوز الانتقاص منها.
337- ويساور اللجنة قلقاً إزاء المشاكل التي يواجهها سكان المناطق النائية في مجالها الإقليمي وفقاً لما وصفه الوفد (المادة 26).
338- ينبغي مواصلة بذل الجهود لكفالة حصول الأشخاص في جميع أنحاء المناطق الريفية في البلاد على فرص التعليم والعلاج الطبي والمرافق العامة الأخرى المتوفرة للذين يعيشون في المناطق الحضرية.
339- وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات محددة عن حرية الدين والمعتقد، وتشير إلى أن المحكمة الدستورية اعتبرت، في قرارها المؤرخ 12 كانون الثاني/يناير 1994، أن بعض جوانب قانون العلاقة بين الدولة والكنيسة هي جوانب غير دستورية.
340- ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها المقبل، معلومات محددة عن أثر قرار المحكمة الدستورية، والآثار الناجمة عن الطابع الغالب للبوذية، وعن النظام القانوني والممارسات القانونية المتبعة فيما يتعلق بحرية الدين والمعتقد بوجه عام وكذلك الامتثال الكامل للمادة 18 من العهد.
341- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تعترف سوى بشعب الخازاخ كأقلية إثنية أو دينية أو لغوية يحق لأفرادها التمتع بالحقوق المحددة في المادة 27، ذاك رغم وجود أقليات أخرى عديدة في منغوليا.
342- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل احترام حقوق جميع الأشخاص المنتمين لأقليات إثنية أو دينية أو لغوية وفقاً للمادة 27 من العهد.
4 - تعميم معلومات عن العهد (المادة 2)
343- ينبغي نشر نصي العهد والبروتوكول الاختياري على نطاق جماهيري أوسع، فضلا عن بيان أنه يجوز الاعتماد على الأول في المحاكم بهدف الحصول على سبل الانتصاف، وبينما يسمح الآخر باللجوء إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.
344- ينبغي للدولة الطرف التأكيد على أهمية التثقيف في مجال حقوق الإنسان والعمل على نقل هذه الثقافة والمعلومات إلى السكان الذين يعيشون خارج المناطق الحضرية وإلى الأميين من خلال وسائط مناسبة مثل الراديو وغيره من وسائط الإعلام.
345- ويوجه انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية المنقحة للجنة بشأن إعداد التقارير. وينبغي لها إعداد التقرير الدوري الخامس وفقاً لهذه المبادئ التوجيهية وتقديمه بحلول 31 آذار/مارس 2003. كما ينبغي للدولة الطرف أن تولي اهتماماً خاصاً لبيان التدابير المتخذة لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية والتقرير الدوري القادم على أوسع نطاق ممكن في منغوليا.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/55/40، الجزء الأول، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية