الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقريرين الدوريين السادس والسابع المقدمين من موريتانيا


328- نظرت اللجنة، في جلستيها 1652 و1653 (CERD/C/SR.1652 and 1653) المعقودتين في 6 و9 آب/أغسطس 2004، في التقريرين الدوريين السادس والسابع اللذين أعدتهما موريتانيا وكان مقرراً تقديمهما في عامي 2000 و2002 على التوالي وقُدما في وثيقة واحدة (CERD/C/421/Add.1). واعتمدت اللجنة، في جلستيها 1667 و1668 (CERD/C/SR.1667 and 1668) المعقودتين في 18 آب/أغسطس 2004، الاستنتاجات التالية.
ألف – مقدمة
329- ترحب اللجنة بتقرير موريتانيا وبالفرصة التي أتاحها ذلك لمواصلة حوارها مع الدولة الطرف. وترحب أيضاً بحضور وفد رفيع المستوى يمثل الدولة الطرف، وتحيط علماً مع الاهتمام بالإجابات التي قدمها الوفد على الأسئلة المطروحة عليه.
330- وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لامتثال المبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد التقارير، ولكنها تأسف لأن التقرير لا يتضمن معلومات كافية عن التطبيق العملي للاتفاقية ولا يستجيب بشكل كامل للمعلومات التي طلبتها اللجنة في استنتاجاتها السابقة
331- وإذ تلاحظ اللجنة أن التقرير تأخر تقديمه لأكثر من ثلاث سنوات، تدعو الدولة الطرف إلى التقيد بالموعد النهائي لتقديم تقاريرها المقبلة.
باء – الجوانب الإيجابية
332- ترحب اللجنة بإعلان الوفد أن الدولة الطرف اعتمدت في أيلول/سبتمبر 2003 خطة عمل وطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وُضعت بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
333- وتحيط اللجنة علماً ببيان الوفد بشأن إيداع صكوك التصديق على العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
334- وترحب اللجنة بوضع إطار استراتيجي لمكافحة الفقر في عام 2001.
335- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بقانون القضاء على الاتجار بالأشخاص في 17 تموز/يوليه 2003، والمادة 5 من قانون العمل بشأن حظر السخرة والعمل الجبري في حزيران/يونيه 2004.
جيم – دواعي القلق والتوصيات
336- تلاحظ اللجنة أن تقرير الدولة الطرف يتضمن معلومات عن التكوين اللغوي للسكان، إلا أن هذه المعلومات لا تعكس التركيبة الكاملة للمجتمع الموريتاني، وخاصة تكوين المجموعة الناطقة بالعربية. وتأسف اللجنة لأن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المقدمة إليها ليست مصنفة بحسب النَسب أو الأصل الإثني.
ينبغي للدولة الطرف أن تجري تعداداً سكانياً أدق لا يقتصر على العوامل اللغوية، ويقدم مؤشرات أكثر تفصيلاً مصنفة بحسب النَسب أو الأصل الإثني. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء استقصاءات هادفة، على أساس التحديد الذاتي الطوعي، بما يتيح الوقوف على حالة المجموعات المشمولة بالتعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، وبإبلاغ النتائج إلى اللجنة في تقريرها القادم.
337- وتلاحظ اللجنة أن قانون العمل وحده يتضمن تعريفاً للتمييز العنصري يشبه التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية.
ينبغي للدولة الطرف أن تدرج في قانونها الداخلي تعريفاً للتمييز العنصري ينطبق على كل مجال من مجالات الحياة الاجتماعية ويأخذ بجميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية، بما في ذلك التمييز على أساس النَسَب.
338- وتشعر اللجنة بالقلق لأن بعض المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان لم تنل اعترافاً رسمياً، رغم أنها طلبت الحصول على هذا الاعتراف.
توصي اللجنة الدولة الطرف بإزالة جميع العوائق عن ممارسة حرية تكوين الجمعيات وبالاعتراف بالمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان.
339- واللجنة، إذ تحيط علماً بالأمرين رقم 091-023 ورقم 091-024 المؤرخين 25 تموز/يوليه 1991 بشأن حرية الصحافة والأحزاب السياسية، على التوالي، تلاحظ بقلق أن تشريع الدولة الطرف لا يفي تماماً بمقتضيات المادة 4 من الاتفاقية، لأن أحكام القانون الجنائي لا تتصدى صراحة للتمييز العرقي أو الإثني.
توصي اللجنة الدولة الطرف بسد هذه الثغرة في تشريعها، بأن تنص على اعتبار الدوافع العنصرية ظرفاً مشدداً في ارتكاب الجرائم.
340- وتأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن تنفيذ الأمر رقم 091-024 المؤرخ 25 تموز/يوليه 1991 الذي يحظر على الأحزاب السياسية تحديد نفسها بعرق أو مجموعة إثنية أو منطقة أو قبيلة أو جمعية. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد أن الأمر أسيء تطبيقه أحياناً على بعض الأحزاب السياسية.
توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة احترام حرية التعبير وتكوين الجمعيات في تنفيذ الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 4 من الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف، في تقريرها الدوري القادم، أن توضح الطريقة التي يفسَّر ويطبَّق بها الأمر رقم 091-024.
341- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يدعى من التدني الشديد لنسبة العرب السود (الحراطيف) والأفارقة السود في الجيش والشرطة والإدارة والحكومة وغيرها من مؤسسات الدولة.
ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصلة عن هذا الأمر في تقريرها القادم. كما ينبغي في جميع الأحوال أن تكفل تمثيل مختلف قطاعات السكان الموريتانيين تمثيلاً فعلياً في مؤسسات الدولة وتكافؤ الفرص أمامهم للعمل في الخدمة العامة.
342- وتلاحظ اللجنة بقلق أن بقايا نظام الطبقات لا تزال حية في موريتانيا. وفيما ترحب اللجنة بإلغاء نظام الرق بقانون مؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تشير إلى استمرار ممارسات شبيهة بالرق، مما يشكل حالات خطيرة من التمييز القائم على النسب. كما تشعر بالقلق لعدم إصدار أوامر تنفيذية بعد قانون 1981 ولعدم وجود نص صريح في القانون الجنائي يعاقب على الرق.
توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الثالثة والعشرين بشأن التمييز العنصري القائم على أساس النسب، وتقترح تضمين تقرير الدولة الطرف المقبل دراسة مفصلة عن هذه المسألة. وتوصي اللجنة بقوة الدولة الطرف بأن تشن، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والزعماء الدينيين، حملة إعلام وتوعية واسعة النطاق لوضع حد للممارسات الشبيهة بالرق. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل مقاضاة مرتكبي هذه الممارسات، التي يحظرها القانون أصلاً، مقاضاة منهجية في المحاكم، بما في ذلك الحالات التي صادر فيها هؤلاء الأشخاص ممتلكات أرقاء سابقين بعد وفاتهم.
343- وتلاحظ اللجنة أن المعلومات المتعلقة باتخاذ تدابير عملية مصمَّمة خصيصاً لمكافحة الممارسات الشبيهة بالرق لا تزال غير كافية.
إذ تحيط اللجنة علماً ببيان الوفد بأن برنامج مكافحة الفقر يساعد على استئصال تركة الرق، ترى أنه ينبغي اتخاذ تدابير أخرى موجهة تحديداً إلى الفئة السكانية المعنية. وينبغي للدولة الطرف أن تجري، بالتعاون مع المجتمع المدني، دراسة للوقوف على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان المنحدرين من الرقيق، بما في ذلك عدد الذين يمتلكون أرضاً.
344- وتلاحظ اللجنة بقلق ما أفادته بعض التقارير من بقاء عدة آلاف من اللاجئين الموريتانيين السود في مالي والسنغال. ولا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى أن أعداداً كبيرة من اللاجئين الذين عادوا إلى موريتانيا لم يستردوا ممتلكاتهم أو وظائفهم.
توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير عملية لتشجيع عودة اللاجئين الموريتانيين السود الذين بقوا في مالي والسنغال وإعادة إدماجهم الكامل في المجتمع الموريتاني. وينبغي تضمين التقرير الدوري المقبل دراسة مفصلة عن اللاجئين الموريتانيين الموجودين في المنفى والعائدين منهم.
345- وتلاحظ اللجنة بقلق أن قانون الجنسية لا يتطابق تماماً، على ما يبدو، مع المادة 5(د)`3` من الاتفاقية، خاصة من حيث إنه يحدد قواعد لاكتساب الجنسية تختلف تبعاً لما إذا كان الطفل مولوداً لأب موريتاني أو لأم موريتانية، أو لما إذا كان مولوداً لأب أجنبي أو لأم مولودة في موريتانيا.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل احترام مبدأ عدم التمييز في اكتساب الأطفال الجنسية.
346- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار عادة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى بين بعض الجماعات الإثنية.
توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الضرورية لوضع حد لهذه الممارسة. وينبغي اتخاذ تدابير للإعلام والتوعية تستهدف تحديداً الفئات السكانية المعنية وتصمَّم لأجلهم.
347- وتلاحظ اللجنة بقلق عدم اتخاذ تدابير لإدراج اللغات البولارية والسوننكية والولفية القومية في المناهج الدراسية.
توصي اللجنة الدولة الطرف بدراسة هذه المسألة مجدداً بالتشاور مع الفئات السكانية المعنية وبالنظر في إدراج اللغات القومية في النظام التعليمي للأطفال الذين يرغبون في تلقي التعليم بتلك اللغات. وتذكِّر اللجنة بأنه في أية حال من الأحوال لا ينبغي أن يؤدي التعليم باللغات القومية إلى استبعاد الجماعة المعنية، بل ينبغي أن يفي بالمعايير الدنيا الخاصة بنوعية الدروس المقدمة.
348- وتلاحظ اللجنة بقلق سياسة الدولة الطرف الرامية إلى ضمان توحيد المناهج الدراسية في المدارس الخاصة والعامة. وفيما تحيط اللجنة علماً برغبة الدولة الطرف في رصد نوعية التعليم الخاص فإنها تشك في أن تساعد هذه الرقابة على المدارس الخاصة على تعليم لغات الأقليات وثقافاتها.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحترم حرية الآباء في اختيار نوع التعليم الذي يرغبونه لأطفالهم وفي اختيار مدارس خاصة لأطفالهم توفر برامج تفي بتوقعاتهم من حيث الثقافة واللغة.
349- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما ذكره الوفد من أن اللغة البربرية لم تعد تستعمل في موريتانيا. وتفيد بعض التقارير أن أقلية لا تزال تستخدم هذه اللغة التي يهددها خطر الانقراض في البلد.
توصي اللجنة الدولة الطرف أن تتخذ خطوات للحفاظ على اللغة البربرية، بالتشاور مع الجماعة السكانية المعنية. وينبغي إتاحة حيز في الكتب المدرسية والتعليم والأحداث الثقافية للغة البربر وتاريخهم وحضارتهم.
350- وتلاحظ اللجنة أنه لم تُرفع أي قضية من قضايا التمييز العنصري أمام المحاكم الوطنية، ويساورها القلق من عدم كفاية فرص الانتصاف المتاحة للضحايا. وتذكِّر بأن عدم تقديم ضحايا التمييز العنصري شكاوى إلى المحاكم ليس بالضرورة مؤشراً إيجابياً ويمكن عزوه إلى أمور منها قلة الموارد المتاحة للضحايا أو عدم وعيهم بحقوقهم أو عدم ثقتهم بالشرطة والسلطات القضائية، أو عدم اهتمام السلطات بقضايا التمييز العنصري أو مراعاتها لها.
توصي اللجنة الدولة الطرف، بوجه خاص، بإجراء تحقيق مستقل ونزيه عندما تُعرَض عليها ادعاءات بالتمييز والممارسات الشبيهة بالرق. وينبغي للدولة الطرف أن تُعلِم الضحايا بجميع سبل الانتصاف المتاحة لهم، وأن تيسر وصولهم إلى القضاء وتكفل حقهم في جبر عادل ومناسب، وأن تنشر القوانين ذات الصلة.
351- وترحب اللجنة بما ذكره الوفد من إجراء عملية تشاورية بشأن إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان.
تشجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء هذه اللجنة وفقاً للمبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس) (قرار الجمعية العامة 48/134).
352- وتأسف اللجنة لأنها لم تتلق معلومات كافية عن تدريب القضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القانون، ولا سيما التدريب الخاص بمكافحة التمييز، بما في ذلك التمييز القائم على النسب، ومكافحة بقايا نظام الرق.
توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد استراتيجية محددة في هذا الصدد.
353- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع في اعتبارها، لدى تطبيق أحكام الاتفاقية، ولا سيما المواد 2 إلى 7، في نظامها القانوني الداخلي، النصوص ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان وبأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.
354- وتوصي اللجنة بقوة بأن تصدق الدولة الطرف على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 57/194 الذي حثت فيه الجمعية بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل وإخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل. وكررت الجمعية هذا النداء في قرارها 58/160.
355- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتوصيها بالنظر في القيام بذلك.
356- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها الدورية لعامة الجمهور وأن تنشر استنتاجات اللجنة بالطريقة نفسها.
357- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدورية الثامن والتاسع والعاشر، الواجب تقديمها في 12 كانون الثاني/يناير 2008، في وثيقة واحدة تتناول فيها جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/59/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية