الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل على التقرير الدوري الثاني من المكسيك


942- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني للمكسيك (CRC/C/65/Add.6)، وفي تقريرها الإضافي (CRC/C/65/Add.16)، في جلستيها 568 و569 (انظر CRC/C/SR.568-569)، المعقودتين في 27 أيلول/سبتمبر 1999، واعتمدت في الجلسة 586 المعقودة في 8 تشرين الأول/أكتوبر 1999، الملاحظات الختامية التالية.
(أ) مقدمة
943- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاني، ولكنها تعرب عن أسفها لأن التقرير لم يتبع المبادئ التوجيهية الموضوعة لإعداد التقارير. كما ترحب اللجنة بالتقرير التكميلي وبالمعلومات الغزيرة التي قدمها وفد الدولة الطرف أثناء حواره مع اللجنة. وتلاحظ اللجنة مع التقدير الردود الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها (CRC/C/Q/MEX/2)، وإن كانت تعرب عن أسفها لتأخر تقديمها. وتشير بوجه خاص إلى أنها وجدت تشجيعاً من البيان الذي أدلى به وفد الدولة الطرف عن أنها تستخدم الاتفاقية باعتبارها الأداة التوجيهية لعملها في ميدان حقوق الطفل. كما وجدت تشجيعاً من الحوار البناء المفتوح الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف.
(ب) تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته
944- إن المبادرات المتخذة التي تشمل برنامج العمل الوطني من أجل الطفل (1995-2000)، وخطة التنمية الوطنية (1995-2000)، والبرنامج الخاص بالتعليم والصحة والتغذية (PROGRESA) تعتبر تدابير إيجابية تتمشى مع توصيات اللجنة (انظر CCRC/C/15/Add.13,، الفقرة 16). وفي هذا الخصوص، ترحب اللجنة بأن الدولة الطرف، وهي أحد ستة بلدان دعت إلى عقد اجتماع القمة العالمي من أجل الطفل في عام 1990، قد اتخذت تدابير بالتضافر مع غيرها من موجهي الدعوة، لتنظيم سلسلة من المناسبات لتقييم ومتابعة الالتزامات التي أخذتها الدول على عاتقها في عام 1990.
945- وترحب اللجنة، على ضوء توصيتها (CRC/C/15/Add.13، الفقرة 19)، بالتدابير المتعددة التي اتخذتها الدولة الطرف، ولا سيما التي اتخذتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (CNDH) والنظام الوطني للتطوير المتكامل للأسرة (DIF)، للتوعية بقواعد الاتفاقية ومبادئها وأحكامها. وفي هذا الصدد، ترحب اللجنة أيضاً بتنظيم الانتخابات الاتحادية للأطفال (1997)، الذي يعتبر بياناً عملياً واضحاً لمبدأ احترام آراء الطفل (المادة 12 من الاتفاقية).
946- وترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف (في عام 1999) إلى اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة ومعاقبته والقضاء عليه (اتفاقية بليم دو بارا)، وعملية الإصلاح التشريعي الرامية إلى جعل العنف المنزلي جريمة في التشريعات الداخلية للدولة الطرف. وتعتبر اللجنة هذه التدابير إيجابية لمكافحة التمييز الجنساني وإيذاء الطفل وإساءة معاملته، ومتمشية مع توصيات اللجنة CCRC/C/15/Add.13)، الفقرة 18).
947- وترحب اللجنة بأن الدولة الطرف قد عملت بتوصيتها CRC/C/15/Add.13)، الفقرة 18) وانضمت (في عام 1994) إلى اتفاقية لاهاي لعام 1993 بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على المستوى الدولي. وترحب أيضاً بانضمام الدولة الطرف (في عام 1999) إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
948- وترحب اللجنة أيضاً بتنفيذ البرنامج المتبادل للحصول على نفقة الإعالة (URESA/RURESA) الموقع بين الدولة الطرف والولايات المتحدة الأمريكية والذي يتسم بأهمية خاصة نظراً لهجرة المواطنين المكسيكيين بنسبة عالية إلى ذلك البلد.
949- وترحب اللجنة بالتدابير التـي اتخذتهـا الدولـة الطرف لمنع ومكافحة إساءة استعمال الأطفال للمواد المخدرة، وترحـب خاصـة بالاتفاق الموقع بين الدولة الطرف ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة، وبرنامج الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات (UNDCP) من أجل العمل معاً لمنع ومكافحة إساءة استعمال الأطفال للمواد المخدرة.
(ج) العوامل والصعوبات التي تعرقل اطراد التقدم في تنفيذ الاتفاقية
950- تلاحظ اللجنـة أن تفشـي الفقـر علـى نطاق واسع، والفوارق الاقتصادية والاجتماعية المزمنة داخل الدولة الطرف ما زالا يؤثران على أضعف الفئات، ومن ضمنها الأطفال، ويعرقلان تمتع الأطفال بحقوقهم في الدولة الطرف. كما تلاحظ أن هذا الوضع تفاقم بصورة خاصة نتيجة للأزمات الاقتصادية الحادة والإصلاحات الاقتصادية الجذرية.
(د) دواعي القلق الرئيسية وتوصيات اللجنة
‘1‘ تدابير التنفيذ العامة
951- تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ توصيتها CRC/C/15/Add.13)، الفقرة 15) فيما يتعلق بضرورة توافق القوانين المحلية مع الاتفاقية، وبوجه خاص فيما يتصل بعملية سن مدونة لحماية الطفل، ولكنها ما زالت تشعر بالقلق لأن التشريعات الداخلية بشأن حقوق الطفل، سواء على الصعيد الاتحادي أو على صعيد الولايات، ما زالت لا تعكس مبادئ وأحكام الاتفاقية، كما أن التدابير المتخذة لتحقيق توافق التشريعات الداخلية تبدو مجزأة إلى حد ما ولا تأخذ في الاعتبار نهج الاتفاقية الجامع. وتعيد اللجنة تأكيد توصيتها بأن تواصل الدولة الطرف عملياتها الخاصة بالإصلاح التشريعي لضمان أن تكون تشريعاتها الداخلية المتعلقة بحقوق الطفل، سواء على الصعيد الاتحادي أو على صعيد الولايات، متفقة اتفاقاً كاملاً مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها ومعبرة عن طبيعتها الجامعة.
952- وترحب اللجنة بتعيين 32 نائباً عاماً للدفاع عن حقوق الطفل والأسرة، وتحيط علماً بمقترحات سن قانون عام يحدد دور وسلطات مكاتبهم. إلا أن اللجنة يساورها القلق لعدم كفاية السلطات والموارد، المالية والبشرية على السواء، اللازمة لتيسير عمل هذه المكاتب بطريقة فعالة من أجل حماية حقوق الأطفال. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف بذل جهودها، بما في ذلك اتخاذ تدابير تشريعية، لتعزيز ولاية واستقلال مكاتب النواب العموميين على الصعيد الاتحادي وعلى صعيد الولايات على السواء، وزيادة مواردها المالية والبشرية كذلك من أجل الدفاع عن حقوق الطفل والأسرة.
953- وترحب اللجنة، فيما يتعلق بتوصيتها CRC/C/15/Add.13)، الفقرة 15)، بالتدابير التي اتخذتها وزارة الصحة والنظام الوطني للتطوير المتكامل للأسرة، بشأن تنسيق خطة العمل الوطنية (1995-2000) ورصد تنفيذها، وتحيط علماً بإنشاء النظام الوطني لمتابعة ورصد تنفيذ الاتفاقية (1998). إلا أن القلق ما زال يساورها لأن النظام الوطني لا يعمل إلا في سبع ولايات من إقليم الدولة الطرف. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ تدابير فعالة للتعجيل بإنشاء لجان على الصعيد الاتحادي وعلى صعيد الولايات في إطار النظام الوطني لمتابعة ورصد الاتفاقية، وهذا لضمان تنفيذ الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة العمل في تعاون وثيق مع المنظمات غير الحكومية النشطة في ميدان حقوق الطفل. كما توصي بإشراك المنظمات غير الحكومية في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج التي ينفذها النظام الوطني.
954- وتحيط اللجنة علماً بالإحصاءات عن حالة الأطفال الواردة في التقرير التكميلي الذي قدمته الدولة الطرف، وخاصة الإحصاءات المتعلقة برصد تنفيذ خطة العمل الوطنية من أجل الطفل (1995-2000)، ولكنها لا تزال قلقة لعدم وجود بيانات تفصيلية عن جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف استعراض نظامها الخاص بجمع البيانات واستكماله بحيث يشمل كافة المجالات التي تغطيها الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على استخدام المعلومات التي يوفرها تعدادها السكاني المقبل (عام 2000) كأساس لإعداد بيانات تفصيلية عن حقوق الأطفال. وينبغي لهذا النظام أن يشمل جميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، وأن يشدد على وجه التحديد على حالة فئات الأطفال الضعيفة، كأساس لتقييم التقدم المحرز في إعمال حقوق الأطفال والمساعدة في وضع سياسات من أجل تحسين تنفيذ أحكام الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من عدة هيئات، ومنها منظمة الأمم المتحدة للطفولة.
955- وفيما يتعلق بتوفير التدريب للمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم (انظر توصية اللجنة CRC/C/15/Add.13، الفقرة 19)، ترحب اللجنة بالجهود المبذولة في هذا المجال، ولا سيما جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (CNDH) والنظام الوطني للتطوير المتكامل للأسرة (DIF). وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تنفيذ برامج تعليمية وتدريبية منهجية بشأن أحكام الاتفاقية لأعضاء البرلمان ولجميع الفئات المهنية العاملة من أجل الأطفال ومعهم، كالقضاة والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وموظفي الخدمة المدنية، والعاملين في البلديات وفي مؤسسات وأماكن احتجاز الأطفال، والمدرسين، والعاملين في مجال الصحة، بمن فيهم الأخصائيون النفسيون، والأخصائيين الاجتماعيين. ويمكن في هذا الصدد طلب مساعدة تقنية من عدة هيئات، ومنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة.
956- وترحب اللجنة على ضوء توصيتها CRC/C/15/Add.13)، الفقرة 16)، بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لوضع وتنفيذ سياسات وبرامج اجتماعية من أجل الأطفال. ولكنها مع ذلك لا تزال قلقة لأن الفقر وعدم المساواة الاجتماعية والإقليمية ما زالا يؤثران على عدد كبير من الأطفال وأسرهم على الرغم من التدابيــر التــي اتخذتهــا الدولة الطرف في هذا المجال. وتعيد اللجنة تأكيد توصيتها CRC/C/15/Add.13)، الفقرة 16) بأن هذه التدابير ينبغي أن تتخذ "إلى أقصى حدود الموارد المتاحة" على ضوء المواد 2، و3، و4 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة كذلك بأن تمنح الدولة الطرف أولوية لضمان توفير اعتمادات كافية في الميزانية للخدمات الاجتماعية التي تقدم للأطفال، وإيلاء اهتمام خاص لحماية الأطفال الذي ينتمون إلى الفئات الضعيفة والمهمشة.
‘2‘ تعريف الطفل
957- تعرب اللجنة عن قلقها لأن الحد القانوني الأدنى لسن الزواج للفتيان (16 سنة) وللفتيات (14 سنة) في معظم ولايات الدولة الطرف منخفض بشكل مفرط ومختلف بالنسبة للفتيان والفتيات. وهذا الوضع يتناقض مع مبادئ وأحكام الاتفاقية، ويمثل شكلاً للتمييز الجنساني يؤثر على التمتع بكافة الحقوق. وتوصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف إصلاحاً تشريعياً، على الصعيد الاتحادي وعلى صعيد الولايات، على السواء، لرفع الحد الأدنى القانوني لسن الزواج وجعله متساويا للفتيان والفتيات.
‘3‘ المبادئ العامة
958- ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن الاستفتاء العام الوطني فيما يتعلق بحقوق الطفل، وتحيط علماً بعمليات الإصلاح الدستوري التي ولدها هذا الاستفتاء؛ وتتمشى المبادرتان مع توصية اللجنة CRC/C/15/Add.13)، الفقرتان 15 و16). وفي هذا الخصوص، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة المبادرتين المذكورتين بغية إدراج مبادئ عدم التمييز ومصالح الطفل الفضلى (وفقا للمادتين 2 و3 من الاتفاقية) في الدستور.
959- وتدرك اللجــنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ توصيتها CRC/C/15/Add.13)، الفقرة 18) المتعلقة بحماية حقوق أضعف فئات الأطفال، وبوجه خاص التدابير التي نفذها البرنامج الخاص بالتعليم والصحة والتغذية PROGRAESA، والنظام الوطني للتطوير المتكامل للأسرة (DIF)، والمعهد الوطني للسكان الأصليين (INI)، وبرنامج CONMUJER، ولكنها ترى أنه لا بد من تعزيز هذه التدابير. وتعيد اللجنة تأكيد توصيتها وتوصي الدولة الطرف كذلك بأن تزيد التدابير اللازمة لتقليل الفوارق الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الفوارق بين المناطق الحضرية والريفية، ولمنع التمييز ضد أكثر فئات الأطفال حرماناً، مثل الفتيات والأطفال المعوقين، والأطفال المنتمين إلى فئات السكان الأصليين وإلى الفئات الإثنية، والأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع، والذين يعيشون في المناطق الريفية.
960- وتحيط اللجنـة علمـاً بالجهود المبذولة في ميدان الإصلاح التشريعي لإدماج مبادئ "مصالح الطفل الفضلى" (المادة 3) "واحترام آراء الطفل"، (المادة 12) في التشريعات الداخلية، على الصعيد الاتحادي وصعيد الولايات على السواء. ومع ذلك، فإن اللجنة لا تزال قلقة من أن هذه المبادئ لم تعمل إعمالاً كاملاً. وتوصي اللجنة ببذل مزيد من الجهود لضمان تنفيذ مبادئ "مصالح الطفل الفضلى" و"احترام آراء الطفل"، لا سيما حق الأطفال فتياناً كانوا أم فتيات في المشاركة سواء في الأسرة أو في المدرسة أو في المؤسسات الاجتماعية الأخرى. وينبغي أيضاً أن تنعكس هذه المبادئ في جميع السياسات والبرامج المتعلقة بالأطفال. وينبغي زيادة وعي الجمهور بوجه عام بمن فيه زعماء المجتمع المحلي، بشأن تنفيذ هذه المبادئ وتعزيز البرامج التعليمية المتعلقة بتنفيذها بغية تغيير التصورات التقليدية عن الأطفال الذين غالباً ما ينظر إليهم باعتبارهم موضعاً للحقوق لا ممارساً لها.
961- وعلى ضوء المادة 6 وغيرها من الأحكام المتصلة بها في الاتفاقية، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تهديد حق الأطفال في الحياة الذي تسببه درجة الاستعداد العسكري في الدولة الطرف، والمجابهات بين "الجماعات المدنية المسلحة غير النظامية" في أنحاء من إقليم الدولة، لا سيما في ولايات تشياباس، وأوكساكا، وغيريرو، وفيراكروز. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لحماية الأطفال من الآثار السلبية لهذه المجابهات، كما توصيها باتخاذ تدابير لإعادة تأهيل الأطفال الذين يقعون ضحايا لها.
‘4‘ الحقوق المدنية والحريات
962- أحرزت الدولة الطرف تقدماً هاماً في مجال تسجيل المواليد. ومع ذلك، ترى اللجنة أنه يتعين بذل جهود أكبر لضمان تسجيل جميع الأطفال، لا سيما الذين ينتمون إلى أضعف الفئات. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تدابيرها لضمان التسجيل الفوري لميلاد جميع الأطفال، لا سيما الذين يعيشون في مناطق ريفية ونائية وينتمون إلى فئات السكان الأصليين.
963- وفيما يتعلق بمبادرات الدولة الطرف لتعزيز حقوق الطفل في المشاركة، ترى اللجنة وجوب تحسين وتعزيز هذه الجهود. وعلى ضوء المواد 12 و13 و14 و15 من الاتفاقية، توصي اللجنة باتخاذ تدابير إضافية لتعزيز مشاركة الأطفال في الأسرة والمدرسة والمؤسسات الاجتماعية الأخرى بالإضافة إلى ضمان تمتعتهم الفعال بالحريات الأساسية، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات.
964- ولئن كانت اللجنة تلاحظ مع التقدير التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للامتثال لتوصية اللجنة CRC/C/15/Add.13)، الفقرة 17)، فإنها لا تزال قلقة نتيجة لاستمرار الحالات التي يدعى فيها احتجاز أطفال في ظروف صارمة متسمة بمعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، وحالات إساءة معاملة أطفال بدنياً على أيدي أفراد الشرطة أو القوات المسلحة. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف آلياتها القضائية لتتناول بشكل فعال الشكاوى من وحشية الشرطة، ومن إساءة معاملة الأطفال وإيذائهم، وبأن يجري التحقيق الواجب في حالات ممارسة العنف ضد الأطفال وإيذائهم، وذلك بغية تفادي إفلات مرتكبيها من العقاب. وفي هذا الصدد، تؤيد اللجنة التوصيات التي قدمتها لجنة مناهضة التعذيب في أيار/مايو 1997(A/52/44، الفقرات 166-170).
‘5‘ البيئة الأسرية والرعاية البديلة
965- ترحب اللجنة بالتدابيــر التي اتخذتها الدولة الطرف للامتثال لتوصيتها CRC/C/15/Add.13)، الفقرة 18)، ولكن لا يزال يساورها القلق نتيجة لعدم كفاية تدابير الرعاية البديلة للأطفال المحرومين من بيئة أسرية. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ الخطوات اللازمة لخلق بدائل للرعاية المؤسسية للأطفال (كالتبني المنزلي والرعاية التربوية). كما توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف نظامها الخاص بالرصد والتقييم لضمان النمو الملائم للأطفال الذين يعيشون في مؤسسات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة اتخاذ تدابير لإجراء استعراض دوري لوضع الأطفال ومعاملتهم، على النحو المكرس في المادة 25 من الاتفاقية.
966- وتحيط اللجنة علماً بوضع البرنامج الوطني لمناهضــة العنف المنزلي، 1999-2000، (PRONAVI)، ولكنها لا تـزال قلقـة لأن الإيذاء البدني والجنسي داخل الأسرة وخارجها يمثل، باعتراف تقرير الدولة الطرف، مشكلة خطيرة في تلك الدولة، ولأن التشريعات الداخلية، على الصعيد الاتحادي وعلى صعيد الولايات، لا تحظر صراحة استخدام العقوبة البدنية في المدارس. وعلى ضوء عدة مواد من الاتفاقية، ومن بينها المادتان 19 و39، توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ تدابير فعالة، ومنها وضع برامج متعددة التخصصات لعلاج الأطفال وإعادة تأهيلهم لمنع ومكافحة إيذاء الأطفال وإساءة معاملتهم داخل الأسرة أو في المدرسة أو في المجتمع بوجه عام. وتقترح اللجنة تعزيز إنفاذ القوانين فيما يتعلق بهذه الجرائم وتعزيز الإجراءات والآليات المناسبة لمعالجة الشكاوى من إيذاء الأطفال معالجة فعالة بغية توفير فرص وصول الأطفال بسرعة إلى القضاء. كما تقترح أن يحظر القانون صراحة استخدام العقوبة البدنية في المنزل وفي المدارس وغيرها من المؤسسات. وعلاوة على ذلك، ينبغي وضع برامج تعليمية لمكافحة المواقف التقليدية داخل المجتمع فيما يتعلق بهذه المسألة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التماس تعاون دولي تحقيقاً لهذا الغرض من عدة منظمات، ومنها منظمة الأمم المتحدة للطفولة والمنظمات غير الحكومية الدولية.
‘6‘ شؤون الصحة والرعاية الأساسية
967- فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لتحسين مستويات صحة الأطفال، لا سيما المبادرات المتخذة لخفض وفيات الرضع، فإن اللجنة لا تزال قلقة إزاء استمرار التفاوت بين الأقاليم من حيث فرص الحصول على الرعاية الصحية، وارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، والأطفال الذين بلغوا سن الدراسة، خاصة في المناطق الريفية والمناطق النائية، والأطفال الذين ينتمون إلى فئات السكان الأصليين. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ تدابير فعالة لضمان حصول جميع الأطفال على الرعاية الصحية الأساسية والخدمات. ويتعين القيام بمزيد من الجهود المتضافرة لضمان تساوي فرص الحصول على الرعاية الصحية ومكافحة سوء التغذية مع التشديد بوجه خاص على الأطفال الذين ينتمون إلى فئات السكان الأصليين والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية.
968- ولئن كانت اللجنة ترحب بمبادرات وبرامج الدولة الطرف في ميدان الصحة لمن هم في مرحلة المراهقة، وبوجه خاص مبادرات وأنشطة البرنامج الوقائي الوطني للأمهات في مرحلة المراهقة، والمجلس الوطني لمنع ومكافحة فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (CONASIDA)، فإن القلق لا يزال يساورها لارتفاع معدل وفيات الأمهات في مرحلة المراهقة وضخامة عدد حالات حمل الفتيات في طور المراهقة. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف بذل جهودها لمنع تفشي فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب، وأن تأخذ في الاعتبار التوصيات التي اعتمدتها اللجنة في يوم مناقشتها العامة ل‍ "الأطفال الذين يعيشون في عالم فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب" (CRC/C/80). كما توصي اللجنة ببذل جهود إضافية لتوفير خدمات مشورة ودية تجاه الأطفال ومرافق لرعاية المراهقين وإعادة تأهيلهم.
‘7‘ التعليم، وتزجية أوقات الفراغ، والأنشطة الثقافية
969- تلاحظ اللجنة مع التقدير إنجازات الدولة الطرف في ميدان التعليم، ولكن لا يزال يساورها القلق لارتفاع معدلات التسرب من المدارس وإعادة السنة الدراسية بين تلاميذ المدارس الابتدائية والثانوية، وأوجه التفاوت في فرص التعليم بين المناطق الريفية والحضرية. ويساور اللجنة قلق خاص في هذا الصدد إزاء حالة الأطفال الذين ينتمون إلى فئات السكان الأصليين، من حيث حصولهم على التعليم ومدى ملاءمة البرامج التعليمية الحالية الثنائية اللغة المتاحة إليهم. وعلى ضوء المادتين 28 و29 والمواد الأخرى ذات الصلة بها من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف بذل جهودها في ميدان التعليم من خلال تعزيز سياساتها ونظامها التعليميين بغية تقليص التفاوتات في فرص الأقاليم للحصول على التعليم، وتعزيز البرامج الجارية لاستبقاء الطلاب وللتدريب المهني للمتسربين من الدراسة. كما توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ تدابير فعالة لتحسين الحالة التعليمية للأطفال الذين ينتمون إلى أضعف الفئات، ولا سيما فيما يتعلق ببرامج التعليم الثنائي اللغة للأطفال الذين ينتمون إلى فئات السكان الأصليين. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إمكانية التماس مساعدة تقنية في هذا المجال من عدة هيئات، ومنها منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
‘8‘ تدابير الحماية الخاصة
970- تدرك اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، ولا سيما المعهد الوطني للسكان الأصليين، ولكنها لا تزال قلقة بشأن ظروف معيشة الأطفال الذين ينتمون إلى فئات السكان الأصليين، لا سيما فيما يتعلق بتمتعهم الكامل بجميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية. وعلى ضوء المادتين 2 و30 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لحماية الأطفال الذين ينتمون إلى فئات السكان الأصليين من التمييز وضمان تمتعهم بكافة الحقوق التي تعترف بها اتفاقية حقوق الطفل.
971- ولئن كانت اللجنة ترحب بأن قوانين الدولة الطرف تمتثل معايير العمل الدولية كما ترحب بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للقضاء على عمل الطفل، فإنها ما فتئت قلقة لأن الاستغلال الاقتصادي للأطفال لا يزال إحدى المشاكل الرئيسية التي تؤثر عليهم في الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص لأن الدولة الطرف لم تصنف، في تقريرها الدوري الثاني، سوى "أطفال الشوارع" على أنهم "الأطفال العاملون". وترى اللجنة أن هذا المفهوم الخاطئ يؤثر على نطاق وتصور هذه الظاهرة الاجتماعية. وفي هذا الصدد، يساور اللجنة قلق خاص لأن عدداً كبيراً من الأطفال لا يزال يشترك في أنشطة عمل، لا سيما في القطاع غير النظامي وفي الزراعة. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية إنفاذ القوانين وعدم وجود آليات رصد كافية لمعالجة هذا الوضع. وعلى ضوء عدة مواد من الاتفاقية، ومن بينها المادتان 3 و32، توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في موقفها إزاء مسألة عمل الأطفال. فحالة الأطفال الذين يمارسون أعمالاً خطرة، لا سيما في القطاع غير النظامي، تستحق اهتماماً خاصاً. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بإنفاذ القوانين المتعلقة بعمل الأطفال، وبتعزيز إدارات تفتيش العمل وفرض عقوبات في حالات انتهاك تلك القوانين. وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إمكانية التماس مساعدة تقنية من البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 138) المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام (لعام 1973) واتفاقية منظمة العمل الدولية الجديدة (رقم 182) المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها (لعام 1999).
972- وبالنظر إلى تقييم وتوصيات المقررة الخاصة المعنية بمسائل بيع الأطفال وبغاء الطفل والتصوير الإباحي للأطفال (انظر E/CN.4/1998/101/Add.2) بشأن حالات الاستغلال الجنسي للأطفال في المكسيك، فإن اللجنة ترحب بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة هذه الظاهرة، وترحب بوجه خاص بإنشاء اللجنة المشتركة بين المؤسسات للقضاء على الاستغلال الجنسي للأطفال. وفي هذا الخصوص وعلى ضوء المادة 34 والمواد الأخرى ذات الصلة بها في الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الفعالة لتنفيذ التوصيات التي قدمتها المقررة الخاصة عقب زيارتها للمكسيك. وبوجه خاص، توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف دراسة عن مسألة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال بغية وضع وتنفيذ سياسات وتدابير مناسبة، بما فيها توفير الرعاية وإعادة التأهيل للأطفال؛ كما توصيها بأن تعزز تشريعاتها، بما فيها معاقبة مرتكبي هذا الاستغلال، وأن تنظم حملات للتوعية بهذه المسألة.
973- وفي حين أن اللجنة تدرك التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف بشأن وضع "الأطفال الذين أُعيدوا إلى وطنهم"، فإنها لا تزال قلقة بوجه خاص لأن عدداً كبيراً من هؤلاء الأطفال يقعون ضحايا لشبكات الاتجار بالأطفال التي تستخدمهم في أغراض الاستغلال الجنسي أو الاقتصادي. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء العدد المتزايد من حالات الاتجار بالأطفال المستقدمين من البلدان المجاورة وبيعهم في الدولة الطرف للعمل في البغاء. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ تدابير فعالة بشكل عاجل لحماية الأطفال المهاجرين المكسيكيين وتعزيز إنفاذ القوانين لمنع هذا الاستغلال وتنفيذ برنامج الدولة الطرف الوطني الرامي إلى منعه. وتقترح اللجنة، بغية المكافحة الفعالة للاتجار بالأطفال وبيعهم على المستوى الدولي، أن تزيد الدولة الطرف جهودها في مجال عقد اتفاقات ثنائية وإقليمية مع البلدان المجاورة لتيسير إعادة الأطفال المتاجر بهم إلى أوطانهم وتشجيع إعادة تأهيلهم. وعلاوة على ذلك، تؤيد اللجنة التوصيات التي قدمتها المقررة الخاصة المعنية بمسائل بيع الأطفال وبغاء الأطفال والتصوير الإباحي للأطفال عقب زيارتها للمكسيك (انظر E/CN.4/1998/101/Add.2) فيما يتعلق بحالة الأطفال الذين يعيشون في مناطق الحدود.
974- وفيما يتعلق بإدارة نظام قضاء الأحداث، فإن القلق لا يزال يساور اللجنة بسبب ما يلي:
(أ) أن التشريعات الاتحادية وتشريعات الولايات ليست جميعها متفقة مع مبادئ وأحكام الاتفاقية، لا سيما فيما يتعلق بالسن المنخفضة للمساءلة الجنائية؛
(ب) أن الحرمان من الحرية لا يستخدم بشكل منهجي كملاذ أخير فقط؛
(ج) أن الأطفال كثيراً ما يحتجزون مع الكبار في أقسام الشرطة؛
(د‌) أن الحالات تبحث بوتيرة بطيئة؛
(ه‍ـ) أن الظروف رديئة جداً في مراكز الاحتجاز؛
(و‌) أن سبل حصول الأحداث على المساعدة القانونية غير كافية؛
(ز) أن التدابير القائمة لإعادة تأهيل الجانحين الأحداث غير كافية؛
(ح) أن وسائل الإشراف والرصد في مراكز الاحتجاز غير كافية؛
(ط) أن مراكز الاحتجاز لا يوجد فيها موظفون مدربون.
975- وعلى ضوء المواد 37 و40 و39 وغيرها من القواعد ذات الصلة بهذا الميدان، مثل قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن:
(أ) تنفذ بشكل فعال نظاماً لقضاء الأحداث يتفق مع الاتفاقية ومع المعايير الدولية الأخرى ذات الصلة؛
(ب) تضمن تحسين ظروف الأطفال الذين يعيشون في السجون ومراكز الاحتجاز؛
(ج) تقيم مراكز لإعادة تأهيل الأطفال المخالفين للقانون؛
(د) تحظر استخدام العنف من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين؛
(ه‍ـ) تضمن أن يستخدم الحرمان من الحرية كملاذ أخير فقط؛
(و) تضمن للأطفال المحبوسين احتياطياً فرص الوصول السريع إلى القضاء؛
(ز) تضع تدابير بديلة للحرمان من الحرية؛
(ح) تعزز برامجها الخاصة بالتدريب على المعايير الدولية ذات الصلة والمخصصة للقضاة والمهنيين والموظفين العاملين في ميدان قضاء الأحداث.
976- وعلاوة على ذلك، تقترح اللجنة أن تنظر الدولة الطرف في إمكانية التماس مساعدة تقنية من عدة هيئات، ومنها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومركز منع الجريمة الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة، والشبكة الدولية المعنية بقضاء الأحداث من خلال فريق التنسيق المعني بقضاء الأحداث.
977- وأخيراً، وعلى ضوء الفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، توصي اللجنة بإتاحة التقرير الدوري والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف على نطاق واسع للجمهور عامة، والنظر في إمكانية نشر التقرير، إلى جانب المحاضر الموجزة ذات الصلة والملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأنها. وينبغي تعميم هذه الوثائق على نطاق واسع من أجل حفز النقاش والوعي فيما يتعلق بالاتفاقية وتنفيذها ورصدها داخل الحكومة والبرلمان والجمهور بوجه عام، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية المعنية.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/55/41، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية